مشاهدة النسخة كاملة : اغتصاب اخت الزوجه
المظلومه
22-06-2010, 02:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احيي كل القائمين على هذا الصرح الشامخ وكل الاعضاء الافاضل وعلى راسهم الدكتور ناصر حفظه الله
اخواني الكرام :
زميلتي بالمدرسه تعرضت للاغتصاب من قبل زوج اختها وتفاصيل القضيه باختصار ان هذا الزوج هو ابن عمها اصلا وفي الصباح حضر بسيارته الى منزلها وطلب منها ايصالها الى المدرسه (( هي تدرس بالصف الثاني ثانوي )) ولكونه محرم عليها قبلت وركبت معه في السياره فانطلق بها الى منطقه صحراويه وقام بخلع ملابسها وتصويرها ومارس معها الفحشاء ( مفاخذه ) وغصبا تحت تهديدها بالقتل ان هي قاومت ومن ثم عاد بها الى المدرسه فاخبرت المديره بما حصل معها فقامت المديره بالاتصال بوالدتها التي اخبرت والد المجني عليها فحضر واصطحبها الى الشرطه وتم احالتهم الى الادعاء العام ومن ثم الى المحكمة بدعوى الحق العام فصدر بحق الجاني حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والجلد 600 جلده وصدق الحكم من محكمة التمييز 00
الان والد المجني عليها بصدد رفع دعوى الحق الخاص والسؤال هنا : -
سيطلب قتل الجاني لقيامه بهذه الافعال 00 فهل سيحكم له بذلك ؟؟
اذا لم يكن بالامكان الحصول على حكم القتل تعزيرا 00 ما هو المطلب الذي سيتقدم به والد المجني عليها 00 فهل يطلب مالا مقابل سمعة ابنته وعرضها الذي هتك بالقوة ومن محرم مستامن على العرض ؟؟؟ اذا كان ذلك ممكن 00 ما هو المبلغ المناسب ؟؟؟
يعني بكل صراحه هذه العائله انا اعرفها جيدا تعيش الان حاله من الذهول والتخبط ولن يرضيهم الا راس الجاني يتدحرج على الارض
فارجوكم واسالكم بالله العظيم ان تاخذوا الموضوع على محمل الجديه التامه لانه اصلا امانة في عنقي في نقله لكم ونقل اجاباتكم لهذه المسكينة التي انتهك عرضها وفقدت سمعتها وتدمرت حياتها للابد
رجائي واملي بالله اولا ثم بالدكتور ناصر والاعضاء الافاضل ان اجد لديهم النصح والتوجيه المناسب كما لو كانت هذه الفتاه ابنت احدكم او اخته
اعتذر عن الاطاله واسال الله التوفيق والسداد للجميع
اختكم المظلومه
ابو لمى
22-06-2010, 02:41 AM
انا لله وانا اليه راجعون
لاحول ولا قوة الا بالله
المظلومه
22-06-2010, 02:57 AM
نسيت اقول لكم
ان الجاني لم يعترف ولا يوجد شهود
د. ناصر بن زيد بن داود
22-06-2010, 04:50 AM
أختي الكريمة :
من واقع القصة المسرودة في الموضوع يظهر لي التالي :
1/ ليس الفعل مما يوجب القتل تعزيراً ؛ لأن الفتاة ركبت مع الفاعل بها بمحض إرادتها ، ولم تستنجد بأحد من المارة بعد انحراف المجرم عن طريق المدرسة ، كما لم تهدد المجرم برمي بنفسها من السيارة إن لم يتوقف ، وكل ذلك يجعلها شريكة في الجريمة ؛ ولو بنسبة ضئيلة .
2/ ليس في فعل المجرم ما يوجب التعويض المالي مع العقوبة التي حكم عليه بها ؛ لأن الفعل الذي قام به هو المفاخذة ، والتعويض المالي إنما يكون مع افتضاض بكارة الفتاة .
3/ الجزاء التعزيري الذي حكم به القاضي على المجرم كافٍ في مثل جريمته .
