المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكوم به ولم يكتسب الحكم القطعيه



Abdullahs
25-11-2019, 02:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله

يا اخواني انا انحكم علي في قضية حيازة مسكر ( نصف علبة ماء )
وكان الحكم :

فقد قررت إيقاف السير في نظر الدعوى وأن للمدعي العام مواصلة النظر في الدعوى العامة إذا حضر المدعى عليه لذا كله فقد قرر ما يلي:

أولا \ لم يثبت لدي إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم في دعوى المدعي العام ثانيا رد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها وبه حكمت
و بناء على المادة رقم 192 من نظام الإجراءات الجزائية أفهمت المدعي العام بأن له حق طلب الإستئناف خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من يوم الاثنين الموافق1441\2\22هـ و إذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية فيسقط حقه في طلب الإستئناف و يكتسب الحكم القطعية و الصفة النهائية بموجب المادة رقم 210 من ذات النظام ففهم ذلك و جرى تسليم المدعي العام صورة من صك الحكم في هذه الجلسة لتقديم اعتراضه عليه إن رغب ذلك و أغلقت الجلسة

ولكن اذا دخلت على ناجز على شان اراجع وش صار في القضيه يطلع لي ( لم يكتسب القطعيه ) مع انها خلصت مدة الاعتراض ( ثلاثين يوم ) وماتغير شي ، الرجاء افادتي وش تتوقعون صار ؟؟؟

عبدالله الدالي
25-11-2019, 04:12 AM
وعليكم السلام
الاعتراض للمدعي العام فربما يكون المدعي العام اعترض على الحكم بمذكرة اعتراض أو بدونها
فما عليك إلا الانتظار لما يسفر عنه قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم أو نقضه

Abdullahs
25-11-2019, 04:51 AM
ما اتوقع انه بيعترض وماعنده ثبوت ادانه + ماوصلني شيء على الجوال انه اعترض او في ناجز

عبدالله الدالي
25-11-2019, 07:11 AM
اعترض أم لم يعترض
في كل الأحوال يجب على القاضي أن يرفع المعاملة لمحكمة الاستئناف للنظر في الحكم
لا تعجل لعله خير إن شاء الله

Abdullahs
25-11-2019, 10:14 AM
هل من الممكن يرجعها الاستئناف بعد انقضاء المده المحدده ( 30 يوم ) ؟

عبدالله الدالي
25-11-2019, 04:03 PM
هل من الممكن يرجعها الاستئناف بعد انقضاء المده المحدده ( 30 يوم ) ؟

نعم ممكن
لأن محكمة الاستئناف تبدأ سلطتها على الدعوى بعد انتهاء 30 يوم مدة الاعتراض
والمحكمة أما تؤيد الحكم أو تنقضه

Abdullahs
25-11-2019, 04:41 PM
غريب يا اخي يعترضون بعد انتهاء المده وغريبه تقبل فيها المحكمه بعد انتهاء المده ؟؟؟

سهم الحقيقة
25-11-2019, 05:46 PM
اذا مااعترض المدعي العام فان الحكم قطعي مباشرة لانها من القضايا التي ليس فيها قطع ولاقصاص
وماعليك من حالة المعاملة انه مكتوب لم تكتسب القطعية ( راجع المكتب القضائي وستجد انها منتهية في حال لم يعترض المدعي العام )