المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كبح مماطلات الخصوم بالتوسع في الأحكام الغيابية



ابوعبدالعزيز
10-11-2008, 12:11 PM
جريدة المدينة - الإثنين ١٢ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨

كبح مماطلات الخصوم بالتوسع في الأحكام الغيابية

يطالب محامون وقانونيون بالتوسع فى اصدار الاحكام الغيابية كبديل عن احضار المتهم بالقوة الجبرية موضحين ان ذلك يمكن ان يقلّص تجاهل الكثيرين للحضور امام القضايا لاسيما فى القضايا المالية والشخصية . يأتى ذلك بعد ان كشفت دراسة حديثة ان ثلث القضايا المعطلة فى المحاكم نتيجة تجاهل الاستدعاءات للحضور امام القضاة. وارجع المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية السبب في اطالة أمد التقاضي الى الخصوم وعدم إلمامهم بحقوقهم القانونية. وقال :إن هناك قضايا يحتاج فيها القاضي إلى مخاطبة جهات أخرى مثل أن يطعن أحد الخصوم في تزوير مستند قدمه خصمه اذ ليس للقاضي سوى إرسال هذا المستند إلى الأدلة الجنائية لتحديد واقعة التزوير من عدمها أو أن يطلب أحد الخصوم شهادة شاهد خارج المنطقة التي توجد بها المحكمة ناظرة الدعوى فليس امام القاضي الا استخلاف المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد المطلوب شهادته
قضايا الأحوال الشخصية
ارجع المستشار القانوني إسحاق علي الجيزاني عدم التزام المدعى عليهم بالحضور أمام المحكمة من الاستدعاء الأول الى طبيعة الدعوى موضحا انه إذا كانت الدعوى ذات طابع أسري كقضايا الأحوال الشخصية ودعاوى (العضل، فسخ عقد النكاح، الحضانة، وتقسيم العقارات عن طريق الإرث) ونحوه فإن المدعى عليهم يتعمدون عدم الحضور بقصد تعطيل الفصل في الدعوى وإرهاق المدعي لعله يترك الدعوى لسبب أو لآخر ، وقد تكون طبيعة الدعوى مطالبة مالية أو التزام بتنفيذ عقد مدني، وهنا يتعمد المدين وهو المدعى عليه بأن يتغيّب عن الحضور بقصد المماطلة وإرهاق الدائن للضغط عليه للحصول على تسوية يتم فيها تقديم تسهيلات اكبر للمدين في دفع ما عليه من مستحق أما بتخفيض حجم الدين أو دفعة على أقساط أو بهما معا أو لعله يترك الدعوى لسبب أو لآخر،
وتظهر جليا هذه الظاهرة في الأشخاص العاديين أكثر منها في الأشخاص المعنويين كالشركات والمؤسسات لوجود وكيل شرعي فى اغلب الاحيان يمثل تلك الجهات أمام المحاكم ولحرصها على انتهاء القضية المرفوعة عليها في أقرب وقت ممكن ، كما قد يكون عدم استلام المدعى عليه مذكرة التبليغ من أهم الأسباب أيضا لعدم العثور على عنوان المدعى عليه ، وتقصير المدعي في تسليم المدعى عليه مذكرة التبليغ وفق النظام ، وتقصير محضري الخصوم في تبليغ المدعى عليهم ، ورفض المدعى عليه استلام مذكرة التبليغ بحجة مخالفة الإجراءات النظامية المتبعة في تسليم التبليغ والمنصوص عليها في المواد من (12-22) من نظام المرافعات الشرعية لسنة 1421هـ . استدعاء الخصوم وحول آلية استدعاء الخصوم المعتادة وهل يمكن تفعيلها لتكون إلزامية من الاستدعاء الثاني حتى لا يتم الحكم غيابيا يقول الجيزاني « يتم تسليم المدعي مذكرة التبيلغ مع صورتين منها، ويبين الموظف المختص للمدعي بأنه يمكنه توصيل المذكرة بنفسه أو تسليمها لمحضري الخصوم، فإذا رغب المدعي تسليم المذكرة بنفسه فعليه الذهاب لمركز الشرطة المختص بالحي الذي يقيم فيه المدعى عليه ثم يحرر الموظف المختص في الشرطة للمدعي خطاب موجه إلى عمدة الحي يرفق به مذكرة التبليغ الصادرة من المحكمة، بعد ذلك يذهب المدعي برفقة مندوب العمدة إلى سكن المدعى عليه ليسلمه مندوب العمدة المذكرة أو من يتواجد من سكان البيت شرط أن يكون التسليم لبالغ عاقل وان يوقع المستلم على أصل مذكرة التبليغ بعد الحصول على صورة منها بعد ذلك يقوم مندوب العمدة بوضع إفادته على خطاب الشرطة بأنه تم تبليغ المذكور بصفته الشخصية أو بأحد العاملين لديه أو لمن يسكن معه، وبعد ذلك يتم العودة لمكتب العمدة ليصدق على إفادة مندوبه، ثم تسلم هذه الإفادة إلى المدعي لإعادتها إلى الموظف المختص بمركز شرطة الحي ومن ثم يتم التصديق على إفادة العمدة وتحرير خطاب موجه إلى مدير الجهة الصادر منها الخطاب مرفق به إفادة التبليغ؛ وبهذا يكون التبليغ صحيحا منتجا لآثاره القانونية التي يترتب عليها الحكم الغيابي الذي يمكن الاعتراض عليه وطلب تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه من قبل المدعى عليه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما لتمييز الحكم، فإن للمدعى عليه تقديم التماس لمحكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم وفق المادة (192/و) من نظام المرافعات صونا للحقوق فالغائب على حجته. ويضيف : اغلب القواعد النظامية في التبليغ مفعلة أما عن الحكم الغيابي فهو إجراء قوي في مواجهة المماطل أو المتخلف عن الحضور وهو أفضل من القوة الجبرية التي لها الكثير من السلبيات وقد كانت متبعة في السابق قبل صدور نظام المرافعات لسنة 1421هـ وتستخدم الآن في القضايا المدنية على نطاق ضيق جدا. وعن ابرز الخسائر المترتبة على موقف الخصوم يقول الجيزاني « المحاكم عليها من الضغوط ما يكفي ولا ينقصها تفويت موعد دون استثماره. ومن تلك الخسائر تقليل إنتاجية المكاتب القضائية لأن هذا المتخلف غير المسؤول أضاع وقتا حُجز من أجله كان غيره أولى به وهذا ينعكس على تراكم القضايا وتضخم عددها لدى المحاكم «.
ضعف الوعى
فيما يرى وكيل المحامي علي البلوي ان عملية التبليغ الآن تطورت أكثر من السابق ، والإشكالية تكمن فى عدم الالتزام بالحضور نتيجة عدم الوعي والمعاندة احياناً مرجعا اساس المشكلة الى التنشئة السلوكية الاجتماعية وقال الوعي الاجتماعي بالنسبة للقضاء اعتبره ( صفر ) لان المفروض على أى شخص يدعى الى القضاء الحضور مشيرا الى ان نفس الاخطاء تحدث من جهات حكومية ايضا فى قضايا بسيطة وأرى ان في عملية الاحضار والتبليغ الكثير من الروتين الذى ينبغى اختصاره وعلق عضو مجمع الفقه الاسلامي الدكتور محمد النجيمي “ في حال حكم القاضي على المدعي عليها غيابياً ،بإمكانها استئناف الحكم لأن القاضي مرتبط بنظام معين يهيء له أن يحكم حكماً غيابياً ،على ان تتقدم المدعى عليها بالاعتراض على الحكم فى خلال 30 يوما.