المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قسمة اثناء الحياة



طالب جق
16-06-2010, 11:01 AM
نحن عائلة مكونة من اب و ام و3 اولاد و4 بنات كان والدي قبل عشر سنوات يملك منزلين ومبلغ مائة الف ريال طلب اخونا الاكبر من والدي اعطاة احد البيوت وقال لوالدي اعطني البيت ولن اطالبك في المستقبل باي شي ولن اطالب اخوتي واخواتي بعد وفاتك باي شي فقام والدي باعطاة البيت وكتب على نفسة اقرار بخط يدة مع العلم ان والدنا لم ياخذ رينا ولا راي اخواتنا وبعد وفاة والدنا رحمة اللة طالب اخونا الاكبر بنصيبةمن الارث مع العلم انة قد باع البيت الذي اخذة من والدي وهاذ الموضوع يطرح عدة تساؤلات 1 هل يحق لااخونا الاكبر مشاركتنا في الارث 2 هل يحق لنا باقي الاخوة مطالبة اخونا الاكبر بالمنزل الذي اخذة 3 هل الاقرار بخط يدة يسقط حقة من الميراث 4 هل لنا ان نطالب بتثمين البيت المباع وارجاعة الى بقية التركة 5 اذا ادعى اخي انة باع البيت بقيمة اقل من ثمنة الحقيقي وهو يسوى اكثر من قيمتة التي باعة بها هل تاخذ المحكمة بدعواة ارجو الاجابة الكاملة وشكرا

سيادة القانون
16-06-2010, 01:46 PM
نحن عائلة مكونة من اب و ام و3 اولاد و4 بنات كان والدي قبل عشر سنوات يملك منزلين ومبلغ مائة الف ريال طلب اخونا الاكبر من والدي اعطاة احد البيوت وقال لوالدي اعطني البيت ولن اطالبك في المستقبل باي شي ولن اطالب اخوتي واخواتي بعد وفاتك باي شي فقام والدي باعطاة البيت وكتب على نفسة اقرار بخط يدة مع العلم ان والدنا لم ياخذ رينا ولا راي اخواتنا وبعد وفاة والدنا رحمة اللة طالب اخونا الاكبر بنصيبةمن الارث مع العلم انة قد باع البيت الذي اخذة من والدي وهاذ الموضوع يطرح عدة تساؤلات 1 هل يحق لااخونا الاكبر مشاركتنا في الارث 2 هل يحق لنا باقي الاخوة مطالبة اخونا الاكبر بالمنزل الذي اخذة 3 هل الاقرار بخط يدة يسقط حقة من الميراث 4 هل لنا ان نطالب بتثمين البيت المباع وارجاعة الى بقية التركة 5 اذا ادعى اخي انة باع البيت بقيمة اقل من ثمنة الحقيقي وهو يسوى اكثر من قيمتة التي باعة بها هل تاخذ المحكمة بدعواة ارجو الاجابة الكاملة وشكرا

موضوع شائك ..يحتاج الى دراسة ومحاولة إحاطته من كل جانب ..ولكن مبدئياً و من وجهة نظريّ مثار دفعكم لا يخرج عن تصرف والدكم في حياته بإعطاء المنزل لأخيكم ..فإن كان هذا التصرف على اعتباره جزء من التركة وهذا نصيبه منها ، فالتصرف باطل وذلك لأن التركة وموجوداتها وقسمتها قبل حدوث وفاة المورث هي من النظام العام بمعنى لا يعتد بالاتفاق حولها لا من قبل الوارث ولا المورث، وسعيّ اخيك مردودٌ عليه "فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه " ..أما اذا كان الآقرار لهذا التصرف على اعتباره وصية عند وفاة والدك بحيث يؤول المنزل لأخيك فالوصية هنا موقوفة على اجازة بقية الورثة فيما إذا تجاوزت الثلث.
أما اذا كان هذا التصرف هبة فهي مشروط أن لا تلحق بقية الورثة ضرراً منها أو لا أن تقترب هذه الهبة من حدود تقسيم الأرث بأي حالاً من الأحوال لأنه حتى لو سميت بهبة فلا عبرة بهذه التسمية وتخضع لتقدير قاضي الموضوع..المهم حاولوا بقدر الاستطاعة أن يكون تركيزكم منصباً على هذا الأمر ، حتى يدخل المنزل في موجودات التركة ويخضع للتقسيم فيما بينكم.

