Abdullatif
15-06-2010, 04:07 PM
حق المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين في الترافع عن الغير أمام المحاكم وغيرها دون غيره
يقصد بالمرافعة هي حق المحامي في حضور كل ما يتعلق بالإجراءات القانونية للمحاكمة فتشمل تقديم الطلبات والدفوع كما تشمل المرافعات الشفوية والمكتوبة وغاية المرافعة هي تنوير المحكمة ومحاولة إقناعها برأي الدفاع وتقويض ما أقامه الاتهام من إثبات، وتبدو المرافعات ذات مدلول واسع حين يسمي القانون الذي ينظم المحاكم وإجراءات التقاضي بها؛ فقانون المرافعات هو الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم المختلفة والإجراءات الواجب إتباعها أمامها( ).
وتنص معظم الأنظمة والقوانين على أنه يجب أن لا يمارس عمل المحاماة إلا المحامين المرخص لهم بهذه المهنة وذلك وفق شروط وقيود محددة تختلف من نظام لآخر( )، وقد أعطى النظام في المملكة العربية السعودية للمحامين حق الترافع عن الغير دون غيرهم كقاعدة عامة، سواء في الجرائم الكبيرة والخطيرة أو ما دون سواها، وذلك في جميع مراحل التحقيق على نحو ما أسلفناه عند تناول المادة (1) من النظام سالف الذكر، وقيد هذا الحق على المحامين المقيدين في جدول الممارسين في المادة (18)، غير أن حق المحامي في تمثيل الخصوم لدى القضاء ليس مطلقاً؛ لأن حق تمثيل الخصوم أمام القضاء ليس حكراً على المحامين حيث أعطت المادة المذكورة آنفاً هذا الحق إلى عدة أشخاص آخرين وذلك وفقاً لما قررته الفقرات ( أ)، ( ب)، ( ج)، ( د)، (هـ) من تلك المادة .
وبموجب ذلك يجوز الترافع عن الغير أمام المحاكم لكل من :
( أ) أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث وما زاد على ذلك فلا تقبل وكالته عن غيرهم.
(ب) الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
(ج) الممثل النظامي للشخص المعنوي، وقد أحالت اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الأشخاص المعنويين، ومن يمثلهم إلى المادة (18) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
(د) الوصي والقيم، وناظر الوقف، في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
(هـ) مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات( ).
والحقيقة، إذا كانت الاستثناءات الواردة في الفقرات السابقة مبررة ويمكن قبولها، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لما جاء في الفقرة ( أ) و (ج ) والتي أجازت للوكلاء بالخصومة والممثل النظامي للشخص المعنوي أن يلعبوا دور المحامي في تمثيل الخصوم أمام القضاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض المبدأ الذي قررته المادة (18) والمتمثل في حق المحامي في تمثيل الغير( ).
وإذا كان صحيحاً أن الفقرة ( أ) من المادة السابقة لم تجيز هذا الحق لغير المحامين وبشكل مطلق وقيدته في غيرهم بثلاث قضايا كحد أعلى إلا أن صعوبة حصر تلك الوكالات بالجهات القضائية وتعذر الرقابة عليها يجعل ما ورد في هذا الاستثناء غير مطبق .
إذ كيف الطريق إلى معرفة من تجاوز الحد القانوني المسموح به في تمثيل الغير وذلك في ظل غياب التشريعات والجهات المكلفة في ضبط المخالفين لأحكام النظام .
وبدلاً من أن تضبط اللائحة التنفيذية وتقيد ما ورد عاماً في النظام جاءت بنصوص أكثر عموماً فزادت الأمر تعقيداً؛ حيث نصت في المادة ( 18/2 ) منها على ما يفهم منه ويفسر بأن الوكيل الواحد لا يحق له أن تكون له أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة؛ أي أن له الحق في أن يترافع في أي وقت في ثلاث قضاياً، وإذا ما انتهت قضية كان له الحق في الترافع في قضية أخرى بدلاً عنها، علاوة على أن هذا المنع وقصر الترافع لغير المحامين مطبق في إثناء رفع الدعوى ابتداءً وليس في أثنائها ،بمنى أن الوكيل الذي يوجد لديه ثلاث قضايا يستطيع تلافي ذلك المنع في حال رغبته بالترافع في قضايا أخرى عن طريق تكليف المدعين أصالة برفعها .
