المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حالات عدم الوفاء بقيمة الشيك :



طارق محمد اسماعيل
05-01-2020, 12:58 PM
عدم الوفاء بقيمة الشيك قد يكون مرجعه أوامر صادرة من الساحب للمسحوب عليه ،
كما قد يكون مرجعه تصرفاً صاد ار . ً من البنك المسحوب عليه
أولا/ األوامر الصادرة للبنك بعدم الوفاء :
أجاز المشرع للساحب إصدار أمر للمسحوب عليه بوقف صرف الشيك في ثالث حاالت
أورد فالس حامله والحجر عليه

ها على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك وا .
1-ضياع الشيك :
- تشمل لفظ الضياع هنا السرقة أو التلف أو الهالك أو أي حالة يفقد فيها
الحامل الشيك رغماً عنه .
- وقد أجاز المشرع اإلعتراض في الوفاء في هذه الحالة حماية للحامل
الشرعي للشيك ومحافظة على حقوقه .
15
- ويختلف عالج المشرع لحالة ضياع الشيك بإختالف شكله، فيما إذا كان
شيكاً . إسمياً أو ألمر أو لحامله
أ. حالة ضياع الشيك اإلسمي :
- الشيك اإلسمي هو المتضمن إسم المستفيد دون وجود كلمة " لحامله " ،
كما قد يتضمن عبارة " ليس ألمر " فعندها يكون هذا الشيك لمصلحة
المستفيد المذكور إسمه فيه دون غيره، وعليه فإن مثل هذا الشيك ال
يستدعي ضياعه القلق من إحتمال دفع قيمته لشخص آخر ، ذلك ألن من
واجب المسحوب عليه التحقق من شخصية المستفيد، لذا فضياعه ال
يستدعي وقف صرفه ، لكن إذا ما قام المسحوب عليه بصرفه لغير حامله
الشرعي تحمل المسئولية وكان عليه الدفع مرة أخرى .
- أما إذا كان الشيك إسمياً ولم يتضمن شرط " ليس لألمر " فإن ذلك يعني
رغم بقاءه شيكاً – وعليه يجوز إصدار إسمياً إمكان انتقاله بالتظهير -
األمر بوقف صرفه في حالة ضياعه .
- وعند المعارضة في وفاء قيمة الشيك الضائع، البد من إتباع اإلجراءات
التالية :
1 -يجب إخبار المسحوب عليه بضياع الشيك .
2 -إذا كان الشيك دولياً بعدة نسخ يجوز للحامل الذي فقد إحدى النسخ
المطالبة بالوفاء بموجب نسخة أخرى .
3 -إذا كان الشيك بنسخة واحدة وفقدها الحامل جاز له أن يطلب من
المحكمة إصدار أمر بالوفاء بعد أن يثبت لملكيته للشيك الضائع، وأن
16
يقدم كفيالً وفي حالة إمتناع المسحوب عليه على الحامل أن ينظم
إحتجاج رسمي بعدم الوفاء .
ب. حالة ضياع الشيك المتضمن األمر :
يجوز لمن ضاع منه أن يستصدر أم ارً بالوفاء من القاضي المختص
بشرط إثبات ملكيته له وتقديم كفيل ضماناً حالة لرد قيمة الشيك في
كذب اإلدعاء .
ت. حالة ضياع الشيك لحامله :
- سبق وأشرنا أن ضياع الشيك اإلسمي المتضمن ليس لألمر ال يستدعي
إصدار أمر بوقف صرف الشيك ، بينما الشيك اإلسمي الغير متضمن
عبارة ليس لألمر يسمح بإصدار األمر بوقف الصرف .
- وكذلك الحال بالنسبة للشيك لحامله في حالة ضياعه يمكن إصدار األمر
بوقف صرفه، وفق خطوات حددها المشرع يجب إتباعها في حالة الضياع
وهي : 1 -حق اإلعتراض 2 -اإلمتناع عن الوفاء 3 -النشر
1 -حق اإلعتراض :
- لمالك الشيك أن يعترض لدى البنك على وفائه، ويجب أن يشمل
اإلعتراض:
أ. رقم الشيك .
ب. مبلغ الشيك .
ت. إسم الساحب .
17
ث. كل بيان يساعد على التعرف عليه .
