المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف الأستيقاف وشروطه:-



طارق محمد اسماعيل
20-01-2020, 11:33 AM
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال .
*شروط الأستيقاف:-
1)أن يضع الشخص نفسه طزاعيه منه وأختياراً فى موضع الشبهات والريب .
2)أن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
وإذا أنتفت المظاهر التى تبرر الأستيقاف فإنه يكون الأستيقاف الغير مبرر هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فيقع باطلاً .
ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن يتبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .
*تعريف محكمة النقض:-
الأستيقاف عرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .
والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .
ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.
ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف. منقول