المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط وشروط توقيع الجزاء التأديبي:



طارق محمد اسماعيل
19-01-2020, 10:01 AM
المادة الثامنة والستون :
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون :
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة السبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
:
1) يتم شطب المخالفة السابقة من سجلات العمال إذا مضي عليها 180 يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع والجزاء وبذلك لا يشدد الجزاء في حالة التكرار بعد انقضاء هذه المدة.
2) إذا مضى 30 يوما من كشف المخالفة دون أي إجراء لا يجوز اتهام العامل بعد هذه الفترة.
3) لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد انتهاء مدة30 يوما من انقضاء التحقيق وثبوت المخالفة في حق العامل.
4) لا يجوز توقيع جزاء على العامل عن سلوك ارتكبه خارج مكان العمل,إلا إذا كان متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول
5) لا يجوز الخصم من اجر العامل في الشهر الواحد أكثر من 5 أيام وكذلك لا تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل بدون اجر عن خمسة أيام في الشهر الواحد.
6) لا يوقع أكثر من جزاء تأديبي على مخالفة واحدة.
7) لا يصح توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد تحقيق مع العامل ويجوز أن يكون التحقيق أو الاستجواب شفاهة فقط في حالة المخالفة البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو الخصم لأجر يوم واحد في غير ذلك لابد أن يكون التحقيق مكتوب
8) يجب إبلاغ العامل بأي قرار يتم من خلاله توقيع جزاء تأديبي عليه ويكون البالغ مكتوب وفي حالة امتناع العامل عن الاستلام أو كان غائبا وجب تسليمه إلى العنوان الموضح في ملفه , ويكون البالغ مسجل وفي حالة قيام العامل بتغير عنوانه دون إخطار صاحب العمل يكفي إثبات صاحب العمل إرسال البالغ إلى عنوان العامل القديم
9) للعامل الحق الاعتراض على قرار الجزاء خلال 15 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه.
10) يجب تقيد الغرامة في سجل خاص وعدم التصرف فيها إلا بما يعود بالنفع على عمال
المنشاة بشرط اخذ موافقة الوزارة.منقول

حمدي كامل
14-02-2020, 11:06 AM
سلم على مجهودك