المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض الحالات التي تأخذ رفع الدعاوي المستعجله حسب وجهه القضاء فيها



طارق محمد اسماعيل
23-01-2020, 10:33 AM
أولاً:- دعوى المعاينة لإثبات الحالة : وهي دعوى يتقدم بها صاحب المصلحة ولو كانت مصلحة محتملة للمحكمة المختصة يطلب من خلالها اجراء المعاينة لإثبات واقعة يُحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً ، وتكون المعاينة عن طريق المحكمة ناظرة الدعوى ، إلا إذا كان الشيء محل المعاينة ليس في مكان اختصاصها ، فيجب في هذه الحالة استخلاف المحكمة التي يكون في اختصاصها محل المعاينة ، وللمحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف ، تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، أو تكليف قسم هيئة الخبراء في المحكمة بذلك.

ويجب استدعاء الخصوم قبل الموعد المعين لإجراء المعاينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهلة المسافة- بمذكرة ترسل بواسطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان ويوم وساعة الاجتماع للمعاينة، وللمعاين حق سماع شهادة من يرى ضرورة أن يسمع شهادته في موضوع النزاع.

ويحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

ثانياً:– دعوى المنع من السفر: هي دعوى يتقدم بها كل مدع بحق على آخر أثناء نظر دعواه الأصلية ، أو قبل تقديمها ، للمحكمة المختصة بالموضوع لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر ، أو يؤخر أداءه ، ولا يصدر القاضي قرار المنع من السفر إلا إذا قدم المدعي تأميناً يحدده القاضي ، لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحق للقاضي الاستعانة بالخبراء لتحديد قيمة التأمين والتعويض ، ويكون التأمين بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى محجوز القيمة ويودع في صندوق المحكمة ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ، ويقدر التعويض حسب ما لحق بالمدعى عليه من أضرار لتأخره عن السفر ، وبعد صدور أمر المنع من السفر يبلغ للجهات المختصة بتنفيذه ، ولا يُرفع المنع من السفر- اذا كان له مقتضى- إلا عن طريق الدائرة نفسها ، واذا كان المنع من السفر بدعوى تتعلق بمبلغ مالي وقام المدعى عليه بإيداع هذا المبلغ لدى المحكمة أو أحضر كفيلاً غارماً وعين وكيلاً لمباشرة الدعوى فيسمح له بالسفر ، واذا كان تقديم دعوى المنع من السفر قبل الدعوى الأصلية فيعطى المدعى مهلة لإقامة الدعوى الأصلية وإلا تم رفع المنع من السفر .

ثالثا: دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها
وهي الدعوى التي يتقدم بها كل صاحب حق ظاهر للمحكمة المختصة بالموضوع بشكل عاجل لمنع التعرض لحيازته أو استردادها ، والمقصود بالحيازة هنا هو ما تحت اليد فعلاً من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر، وهذه الدعوى ذات شقين (مادة / 209 مرافعات شرعية).
(الشق الأول) طلب عدم التعرض وهو طلب المدعي واضع اليد كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
(الشق الثاني) طلب استرداد الحيازة وهو طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.
وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية.
ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه بدعوى الحيازة استناداً إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وللمدعي حق تعديل طلبه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك وأن الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يُحتج به في مواجهة المحكوم عليه ولا يستند إليه في إثبات الملكية وهو خاص بالعقار دون المنقول.

رابعاً: : دعوى وقف الأعمال الجديدة
وهي الدعوى التي يتقدم بها من يضار من الأعمال التي تقام بغير وجه حق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية بصفة مستعجلة يطلب فيها الحكم بوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بوقف الأعمال إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق نظام المرافعات الشرعية (مادة / 210 مرافعات شرعية).
خامساً : دعوى طلب الحراسة
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يكون في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وبشرط أن يقدم طالب الحراسة للقاضي أسباباً معقولة تبين أن هناك خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى أو يقدم كطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فان لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع في المحكمة.
والمقصود بالحراسة هنا هو وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين، تعينه الدائرة اذا لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه (مادة / 211 مرافعات شرعية).
ويحق لذوي الشأن مجتمعين أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل، ويحق للقاضي أيضاّ من تلقاء نفسه القيام بذلك حتى بدون طلب أحد من الخصوم (مادة / 212 مرافعات شرعية).
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً وإذا لم يتفقوا يعينه القاضي، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطته، واذا اغفل الحكم ذلك طبقت الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.(مادة / 212 مرافعات شرعية)
ويشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه ويمكن للدائرة- عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس، وإذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر، ويضمن الحارس التارك للحراسة- من نفسه- ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.(المادة /213-214 مرافعات شرعية).
وللخصوم أو بعضهم ان يتقدموا بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون بذلك دعوى حسب الإجراءات المعتادة لدى المحكمة التي عينت الحارس ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى.

سادساً : الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، ويدخل في أجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع. ولا يدخل في هذه المطالبة المطالبات العمالية، لأن لها هيئات مستقلة تنظر النزاع الناشئ عنها ولا تدخل كذلك المطالبات العقارية.(مادة / 206_ فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

سابعاً : الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال ومنها ما نصت عليه المادة (206/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) بالآتي: “يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى عليه فوات الوقت ومنها:

أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.

ب – طلب الحجر على المال.

ج – اثبات شهادة يُخشى فواتها

إجراءات رفع الدعوى المستعجلة

يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة- عدا دعوى استرداد الحيازة أو عدم التعرض لها – فإذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتودع بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية والمعمول به من إجراءات أمام المحاكم .

كما يجوز تقديمها على هيئة طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصوم وفي هذه الحالات يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.

أما إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً. منقول للافاده