المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط قبول الطلب العارض:



طارق محمد اسماعيل
09-01-2020, 10:55 AM
يُشترَط لقبول الطلب العارض - بالإضافة إلى شروط الدعوى الواردة في المادة الرابعة - ما يلي:

1- أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب:

وذلك مما جاء في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: وعلى الخصم أن يوضِّح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين.

ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما - كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

وتقدير قبول الطلب العارض، ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية - من اختصاص قاضي الدعوى، وإذا لم يقبله، فعليه تسبيب ما يَصدُر منه في ذلك، ومعاملة صاحب الطلب بما تقرر في تمييز الأحكام، وهذا مما أوضحتْه الفقرتان الثامنة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

2- ألا يكون الطلب العارض مناقضًا للطلب الأصلي:

وتتحقَّق المناقضة بالمخالفة بينهما على التضاد أو الاختلاف في الموضوع والسبب معًا، فإذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفةً ظاهرة، تعيَّن رفضه؛ كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه؛ لاستحقاقه المبيع بالإحياء، وذلك كما في الفقرة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة والسبعين

3- أن يقدَّم الطلب العارض في وقته:

يتم تقديم الطلب العارض في أي مرحلة من مراحل السَّير في الدعوى بعد بدايتها وقبل قفل باب المرافَعة، فلا يُقبَل الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة - كما نصَّت عليه المادة محل الشرح - ويكون قفْل باب المُرافَعة بانتهاء إجراءات التقاضي وتهيُّؤ القضية للحكم.

ويحق لكل واحد من أطراف النزاع تقديم الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة في أحوال[2]، كما يحق لصاحب الطلب العارض إذا فات وقته ولم تشمله الأحوال المذكورة - رفعُه في دعوى مستقلة.

4- أن يكون قاضي الدعوة الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض:

فلا يُسمع الطلب العارض إلا إذا كان قاضي الدعوى مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا، ويدخُل الأدنى في الأعلى، لا العكس، فـ"إذا قُدِّم الطلبُ العارض للمَحكمة العامة - وهو ليس من اختصاصها - مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكَمة الجزئية، فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها، وإذا لم يُمكِن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض، تعيَّن إحالة الدعوى للمحكمة العامة"؛ كما في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة

ومثاله: أن يُطالب شخص أمام المحكمة العامة بإخلاء عقار، ويَطلب معه طلبًا عارضًا بأجرتها التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال، فتسمع الدعوى والطلب العارض، بخلاف ما لو رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية في الأُجرة فلا تسمع دعوى الإخلاء؛ لخروجِها عن اختصاصها.