ذلك فضلاً عن أن النص يفهم منه أن حق الوكيل غير المرخص في الترافع يكون في ثلاث قضاياً في جهة واحدة وعليه يجوز له أن يترافع في ثلاث قضايا عند كل جهة.
وعموماً، إذا كان المنظم يرى ضرورة علمية ومبررة لوجود أو بمعنى أدق لاستمرار وجود فئة الوكلاء بالخصومة (الدعوجية)، فإنه من الضروري أن يضع لهذه الفئة التنظيم والإطار القانوني المناسب كي تمارس عملها في إطار شرعي ونظامي واضح المعالم بحيث يحدد لهم حقوقهم، ويبين ما عليهم من واجبات، ويؤمن للمتعاملين معهم الضمانات الشرعية والقانونية التي تحفظ لهم حقوقهم ومصالحهم( ).
ومن المعلوم وطبقا لنظام الشركات أن مدير الشركة يعتبر ممثلها النظامي ؛ لذلك فإن النص على استثناء ممثل الشخص المعنوي يفسح المجال وبشكل ملحوظ إلى ترافع من لا تطبق عليه شروط وضوابط ممارسة المحاماة، بل أن المادة ( 18/5) فتحت الباب واسعاً للمثل النظامي للشخص المعنوي بمباشرة أكثر من ثلاث قضايا ليس لشخص معنوي واحد بل لعدة أشخاص معنويين ( مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر ) وبالتالي يحق لأي شخص لا يحمل ترخيص بمزاولة المحاماة أن يتعاقد مع أكثر من شخص معنوي ليكون ممثلاً نظامياً له وبالتالي يكون النظام ولائحته التنفيذية قد أغلقا باباً وفتحا أبواباً أخرى يدخل منها من أخرج بباب المؤهل والخبرة.
يقصد بالمرافعة هي حق المحامي في حضور كل ما يتعلق بالإجراءات القانونية للمحاكمة فتشمل تقديم الطلبات والدفوع كما تشمل المرافعات الشفوية والمكتوبة وغاية المرافعة هي تنوير المحكمة ومحاولة إقناعها برأي الدفاع وتقويض ما أقامه الاتهام من إثبات، وتبدو المرافعات ذات مدلول واسع حين يسمي القانون الذي ينظم المحاكم وإجراءات التقاضي بها؛ فقانون المرافعات هو الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم المختلفة والإجراءات الواجب إتباعها أمامها( ).
وتنص معظم الأنظمة والقوانين على أنه يجب أن لا يمارس عمل المحاماة إلا المحامين المرخص لهم بهذه المهنة وذلك وفق شروط وقيود محددة تختلف من نظام لآخر( )، وقد أعطى النظام في المملكة العربية السعودية للمحامين حق الترافع عن الغير دون غيرهم كقاعدة عامة، سواء في الجرائم الكبيرة والخطيرة أو ما دون سواها، وذلك في جميع مراحل التحقيق على نحو ما أسلفناه عند تناول المادة (1) من النظام سالف الذكر، وقيد هذا الحق على المحامين المقيدين في جدول الممارسين في المادة (18)، غير أن حق المحامي في تمثيل الخصوم لدى القضاء ليس مطلقاً؛ لأن حق تمثيل الخصوم أمام القضاء ليس حكراً على المحامين حيث أعطت المادة المذكورة آنفاً هذا الحق إلى عدة أشخاص آخرين وذلك وفقاً لما قررته الفقرات ( أ)، ( ب)، ( ج)، ( د)، (هـ) من تلك المادة .
وبموجب ذلك يجوز الترافع عن الغير أمام المحاكم لكل من :
( أ) أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث وما زاد على ذلك فلا تقبل وكالته عن غيرهم.