= ومن يبتلى بمثل هذه المصائب ليس له إلا الصبر والاعتبار ، وله عظيم الأجر على ذلك . والله أعلم
كاتب ضبط
22-06-2010, 04:51 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاحول ولا قوة إلا بالله
للأسف أن بعض القضاة إذا صدر حكم بالحق العام في مثل هذه القضايا لاينظر القضية للحق الخاص ويستند على المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
(متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.)
ويحكم بصرف النظر عن القضية والمصيبة أن بعض دوائر محكمة التمييز تصادق على ذلك!!!
والصحيح أنها تنظر, لأنه يشترط للدفع في إنهاء الدعوى الجنائية -باختصار - ثلاثة شروط :
1- وحدة إطراف الواقعة .
2-وحدة موضوع الدعوى الجنائية ويقصد به توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي .
3-وحدة السبب ويقصد به الجريمة التي تنسب إلى المتهم .
( ينظر : مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية ، د. ممدوح خليل البحر ، 103-105)
وقد جاء ذكر هذه الشروط أثناء شرحه للمادة السالفة الذكر .
وعليه فإن لا يصح القول بسبق الفصل في الدعوى بناء على الحكم بالحق العام دون الحق الخاص وذلك لعدم وحدة أطراف الواقعة.
فالحكم السابق طرفاه المدعي بالحق العام والمدعى عليه.
هذا بالنسبة لقبول الدعوى.
أما بالنسبة لطلب المجني عليها: يحق لها أن تطلب بالدعوى ما تشاء حتى القتل والصلب وغيره والقضاء هو الذي يقرر ماتستحق من الطلبات.
من خلال ما شاهدته في القضاء أن للمجني عليها طلب التعزير في مثل هذه القضايا والتشديد عليه نظراً لإستغلال صلة القرابة بفعله هذا.
للأمانة بعض ماكتبته منقول.
عبدالرحمن بن علي الغامدي
22-06-2010, 05:35 PM
لاحول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إلى هذا الحد رخيصة أعراض المسلمات ومن أقرب الناس ...أدعوا الله للأخت الكريمه أن يلهمها الصبر على ما أصابها ويكتب لها الأجر ... كما أدعوها أن تلجأ إلى الله في صلاتها فهو سبحانه المعين في الشدائد ...
المظلومه
23-06-2010, 12:28 AM
أختي الكريمة :
من واقع القصة المسرودة في الموضوع يظهر لي التالي :
1/ ليس الفعل مما يوجب القتل تعزيراً ؛ لأن الفتاة ركبت مع الفاعل بها بمحض إرادتها ، ولم تستنجد بأحد من المارة بعد انحراف المجرم عن طريق المدرسة ، كما لم تهدد المجرم برمي بنفسها من السيارة إن لم يتوقف ، وكل ذلك يجعلها شريكة في الجريمة ؛ ولو بنسبة ضئيلة بارك الله فيك دكتور ولكن الفتاة صاحت واستنجدت ولكن لا يوجد من يسمعها نظرا لان لان السيارة كانت مسرعه والمسافة بين البيت والطريق الصحراوي قريبه جدا يعني هم ساكنين في طرف المدينة مع ذلك قام بتهديدها بالقتل ان هي تكلمت او صرخت ( مشكلتي انني سردت الواقعه باختصار ) .
2/ ليس في فعل المجرم ما يوجب التعويض المالي مع العقوبة التي حكم عليه بها ؛ لأن الفعل الذي قام به هو المفاخذة ، والتعويض المالي إنما يكون مع افتضاض بكارة الفتاة .صحيح ما ذكرت يا دكتور ولكن الا يعتبر فعل المفاخذه هتك عرض للفتاة يستوجب العقاب
3/ ربي يبارك فيك يا دكتور لكن الحق الخاص هل يتم اهماله وعدم النظر به شرعا نظرا لصدور هذا الحكم .
