المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في اي حالة اذهب الى ديوان المضالم وفي اي حالة اذهب المحكمة العليا



GOLD
16-02-2020, 10:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص اودع لي شيك من ١١ سنة من حسابه الشخصي الى حسابي الشخصي وادعى علي بدعوى في المحكمة التجارية واساس الدعوى ليست تجارية ولا يوجد لدي المدعي اي اثبات انها تجارية
ومن بداية الدعوى طالبت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي
والقاضي سار في القضية بدون رد الدعوى وحكم ضدي

السؤال .... لو اني استأنفت الحكم بطلب رد الدعوى لانها ليست من اختصاص المحكمة التجارية ولم يتم قبول الطلب
هل لي ان ارفعها الى جهة اخرى مثل ديوان المضالم او المحكمة العليا ؟

ابو محمد 2
16-02-2020, 12:43 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ديوان المظالم غير مختص وليس له ولاية على ما يصدر من المحاكم والاستئناف من أحكام.
= تبقى لك طلب التماس إعادة النظر بمتطلباته الموضحة على قوقل.
= ​تقديم:
المحكمة العليا ليست – بحسب الأصل أو القاعدة – محكمة فصل في الخصومة ، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها ، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة ، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.
غير أنه خروجًا على هذا الأصل أو القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة ، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق .
مقر المحكمة العليا :
بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ، ومقرها مدينة الرياض .
تشكيل المحكمة العليا :
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها ؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء ، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً ، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء .
لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وتعد قراراتها نهائية.
تعيين أعضاء المحكمة العليا :
تعيين رئيس المحكمة :
يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي.
تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
تعيين قضاة المحكمة :
تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
آلية عمل المحكمة العليا :
تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة ( الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس.
تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
دوائر المحكمة العليا :
نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا ، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية و الجزائية والأحوال الشخصية ، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة . إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها ؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها ، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها ، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
أهداف المحكمة العليا :
يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى :
1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .
اختصاص المحكمة العليا :
ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :
الحالة الأولى :
مراجعة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.
وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس".
الحالة الثانية :
الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.
الحالة الثالثة :
النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
الحالة الرابعة :
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
شروط الطعن بالنقض :
أن تتوافر للطاعن( المدعي) مصلحة في الطعن .
أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن ( المدعي) والمطعون ضده ( المدعى عليه) ، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه .
ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع .
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
أسباب الطعن بالنقض :
حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر . فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها .
ممن يجوز الطعن بالنقض :
في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
في الدعاوى الجزائية :
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
ميعاد الطعن بالنقض :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا .
يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا.
بدء ميعاد الطعن بالنقض :
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ثلاثين يومًا ، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.

وقف ميعاد الطعن بالنقض :
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالنقض :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض.
إجراءات الطعن بالنقض :
يحصل الاعتراض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مرفقات الطعن بالنقض
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.
مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض .
ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه .
صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة .
المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .
إعلان صحيفة الطعن بالنقض :
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
نظر الطعن بالنقض :
باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض ، المتعلقة ببيانات الخصوم ، والحكم المعترض عليه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض ، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض ( الاعتراض) ، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها ، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق ، دون أن تتناول وقائع القضية.
عوارض سير خصومة الطعن بالنقض :
لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض ؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة الطعن بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض جزائيًا لعدم تعلقها بالموضوع ، باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام ، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة التي تنظر الطعن.
سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقض :
من ناحية الحكم المطعون فيه:
يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام.
يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره.
يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.
من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن :
يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ، ولكن هذا لا يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابه.
يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن ، طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام ، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات .
الحكم في الطعن بالنقض وآثاره :
إذا لم تقتنع المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم .
إذا اقتنعت المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند ، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الموضوع :
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود " القتل ، أو الرجم ، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها "، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.
إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع​

عبدالله الدالي
16-02-2020, 03:35 PM
ما هو سبب الإيداع ؟
وضح موضوعك

GOLD
16-02-2020, 05:54 PM
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
ا


اهلا وسهلا بك اخي بومحمد واشكرك على الرد المفصل

وانا موضوعي واعتراضي من خلال في هذه النقطة المقتبسة
حيث ان القاضي في المحكمة التجارية قضى فيها والموضوع ليس من اختصاص المحكمة التجارية