(ب) الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
(ج) الممثل النظامي للشخص المعنوي، وقد أحالت اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الأشخاص المعنويين، ومن يمثلهم إلى المادة (18) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
(د) الوصي والقيم، وناظر الوقف، في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
(هـ) مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات( ).
والحقيقة، إذا كانت الاستثناءات الواردة في الفقرات السابقة مبررة ويمكن قبولها، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لما جاء في الفقرة ( أ) و (ج ) والتي أجازت للوكلاء بالخصومة والممثل النظامي للشخص المعنوي أن يلعبوا دور المحامي في تمثيل الخصوم أمام القضاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض المبدأ الذي قررته المادة (18) والمتمثل في حق المحامي في تمثيل الغير( ).
وإذا كان صحيحاً أن الفقرة ( أ) من المادة السابقة لم تجيز هذا الحق لغير المحامين وبشكل مطلق وقيدته في غيرهم بثلاث قضايا كحد أعلى إلا أن صعوبة حصر تلك الوكالات بالجهات القضائية وتعذر الرقابة عليها يجعل ما ورد في هذا الاستثناء غير مطبق .
إذ كيف الطريق إلى معرفة من تجاوز الحد القانوني المسموح به في تمثيل الغير وذلك في ظل غياب التشريعات والجهات المكلفة في ضبط المخالفين لأحكام النظام .
وبدلاً من أن تضبط اللائحة التنفيذية وتقيد ما ورد عاماً في النظام جاءت بنصوص أكثر عموماً فزادت الأمر تعقيداً؛ حيث نصت في المادة ( 18/2 ) منها على ما يفهم منه ويفسر بأن الوكيل الواحد لا يحق له أن تكون له أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة؛ أي أن له الحق في أن يترافع في أي وقت في ثلاث قضاياً، وإذا ما انتهت قضية كان له الحق في الترافع في قضية أخرى بدلاً عنها، علاوة على أن هذا المنع وقصر الترافع لغير المحامين مطبق في إثناء رفع الدعوى ابتداءً وليس في أثنائها ،بمنى أن الوكيل الذي يوجد لديه ثلاث قضايا يستطيع تلافي ذلك المنع في حال رغبته بالترافع في قضايا أخرى عن طريق تكليف المدعين أصالة برفعها .
ذلك فضلاً عن أن النص يفهم منه أن حق الوكيل غير المرخص في الترافع يكون في ثلاث قضاياً في جهة واحدة وعليه يجوز له أن يترافع في ثلاث قضايا عند كل جهة.
وعموماً، إذا كان المنظم يرى ضرورة علمية ومبررة لوجود أو بمعنى أدق لاستمرار وجود فئة الوكلاء بالخصومة (الدعوجية)، فإنه من الضروري أن يضع لهذه الفئة التنظيم والإطار القانوني المناسب كي تمارس عملها في إطار شرعي ونظامي واضح المعالم بحيث يحدد لهم حقوقهم، ويبين ما عليهم من واجبات، ويؤمن للمتعاملين معهم الضمانات الشرعية والقانونية التي تحفظ لهم حقوقهم ومصالحهم( ).
ومن المعلوم وطبقا لنظام الشركات أن مدير الشركة يعتبر ممثلها النظامي ؛ لذلك فإن النص على استثناء ممثل الشخص المعنوي يفسح المجال وبشكل ملحوظ إلى ترافع من لا تطبق عليه شروط وضوابط ممارسة المحاماة، بل أن المادة ( 18/5) فتحت الباب واسعاً للمثل النظامي للشخص المعنوي بمباشرة أكثر من ثلاث قضايا ليس لشخص معنوي واحد بل لعدة أشخاص معنويين ( مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر ) وبالتالي يحق لأي شخص لا يحمل ترخيص بمزاولة المحاماة أن يتعاقد مع أكثر من شخص معنوي ليكون ممثلاً نظامياً له وبالتالي يكون النظام ولائحته التنفيذية قد أغلقا باباً وفتحا أبواباً أخرى يدخل منها من أخرج بباب المؤهل والخبرة.