المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصانة المحامين وفقاً لنظام المحاماة السعودي



Abdullatif
14-06-2010, 03:08 PM
أن المتأمل في نظام المحاماة والمادة (32/ 9) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي يجد أنها نصت على ما يلي: "مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة"؛( أي الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل ).
وهذا في نظري يعد بمثابة حصانة للمحامي.
وبمزيد من التأمل يتضح لنا أن النص غير دقيق ويتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية، علاوة على ذلك لم يبين المراد من هذه الحصانة، هل تشمل أعمال جرائم الجلسات سواء أكانت تلك الأعمال موجهة للخصوم أو القضاة أو رجال الادعاء العام أو ضد محاميي الخصوم؟ وهل ينطبق ذلك حتى في أحوال التلبس؟


آمل من أخوة الكرام أبداء الرأي حول نص المادة أعلاه وهل هي بالفعل تتعارض مع أحكام المواد في نظام الإجراءات الجزائية ..

وكذلك هل هي مطبقة على أرض الواقع . .
بمعنى أنه لا يجوز أتخاذ أي إجرآء أتجاة المحامي فيما يتعلق بممارسته لمهنته إلا بعد مراجعة الإدارة .
نأمل من المتختصين والمحامين التوضيح . .

سيادة القانون
14-06-2010, 06:39 PM
أن المتأمل في نظام المحاماة والمادة (32/ 9) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي يجد أنها نصت على ما يلي: "مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة"؛( أي الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل ).
وهذا في نظري يعد بمثابة حصانة للمحامي.
وبمزيد من التأمل يتضح لنا أن النص غير دقيق ويتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية، علاوة على ذلك لم يبين المراد من هذه الحصانة، هل تشمل أعمال جرائم الجلسات سواء أكانت تلك الأعمال موجهة للخصوم أو القضاة أو رجال الادعاء العام أو ضد محاميي الخصوم؟ وهل ينطبق ذلك حتى في أحوال التلبس؟


آمل من أخوة الكرام أبداء الرأي حول نص المادة أعلاه وهل هي بالفعل تتعارض مع أحكام المواد في نظام الإجراءات الجزائية ..

وكذلك هل هي مطبقة على أرض الواقع . .
بمعنى أنه لا يجوز أتخاذ أي إجرآء أتجاة المحامي فيما يتعلق بممارسته لمهنته إلا بعد مراجعة الإدارة .
نأمل من المتختصين والمحامين التوضيح . .

من وجهة نظري الخاصة : مفهوم الحصانة لدينا يحتاج الى إعادة نظرّ ..لا يوجد لأي شخص في المملكة العربية السعودية أي حصانة تذكر سوى أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية..حتى أعلى رجل في السلطة لدينا لا يوجد نص يمنح له حصانة عن أي تبعية.وسوف أورد لك أمثلة من الحصانات ..فيّ بعض الدول رئيس الدولة له حصانة جنائية ومدنية ومعفى من أي تبعية كانت بمعنى لا يسأل عن أي فعل يقوم به .. وكذلك عضو البرلمان له حصانة عن المسائلة ..لا يسأل الا بعد أنتهى فترة عضويته ...أو في حالة تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنه في حدود ...ونحن لدينا طالما أن الشخص إذا ارتكب جريمة ما , وأنعقد التحقيق والمحاكمة من قبلّ الجهة التي يتبع لها "سمينا هذا الاجراء بحصانة" والحق أنه ليس بحصانة اللهم محاولة من المنظم في إضفاء السرية على اشخاص يفترض فيهم عدم ارتكاب الجرائم ..مثل القضاة لدينا لا حصانة لهم ..ولولا أن المركز الوظيفيّ يبعث في أذهان الناسّ صورة مشرقة للقاضي الذي في جانبه فرضية ارتكاب الجرم منتفية لما كانت له هذه الخصوصية ..من حيث أن يتكتم على الجرائم التي يرتكبها لأن هذا الأمر يعود بالضرر على صورة المرفق القضائي في الاذهان ويزعزعها ..من هنا جاءت الحكمة من هذا الأجراء ..والا هو عرضه للمسائلة وتوقيع الجزاء.

ولكن نعم لدينا حصانة من نوع آخر ..تتمثل في كل ماتقوم به الدولة وتتدعي أنه من قبيل اعمال السيادة ، هنا فقط يحصن هذا العمل ضد أي محكمة كانت لا ديوان المظالم ولا المحكمة العامة ولا الجزئية ولا أي جهة قضائية.

أما نظام المحاماة فهو يذكرني بطبيعة عقود الاذعان ..ياتقبل ياترفض .. ولا يصدق عليه وصف نظام الا من حيث الشكل فقط فالغالب منه شروط جزائية أملاها الطرف الأقوى ..إذ أن حقوق المحامين لا تشكل في نظامهم مانسبته 1 % ، والمهم المحاميين لا يطالبون بحصانة وإنما يطلبون الحد الادني من احترام مهنتهم دون منغصات.

د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 07:52 PM
الحصانة بمعنى ارتفاع التكاليف : ليست موجودة في جميع النظم ، ويأباها العقل الصريح والنقل الصحيح ، ولا يُنظر لما عليه بعض الفرق الباطنية من الزيغ والضلال .


= أما الحصانة بمعنى تنزيل الناس منازلهم ، وافتراض منزلة متميزة لفئة من الناس : فهذا مما لا تأباه الفطر السليمة ، ولا تنأى عنه النظم القويمة .

- ولذلك ورد في الكتاب العزيز قول الله تعالى { اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (*) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } .

- وإليه أشار الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وله استدل بقوله ( فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ ، وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } .. .. ) انتهى


= والحق : أن القضاة وكتاب العدل والمحامين ممن يحتاجون للنص صراحةً على حقهم في هذه الحصانة ؛ حتى لا يُساء لهم ولا يُستهدفون لقاء ما يُمارسونه من سعيٍ لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، وهو ما يُظن بهم ، وما يُفترض منهم ؛ وإن خالفه النزر اليسير منهم . والله أعلم