ج. الظروف التي أحاطت بفقد الشيك أو هالكه .
وان لم يكن له موطن مكان الشيك عين له موطن
ح. موطن المعترض،
مختار .
2 -اإلمتناع عن الوفاء من قبل البنك :
- يلتزم المصرف اإلمتناع عن الوفاء متى تلقى اإلعتراض .
- ويجب على المصرف أن يجمد مقابل الوفاء لحين الفصل في أمره .
3 -النشر :
- سم
سم الساحب، وا
يتعين على المعترض نشر رقم الشيك المفقود وقيمته وا
سم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية
المسحوب عليه وا .
- وعليه فإن كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر يعد باطالً .
2-إفالس حامل الشيك :
- أجاز المشرع اإلعتراض في وفاء الشيك في حالة إفالس حامله، وبال شك
أن هذه الحالة مقررة لمصلحة دائني حامل الشيك .
- ولما كانت القاعدة أنه في حالة إفالس التاجر فتغل يده من التصرف في
أمواله ويحل محله أمين التفليسة – وكيل الدائنين – في إدارة أمواله
والتصرف فيها ومنعه من إستيفاء حقوقه قبل الغير.
- إال أن المشرع وضع قاعدة خاصة في حالة إفالس حامل الورقة التجارية،
حيث إعتبر أن الوضع لن يخرج عن أحد أمرين :
18
األول: أن يعارض أمين التفليسة في الوفاء بقيمة الشيك لحامله، ففي
هذه الحالة ال يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفاء قيمة الشيك .
الثاني: أال يعارض أمين التفليسة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية،
وعندها يكون األمر بالخيار للمسحوب عليه في الوفاء بقيمة الشيك أو
عدم الوفاء.
- فإن لم يوفي البنك بقيمة الشيك فال مسئولية عليه في ذلك ألن األصل هو
عدم الوفاء في حالة صدور حكم بشهر اإلفالس إستنادا عدة العامة أن ً للقا
من صدر بحقه حكم شهر إفالس ال يجوز له أن يوفي ما عليه من ديون
أو إستيفاء ما له من حقوق .
- أما إن وفى البنك للملفس في هذه الحالة فوفاؤه صحيحاً مبرئاً لذمته خالفاً
ً للرخصة التي منحها المشرع للمسحوب
للقواعد العامة في اإلفالس إستنادا
عليه .
ثانياا/ رفض البنك تقديم مقابل الوفاء :
- متنع
إذا قدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه خالل المدة القانونية، وا
المصرف عن الوفاء فللحامل أن يثبت هذا اإلمتناع ثم يستعمل حقه في
الرجوع على الملتزمين بالشيك .
س/ كيف يكون إثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك ؟
ج/ بإحدى الطرق اآلتية :
19
1 -ببيان يكتبه المسحوب عليه على الشيك يفيد عدم الوفاء، وعندها يجب
أن يشتمل البيان على وضع ختم المصرف وذكر سبب عدم الوفاء
وعلى التاريخ الذي قدم فيه الشيك للوفاء وتوقيع الموظف .
- إذا طلب الحامل من المصرف وضع البيان الخاص بعدم الدفع على الشيك
متنع المسحوب عليه عن إج ارء ذلك، ففي هذه الحالة تتحقق مسؤولية
وا
المصرف تجاه الحامل، وعندها يحق للحامل أن يلجأ إلى سحب إحتجاج
عدم الوفاء .
- ذا كان إمتناع المصرف عن دفع قيمة الشيك بدون مبرر، بمعنى أن
وا
مسؤوالً الشيك كان صحيحاً وكان له رصيد قابل للصرف، فيكون المصرف
تجاه الساحب عما أصابه من ضرر، وعما لحق إعتباره المالي من أذى .
- نلحظ أن المشرع إشترط لمسؤولية المسحوب عليه في هذه الحالة أن يكون
رفض المصرف بسوء نية، وهو أمر من الصعوبة بمكان إثباته، وفي الغالب
يعود ذلك إلى خطأ يتعلق بمراجعة حساب الرصيد الموجود للساحب لدى
المصرف .