وانشاء الله في ردي التالي سآشرح الموضوع بأكثر تفصيل

شكرا لك

GOLD
16-02-2020, 06:50 PM
اخي عبدالله الدالي
السلام عليكم

هنا سأشرح الموضوع

انا تاجر ذهب وكان لدي سجل ومكتب لبيع وشراء الذهب وكان لدي عملاء كثر وفي كل يوم كانت تدخل في حسابي ايداعات كثيرة من العملاء مقابل شراء ذهب وكذلك تدخل في حسابي ايداعات شخصية من غير العملاء

وقبل ١١ سنة المدعي واسمه زيد قد اودع شيك من شيكاته الشخصية في حسابي الشخصي شيك بمبلغ ٣ مليون ريال ( لاحظ اودع شيك وليس مبلغ او حوالة انما اودع شيك )
وهذا المدعي المسمى زيد ليس عميل عندي انما اودع الشيك بطلب من طرف ثالث اسمه عبيد وهذا الطرف الثالث عبيد كان مديون لي بالمبلغ وهو من قال لزيد اودع في حساب فلان الشيك .... وبعد مرور فترة في نفس السنة الطرف الثالث وهو عبيد لم يوفي لزيد بالمبلغ وقمت انا اودعت مليونين و ٧٥٠ الف ريال في حساب نفس المدعي زيد في بنك اخر والباقي استلمه نقدا ولدي شهود
الى هنا انتهى الموضوع واصبح الموضوع منتهي حتى بيني وبين الطرف الثالث

مع ملاحظة ان زيد و عبيد بينهم قرابة نسب وابناء عمومه .... واتضح لي بعد مدة ان عبيد مسجون في قضايا مالية اخرى وهم عصابة

عموماً

بعد مرور ١١ سنه تفاجأت بآن عبيد ادعى علي بالمبلغ وقدم الدعوى عند المحكمة التجارية وادعى ان الشيك المودع في حسابي هو قيمة ذهب ولم اسلمه المبلغ ولا الذهب
وطالب بالمبلغ ثلاثة مليون
وبسبب ان الموضوع قديم نسى المدعي انني قمت بالتحويل له في حسابه في بنك اخر مليونين و ٧٥٠ الف ريال

وانا من الجلسة الاولى قلت صحيح اودع الشيك في حسابي ولكن دفعت ان الدعوى كيدية لاني من ٥ سنوات اقفلت المكتب وشطبت السجل ولا يوجد لدي اي احد له مبلغ عندي ثم اين هو قبل ١١ سنه لم يشتكي
ثم طالبت ان يثبت كلامه بفاتورة او عقد او مكاتبة او اي دليل يثبت ان الشيك عبارة عن قيمة ذهب ثم ان حتى الشيك لم يسبب فيه انه قيمة ذهب
وهو لم يستطيع ان يثبت بأي دليل ان المبلغ قيمة ذهب
وفي الجلسة الثانية اثبت للقاضي انني حولت له مليونين و ٧٥٠ الف ريال وقلت الباقي استلمه نقداً ولدي شهود انه استلم نقدا
وكتبت للقاضي الدليل ان الدعوى كيدية
ان المدعي طالب بمبلغ ٣ مليون وانا اثبت اني حولت له مليونين و ٧٥٠ الف ريال فكيف يطالب بثلاثه مليون

وقلت للشيخ الدعوى ليست تجارية بدليل كذا وكذا
يقول لي انا من يحدد انها تجارية ام لا ولست انت
قلت للشيخ ان المبلغ ليس قيمة ذهب .... يقول لي عندك بينة ان المبغ ليس قيمة ذهب .... قلت له البينة على المدعي وليس علي
وعلى هذا انا اثبت للقاضي ان المبلغ لطرف ثالث وليس له وان الشيك لمبلغ شخصي وليس تجاري

الخلاصة ان القاضي قبل بحوالتي مليومين و٧٥٠ الف ريال وحكم علي بإلزامي بدفع ٢٥٠ الف ريال للمدعي

قلت له طيب لدي شهود ان المتبقي استلمه نقدا ولم تطلب مني الشهود ياشيخ

ولم يلتفت لكلامي وقال لي لك ان تستأنف الحكم

السؤال .... في هذه الحالة لو قاضي الاستئناف رفض اعتراضي

هل لي ان اقدم اعتراضي لدي المحكمة العليا بالرياض او عند ديوان المضالم ام لا ؟

عبدالله الدالي
16-02-2020, 10:51 PM
الدعوى صحيحة باعتبار أن الشيك ورقة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية
ولا تنازع في أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة فهذه لن تفيدك
وكلامك صحيح المفترض يثبت للمحكمة سبب إيداع المبلغ في حسابك وأنت عليك عبء النفي
على كلاً أكتب استئنافك وأذكر فيه أمر الشهود ووضح لمحكمة الاستئناف أن المحكمة لم تقبل منك سماع شهادة الشهود
والاستئناف سوف ترجع المعاملة للقاضي لسماع الشهود

