المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العلم النافي للجهاله



طارق محمد اسماعيل
22-01-2020, 09:42 AM
المبيع هو الحق المالي الذي يرد عليه عقدا البيع سواء اكان هذا الحق حق ملكية او حق عيني على يترتب على المالك كالانتفاع او امساطحة او حق شخصي كحق المستاجر بالانتفاع او حق معنوي ويجب في المحل ان يكون موجودا وممكنا ومعينا او قابل للتعيين ويجوز التعامل به ومملوكا للبائع المطلب الاول – ان يكون المبيع معينا او قابل للتعيين – الفرع الاول - شرط العلم بالمبيع - تعيين نافي للجهالة الفاحشة .وتكفي الاشارة اليه ان كان حاضرا او وصفه بما ينفي الجهالة الفاحشة عنه والبعض يقول ان العلم يختلف عن التعيين فالتعيين هو تمييز المبيع عن سواه اما العلم فهو معرفة خصائص الشيء ويتحقق العلم بالمبيع برؤيته او بوصفه او باقرار المشتري بالعلم في عقد البيع والرؤيه قد تعني اللمس او الشم المهم الاتطلاع على خصائص المبيع هل كان من الضروري ان يورد المشرع ذكر العلم بالمبيع كشرط ويضعله جزاء- بين الرؤية في الشريعة الاسلامية وتجاهل هذا الشرط فيما سواها اما وقد اخذ المشرع الاردني بخيار الرؤية فلم يكن هناك داع للتطرق للعلم بالمبيع السبب الثاني –اخفق المشرع من ناحية الجزاء لان عدم العلميعتبر من التدليس الذي يجعل العقد غير ملزما وقابل للفسخ وليس للابطال الفرع الثاني - البيع الجزاف – هذا البيع الذي يحدد فيه المبيع بتعيين المكان والاشارة لا بتعيين المقدار مثل الارز الذي في المخزن هذا .وهو يكون فقط في المثليات مثل المزوعات والمكيلات والموزونات وان راى البعض انه يمكن ان يكون على الاشياء التي ثمنها واحد ان كانت قيمية او مثلية ويبقى البيع جزافا حتى لو حدد السعر على اساس عدد الوحدات الموجودة وتنتقل ملكية المبيع بمجرد اتمام العقد وفي الشريعة الاسلامية يصح البيع الجزاف اذا كان البدل مختلف اما ان كان من نفس النوع فلا يصح مظنة ان يدخله الزيادة او النقصان فيدخل في الربا واشترط المالكي 7 شروط لصحة بيع الجزاف 1- ان يكون المبيع مرئيا حال العقد او بعده 2- ان يجهل المتبايعان المبيع قدرا او وزنا او عددا 3- لا يجوز بيع الجزاف في المعدودات ا لا اذا كان في عدها مشقة 4- ان يكون المبيع كثيرا كثرة غير هائلة لان كثرته الهائلة تصعب حزره 5- ان يكون الحزر في المبيع من اهل الحزر فلا يمكن حزر العصافير التي تتطاير في مكان معين 6- ان تكون الارض التي عليها المبيع مستوية 7- الا يشتمل العقد على خلط بين بيع جزاف وبيع كيل منقول