= ومن يبتلى بمثل هذه المصائب ليس له إلا الصبر والاعتبار ، وله عظيم الأجر على ذلك . والله أعلم الله يجزاك كل خير ويكثر من امثالك لك مني خالص الشكر الشكر والتقدير والاحترام
وفق الله دكتورنا الغالي الى كل خير
المظلومه
23-06-2010, 12:42 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاحول ولا قوة إلا بالله
للأسف أن بعض القضاة إذا صدر حكم بالحق العام في مثل هذه القضايا لاينظر القضية للحق الخاص ويستند على المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
(متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.)
ويحكم بصرف النظر عن القضية والمصيبة أن بعض دوائر محكمة التمييز تصادق على ذلك!!!
والصحيح أنها تنظر, لأنه يشترط للدفع في إنهاء الدعوى الجنائية -باختصار - ثلاثة شروط :
1- وحدة إطراف الواقعة .
2-وحدة موضوع الدعوى الجنائية ويقصد به توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي .
3-وحدة السبب ويقصد به الجريمة التي تنسب إلى المتهم .
( ينظر : مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية ، د. ممدوح خليل البحر ، 103-105)
وقد جاء ذكر هذه الشروط أثناء شرحه للمادة السالفة الذكر .
وعليه فإن لا يصح القول بسبق الفصل في الدعوى بناء على الحكم بالحق العام دون الحق الخاص وذلك لعدم وحدة أطراف الواقعة.
فالحكم السابق طرفاه المدعي بالحق العام والمدعى عليه.
هذا بالنسبة لقبول الدعوى.
أما بالنسبة لطلب المجني عليها: يحق لها أن تطلب بالدعوى ما تشاء حتى القتل والصلب وغيره والقضاء هو الذي يقرر ماتستحق من الطلبات.
من خلال ما شاهدته في القضاء أن للمجني عليها طلب التعزير في مثل هذه القضايا والتشديد عليه نظراً لإستغلال صلة القرابة بفعله هذا.
للأمانة بعض ماكتبته منقول.
اخوي كاتب ضبط بارك الله فيك وجزاك الله كل خير واشكرك على هذا التوضيح ولكن عندي استفسار حول ما ذكرت 000 انا اسمع احيانا ان هناك من يتقدم الى المحكمة ويطلب تعويض بالملايين بدل سمعه او كتعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الا ينطبق هذا الوضع على هذه الحاله ؟؟
استفسار ثاني / هل سجن الجاني وجلده سيعوض ما اهدر من كرامة وسمعة المجني عليها ؟؟ بالتاكيد لا لذلك لا بد من حكم في الحق الخاص 00 اليس كذلك اخوي الفاضل ؟؟؟ اما اذا صرف النظر عن دعوى الحق الخاص وتم تاييده من محكمة التمييز في مثل هذه الحاله فاعتقد ان عليها ان تلجا الى مجلس القضاء الاعلى ولكن مشكلة المجلس انه لا يقبل اي طلب الا بتوجيه من الملك !!! ولا ادري عن السبب ؟؟؟ فهل اذا لجات الى المجلس تستفيد ام انه سيقر ما صدر عن محكمة التمييز
وفقك الله اخوي وجزاك الله كل خير لك مني خالص الشكر والتقدير والاحترام
سيادة القانون
23-06-2010, 12:57 AM
على غير ما هو مستقر في مثل هذه الوقائع ، حكم القاضي بالتعزير وإن كنت أرى حكمه صحيحاً ولكنه جاء مخففاً ولا ثمة تناسب بين فداحة الجرم والعقوبة ، ولكن أستغرابي أنه لم يحكم بالحرابة ، إذ أن مثل هذه الوقائع في القضاء السعوديّ على الغالب تكون عقوبة الجاني القتل حداً-بحوزتي أحكام في جرائم اغتصاب كيّفت على أنها حرابة وتم الحكم بالقتل حداً وهي تتشابه مع هذه الواقعة-( على الرغم من أن شروط الحرابة لا تنطبق في الغالب منها) . كما أن العجيب هناك أحكام قضائية في قضايا مخدرات ومسكرات عقوبتها اشد من هذه العقوبة رغم فداحة الجرم!! التضارب في الأحكام أمر محزن.!!!
