المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدخل الغير وإدخاله في الخصومة القضائية



طارق محمد اسماعيل
21-01-2020, 10:09 AM
- إن اشترك الغير بإرادته في خصومة قائمة أمام القضاء يسمي بالتدخل لأنه عمل اختياري أما طلب اشتراك الغير رغما عن إرادته في خصومة قائمة أمام القضاء فيسمي إدخال أو الاختصام
أولاً : تدخل الغير:- تعريفه:-
هو اشتراك شخص من الغير بناء على رغبته فى خصومة قائمة أمام منضم إلى أحد الخصوم (تدخل أنضامى) (المدعى أو المدعى عليه) في طلباته أو منضم للمطالبة بحق له (تدخل هجومي) .
صوره :- وهى يعنى أن الشخص أنضم لأحد الخصوم سواء كان المدعى أو المدعى عليه أي يساند طلبات أحد الخصوم، مثل تدخل (الدائن في دعوى مرفوعة على مدينه من الغير للدفاع عن حقوق مدينه أو تدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير .
(طبيعة الخصم المنضم) (إنضاميا):-
يرى جانب من الفقه:- إن المتدخل إنضمامياً لا يعتبر طرفاً أصلياً في الخصومة فلا يكون له حقوق الخصم.
بينما يذهب رأى ثان وهو الراجح لدينا:
إنه يعد طرف في الخصومة وله الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولكنه طرف تابع لمن انضم إليه فقط حيث لا يعد شاهد في الدعوى حيث له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتمسك بكافة أنواع الدفوع ويكون الحكم حجة له أو عليه ولكنه تابع كما يتحمل مصاريف تدخله سواء حكم لمصلحه من تدخل معه أو ضده.
ويترتب على ذلك:
لا يجوز لهذا الخصم تقديم طلبات تتعارض مع طلبات الخصم المنضم إليه ولا يجوز له أن يترك الخصومة أو يوجه اليمين الحاسمة وإذا خسر الخصم الأصلي خسر المنضم إذاً فهو خصم ناقص وليس خصم كامل مثل الأصل.
النوع الثاني : (التدخل الهجومي) إختصامى)
وهى أن يطلب المنضم حق خالص له وهو خصم كامل له جميع حقوق الخصم وله إبداء طلبات تتعارض مع طلبات المدعى، والمدعى عليه والحكم الصادر له حجه بالنسبة له، وله نفس حقوق ومركز المدعى وله الحق في إبداء طلبات جديدة أو دفوع جديدة وله الحق في الحكم الصادر برفض تدخله وبتحمل مصاريف تدخله.
شروط قبول التدخل:- 1- يجب أن تتوافر في المنضم الصفة والمصلحة سواء انضامياً أو هجومياً .
2- يجب أن يكون لكل منهما مصلحة في التدخل. 3- أن يتم التدخل (قبل قفل باب المرافعة) .
! ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بفتح باب المرافعة متى تراءى لها أهمية التدخل .
4- أن يتوافر بين التدخل والطلب الأصلي ارتباط قوى يقتضى التدخل أى الشخص المتدخل له مصلحة أكبر في الدعوى المنظورة.
النظام القانوني الإجرائي لطلب التدخل :-
1- الاختصاص:-
إذا كان الطلب الأصلي موجود أمام الابتدائية فيجوز قبول أي طلب عارض حتى لو كان لا يدخل في اختصاصها وفقا للمعيار القيمى، لأن التدخل طلب عارض من اختصاص الابتدائية سواء كان نوعياً أو قيماً لا يدخل في اختصاصها.
أما لو كان الطلب الأصلي أقل من 40.000 ومرفوع أمام المحكمة الجزئية وكان الطلب العارض الجديد الخاص بالتدخل أكبر من ذلك فلا يجوز للمحكمة الجزئية قبول طلب التدخل، وأيضا لا تقبل طلب التدخل إذا كان يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً.
ملحوظة هامة:-
إذا رأت الفصل بينهما يسير دون إضرار بالعدالة فلها أن تحكم في الطلب الأصلي وتحيل الطلب العارض إلى الابتدائية أما إذا كان الفصل عسيراً فيجب أن تحيل الطلبات للمحكمة الابتدائية وحكم الإحالة غير قابل للطعن.
(أما الاختصاص المحلى):-
فتختص بطلب التدخل (المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية) .
2- طريقة التدخل وميعاده :-
قد يقدم شفاهه في الجلسة أمام الخصوم أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور وتعلن الصحيفة عن طريق قلم المحضرين وهذا بشرط أن يتم التدخل قبل قفل باب المرافعة.
الحكم في طلب التدخل :-
( أ ) الحكم في قبول أو عدم قبول الطب :-
المحكمة تنظر مسألة التدخل قبل الفصل في موضوع الطلب وإذا قررت ضمه للموضوع بقرار صريح منها يتيح للخصم الدفاع ويجب ألا يؤدى التدخل إرجاء الحكم إلى الدعوى.
