المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى رد الهبه



معاصر
02-12-2019, 09:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قصتي باني طلقت زوجتي وبعد طلاقها طلبت منها العوده وطلبت مني شرط كتابة نصف الارض باسمها وعملت ذلك بالهبه ومختصر القصه بدأت المشاكل بالظهور مره اخرى وطلبت هي الطلاق و قام القاضي بخلعها مني ، الان ماهي الخطوات لاسترداد الهبه .

هيزع البركاتي
03-12-2019, 11:43 AM
وعليكم السلام .. الهبة لا تسترد .

معاصر
03-12-2019, 11:50 AM
وعليكم السلام .. الهبة لا تسترد .

ارجوا اعادة قرائة الموضوع مره اخرى ، هذه هبه مشروطه من الزوجه وليست من الواهب
والزوجه اخلت بالشرط وخلعت

اعد القرائه

هيزع البركاتي
03-12-2019, 11:54 AM
الهبة المعلقة بشرط فيها خلاف بين العلماء فالجمهور ذهبوا الى بطلان الشرط وثبات الهبة وظاهر كلام الامام احمد تبطل الهبة ببطلان الشرط لأنها هبة بعوض .. ولكن عليك عبء اثبات الشرط في هبتك .

معاصر
03-12-2019, 12:02 PM
هي اشياء كثيره
لكن احتاج المساعده في الاحاديث والاثباتات
وفي حديث مشهور للرسول مع ثابت بن قيس ( طلقها وردد هبتك )

هيزع البركاتي
03-12-2019, 12:11 PM
حديث ثابت بن قيس في رد المهر بعد الخلع .

معاصر
03-12-2019, 02:24 PM
اشكرك على ردك السريع
ارجوا منك قراءة الحديث بتمعن فالمعنى لايفهمه جيدا الا طلاب الفقه والأحاديث

ابو محمد 2
03-12-2019, 07:01 PM
اشكرك على ردك السريع
ارجوا منك قراءة الحديث بتمعن فالمعنى لايفهمه جيدا الا طلاب الفقه والأحاديث

= هو جزء من حديث رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وغيره، في شأن زوجة ثابت بن قيس حين أرادت الخلع منه بعدما كرهت المقام معه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي راضية بأن تعيد لزوجها البستان الذي دفعه مهراً لها؟ فرضيت بذلك، وردت إليه البستان، فأمره بطلاقها. والحديقة: البستان المشتمل على النخيل. ولفظ الحديث جاء في صحيح البخاري كما يلي: عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في عمدة القاري للعيني: قوله (حديقة) أي بستانه الذي أعطاها. انتهى. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين،

العجمي
03-12-2019, 10:17 PM
ارجوا اعادة قرائة الموضوع مره اخرى ، هذه هبه مشروطه من الزوجه وليست من الواهب
والزوجه اخلت بالشرط وخلعت

اعد القرائه

لا تعتبر هبة مشروطة
فالهبة المشروطة هي ان تهبها نصف الارض ((( بشرط عدم طلبها الطلاق ))) بمعنى الواهب هو الذي اشترط شرطاً لاعطاء الطرف الاخر الهبة .

وماحدث معك وزوجتك لا يدخل في الهبة المشروطة وحكمها
واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين " انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .
فلو قلت لها اهبك الارض او نصفها على ان لا تطلبي الطلااااق صح هذا فإن طلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .

العجمي
03-12-2019, 10:24 PM
هي اشياء كثيره
لكن احتاج المساعده في الاحاديث والاثباتات
وفي حديث مشهور للرسول مع ثابت بن قيس ( طلقها وردد هبتك )

يختلف الحديث عن موضوعك كثير بمعنى لا يطابق موضوعك .
والهبة المعلقة بشرط هناك احاديث واقوال كثيرة لاهل العلم تجيزها واقوال كثيرة ايضا لا تجيزها .
وانت لم تشترط في هبتك والهبة لا ترد

هيزع البركاتي
03-12-2019, 11:55 PM
المقرر عند الفقهاء ( أن من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ) فاذا كانت هبتك مقابل استدامة عقد الزواج بينكما ثم حدث الخلع فلك اقامة الدعوى باسترجاع الهبة وعليك اثبات دعواك اما بالبينة أو اليمين اذا عجزت عن البينة .