كاتب ضبط
23-06-2010, 06:59 AM
اخوي كاتب ضبط بارك الله فيك وجزاك الله كل خير واشكرك على هذا التوضيح ولكن عندي استفسار حول ما ذكرت 000 انا اسمع احيانا ان هناك من يتقدم الى المحكمة ويطلب تعويض بالملايين بدل سمعه او كتعويض عن الضرر المعنوي والنفسي الا ينطبق هذا الوضع على هذه الحاله ؟؟
لا أعلم.
استفسار ثاني / هل سجن الجاني وجلده سيعوض ما اهدر من كرامة وسمعة المجني عليها ؟؟ بالتاكيد لا لذلك لا بد من حكم في الحق الخاص 00 اليس كذلك اخوي الفاضل ؟؟؟
نعم, ولايحصل التشفي إلا بعد الحكم بالحق الخاص مهما كان الحكم في الحق العام.
اما اذا صرف النظر عن دعوى الحق الخاص وتم تاييده من محكمة التمييز في مثل هذه الحاله فاعتقد ان عليها ان تلجا الى مجلس القضاء الاعلى ولكن مشكلة المجلس انه لا يقبل اي طلب الا بتوجيه من الملك !!! ولا ادري عن السبب ؟؟؟ فهل اذا لجات الى المجلس تستفيد ام انه سيقر ما صدر عن محكمة التمييز
الأن المجلس الاعلى للقضاء عمله إداري, والذي ينظر في ذلك هي المحكمة العليا.
وفقك الله اخوي وجزاك الله كل خير لك مني خالص الشكر والتقدير والاحترام
آمين
الرد داخل الاقتباس
فهد 911
23-06-2010, 02:35 PM
لاحول ولا قوة الا بالله
يمكنك التقدم للمقام السامي بطلب عرض القضية على المحكمة العليا
كاتب ضبط
23-06-2010, 06:09 PM
يمكنك التقدم للمقام السامي بطلب عرض القضية على المحكمة العليا
وذلك بعد رد دعوى الحق الخاص وتصديق الحكم من الاستئناف.
أليس كذلك؟
يمكن التقدم من اجل ان العقوبة التي اوقعت للحق العام لاتشفي المجني عليه
المظلومه
24-06-2010, 02:00 AM
اخوي كاتب ضبط اشكرك وبارك الله فيك واحيي فيك معرفتك بالانظمة ربي يوفقك الى كل خير
اخوي وطني الله يجزاك كل خير ويوفقك
وان شاء الله سيتم رفع برقيه عاجله لمقام خادم الحرمين الشريفين بالموضوع وحكم الحق العام الذي لا يشفي فعلا
اشكر من القلب كل من شارك معنا في هذا النقاش
وابشركم اليوم تقدم والد المجني عليها الى المحكمة بدعوى الحق الخاص وتم قبولها
وان شاء الله لي رجعه الى هذا الموضوع وفق سير الدعوى
ارجوكم الدعاء بان يتم انصافها واحقاق الحق والدعاء بالستر لجميع بنات المسلمين
كاتب ضبط
24-06-2010, 06:08 AM
وان شاء الله سيتم رفع برقيه عاجله لمقام خادم الحرمين الشريفين بالموضوع وحكم الحق العام الذي لا يشفي فعلا
لايحق له بالرفع لمقام خاد الحرمين بشأن الحق العام, وإن أصر فلا يرفعه قبل إنها الحق الخاص وذلك لمصلحته هو.
من اين لك انه لايحق الرفع لمقام خادم الحرمين ايده الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كاتب ضبط
25-06-2010, 09:36 PM
من اين لك انه لايحق الرفع لمقام خادم الحرمين ايده الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرأيت لو تنازلت المجني عليها بعد القبض على الجاني أيعفيه التنازل من عقوبة الحق العام؟؟؟
ملاحظة: كلامي السابق خاص بالحق العام كما هو واضح في المشاركة السابقة.
العدل أساس الملك
29-06-2010, 06:57 AM
وجهة نظري أن جريمته سهلة ويسيرة مقارنة بغيرها من الجرائم.
