بدوي فاهم
26-12-2019, 09:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار الله يحفظكم
أتمنى اجد له إجابة
شخص تم إيقافه على ذمة قضية في عام 1418 انتحال صفة رجل السلطة العامة لمدة 5 اشهر في سجن بريمان
وتم صدور الحكم ب:
(عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة والدائرة الشرعية لاتطئن لصحة الإتهام وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ)
وأبدى المدعي العام قناعته بالحكم ووقع عليه
هل اصبح الحكم مكتسب القطعية بنص حكم نهائي واجب النفاذ ؟
علما بأنه بعد صدور الحكم تم اعادته للسجن وامضى فيه شهر ونص ليصبح إجمالي مدة التوقيف 5 أشهر ولم يطلق سراحه في حين صدور الحكم
هل يحق له طلب تعويض مادي عن الضرر المترتب جراء هذا الإيقاف وسلب الحرية وتشويه السمعة .
علما بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم
وجزاكم الله خيرا
عندي استفسار الله يحفظكم
أتمنى اجد له إجابة
شخص تم إيقافه على ذمة قضية في عام 1418 انتحال صفة رجل السلطة العامة لمدة 5 اشهر في سجن بريمان
وتم صدور الحكم ب:
(عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة والدائرة الشرعية لاتطئن لصحة الإتهام وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ)
وأبدى المدعي العام قناعته بالحكم ووقع عليه
هل اصبح الحكم مكتسب القطعية بنص حكم نهائي واجب النفاذ ؟
علما بأنه بعد صدور الحكم تم اعادته للسجن وامضى فيه شهر ونص ليصبح إجمالي مدة التوقيف 5 أشهر ولم يطلق سراحه في حين صدور الحكم
هل يحق له طلب تعويض مادي عن الضرر المترتب جراء هذا الإيقاف وسلب الحرية وتشويه السمعة .
علما بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم
وجزاكم الله خيرا