المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:



طارق محمد اسماعيل
15-01-2020, 02:12 PM
• إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
• إذا انتهت المدة المحددة في العقد ــ ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل ــ فيستمر إلى أجله.
• بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل.
• بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
• القوة القاهرة.
• إغلاق المنشأة نهائياً.
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، مالم يتفق على غير ذلك.
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
• إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (75) من نظام العمل فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
• مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:
1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين.
• إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
• لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. منقول