ليس في الموضوع اغتصاب كامل أو ممارسة جنسية تامة أو فض بكارة أو إيلاج في دبر أو الذهاب بها إلى مجموعة من الأشخاص مثلا لاغتصابها الجماعي أو غير ذلك.
كل ما في الموضوع مفاخذة.
أنا لا أقصد التهوين من فعل هذا السافل الذي لم يحترم قريبته التي وثقت فيه وركبت معه.
ولكن هدفي من هذا التعليق هو ( وضع الأمور في نصابها ) فقط.
أختي الكريمة
أنا أرى أن 3 سنوات و 600 جلدة حكم مبالغ فيه وكثير جداً على مثل هذه الفعلة.
لو أردنا الحكم بذلك على كل مفاخِذ أو متحرش أو معاكس لهدمنا الآف الأسر وشردنا أكثر من نصف المجتمع في تقديري الخاص .
لو حكم بسجن 3 أو 4 سنوات على كل من قام بما يلي
1- مفاخذة.
2- شفشفة وتبويس بالإكراه.
3- تحرش جسدي ==
4- صور أخرى دون الجماع الكامل ==
لو حكمنا على كل من قام بذلك مع أي امرأة أو حدث أو فتاة بالقتل فكم سيبقى من الناس في الوطن.
خلوا الطابق مستور بس، والجميع يحصل منه الخطأ والكثير من الناس يمارس بعض هذه السلوكيات المشينة تحت سيطرة الشيطان الرجيم والعياذ بالله، ولو لمرة واحدة في حياته.
أكرر أني لا أقلل من فعلته ويجب عقابه ولا شك ولا ريب، ولكن وفي المقابل يجب ( وضع كل جرم في مكانه الصحيح ) وتقييمه دون حماس واندفاع عاطفي.
لا يمكن إطلاقاً مقارنة مفاخذة أو محاضنة أو تقبيل أو غيرها من الصغائر بالزنا بالإكراه والإيلاج الكامل في قبل أو دبر
( أكرمكم الله )
أعتقد أن الحكم المناسب عليه السجن 6 أشهر أو سنة مع 200 جلدة مثلاً، أو قريب من ذلك..
هذا مالدي، وأسأل الله لهذه الأخت التوفيق وأتمنى منها عدم المبالغة في ردة الفعل، فالموضوع بسيط ويسير نسبيا إذا ما قارنته بغيره من مصائب الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شكراً لكم
الاخ( العدل) ورد في كلامك اوصاف لاتليق ولا ينبغي ان تنشر
حلوان
29-06-2010, 06:05 PM
هو بلانا من الطابق المستور وذلك بالتهاون بهذه الأمور فلو طبقنا شرع الله لما وصلنا إلى الشفشفه وغيرها . فياأخي أنا مع قتل مليون من (17) مليون ولا بأس إذا كانو فاسدين فشرع الله في القصاص له حكمه والفاسد لافائدة فيه حمانا الله وإياكم
العدل أساس الملك
29-06-2010, 07:02 PM
هو بلانا من الطابق المستور وذلك بالتهاون بهذه الأمور فلو طبقنا شرع الله لما وصلنا إلى الشفشفه وغيرها . فياأخي أنا مع قتل مليون من (17) مليون ولا بأس إذا كانو فاسدين فشرع الله في القصاص له حكمه والفاسد لافائدة فيه حمانا الله وإياكم
يا أخي، وش دخّل القصاص في الموضوع!
لا حول ولا قوة إلا بالله، وتريد قتل مليون شخص قصاصاً بعد
ماهو تعريف القصاص شرعا عندك !؟
Jurist
30-06-2010, 05:39 PM
وجهة نظري أن جريمته سهلة ويسيرة مقارنة بغيرها من الجرائم.
ليس في الموضوع اغتصاب كامل أو ممارسة جنسية تامة أو فض بكارة أو إيلاج في دبر أو الذهاب بها إلى مجموعة من الأشخاص مثلا لاغتصابها الجماعي أو غير ذلك.
كل ما في الموضوع مفاخذة.
أنا لا أقصد التهوين من فعل هذا السافل الذي لم يحترم قريبته التي وثقت فيه وركبت معه.