هذا الرأي يمثل وجهة نظريّ ...قابلة للصواب والخطأ ..وهنا من الافاضل من قد يصحح أو يدليّ بالرأي الأصلح ...اسأل الله أن يؤلف بينا قلوبكم .

د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2010, 05:03 PM
1-
موضوع شائك ..يحتاج الى دراسة ومحاولة إحاطته من كل جانب ..ولكن مبدئياً و من وجهة نظريّ مثار دفعكم لا يخرج عن تصرف والدكم في حياته بإعطاء المنزل لأخيكم ..فإن كان هذا التصرف على اعتباره جزء من التركة وهذا نصيبه منها ، فالتصرف باطل وذلك لأن التركة وموجوداتها وقسمتها قبل حدوث وفاة المورث هي من النظام العام بمعنى لا يعتد بالاتفاق حولها لا من قبل الوارث ولا المورث، وسعيّ اخيك مردودٌ عليه "فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه " ..
-------------------------------------
التعليق/
لا يمكن اعتبار العطية جزءاً من التركة ؛ لأن مال الأب لا يكون تركة إلا بموته ، وهو لا يزال حياً ، فمن ذلك سقط هذا الاحتمال .

==========================
2-
أما اذا كان الآقرار لهذا التصرف على اعتباره وصية عند وفاة والدك بحيث يؤول المنزل لأخيك فالوصية هنا موقوفة على اجازة بقية الورثة فيما إذا تجاوزت الثلث.
-------------------------------------
التعليق/
الوصية لا تصح للوارث مهما قلت نسبتها إلى مجموع التركة ؛ إلا أن يجيز الورثة الوصية لأحدهم ؛ ولو زادت على الثلث ؛ لأن الوصية للأجنبي بما يزيد عن الثلث تصح بإجازة الورثة ، فكذلك الوارث ، فالحق للورثة لا يعدوهم ، ولهم إسقاطه .

==========================
3-
أما اذا كان هذا التصرف هبة فهي مشروط أن لا تلحق بقية الورثة ضرراً منها أو لا أن تقترب هذه الهبة من حدود تقسيم الأرث بأي حالاً من الأحوال لأنه حتى لو سميت بهبة فلا عبرة بهذه التسمية وتخضع لتقدير قاضي الموضوع..
-------------------------------------
التعليق/
الهبة لأحد الأولاد تصح بأحد أمرين :
أ/ أن يوهب سائر الأولاد بالعدل .
ب/ أن يجيز الأولاد الهبة لأحدهم بطيبة نفس منهم .

- أما الهبة في الحياة للوارث من غير الأولاد : فلا توجب العدل بين الموهوب وسائر الورثة .

==========================

سيادة القانون
16-06-2010, 06:29 PM
فضيلة الدكتور نسعد لحضورك وبملاحظاتك وبتوجيهاتك العلمية القيمة فنحن نقتبس منك الفائدة ونطرق أبوابك في كل ما يشكل علينا .


1-
موضوع شائك ..يحتاج الى دراسة ومحاولة إحاطته من كل جانب ..ولكن مبدئياً و من وجهة نظريّ مثار دفعكم لا يخرج عن تصرف والدكم في حياته بإعطاء المنزل لأخيكم ..فإن كان هذا التصرف على اعتباره جزء من التركة وهذا نصيبه منها ، فالتصرف باطل وذلك لأن التركة وموجوداتها وقسمتها قبل حدوث وفاة المورث هي من النظام العام بمعنى لا يعتد بالاتفاق حولها لا من قبل الوارث ولا المورث، وسعيّ اخيك مردودٌ عليه "فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه " ..
-------------------------------------
التعليق/
لا يمكن اعتبار العطية جزءاً من التركة ؛ لأن مال الأب لا يكون تركة إلا بموته ، وهو لا يزال حياً ، فمن ذلك سقط هذا الاحتمال .

