المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التستر على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية



طارق محمد اسماعيل
13-01-2020, 11:02 AM
عندما نطالع نصوص المواد الواردة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نستطيع أن نستشف أن المشرع السعودي قد فرق بين فئتين من المتسترين الأولى هي من الغير بالنسبة للمتعاطي، أما الثانية فهي أهليته فما المقصود بذلك.

إذا ما طالعنا نص المادة (58) من النظام سنجد أنها تتحدث عن العقوبة المقررة لكل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 – 2 – 3 – 4 – 5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات سواء كانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم المساعدة، أي أنه المشارك هنا يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي للجريمة.

ومن المعلوم أن المادة الثالثة في فقرتها الثانية كانت قد أدرجت من ضمن الاعمال التي تعد جرمية فعل تعاطي المواد المخدرة، وعليه فإن نص المادة (58) بالتالي يسري على كل من شارك في هذا الفعل ألا وهو فعل التعاطي.

وحيث أن من ضمن الأفعال المجرمة والمعاقب عليها في المادة (58) فعل المشارك بالمساعدة، والذي يمكن أن يندرج تحته فعل المتستر على المتعاطي، بالتالي فإن من ساعد متعاطيا على إتيان هذا الفعل فإن جزاؤه يكون نفس العقوبة المقررة للمتعاطي.

في نفس الوقت نجد أن الفقرة الثانية من المادة (46) من النظام قد ورد بها بصريح النص أنه لا تسري العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من ذات المادة على زوج من أعد مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة. منقول