ولكن هدفي من هذا التعليق هو ( وضع الأمور في نصابها ) فقط.
أختي الكريمة
أنا أرى أن 3 سنوات و 600 جلدة حكم مبالغ فيه وكثير جداً على مثل هذه الفعلة.
لو أردنا الحكم بذلك على كل مفاخِذ أو متحرش أو معاكس لهدمنا الآف الأسر وشردنا أكثر من نصف المجتمع في تقديري الخاص .
لو حكم بسجن 3 أو 4 سنوات على كل من قام بما يلي
1- مفاخذة.
2- شفشفة وتبويس بالإكراه.
3- تحرش جسدي ==
4- صور أخرى دون الجماع الكامل ==
لو حكمنا على كل من قام بذلك مع أي امرأة أو حدث أو فتاة بالقتل فكم سيبقى من الناس في الوطن.
خلوا الطابق مستور بس، والجميع يحصل منه الخطأ والكثير من الناس يمارس بعض هذه السلوكيات المشينة تحت سيطرة الشيطان الرجيم والعياذ بالله، ولو لمرة واحدة في حياته.
أكرر أني لا أقلل من فعلته ويجب عقابه ولا شك ولا ريب، ولكن وفي المقابل يجب ( وضع كل جرم في مكانه الصحيح ) وتقييمه دون حماس واندفاع عاطفي.
لا يمكن إطلاقاً مقارنة مفاخذة أو محاضنة أو تقبيل أو غيرها من الصغائر بالزنا بالإكراه والإيلاج الكامل في قبل أو دبر
( أكرمكم الله )
أعتقد أن الحكم المناسب عليه السجن 6 أشهر أو سنة مع 200 جلدة مثلاً، أو قريب من ذلك..
هذا مالدي، وأسأل الله لهذه الأخت التوفيق وأتمنى منها عدم المبالغة في ردة الفعل، فالموضوع بسيط ويسير نسبيا إذا ما قارنته بغيره من مصائب الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شكراً لكم
الظاهر انك ماقرأت المكتوب جيدا الشخص هرب بها الى البرية بالقوها وفعل بها الفاحشة تحت التهديد بالقتل وصورها تحت التهديد وهي محرمة عليه بالحلال وقضى على سمعتها ولا حول لها ولاقوة ثم تقول (مايبقى في الوطن احد) كان الناس تهرب ببنات الاخرين وتفعل بهم الفاحشة تحت تهديد السلاح .ولكن الحكم بالسجن ثلاثة سنوات ليس كثير بل هو قليل جدا مع العلم ان ركوبها معه ليس مبرر للتخفيف عنه لان هذه ايضا خيانة للامانة
على كل حال ان اعرف قضايا مماثله حكم باضعاف هذا الحكم
ارى ان يرفع الامر للملك لاحالته الى المحكمة العليا*
المظلومه
01-07-2010, 05:55 AM
اخوي كاتب ضبط بارك الله فيك وجزاك ووالديك الجنه
اخوي وطني بارك الله فيك وجزاك ووالديك الجنه
اخوي حلوان بارك الله فيك وجزاك ووالديك الجنه
اللي مسمي نفسه العدل اساس الملك :
اولا : اسالك بالله العظيم ما هو موقفك لو كان المجني عليها اختك او بنتك او امك ؟؟؟
ثانيا : اسالك بالله العظيم هل تقبل ان تقرأ احد محارمك الالفاظ اللي وضعتها بمشاركتك ؟؟؟
الاخ jurist بارك الله فيك وجزاك ووالديك الجنه
اختكم
المظلومه
جبريل
03-07-2010, 02:30 PM
للأسف أن بعض القضاة إذا صدر حكم بالحق العام في مثل هذه القضايا لاينظر القضية للحق الخاص ويستند على المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
(متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.)
ويحكم بصرف النظر عن القضية والمصيبة أن بعض دوائر محكمة التمييز تصادق على ذلك!!!