==========================
2-
أما اذا كان الآقرار لهذا التصرف على اعتباره وصية عند وفاة والدك بحيث يؤول المنزل لأخيك فالوصية هنا موقوفة على اجازة بقية الورثة فيما إذا تجاوزت الثلث.
-------------------------------------
التعليق/
الوصية لا تصح للوارث مهما قلت نسبتها إلى مجموع التركة ؛ إلا أن يجيز الورثة الوصية لأحدهم ؛ ولو زادت على الثلث ؛ لأن الوصية للأجنبي بما يزيد عن الثلث تصح بإجازة الورثة ، فكذلك الوارث ، فالحق للورثة لا يعدوهم ، ولهم إسقاطه .

==========================
3-
أما اذا كان هذا التصرف هبة فهي مشروط أن لا تلحق بقية الورثة ضرراً منها أو لا أن تقترب هذه الهبة من حدود تقسيم الأرث بأي حالاً من الأحوال لأنه حتى لو سميت بهبة فلا عبرة بهذه التسمية وتخضع لتقدير قاضي الموضوع..
-------------------------------------
التعليق/
الهبة لأحد الأولاد تصح بأحد أمرين :
أ/ أن يوهب سائر الأولاد بالعدل .
ب/ أن يجيز الأولاد الهبة لأحدهم بطيبة نفس منهم .

- أما الهبة في الحياة للوارث من غير الأولاد : فلا توجب العدل بين الموهوب وسائر الورثة .

==========================


جاء في سؤال طالب الاستشارة " طلب اخونا الاكبر من والدي اعطاءه احد البيوت وقال لوالدي اعطني البيت ولن اطالبك في المستقبل باي شي "

كان تصرف الأب من جهة وإقترانه بإشتراط الأبن بعدم المطالبة في المستقبل ، مثار فرضيات ، فقلت إن كان الدافع للأب والأبن على اجراء هذا التصرف أنه تقسيم للتركة على اعتبار المنزل من موجوداتها عند وفاة والده في "المستقبل" فهو من وجهة نظريّ تصرف باطل لا يعتدّ بإرادة الوالد وأبنه بإتفاقهم على هذا التصرف بل حتى لا يحمل على إجازة الورثة وإن أجازوه وذلك لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان ، فالتركة وتقسيمها معلقة على "الوفاة" وتثبت بتثبوتها ، لذا كان فرضية أشتراط عدم المطالبة في المستقبل من قبل الأبن كما ورد في السؤال هو سبباً لطرح هذه الفرضية .وبتالي لا يصح أن يؤول له المنزل والسند لملكيته ، حظه من التركة ، فالتركة لا وجود له والمورث على قيد الحياة ، بمعنى لا تعتبر سبباً للتملك.

كما أن فرضية تكييف هذا التصرف على أنه وصية لم أكن موفقاً في طرحه في التعليق السابق ، لا لأنه معلق على اجازة الورثة بالثلث أو بأقل من الثلث سواء لوارث أو لغير وارث ، وإنما لكون الوصية -كما لا يخفى على علم فضيلتك- هي تمليك مال مضاف الى ما بعد الموت ، وفي قضيتنا المعروض يذكر -طالب الاستشارة- بأن الأبن قد قبض المنزل في حياة والدهم ، لذا نستبعد فرضية أن تكون وصية .

كما أن الهبة إيضاً لم أكن موفقاً في طرحها في التعليق السابق ، لا لأنه يجب أن نراعي المساواة بين الأبن وبقية الابناء أو أنه قد يقع من التفضيل المبالغ فيه لأحد الورثة ضرراً على البقية ، وإنما لكون الهبة - قد وردت على شرط " عدم المطالبة بالتركة مستقبلاً" والهبة -كما لا يخفى على علم فضيلتك -لا تعلق على شرط لا من جهة الواهب ولا الموهوب له ، والا صح أن نقول عن تعليقها بشرط في بعض الحالات (وعداً -لا هبة) وقد يصح أن نقول هذا الشرط ينافي مقتضى الهبة (وبتالي لا تكيف بهبة)، كما هو الشرط في قضيتنا المعروضة.