معاصر
05-12-2019, 06:57 AM
= هو جزء من حديث رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وغيره، في شأن زوجة ثابت بن قيس حين أرادت الخلع منه بعدما كرهت المقام معه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي راضية بأن تعيد لزوجها البستان الذي دفعه مهراً لها؟ فرضيت بذلك، وردت إليه البستان، فأمره بطلاقها. والحديقة: البستان المشتمل على النخيل. ولفظ الحديث جاء في صحيح البخاري كما يلي: عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في عمدة القاري للعيني: قوله (حديقة) أي بستانه الذي أعطاها. انتهى. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين،

ادعوك لقرائة تحليل الحديث للدكتور
https://platform.almanhal.com/Files/2/93223

معاصر
05-12-2019, 07:02 AM
لا تعتبر هبة مشروطة
فالهبة المشروطة هي ان تهبها نصف الارض ((( بشرط عدم طلبها الطلاق ))) بمعنى الواهب هو الذي اشترط شرطاً لاعطاء الطرف الاخر الهبة .

وماحدث معك وزوجتك لا يدخل في الهبة المشروطة وحكمها
واختار بعض العلماء جواز تعليق الهبة بالشرط ، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال :
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات . وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين " انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17) .فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .
فلو قلت لها اهبك الارض او نصفها على ان لا تطلبي الطلااااق صح هذا فإن طلبت الطلاق فلك الرجوع في الهبة .

نعم الهبه مشروطه
اذا اخلاها احد الطرفين تسقط
والشرق سقط من الموهوب له وهو طلبها للطلاق
حيث ان سبب العوده طلب نصف الارض (وليس مهرا)

معاصر
05-12-2019, 07:06 AM
يختلف الحديث عن موضوعك كثير بمعنى لا يطابق موضوعك .
والهبة المعلقة بشرط هناك احاديث واقوال كثيرة لاهل العلم تجيزها واقوال كثيرة ايضا لا تجيزها .
وانت لم تشترط في هبتك والهبة لا ترد
ادعوك لقرائة تحليل الحديث للدكتور
https://platform.almanhal.com/Files/2/93223

معاصر
05-12-2019, 07:09 AM
يختلف الحديث عن موضوعك كثير بمعنى لا يطابق موضوعك .
والهبة المعلقة بشرط هناك احاديث واقوال كثيرة لاهل العلم تجيزها واقوال كثيرة ايضا لا تجيزها .
وانت لم تشترط في هبتك والهبة لا ترد
ادعوك لقرائة تحليل الحديث للدكتور
https://platform.almanhal.com/Files/2/93223

معاصر
05-12-2019, 07:24 AM
المقرر عند الفقهاء ( أن من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ) فاذا كانت هبتك مقابل استدامة عقد الزواج بينكما ثم حدث الخلع فلك اقامة الدعوى باسترجاع الهبة وعليك اثبات دعواك اما بالبينة أو اليمين اذا عجزت عن البينة .

اشكرك على ردك وتفهمك
ورجوا من الله ومنك بتنويري بما لديك من معلومات قيمه

ابو محمد 2
05-12-2019, 07:48 AM
الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، ويستثنى من ذلك أمران:

1-رجوع الأب في ما وهبه لأولاده؛ لما روى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

بل يلزمه الرجوع ليحقق العدل إذا كان قد وهب لبعضهم، ولم يهب للآخرين ، ولا يمكنه تعويضهم، فإنه يرجع في هبته وجوبا.

2- من وهب هبة لغرض ولم يتحقق غرضه، جاز له الرجوع في هبته.

وذلك أن يكون هذا الزوج قد وهب المسكن لمطلقته لتتنازل عن الحضانة مثلا، أو تكف شرها عنه، فلم يتحقق غرضه، فله الرجوع؛ لأن هذه الهبة ليست هبة محضة، بل فيها معنى المعاوضة، والفقهاء يسمونها: الهبة للثواب أي للعوض، فإذا لم يُثب من هبته، جاز له الرجوع فيها.

ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ : فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ : فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ؛ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ".

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم " انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 55).

قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: " (ولا) يصح (رجوع واهب) في هبته (بعد قبض) ، ولو نقوطا ، أو حمولة في نحو عرس - كما في الإقناع - للزومها به [أي : بالقبض ] ؛ (ويحرم) الرجوع بعده. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه .

وسواء عُوِّض عنها ، أو لم يعوض ؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا .

(إلا من وهبت زوجها) شيئا (بمسألته) إياها ، (ثم ضرها بطلاق أو غيره) ، كتزويج عليها.

نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرها ، فإن كان سألها ذلك ، رده إليها ، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرارا بأن يتزوج عليها.

وإن لم يكن سألها ، وتبرعت به : فهو جائز .

وغير الصداق : كالصداق" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (2/ 437).

وعلى هذا التنفصيل ، يتبين حكم المسألة.

فإذا كانت الهبة للمطلّقة، وقد قبضت المسكن، وكانت هبة محضة، أو لغرض تحقق للواهب، فإنه يحرم عليه الرجوع في الهبة، والمسكن ملك للمطلقة من وقت الهبة.

والله أعلم.
المصدر: اسلام سؤال وجواب:لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.

معاصر
05-12-2019, 09:42 AM
الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، ويستثنى من ذلك أمران:

1-رجوع الأب في ما وهبه لأولاده؛ لما روى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

بل يلزمه الرجوع ليحقق العدل إذا كان قد وهب لبعضهم، ولم يهب للآخرين ، ولا يمكنه تعويضهم، فإنه يرجع في هبته وجوبا.

2- من وهب هبة لغرض ولم يتحقق غرضه، جاز له الرجوع في هبته.

وذلك أن يكون هذا الزوج قد وهب المسكن لمطلقته لتتنازل عن الحضانة مثلا، أو تكف شرها عنه، فلم يتحقق غرضه، فله الرجوع؛ لأن هذه الهبة ليست هبة محضة، بل فيها معنى المعاوضة، والفقهاء يسمونها: الهبة للثواب أي للعوض، فإذا لم يُثب من هبته، جاز له الرجوع فيها.

ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ : فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ : فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ؛ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ".

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم " انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 55).

قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: " (ولا) يصح (رجوع واهب) في هبته (بعد قبض) ، ولو نقوطا ، أو حمولة في نحو عرس - كما في الإقناع - للزومها به [أي : بالقبض ] ؛ (ويحرم) الرجوع بعده. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه .

وسواء عُوِّض عنها ، أو لم يعوض ؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا .

(إلا من وهبت زوجها) شيئا (بمسألته) إياها ، (ثم ضرها بطلاق أو غيره) ، كتزويج عليها.

نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرها ، فإن كان سألها ذلك ، رده إليها ، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرارا بأن يتزوج عليها.

وإن لم يكن سألها ، وتبرعت به : فهو جائز .

وغير الصداق : كالصداق" انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (2/ 437).

وعلى هذا التنفصيل ، يتبين حكم المسألة.

فإذا كانت الهبة للمطلّقة، وقد قبضت المسكن، وكانت هبة محضة، أو لغرض تحقق للواهب، فإنه يحرم عليه الرجوع في الهبة، والمسكن ملك للمطلقة من وقت الهبة.

والله أعلم.
المصدر: اسلام سؤال وجواب:لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.


من شروط الهبه
القبض والتصرف
القبض صحيح
ولكن التصرف لا يمكن التصرف

ابو محمد 2
05-12-2019, 02:39 PM
ويمكن تلقاها باعتها وهذا يعد تصرف

معاصر
05-12-2019, 09:04 PM
ويمكن تلقاها باعتها وهذا يعد تصرف
لا يمكنها التصرف لسببين
١.
لم يتم تغيير اصل الصك وانما فقط اقرار بورقه من المحكمه
٢. النصف الموهوب هو مشاع وليس محدد

ابو غنى
06-12-2019, 01:41 AM
https://pbs.twimg.com/media/EKfE6zLX0AIgVtW?format=jpg&name=medium

ابو محمد 2
06-12-2019, 01:28 PM
المسألة فيها نظر ويعود ذلك لناظر الدعوى عند طلب استرداد النصف المشاع كما ورد في آخر مداخلة للاخ معاصر.