أخي الفاضل كاتب ضبط أن الماده المذكوره المقصود بها الدعوى الجزائيه وليست دعوى الحق الخاص والتي تنظر امام المحكمه العامه بمعنى أنه لا يجوز رفع دعوى جزائيه تطالب بحد أو تعزير في دعوى تم الحكم فيها بينما يحق للمدعي التقدم بدعوى الى المحكمه العامه للمطالبه بالحق الخاص في هذه الدعوى.
التساؤل هنا هو كيف صدقت محكمة التمييز على الحكم بالحق العام حيث أن المعمول به هو الفصل في الحق الخاص أولاً ثم الحق العام.
ثانياً: كيف تم تصديق الحكم والمدعى عليه لم يعترف بالواقعه ولا يوجد شهود على ذلك هل ترك ما يثبت تطابقه بالفحص مع حمضه النووي أم ماذا؟؟؟
صحيح وجهات نظر مختلفه لاكن انا أأيد الجميع
شد شوي وارخ شوي خلك بين الاثنين
ابو ناصر
25-08-2010, 05:01 AM
لا حول ولا قوة الا بالله والله يكون في عونها ،،
تصبر وتحتسب الأجر ،،
لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يصبر هالمسكينة : (
الأحكام جميل أن تكون شخصية من قاضي لآخر حسب مايراه ولكن المحزن والمبكي أن البون شاسع أحيانًا بين حكم قاضٍ وآخر
بالنسبة لثلاث سنوات فهذا الحد الأدنى للحد الأدنى
والله قليل 3 سنوات
المسألة تحتاج تعزير بسبب سبق الإصرار والترصد+ درجة القرابة وخيانة الأمانة
أن الفاعل زوج لأخت المغتصبة وإن اختلفت درجة الإغتصاب
لو تم الإيلاج فحكمه الشرعي الرجم حتى الموت
فهل المفاخذة تعني ثلاث سنوات
من قتل بالرجم إلى 3 سنوات لمجرد أنه لم يلج عضوه
هذا مريض نفسي ويحتاج لأكبر من هكذا حكم حسبنا الله ونعم الوكيل
سيجارة الحشيش حيازتها أحيانًا تعني حكم سنة سجن!!!
الكلام من شخص لايفقه بقانون القضاء الوضعي ولكن يعلم أن الإثم ماحاك بالنفس ولا أحد يرضى هذا الحكم المخفف بماء الورد!!
الوثاب
14-09-2010, 05:15 PM
نسيت اقول لكم
ان الجاني لم يعترف ولا يوجد شهود
السؤال الأهم -في نظري- والذي يطرح نفسه وبقوة
وقبل النظر في توصيف الجريمة وقبل الاجتهاد في نوع العقوبة ومقدارها هو..
ما الذي ثبت شرعاً وقضاءً -لدى فضيلة ناظر القضية- من الوقائع والأحداث التي أوردتها أختنا (المظلومة) والتي يمكنه بناء عليها إصدار حكمه وما يسبقه من تسبيب له؟!!!!
فالناس لا يعطون بدعواهم.. و "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ".
كما جاء في الحديث الشريف
وإنما المعتبر (فقط) هو ما يعضد تلك الدعوى من البينات والأدلة والإثباتات والبراهين..
فليس من عمل القاضي التربيت على الأكتاف أو تضميد الجراحات.. كما أنه ليس لمراعاة العواطف والمشاعر مكان في النظر القضائي.. بقدر ما أنه ليس محلاً لتأجيجها أو تهييجها..
نسأل الله عز وجل أن يظهر الحق وينتصر لكل مظلوم آمين
.
د. ناصر بن زيد بن داود
14-09-2010, 07:48 PM
تعقيب رجلٍ مُلهم !!!.
محب القسط
14-09-2010, 10:51 PM
الاخوة الاعزاء بارك الله فيك :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
الجريمة حسب الرواية جريمة بشعاء ولكن تعلمون وفقكم الله أن القاضي إنما يحكم بناء على أدلة الاثبات وحسب قوتها وضعفها وهنا الاخت الكريمة تقول لم يعترف ولا وجد شهود وبالتالي فالادعاء العام مطالب بعقوبة غليظة -ربما القتل- ولكن لعدم توفر أدلة الاثبات الكافية نزل الى التعزر بثلاث سنوات وجلد 600 جلدة وهذا الحكم بناء على القرائن التي قدمها المدعي العام أمام القضاء وكذلك بالنظر الى حال التهم وهل لديه سوابق أم لا .
