المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط القضاء المستعجل :



طارق محمد اسماعيل
23-01-2020, 10:27 AM
الشرط الأول : ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الطلب العاجل يتصل بأصل الحق، فللقاضي أن يحكم برفضه وبطلانه شكلاً من تلقاء نفسه .

ولهذا يجب على القاضي في الدعاوى المستعجلة ألا يتعرض لأصل الحق مطلقاً، بل يمتنع عليه أن يبني حكمه على نتيجة بحثه في أصل الحق، أو فحصه لمستندات الخصوم، ولكن يجوز للقاضي ناظر الدعوى المستعجلة أن يبحث في المستندات للحق المطالب به، إذا كان يريد أن يعرف ويستوضح وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، لمعرفة طبيعة النزاع هل هو موضوعي، أو وقتي وعاجل، فاذا تبين له أن الفصل في الدعوى يستلزم منه التعرض لأصل الحق، فيجب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو النظر فيها كطلب عاجل، لأنه لا يجوز له النظر في موضوع الدعوى بقصد إثبات الحق، أو نفيه، إلا عن طريق الدعوى العادية وإجراءاتها، وبيناتها .

الشرط الثاني : أن يكون هناك احتمال حدوث ضرر نتيجة تأخير اثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال الذى لا يتدارك ضرره بعد اقامة الدعوى الموضوعية بنظر الحق، وبشرط ثبوت هذا الاحتمال وحدوث الضرر نتيجة التأخير.

الشرط الثالث : أن يكون احتمال حق المدعى في أصل الحق قائماً، عند التقدم بالدعوى المستعجلة، وذلك منعاً لاستغلال الدعاوى المستعجلة كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية .

والمثال على ذلك هو: تقدم أحد الاشخاص بدعوى مستعجلة بعدم التعرض للحيازة، فيقدم الخصم له اتفاقية تنازل وصلح على محل النزاع، وباطلاع قاضى الدعوى المستعجلة على اتفاقية الصلح والتنازل، يجدها صحيحة شرعاً ونظاماً. منقول للافاده