العجمي
06-12-2019, 04:35 PM
ادعوك لقرائة تحليل الحديث للدكتور
https://platform.almanhal.com/Files/2/93223

ما فتح معي الموقع يطلب تحديث برنامج .
ولكن من العلماء من قال اذا كانت الهبة بشرط يذهب الشرط وتبقى الهبة للموهوب له لعدم صحة الشرط في الهبة بقوله
ومنهم من يقول الهبة المعلقة بشرط جائزة فإذا اخل الموهوب او خالف الشرط تعود الهبة .
فان كانت الارض هبة منك شرط عدم الطلاق فهذا شي ويعود لنظر القاضي ومن سيتبع من العلماء واقوالهم .
واذا كانت على شكل ما نسمية ( رضوة او رضاوة ) لتعود زوجتك اليك فهذا ايضاً شيئ آخر .
وان كان شرط للرجعة فقد رجعت بالفعل ونفذت الشرط فإن استجدت خلافات ومشاكل اخرى فلا تعلق وتربط بالعطية السابقة التي كانت لسبب سابق وللاسباب اللاحقة مالها وما عليها ، وايضاً كم بقيت بعد رجوعها عندك ؟ فإن كانت فترة وجيزة فقد يقال خططت لذلك وتعمدته للحصول على نصف الارض وفيه نظر اما اذا كانت الفترة طويلة نوعا ما فهبتها لها الا ان يظهر للقاضي مالم يكن ظاهراً لنا قال: اعتقد انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحد القضاة ( اذا جاءك شخص فقئت عينه فلا تحكم لها حتى تسمع وترى الشخص الاخر فقد تكون فقئت عيناه الاثنتين ).
وأرى ان لم تترك نصف الارض لها لوجه الله ولما كان بينكم من الفضل والعشرة ان تقيم الدعوى في المحكمة ليتحقق القاضي من كل شي وتكون على بينة

معاصر
11-12-2019, 03:48 PM
https://pbs.twimg.com/media/EKfE6zLX0AIgVtW?format=jpg&name=medium

اشكرك على المشاركه القيمه ، وبارك الله فيك .

معاصر
11-12-2019, 03:53 PM
المسألة فيها نظر ويعود ذلك لناظر الدعوى عند طلب استرداد النصف المشاع كما ورد في آخر مداخلة للاخ معاصر.

شكرا لك على المداخله

معاصر
11-12-2019, 03:58 PM
ما فتح معي الموقع يطلب تحديث برنامج .
ولكن من العلماء من قال اذا كانت الهبة بشرط يذهب الشرط وتبقى الهبة للموهوب له لعدم صحة الشرط في الهبة بقوله
ومنهم من يقول الهبة المعلقة بشرط جائزة فإذا اخل الموهوب او خالف الشرط تعود الهبة .
فان كانت الارض هبة منك شرط عدم الطلاق فهذا شي ويعود لنظر القاضي ومن سيتبع من العلماء واقوالهم .
واذا كانت على شكل ما نسمية ( رضوة او رضاوة ) لتعود زوجتك اليك فهذا ايضاً شيئ آخر .
وان كان شرط للرجعة فقد رجعت بالفعل ونفذت الشرط فإن استجدت خلافات ومشاكل اخرى فلا تعلق وتربط بالعطية السابقة التي كانت لسبب سابق وللاسباب اللاحقة مالها وما عليها ، وايضاً كم بقيت بعد رجوعها عندك ؟ فإن كانت فترة وجيزة فقد يقال خططت لذلك وتعمدته للحصول على نصف الارض وفيه نظر اما اذا كانت الفترة طويلة نوعا ما فهبتها لها الا ان يظهر للقاضي مالم يكن ظاهراً لنا قال: اعتقد انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحد القضاة ( اذا جاءك شخص فقئت عينه فلا تحكم لها حتى تسمع وترى الشخص الاخر فقد تكون فقئت عيناه الاثنتين ).
وأرى ان لم تترك نصف الارض لها لوجه الله ولما كان بينكم من الفضل والعشرة ان تقيم الدعوى في المحكمة ليتحقق القاضي من كل شي وتكون على بينة

الموقع يفتح معاي
عموما هذا الموقع ليبس مجاني وهو دراسات لباحثين و قضاة و دكاتره وكتاب ومن ضمنه تحليل ودراسه للحديث المذكور مسبقا
وكانت الهبه بشرط منها للرجوع وهي اقرت وقالت للقاضي بانها بطلبي .