المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة الثامنة والثمانين من التنفيذ



طارق محمد اسماعيل
14-01-2020, 02:04 PM
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كلُّ مَن أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.