سيادة القانون
17-06-2010, 06:04 PM
مبادئ قانونية مستوحاة من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الحقوقية الأردنية
1-القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي يعني إلغاء الحكم البدائي بما قضي به.
2-عقد الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة ويلزم الكفيل بالتضامن والتكافل مع المدين الأصلي ونظراً لموت المدين الأصلي تلزم تركته بالدين الذي استحق بوفاته ولا يلزم الورثة بشيء من أموالهم الخاصة وينحصر حق الدائن بالتنفيذ على أموال التركة قبل توزيعها أو على حصص الورثة التي آلت إليهم من التركة ويلزم الكفيل الشخصي برصيد المبلغ المتبقي بعد التنفيذ على أموال التركة.
3-إذا كانت الوكالة المعطاة للمحامي موقعه من أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ووكيل الشريك الثاني الذي لم تخوله وكالته توكيل المحامين ولم توقع من الشريك الثالث المفوض بالتوقيع أيضا فان الدعوى المقامة من المحامي بموجب هذه الوكالة تكون مقدمة ممن لا يمك حق تقديمها.
4-ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعضه إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 843/1 من القانون المدني وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعيين لتوكليهما تخول الوكيل حرية التصرف كيفما يشاء بكامل حصصها الارثية التي آلت إليهما من مورثتهما وذلك بموجب وكالة خاصة وحيث أن الموكلين فوضا وصرحا للوكيل بالعمل برأيه على الإطلاق فيكون من حق الوكيل أن يوكل الغير فيما وكل به أو بعضه وعليه يكون توكيل الوكيل لمحام آخر "وكيل ثاني" وللمطالبة بحصص الموكلية الارثية التي آلت إليهما من مورثتهما هو توكيل صحيح ويتفق مع أحكام القانون ومع الوكالة الخاصة المعطاة من المدعين إلى الوكيل ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكلين الأصليين من حقه إقامة هذه الدعوى وتقديم الطعون فيها.
5-يقدر التعويض العادل والذي يستحقه مالك الأرض جراء تمديد خطوط الضغط العالي وذلك باحتساب قيمة الأرض كاملة قبل تمديد تلك الخطوط وقيمتها بعد ذلك بتاريخ إقامة الدعوى ويكون ما يستحقه المدعي هو الفرق بين هاتين القيمتين.
6-استقر الاجتهاد القضائي على أن الضرر الحاصل من تمرير خطوط الضغط العالي هو ضرر متجدد وتقدير الضرر يكون بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ زرع الأعمدة.
7-يستفاد من أحكام المادة 52 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 أن لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين ومجلس النقابة يمارسان صلاحيات القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية حين رؤيتهما أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين كما حددت الجهة التي يطعن لديها بقرار مجلس النقابة بعد الاعتراض وهي محكمة الاستئناف التي يعتبر الحكم الصادر عنها نهائياً ويحوز حجية الشيء المحكوم به وبناءَ على ذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يخضع للطعن تمييزاً حتى لو حصل المميز على إذن بتمييزه وحتى وأن انصب على قرار صادر في مسألة مستعجلة أيضاً .
8-الخبرة من عداد البينات التي يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا تملك محكمة التمييز من بسط رقابتها على هذا التقدير مادامت الخبرة مستندة إلى تقديرات سليمة وقانونية والنتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً .
9-إن المقصر أولى بالخسارة وعليه وبما أن المميز كان يعمل رئيساً لقسم الزكاة في مديرية أوقاف الطفيلة حيث كان يقوم بقبض المبالغ المخصصة من أموال الزكاة لتوزيعها على المستحقين وأنه بتاريخ الواقعة كان يحتفظ بدرج الطاولة المخصصة له المبلغ المدعى به وهو مبلغ كبير لا يجوز للمميز الاحتفاظ به بدرج المكتب لأن في ذلك مخالفة للنظام المالي الذي يسمح لقابض الأموال العامة بالاحتفاظ بمبلغ مائتي دينار داخل قاصة حديدية وان يودع ما زاد على ذلك بحساب خاص لدى البنك فتوصل محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع إلى أن المميز قد قصر وأهمل في حفظ ما كان بحوزته من أموال مما أدى إلى ضياعها أو سرقتها ولم يبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ المبلغ المسلم إليه الأمر الذي يوجب مسؤوليته برد هذا المبلغ.
10-إن دعوى منع المعارضة من مشتملاتها رفع كل ما يؤدي إلى إعاقة استعمال صاحب الحق لحقه وكذلك النفقات اللازمة لإزالة هذه العقبات ، ولا يرد النعي على قرار محكمة الاستئناف المتضمن إلزام المميز بإزالة المنشأت أو نفقات الإزالة.
11-لا يرد القول بعدم اختصاص محكمة البداية في نظر دعوى منع المعارضة في الملك وأن ذلك من اختصاص محكمة العدل العليا "المحكمة الإدارية" بداعي أن الاستيلاء على الأرض موضوع الدعوى كان بموجب قرار إداري إذ إن الدعوى لا تتعلق بإلغاء قرار إداري وإنما بادعاء يدور حول اعتداء الدولة على قطعة ارض ووضع اليد عليها دون سند من القانون ولم يطالب المدعون بدعواهم بإلغاء أي قرار صادر عن جهة إدارية حتى يصار البحث في شرعية هذا القرار من عدمه.
