عابر-سبيل
30-01-2020, 02:04 PM
احتاج مشوركتم للاعتراض
واستفسار عن العفو
تاريخ القبض ٢١ \٢ \ ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ٢٧\٥\١٤٤١هـ
ما جاء في دعوى النيابة العامة من حيازتي لعدد (17) سبع عشرة حبة من حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي فهذا صحيح وأما التعاطي والتستر على مصدر المخدرات فغير صحيح هكذا أجاب عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه بحيازة (17) حبة ثبت إيجابيتها لمادة الامفيتامين المحظور بقصد التعاطي وإنكاره حيث أقر المدعى عليه أمام جهة القبض وأمام النيابة العامة بتعاطي الحبوب المحظورة وحيث لا بينة موصلة من المدعي العام على أن المدعى عليه قام بالتستر على مصدر المضبوطات فلما سبق فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بحيازة (17) حبة ثبت إيجابيتها لمادة الامفيتامين المحظور بقصد التعاطي وتعاطيي السابق للحبوب المحظورة كم ثبت انطباق الفقرة الأولى من المادتين الحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بالتستر على مصدر المضبوطات
أولا: جلد المدعى عليه سبعين جلدة تعزيرا لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة. ثانيا: سجن المدعى عليه لمدة شهرين يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية. ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء محكومية السجن. رابعا: رد طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر المخدرات لعدم كفاية الأدلة. هذا ما ظهر لدي وبما تقدم حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين جرى تسليمهما نسخة من صك الحكم وإفهامهما بمقتضى المواد (193-194) من نظام الإجراءات الجزائية بأن لهما تقديم المعارضة خلال ثلاثين يوماً فإن مضت المدة دون أن يقدما اعتراضاً خلالها فإن حقهما يسقط في طلب الاعتراض وأن الحكم يكتسب القطعية حسب المادة (141) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبالله التوفيق
واستفسار عن العفو
تاريخ القبض ٢١ \٢ \ ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ٢٧\٥\١٤٤١هـ
ما جاء في دعوى النيابة العامة من حيازتي لعدد (17) سبع عشرة حبة من حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي فهذا صحيح وأما التعاطي والتستر على مصدر المخدرات فغير صحيح هكذا أجاب عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه بحيازة (17) حبة ثبت إيجابيتها لمادة الامفيتامين المحظور بقصد التعاطي وإنكاره حيث أقر المدعى عليه أمام جهة القبض وأمام النيابة العامة بتعاطي الحبوب المحظورة وحيث لا بينة موصلة من المدعي العام على أن المدعى عليه قام بالتستر على مصدر المضبوطات فلما سبق فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بحيازة (17) حبة ثبت إيجابيتها لمادة الامفيتامين المحظور بقصد التعاطي وتعاطيي السابق للحبوب المحظورة كم ثبت انطباق الفقرة الأولى من المادتين الحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بالتستر على مصدر المضبوطات
أولا: جلد المدعى عليه سبعين جلدة تعزيرا لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة. ثانيا: سجن المدعى عليه لمدة شهرين يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية. ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء محكومية السجن. رابعا: رد طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر المخدرات لعدم كفاية الأدلة. هذا ما ظهر لدي وبما تقدم حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين جرى تسليمهما نسخة من صك الحكم وإفهامهما بمقتضى المواد (193-194) من نظام الإجراءات الجزائية بأن لهما تقديم المعارضة خلال ثلاثين يوماً فإن مضت المدة دون أن يقدما اعتراضاً خلالها فإن حقهما يسقط في طلب الاعتراض وأن الحكم يكتسب القطعية حسب المادة (141) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبالله التوفيق