المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات تتضمن تعديل نظام المرافعات



ساري الليل
26-11-2019, 04:45 PM
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

المادة السادسة والخمسون:

"إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعدّ حكمها في حق المدعي حضوريّاً ".

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

GOLD
04-12-2019, 01:00 PM
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن".


.
اذا حكم القاضي بأن الدعوى كآن لم تكن معنى هذا كأن المدعي لم يرفع قضية علي خصمه

وهذا يعني يحق للمدعي ان يرفع دعوى اخرى على نفس خصمه بدعوى جديدة ويغير في صيغة الدعوى

بمعنى اذا المدعي رفع دعوى وكتب مثلا اطالب خصمي مبلغ وقدره اودعته في حسابه وهو قيمة بضاعة واطالبه بكذا وكذا وبعد الترافع اذا حس المدعي ان بصيغة دعوته القاضي سوف لن يحكم لصالحه فيقوم المدعي يتعمد عدم الحضور حتى تشطب القضية

وبعدها يقوم برفع دعوى اخرى جديدة ويكتب نفس القضية ولكن بصيغة اخرى كأن يقول ان المبلغ هو عبارة عن سلفه

وهذه مشكلة

من المفترض اذا لم يحضر المدعي وبعد مرور ستون يوم المفروض ان الدعوى ماتكون كآن لم تكن
بل تكون انها كانت ولم يحضر المدعي وليس للمدعي حق ان يرفع قضية على نفس خصمه على الموضوع نفسه