بقي الحق الخاص فمن حق الفتاة أن تطالب بالتعزير لقاء الحق الخاص بناء على الادلة التي قدمها المدعي العام وهنا الامر يرجع لناظر القضية فقد يحكم بسبع أو خمس أو ثلاث لقاء الحق الخاص ويشير القاضي بأن الحق الخاص مقدم على الحق العام ف التنفيذ لان حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمقاصة وحقوق الله مبنية على المسامحة والله أعلم .
كونان
15-09-2010, 09:24 AM
العدل أساس الملك
ألا تعلم ان الامام مالك رحمه الله يقول:(يستصلح الثلثان ليبقى الثلث)
كونان
15-09-2010, 09:30 AM
الاخ/ العدل اساس الملك
لايضر أن تقام الحدود فالامام ملك يقول (يستصلح الثلثان ليبقى الثلث)
باحث نظم
15-09-2010, 12:21 PM
الا يعتبر فعله مندرجاً تحت اطار زنا المحارم اذا تجاوزنا عدم الايلاج؟
الم يقم الرجل بخطفها؟
الا يعتبر استغلاله القرابة والثقة من الاسباب المشددة للعقوبة؟
الم يستخدم التهديد؟
الم يستخدم الابتزاز بعد التصوير؟
الا يعتبر فعله اعتداء على قاصر؟
هذه الاسئلة يجب اخذها بعين الاعتبار لتحديد العقوبة في حالة ثبوت قيامه بهذه الجريمة
هدووووووء
17-09-2010, 07:08 AM
ولكونه محرم عليها قبلت وركبت معه في السياره
اختي المظلومه
هل اختها (( زوجة الغاصب)) كانت معهم في السياره ؟؟؟
اذا لم تكن معهم
فلماذا ركبت الفتاه مع زوج اختها دون حضور اختها
لايجوز وليس محرم لها الا في وجود اختها
في غياب اختها لايعتبر من المحارم
لن اركب مع زوج اختي في سيارته مادامت اختي غير حاضره
في هذه الحاله ليس محرما لي بل اجنبي
وهذا من باب الخلوه المحرمه
قد يؤخذ ذلك عليها كونها ركبت مع زوج اختها
قد تكون تجهل ذلك ولكن كان ينبغي من اهلها توضيح حدود زوج الاخت وابن العم لهذه المسكينه
اما بالنسبه للحكم فيستحقه المغتصب
فيكفي الالم النفسي الذي ستعانيه الفتاه
نطوان
17-09-2010, 03:11 PM
نسال الله السلامة والعافية وحسن الختام
لاحول ولاقوة إلا بالله حسب علمي ومعرفتي البسيطة بالأحكام الشرعية أن الحكم لا يصدر بين يوم وليلة وإنما يكون هناك فترة ليست بالبسيطة ليكون الحكم عادل ...
الأخت المبتلاه هذا الفعل الذي حدث لها لن يقلل من شأنها كفتاة شريفة عفيفة طاهرة فهي لم تسكت و ماحدث لن يمس كرامتها . بل هو درس وموعضة لكي تنتبه لنفسها وتبتعد عن
كل ماهو مريب . قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
فالقاضي : حكم على المتهم بما يستحق فالقاضي إنسان لايعلم الغيب.... وما هون الحكم على المتهم هو ركوب الفتاة مع المتهم بمحض إرادتها .. فهذا يجعل الفتاة مساهمة في الجريمة وهذا ما اسقط الحق الخاص ..فلو أن الفتاة لم تركب مع المتهم لما أستطاع أن يفعل فعلته .
فلتحمدلله الفتاة بأن القاضي لم يعاقبها ...
فهناك مثل ( المال السائب يعين على السرقة )
فعندما يترك رجل سيارة شغالة والأبواب مفتوحة ويعتدي عليها سارق .......اكمل .......
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.