1-القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي يعني إلغاء الحكم البدائي بما قضي به.
2-عقد الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة ويلزم الكفيل بالتضامن والتكافل مع المدين الأصلي ونظراً لموت المدين الأصلي تلزم تركته بالدين الذي استحق بوفاته ولا يلزم الورثة بشيء من أموالهم الخاصة وينحصر حق الدائن بالتنفيذ على أموال التركة قبل توزيعها أو على حصص الورثة التي آلت إليهم من التركة ويلزم الكفيل الشخصي برصيد المبلغ المتبقي بعد التنفيذ على أموال التركة.
3-إذا كانت الوكالة المعطاة للمحامي موقعه من أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ووكيل الشريك الثاني الذي لم تخوله وكالته توكيل المحامين ولم توقع من الشريك الثالث المفوض بالتوقيع أيضا فان الدعوى المقامة من المحامي بموجب هذه الوكالة تكون مقدمة ممن لا يمك حق تقديمها.
4-ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعضه إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 843/1 من القانون المدني وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعيين لتوكليهما تخول الوكيل حرية التصرف كيفما يشاء بكامل حصصها الارثية التي آلت إليهما من مورثتهما وذلك بموجب وكالة خاصة وحيث أن الموكلين فوضا وصرحا للوكيل بالعمل برأيه على الإطلاق فيكون من حق الوكيل أن يوكل الغير فيما وكل به أو بعضه وعليه يكون توكيل الوكيل لمحام آخر "وكيل ثاني" وللمطالبة بحصص الموكلية الارثية التي آلت إليهما من مورثتهما هو توكيل صحيح ويتفق مع أحكام القانون ومع الوكالة الخاصة المعطاة من المدعين إلى الوكيل ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكلين الأصليين من حقه إقامة هذه الدعوى وتقديم الطعون فيها.
5-يقدر التعويض العادل والذي يستحقه مالك الأرض جراء تمديد خطوط الضغط العالي وذلك باحتساب قيمة الأرض كاملة قبل تمديد تلك الخطوط وقيمتها بعد ذلك بتاريخ إقامة الدعوى ويكون ما يستحقه المدعي هو الفرق بين هاتين القيمتين.
6-استقر الاجتهاد القضائي على أن الضرر الحاصل من تمرير خطوط الضغط العالي هو ضرر متجدد وتقدير الضرر يكون بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ زرع الأعمدة.
7-يستفاد من أحكام المادة 52 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 أن لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين ومجلس النقابة يمارسان صلاحيات القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية حين رؤيتهما أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين كما حددت الجهة التي يطعن لديها بقرار مجلس النقابة بعد الاعتراض وهي محكمة الاستئناف التي يعتبر الحكم الصادر عنها نهائياً ويحوز حجية الشيء المحكوم به وبناءَ على ذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يخضع للطعن تمييزاً حتى لو حصل المميز على إذن بتمييزه وحتى وأن انصب على قرار صادر في مسألة مستعجلة أيضاً .
8-الخبرة من عداد البينات التي يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا تملك محكمة التمييز من بسط رقابتها على هذا التقدير مادامت الخبرة مستندة إلى تقديرات سليمة وقانونية والنتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً .
9-إن المقصر أولى بالخسارة وعليه وبما أن المميز كان يعمل رئيساً لقسم الزكاة في مديرية أوقاف الطفيلة حيث كان يقوم بقبض المبالغ المخصصة من أموال الزكاة لتوزيعها على المستحقين وأنه بتاريخ الواقعة كان يحتفظ بدرج الطاولة المخصصة له المبلغ المدعى به وهو مبلغ كبير لا يجوز للمميز الاحتفاظ به بدرج المكتب لأن في ذلك مخالفة للنظام المالي الذي يسمح لقابض الأموال العامة بالاحتفاظ بمبلغ مائتي دينار داخل قاصة حديدية وان يودع ما زاد على ذلك بحساب خاص لدى البنك فتوصل محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع إلى أن المميز قد قصر وأهمل في حفظ ما كان بحوزته من أموال مما أدى إلى ضياعها أو سرقتها ولم يبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ المبلغ المسلم إليه الأمر الذي يوجب مسؤوليته برد هذا المبلغ.
10-إن دعوى منع المعارضة من مشتملاتها رفع كل ما يؤدي إلى إعاقة استعمال صاحب الحق لحقه وكذلك النفقات اللازمة لإزالة هذه العقبات ، ولا يرد النعي على قرار محكمة الاستئناف المتضمن إلزام المميز بإزالة المنشأت أو نفقات الإزالة.
11-لا يرد القول بعدم اختصاص محكمة البداية في نظر دعوى منع المعارضة في الملك وأن ذلك من اختصاص محكمة العدل العليا "المحكمة الإدارية" بداعي أن الاستيلاء على الأرض موضوع الدعوى كان بموجب قرار إداري إذ إن الدعوى لا تتعلق بإلغاء قرار إداري وإنما بادعاء يدور حول اعتداء الدولة على قطعة ارض ووضع اليد عليها دون سند من القانون ولم يطالب المدعون بدعواهم بإلغاء أي قرار صادر عن جهة إدارية حتى يصار البحث في شرعية هذا القرار من عدمه.