د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2010, 08:34 PM
جواب التساؤلات:-
1 هل يحق لااخونا الاكبر مشاركتنا في الارث
------------------------
ج/
نعم!، حق الأخ باقٍ في الأرث ما دام لم يقم به مانع من موانع الإرث الثلاثة (( الرق ، القتل ، اختلاف الدين ) .
============================

2 هل يحق لنا باقي الاخوة مطالبة اخونا الاكبر بالمنزل الذي اخذة
------------------------
ج/
المطالبة بعين المنزل تكون الدعوى فيها على واضع اليد وقت قيام الدعوى ( المشتري ) .
- ولا تسمع الدعوى في عين المنزل على الأخ ؛ لخروجه عن ملكه .
============================

3 هل الاقرار بخط يدة يسقط حقة من الميراث
------------------------
ج/
إقرار الأخ بإسقاطه حق نفسه من الإرث ليس صحيحاً ؛ لأنه غير مستحق وقت الإقرار ، فلم يوافق محله .
- وبالتالي : فهو من باب الوعد بعدم المطالبة ، والوعد غير لازم عند جمهور فقهاء المذاهب الأربعة .
============================

4 هل لنا ان نطالب بتثمين البيت المباع وارجاعة الى بقية التركة5 اذا ادعى اخي انة باع البيت بقيمة اقل من ثمنة الحقيقي وهو يسوى اكثر من قيمتة التي باعة بها هل تاخذ المحكمة بدعواة
------------------------
ج/
يمكننا البناء على هذه الأمور ؛ للوصول إلى الحكم العادل .
- أن الهبة تكون جائرة ؛ متى لم تتحقق المساواة بين الأولاد فيها .
- أن الاتفاق بين الأب وابنه بشأن هذه الهبة ، وإسقاط حق الابن من تركة والده مقابلها : تعاقد باطل ؛ لوجود الجهالة في العوض ، فقد يموت الابن قبل أبيه فلا يستحق من تركة والده شيئاً ، وقد يملك الأب مالاً طائلاً بعد الهبة وقبل وفاته فتكون الهبة أقل من حق الابن ، وقد يخسر الأب ماله بعد الهبة وقبل وفاته فتكون الهبة أكثر مما يستحقه الابن .
- ولأن ما بني على باطل فهو باطل .
- ولأن البيت قد انتقل من ملك الابن إلى المشتري منه أو من بعده .
- ولأن المنزل من الأموال المتقومة .
- ولأن للبيت ثلاث قِيَم ، هي : قيمته يوم هبته ، وثمنه يوم بيعه ، وعوضه يوم المطالبة به .
- ولأن أعدل هذه القيم التي يمكن الحكم بها على الموهوب هي قيمة المنزل الحقيقية يوم تصرف فيه الابن .


لكل ما تقدم يتخذ القاضي أمرين :
1/ يقدر ثمن البيت يوم التصرف فيه من هيئة النظر ( الخبراء ) دون النظر إلى ما يقوله الابن أو يستشهد به مما هو مذكور في صك المبايعة ؛ لاحتمال تزويره .
2/ يحكم على الابن بإسقاط القيمة من نصيبه في الإرث من والده ، فإن زاد له شيء أخذه ، وإن نقص نصيبه عن القيمة دفع باقيها لبقية الورثة كل على قدر نصيبه .
============================

وللعلم :
= يد الابن على البيت ليست يد غاصب حتى يحكم عليه بسعر المثل وقت الدعوى ، بل هو في حكم الأمين ؛ لأنه وضع يده على المنزل بمحض إرادة والده ، وتصرفه فيه بناءً على ظنه أنه مالك حقٌ له .

= إقامة الدعوى على واضع اليد لاسترداد المنزل - وإن كانت صحيحة - غير أنها قد تكون موضع تهمة ضد المدعين بالتواطؤ مع أخيهم لإبطال البيع بعد ارتفاع الأثمان .
-

سلطان القانون
17-06-2010, 03:28 AM
وفقك الله يا شيخ ناصر فقد افدتنا بعلمك زادك الله بسطة به