المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم وأرجوا الإجابة من الدكتور ناصر والأخوة المشاركين حفظهم الله



عبدالرحمن بن علي الغامدي
21-06-2010, 05:20 PM
[RIGHT]بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : أشكر القائمين على هذا المنتدى الرائع ومن ضمنهم الدكتور ناصر حفظه الله ....
ثانياً : شخص أقيمت ضده مع مجموعة من المتهمين دعوى في الحق العام ثم دعوى في الحق الخاص وموضوع القضية إختلاس .
ثالثاً : حكم على الشخص في الحق العام السجن لمدة ست سنوات مع الجلد ستمائة وخمسين جلدة .
رابعاً: تقدم أصحاب الحق الخاص بدعواهم ثم حكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى في الحق العام برد دعوى المدعي في الحق الخاص لعدم قيام الموجب الشرعي ...
خامساً: سؤالي يتكون من شقين :

أ ) أود أن أكتب إلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من فضيلته في الحق العام وذلك لبراءة موكلي وإنتفاء التهمة عنه في الحق الخاص .
ب ) أليس الأحرى بالمحكمة أن تنظر دعوى الحق الخاص ثم دعوى الحق العام .

أرجوا من الأخوة الكرام إفادتي وتقبلوا تحياتي ..... أخوكم أبوعلي

سيادة القانون
22-06-2010, 02:28 PM
[RIGHT]رابعاً: تقدم أصحاب الحق الخاص بدعواهم ثم حكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى في الحق العام برد دعوى المدعي في الحق الخاص لعدم قيام الموجب الشرعي ...



:confused::confused::confused::confused:

لا تعليق.

وجهة نظر
22-06-2010, 02:41 PM
إذا كان الموجب الشرعي غير قائم ، فما هو مستند السنوات الست التي سيقضيها المحكوم عليه حبيس القضبان خلف جدران السجن المظلمة ؟!! هل هو مجرد التهمة والشبهة فقط ؟ّّّ!!!!!!

عبدالرحمن بن علي الغامدي
22-06-2010, 05:18 PM
أشكر الأخ سيادة القانون والأخ وجهة نظر على مرورهم وكما قال الأخ بأن الحكم كان مبنياً على الشبهة والشك وقد حكم القاضي بها حينما قامت في تصوره للحكم في الحق العام مقام اليقين ولكن السؤال هل يسقط اليقين بإنتفاء الحق الخاص وبذلك يحق لي طلب إلتماس إعادة النظر في حكم الشيخ على موكلي بالسجن في الحق العام ؟؟؟

لازلت أنتظر مشاركات الأخوة وآراءهم النيرة ....

كاتب ضبط
22-06-2010, 05:57 PM
ــ هل الحكم مصدق من التمييز ؟ أم اقتنع موكلك بالحكم حين الحكم؟

ــ لايسقط الحكم العام بإنتفاء الحق الخاص لأن الحق العام يعزر بالشبهة مع القرينة بخلاف الحق الخاص الذي لايحكم به إلا بالبينة.

عبدالرحمن بن علي الغامدي
22-06-2010, 08:19 PM
جزاك الله خيراً أخي كاتب الضبط على مرورك وجواباً على سؤالك
ــ هل الحكم مصدق من التمييز ؟ أم اقتنع موكلك بالحكم حين الحكم؟
- الحكم مصدق من هيئة التمييز

ــ لايسقط الحكم العام بإنتفاء الحق الخاص لأن الحق العام يعزر بالشبهة مع القرينة بخلاف الحق الخاص الذي لايحكم به إلا بالبينة.

حتى وإن كان هناك وحدة في الموضوع ووحدة في الأشخاص المتهمين في الحقين العام والخاص.... بارك الله فيك

كاتب ضبط
22-06-2010, 08:41 PM
إذاً يحق لك نظاماً أن تتقدم لدى محكمة الاستئناف - التمييز سابقاً - التي صدقت الحكم وتقدم صورة من الحكم ولائحة طلب التماس إعادة النظر ويحق للاستئناف قبوله أو رده, وإليك المواد الخاصة بذلك من نظام المرافعات الشرعية




الفصل الثالث



التماس إعادة النظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.
ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج ـإذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضىبأكثر مما طلبوه.
هـ -*إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و*-إذا كان الحكم غيابيا.
ز*-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
192/1 الأحكام النهائيّة هي :
أ*- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .
ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه .
ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .
د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز .
هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .
192/2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .

192/3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة ( 84 ) .
192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك .

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د ، هـ ، و ، ز ) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم .
193/1تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة ؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك .

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس .
وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك.
194/1 بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك وتاريخ تسجيله وصورة عنه .
194/2 يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها .
194/3 إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه .
194/4 لمحكمة التمييز احضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك ، وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً .

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :القرار الذي يصدر برفض الالتماسوالحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر.
195/1 إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى.



195/2 لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 192 ) .

195/3 يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط .
195/4 الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز .

وجهة نظر
23-06-2010, 12:04 AM
نقطة مهمة جدا أثارها الأخ الكريم الذي طرح السؤال ، وهي أنه في مثل هذه الجرائم الجنائية التي يتعلق بها حق خاص وحق عام ، ما الضابط في تقديم الدعوى المتعلقة بأحد الحقين على الآخر ، فمثلا في قضايا السرقة تتقدم الدعوى العامة الجزائية على الدعوى المدنية (الحق الخاص) ، بينما في قضايا مثل الاحتيال والمساهمات الوهمية ومساهمات سوا على سبيل المثال ، قررت محكمة الاستئناف بمكة رد جميع الأحكام الصادرة في الحق العام حتى يتم الفصل في الحق الخاص ، فكأنها رأت أن ثبوت الحق العام فرع عن ثبوت الحق الخاص في مثل هذه الجرائم الجنائية ، فنريد من د/ ناصر أو قاضي المظالم أو غيرهم من الفضلاء ضابطا واضحا حول تحديد الأسبقية في إقامة الدعوى هل تكون للدعوى الجزائية أم للدعوى المدنية ؟!!*

عبدالرحمن بن علي الغامدي
23-06-2010, 05:11 PM
أشكرك أخي كاتب الضبط على اهتمامك واجتهادك كما أشكر الأخ وجهة نظراً وفعلاً يحتاج الموضوع إلى مشاركات الأخوان حفظهم الله ...

رعاة لاجباة
03-07-2010, 01:34 AM
اولا: عندما قرر النظام ان القاضي الذي يصدر الحكم في الحق الخاص هو من اصدر الحكم في الحق الخاص قصد بذلك السلامة من التناقض المشار اليه في الحكم المذكور
ثانيا : اذا كان الحكم في الحق العام هو في نفس الجزئيه في الحق الخاص مثلا التهمه في الحق العام سرقة مكيف منزل عبدالله المطالبة في الحق الخاص قيمة المسروقات فلاوجه ابدا لرد الدعوى في الحق الخاص بل يحلف المدعي مع القرائن ويحكم له وبغيرذلك يكون في احد الحكمين خلل
اما ان كان الحق العام ليس في جزئية معينه كان تكون التهمه في الحق العام سرقة المدعى عليه 10 منازل في حي الروضه واقرببعض وانكر اخرى وصدر حكم بالتعزير وادعى في الحق الخاص من لم يقر له وصدر صرف نظر فلا وجه للالتماس لان محل كل حكم مختلف عن الاخر

عبدالرحمن بن علي الغامدي
03-07-2010, 06:54 PM
أشكرك أخي ( رعاة لاجباة )على مرورك واهتمامك وإفادتك .

طموحه
08-08-2010, 12:52 AM
هل قضايا الجنائيه التي توجب القصاص ... يقدم فيها الحق العام ام الخاص؟؟

الطالب
02-03-2012, 10:25 PM
هل يسوغ للقاضي أن يحكم بالحكم العام والخاص في جلسة واحدة
أو لابد أن يفرق بينهما وما هي الآلية المتبعة؟

ابو محمد 2
04-03-2012, 10:44 PM
هل يسوغ للقاضي أن يحكم بالحكم العام والخاص في جلسة واحدة
أو لابد أن يفرق بينهما وما هي الآلية المتبعة؟

نعم يحق لفضيلته الحكم في الحقين الخاص والعام معاً ويفصل في حكمه بقوله حكمنا في العام بكذا ..... وفي الحق الخاص بكذا ............

أحمد المنشاوي
06-03-2012, 09:34 AM
:confused::confused::confused::confused:

لا تعليق.

+1