GOLD
17-02-2020, 12:21 PM
الدعوى صحيحة باعتبار أن الشيك ورقة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية
ولا تنازع في أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة فهذه لن تفيدك

شكرا لك اخي المستشار عبدالله الدايلي

اخ عبدالله انا لا افهم في مواضيع المحاكم ولكن اطلعت على بعض المواد اللتي تخص موضوعي
ولكي يستفيد الجميع دعني اناقش في هذه النقطة وسأضع هنا اكثر من مادة ربما تدحض الدعوى كونها من اختصاص المحكمة التجارية

١- من شروط المحكمة التجارية لإقامة دعوى تجارية في الفقرة ٣/د مكتوب
لتقديم دعوى قضاذية هي ارفاق سندات المويدة للدعوى التجارية
بينما المدعي فقط اقام الدعوى بشيك من حسابه الشخصي مودع منه الى حسابي الشخصي وليس حسابي التجاري ... ولم يذكر فيه سبب المبلغ ..... فربما الشيك يكون سلفة من المدعي للمدعى عليه وربما يكون تسديد على المدعي ربما يكون واصل من طرف ثالث ربما يكون قيمة ارض ربما يكون هبة .... فكيف تكون الدعوى تجارية فقط لمجرد الشيك بأي وجه يكون الشيك مستند او ورقة لمعاملة تجارية

٢- وفي المادة رقم ٣/٦٥ مكتوب .... تحقق الدائرة في الجلسة الاولى من المساذل الاولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى
لو ان مجرد الشيك يعتبر الموضوع تجاري فلما التحقق ؟


٣- وفي المادة ٦٦ مكتوب على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى
اذا كان الشيك يعتبر ورقة تجارية فهل هذا يعني لو ان المدعي قدم الشيك فقط وبدون يقول انها لموضوع تجاري هل يقبله القاضي انها تجارية ؟

٤- وفي المادة رقم ٢/١٤٩ مكتوب لأي طرف في الدعوى التجارية حق طلب مالدي الطرف الاخر من مستندات او الاطلاع عليها اذا كان لها علاقة بالدعوى او تؤدي الى ايضاح الحقيقة فيها وتأمر المحكمة بتقديمها او الاطلاع عليها سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها
ماهي المستندات المقصوده .... هل فقط الشيك يعتبر مستند حتى لو كان بدون ذكر السبب ؟

٥-في المادة ٧٦ مكتوب .... الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لأي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لبسق الفصل فيها ... يجوز الدفع به في اي مرحلة تكون فيها الدعوى
هنا مكتوب الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .... اذا كان مجرد الشيك يعتبر موضوع تجاري اذاً لماذا مكتوب سبب نوع الدعوى

ابو محمد 2
18-02-2020, 06:29 AM
الدعوى صحيحة باعتبار أن الشيك ورقة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية
ولا تنازع في أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة فهذه لن تفيدك
وكلامك صحيح المفترض يثبت للمحكمة سبب إيداع المبلغ في حسابك وأنت عليك عبء النفي
على كلاً أكتب استئنافك وأذكر فيه أمر الشهود ووضح لمحكمة الاستئناف أن المحكمة لم تقبل منك سماع شهادة الشهود
والاستئناف سوف ترجع المعاملة للقاضي لسماع الشهود

بارك الله فيك سعادة المستشار وكتب لك الأحر

ابو محمد 2
18-02-2020, 06:30 AM
الدعوى صحيحة باعتبار أن الشيك ورقة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية
ولا تنازع في أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة فهذه لن تفيدك
وكلامك صحيح المفترض يثبت للمحكمة سبب إيداع المبلغ في حسابك وأنت عليك عبء النفي
على كلاً أكتب استئنافك وأذكر فيه أمر الشهود ووضح لمحكمة الاستئناف أن المحكمة لم تقبل منك سماع شهادة الشهود
والاستئناف سوف ترجع المعاملة للقاضي لسماع الشهود

بارك الله فيك سعادة المستشار وكتب لك الأحر

عبدالله الدالي
23-02-2020, 10:12 PM
بارك الله فيك سعادة المستشار وكتب لك الأحر


وفيك شيخنا الفاضل/ أبومحمد