المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم في قضية شيك (2)



المستشـار
17-06-2010, 09:02 PM
هذا حكم آخر في قضية شيك أضعه هنا بين يديكم وهو في الحقيقة مسودة له ، وأنا هنا أعلن عليكم أخوتي أن سبب وضعي له هنا هو طلب المشورة والنصيحة ولا حاجة في نفس يعقوب سوى ذلك .............

الوقائع
ففي جلسة .......... حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، وفُتح باب المرافعة فطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع 22400 ريال قيمة 14 شيكاً التي حررها مقابل بيع سيارة دينا ، وأجاب المدعى عليه بصحة تحريره الشيكات مدار الدعوى ، مضيفاً بأن سبب تحرير هذه الشيكات هو قرض قدره 20000 ريال على أن يرد للمدعي 35200 ريال ، مبيناً أنه سدد منه 12800 ريال مقراً بـ 7200 ريال في ذمته وختم إجابته باستعداده برد هذا المبلغ فقط مع فائدة تتراوح من 3000 ريال إلى 5000 ريال !! وأنَّ هذه الشيكات حُررت كضمان لحق المدعي في هذا القرض منكراً وجود بيع أو شراء بينه وبين المدعي ، وبعرض هذه الإجابة على المدعي عقب عليها بأن المدعى عليه كان بحاجة إلى مبلغ نقدي فذهب بصحبته إلى معرض سيارات ليشترى المدعى عليه من هذا المعرض سيارة بقيمة 35000 ريال مؤجلة ثم قام ببيعها للمعرض بمبلغ 20000 ريال استلمها نقداً ، موضحاً بأن السيارة محل البيع لم يحصل نقل لملكيتها ، ومضيفاً أن الشيكات حُررت له على أساس أنه وسيط ووكيل للبائع مالك السيارة ، واكتفى الطرفان بذلك وبعد أن ختم الطرفان أقوالهما عرضتُ دعوى المدعي العام على المدعى عليه ومضمونها طلب معاقبته لتحريره 14 شيكاً بلا مقابل وفاء فأجاب بأنه حرر هذه الشيكات بقصد ضمان المدعي لحقه دون قصد الإضرار به ، ولما اكتفى بذلك قررت قفل باب المرافعة وحدد يوم ...... موعداً للنطق بالحكم .

المكتب
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الدعوى والإجابة ، ولما اشتملت الشيكات موضوع الدعوى على كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين ( 91 ، 92 ) من نظام الأوراق التجارية لذا فالدعوى مقبولة شكلاً .
وفي الموضوع ولما كان المدعي ............. قد حصر دعواه بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه محرر الشيكات بدفع كامل قيمتها 22400 ريالاً وذلك مقابل بيع سيارة ، ولما أقر المدعى عليه بتحرير هذه الشيكات وأنكر أن يكون سبب تحريرها هو بيع سيارة مبيناً أن السبب هو اقتراض مبلغ 20000 ريال فقط وأما ما زاد على ذلك فهو فائدة ، ولما أقر المدعي بأن سبب تحرير الشيك هو مبايعة صورية ساترة لقرض ربوي قدره 20000 ريال يرد بزيادة 15000 ريال ، ولما كان هذا البيع هو ما اصطلح الفقهاء على تسميته ببيع العينة الذي حقيقته : قرض في صورة البيع لاستحلال الفضل ، وهو من البيوع الثابت النهي عنها بصريح السنة .
ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على أن الالتزام الصرفي الناشئ عن تحرير الأوراق التجارية لابد من توافر كافة شروطه الشكلية والموضوعية ليلزم الوفاء به ، ولما كان المدعى عليه أقر بتحرير الشيكات موضوع الدعوى ، ودفع ببطلان السبب الذي هو أحد الأركان الموضوعية اللازم توافها في الالتزام الصرفي على اعتبار أن حقيقة المعاملة بين الطرفين مبايعة ساترة لقرض ربوي ، ولما دفع بتسليمه المدعي 12800 ريال ، كما أن المدعي أقر بصحة ذلك كله ، مما يلزم معه أن سبب تحرير هذه الشيكات في الحقيقة قرض قدره 20000 ريال قبضه المدعى عليه وحرر شيكات بهذا المبلغ مع زيادة 15000 ريال وهي عين الربا المحرم ، والمكتب يأخذ من ذلك عدم صحة التزام المدعى عليه صرفياً بدفع الزائد عن القرض وذلك 15000 ريال على اعتبار أنه الربا المحرم المنصوص على منعه في المادة (6) من نظام الأوراق التجارية ، التي نصت على أن ( اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن ) وهي تطبق كذلك على الشيك بدلالة المادة (117 ) من ذات النظام ، ولما كان أصل القرض 20000 ريال دفع منه المدعى عليه 12700 فالباقي – باتفاق الطرفين - 7200 ريال فالمكتب يكتفي بهذا المبلغ وبه يحكم .
ولما أقر المدعى عليه بتحرير الشيكات بلا مقابل وفاء فإن جريمة سحب شيك بلا مقابل وفاء المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية تنطبق عليه ، ولا يؤثر في قيامها بحقه ما دفع به من أنه حرر هذه الشيكات بقصدأن يضمن المستفيد حقه إذ الشيك أداة وفاء لا ضمان كما هو منصوص المادة (102 ) من ذات النظام .
فلكل ما سبق وبعد الدراسة والتدقيق قررنا لتالي :
أولاً في الحق الخاص إلزام المدعى عليه ........... بدفع باقي قيمة الشيكات المدعى بها وذلك 7200 ريال للمدعي ..............
ثانياً في الحق العام إدانة المدعى عليه بتحرير الشيككات موضوع الدوى بلا مقابل وفاء ومعاقبته بتغريمه 2500 ريال .
صدر القرار وجاهياً بحق الطرفين مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة وللمحكوم عليه الاعتراض عليه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه نسخة من هذا القرار .

وجهة نظر
18-06-2010, 12:30 AM
أخي الكريم / المستشار :
أوافقك تماما فيما ذهبت إليه ، ولكن ماذا لو المدعي أنكر أن تكون تلك الشيكات صورية وتغطية لقرض ربوي وادعى حقيقة البيع ، وذكر أن له شهودا على ذلك فما التصرف الصحيح من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ؟!!

المستشـار
18-06-2010, 02:41 PM
أخي وجهة نظر .....
لو أنكر المدعي دفع المدعى عليه فإن عبء إثبات بطلان السبب يقع على عاتق المدعى عليه ، لأن الأصل في الأوراق التجارية الصحة وكذلك الأصل في سبب الورقة التجارية الوجود والمشروعية ،،،،
وربما يكون هذا الأصل وصعوبة إثبات انعدام السبب أو عدم مشروعيته من الأسباب التي جعلت نظرية أن المكتب ينظر فقط في شكل الورقة التجارية تنتشر وتصبح فكرة شائعة مع أنه لا أصل لها لا في النظام ولا في الفقه ولا في القضاء ...
نعم المكتب لا ينظر في العقد الأساسي لأن العقد الأساسي التزام مستقل عن الالتزام الصرفي يُنظر إما في القضاء العام أو في القضاء التجاري ...وشكرا على مروركم