2 -قد يقدم الشيك إلى غرفة المقاصة ويوضع عليه من الغرفة ما يفيد عدم
وفاء قيمته على الرغم من تقديمه في المواعيد المحددة قانوناً فإن البيان
المذكور يعتبر دليالً على إمتناع المسحوب عليه – المصرف - عن
الوفاء، وهو ما يعطي الحامل الحق بالرجوع على الموقعين على
الشيك.
21
ًر خاصاً،
- هذه الحالة ال يمكن تصورها إال في حالة الشيك المسطر تسطي ا
وهو الشيك المحتوي خطين متوازيين في صدر الشيك ومكتوب بين الخطين
إسم مصرف معين، فعندها ال يجوز للمسحوب عليه أن يوفي الشيك إال إلى
المصرف المعين بين الخطين، وألن المشرع إشتر ط عدم الوفاء به إال إلى
مصرف فيكون ذلك من خالل غرف المقاصة .
3 -يتم إثبات عدم وفاء المسحوب عليه بسحب ورقة إحتجاج رسمية بعدم
الوفاء بذات الكيفية المطلوبة في سند السحب، وتشمل ورقة اإلحتجاج
على :
- صورة عن الشيك وما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير، مع ذكر
األشخاص الذين قبلوا السند، وأسباب اإلمتناع عن الوفاء .
- أما بالنسبة للمدة التي يجب خاللها تقديم اإلحتجاج فهي خالل مدة تقديم
الشيك، فإذا قدم الشيك في آخر يوم من المدة المقررة ، جاز سحب
اإلحتجاج في اليوم التالي له من أيام العمل .
- ويسقط حق الحامل الذي أهمل تقديم اإلحتجاج خالل المدة القانونية في
الرجوع على الملتزمين بالشيك عدا الساحب .
- إال أنه يسقط حق الحامل تجاه الساحب أيضاً، إذا أوجد الساحب لدى
المصرف الرصيد الكافي لوفاء قيمة الشيك وبقي الرصيد إلى إنقضاء ميعاد
التقديم ثم هلك بفعل خارج عن إرادة الساحب .
- والسبب في ذلك يرجع إلى أنه كان بإستطاعة الحامل الحصول على مبلغ
الشيك فيما لو قدمه خالل الفترة المحددة للتقديم .
21
- هذا ويعفى الحامل من تقديم اإلحتجاج إذا كان الشيك يتضمن شرط عدم
تنظيم اإلحتجاج، فإذا كان هذا الشرط موضوع من الساحب عند تحرير
الشيك سرى أثره على جميع الموقعين والمظهرين، أما إذا وضع من قبل
أحد المظهرين فال أثر للشرط إال تجاه المظهر واضعه .
- وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الملتزمين بالشيك وهم ) الساحب، المظهرين،
الضامن اإلحتياطي( مسئولو ن تجاه حامل الشيك عن وفاء قيمته إما
منفردين أو مجتمعين تطبيقاً . لمبدأ التضامن
- و مع ذلك فيجوز ألحد المظهرين أن يعفي نفسه من هذا الضمان بوضع
ال
شرط عدم الضمان، لكن هذا الشرط ال يجوز وضعه من الساحب وا
إعتبر كأن لم يكن .
- أما عن المبالغ التي يستحقها الحامل في حالة رفض البنك صرف الشيك
وقيامه بالرجوع على أحد الموقعين فهي قيمة الشيك غير المدفو ع إضافة
لمصاريف اإلشعارات واإلحتجاج وأية مصاريف أخرى تكبدها الحامل
وغيرها من المبالغ .
- أما عن الموقع أو المظهر الذي أوفي بهذه المبالغ فله أن يأخذ الشيك
مؤشر عليه بدفع المبالغ التي أداها ومن ثم عليه الرجوع على الموقعين
السابقين عليه بالمبالغ التي أداها .
مالحظة: إن إنعدام أو عدم كفاية الرصيد في الشيك ال يؤثر على صحته
وذلك لعدم إعتبار المشرع وجود هذا المقابل وكفايته شرط من الشروط
الواجب توافرها إلصدار الشيك على وجه صحيح غير أنه أفرد له نص
22
عقابي في قانون العقوبات إذا قدم للوفاء في ميعاد إستحقاقه وكان رصيده
غير كافي لوفاء قيمته أو كان منعدم الرصيد . منقول للافاده