( ب ) الحكم في موضوع التدخل :-المحكمة تحكم في موضوع التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.
(آثار الحكم في التدخل) هـــام
أ- آثار الحكم في مسألة القبول من عدمه .
1- الحكم في قبول التدخل أو عدم قبوله يعتبر حكما
قطعا لا تملك المحكمة الرجوع فيه أي له حجة وستنفذ سلطة القاضي
2- يترتب على الحكم بعدم قبول التدخل عدم
اعتبار طالب التدخل طرفا في الخصومة ولذا لا يجوز له الطعن فى الحكم ولكن له الحق في الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول التدخل له.
ملاحظة هامة:-
وفقا لاحترام مبدأ التقاضي على درجته إذا طعن فى الحكم (بعدم قبول التدخل) وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم يجب عليها عدم الحكم والتصدي للطب بل عليه إعادة القضية للمحكمة مرة أخرى أي إذا قـُبل الطعن يجب إعادة الدعوى مرة أخرى إلى أول درجة حتى لا تفوت الدرجة على المدعى.
ثانياً : إدخال الغير:-تعريف:
يقصد به (إجبار الغير) على أن يكون موجودا في الخصومة والاشتراك فيها رغم إرادته وهذا بناءً على نص القانون أو من تلقاء نفس المحكمة ويكتب الغير الوصف القانوني للخصم.
(صوره):-1- إدخال الغير بناء على نص فى القانون:
وهذا مثلما يحدث بالنسبة لإدخال النيابة العامة لمصلحة ناقص الأهلية وعدم الأهلية والغائب وتدخله لصالح النظام العام والآداب وبعض دعاوى الأجرة.
2- إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم فى القضية:
أ- إذا كان الغير من الأشخاص الذين كان يصح اختصامه عند رفع المستوى .
مثال:-رفع دعوى على أحد المدنيين المتضامنين فيجوز بناءً على طلب المدعى اختصام من لم يختصم .
ب- دعوى الضمان الفرعية (هـــام جـدا)
مثال توضيحي :- المشترى الذي يرفع دعوى على حائز العقار لتسلمه منه ويختصم البائع لأن البائع في عقد البيع يقع عليه التزام بضمان التعرض للمشترى. ملاحظة هامة:- لو رفت الدعوى ابتداء على التضامن بدون وجود أي نزاع دعوى ضمان أصلية وليس فرعية وفى هذه الدعوى يتم اختصام الضامن في قضية قائمة بناءً على طلب المدعى .
كيفية اختصام الضامن :- يتم اختصام الضامن في هذه الحالة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى بصحيفة الضمان تودع في قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلى الخصوم الأصلية.
ويجب أن تقدم قبل الجلسة المجددة لنظر القضية ويجب على المحكمة التأجيل لحضور الضامن والتأجيل هنا وجوبي.
كيفية الفصل في دعوى الضمان الفرعية:-
الفصل في دعوى الضمان الفرعية يتم مع الفصل في القضية كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في القضية.
وإذا أمرت المحكمة بضم دعوى الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم على الضامن بمثابة حكم على المدعى عليه.
وإذا حكمة المحكمة بأن طلب الضمان لا أساس له جاز الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات مثل أن يدعى المدعى عليه أن (س / هو الضامن وتكتشف المحكمة إنه لم يبع له شيء).
آثار أحكام الضمان:-0(أ)- طالب الضمان هو المدعى فى دعوى الضمان الفرعية (مدعى عليه أو مدعى في الدعوى الأصلية) فيجوز له أن يطلب إخراجه من القضية الأصلية إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي. ولكن الحكم الصادر فيها يكون حجه له أو عليه وله الطعن في الحكم الصادر فيها لأنه ممثل في الخصومة عن طريق الضامن.
ب- الضامن هو المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية
وله التقدم بكافة الدفوع المتعلقة بالالتزام بالضمان من ناحية وجوده أو عدم وجوده وله إبداء دفوع في الدعوى الأصلية.
ج – الطرف الأخير في القضية الأصلية:-
يعتبر من الغير في دعوى الضمان فلا يستفيد منها كقاعدة عامة إلا إذا أمرت المحكمة بضم (دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية).
إدخال الغير لتقديم ورق تحت يده أو متى يجوزه:
يجيز المشرع أحيانا لأحد الخصوم طلب إذن من المحكمة بإدخال الغير في قضية قائمة وإلزامه بعرض شيء يفيد في الدعوى.
2- بناء على طلب الخصم 3- إدخال الغير بناء على أمر من المحكمة
ونظراً للاعتراف بالدور الإيجابي للقاضي في الخصومة المدنية فقد أعطاه المشرع الحق في طلب سماع شاهد أو اختصام أي شخص من تلقاء نفسه وذلك لإظهار الحقيقة. منقول للافاده