المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية محكومة بحكم قطعي - هل من الممكن الطعن بالحكم ( التماس اعادة النظر او النقض )



احمد 2020
07-04-2020, 08:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كانت القضية ( محكومة بحكم قطعي ) هل من الممكن ان المدعي او المدعي عليه يقوم بفتح القضية من جديد بالنقض او التماس اعادة النظر بذريعة عدم قبول الحكم. ام ان القضية تعتبر منتهية مالم يستجد دليل او بينه تؤثر في الحكم.

سمير عبدربه احمد
07-04-2020, 08:23 PM
حددت الأنظمة شروطاً محددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث أحال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته (43) إلى نظام المرافعات الشرعية بالنسبة لشروط تقديم التماس إعادة النظر، واستند إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: ا- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية).

ومن جهة أخرى حدد نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204) على الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على سبيل الحصر، حيث نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: (1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما، 3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، 4ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم، 5- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة).

احمد 2020
07-04-2020, 09:03 PM
حددت الأنظمة شروطاً محددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث أحال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته (43) إلى نظام المرافعات الشرعية بالنسبة لشروط تقديم التماس إعادة النظر، واستند إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: ا- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية).

ومن جهة أخرى حدد نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204) على الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على سبيل الحصر، حيث نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: (1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما، 3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، 4ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم، 5- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة).

الله يجزاك خير مولانا سمير.
في حالة كانت القضية جنائية
انت اوردت نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية فما اعرف هل تنطبق النظامين على القضية؟
لاحظت في نظام الاجراءات الجزائية ان طلب الالتماس معلق بالمحكوم عليه فقط؟

لاحظت في كلا النظامين ان الحدود ضيقة جدا لطلب التماس اعادة النظر.

سمير عبدربه احمد
07-04-2020, 09:36 PM
الله يجزاك خير مولانا سمير.
في حالة كانت القضية جنائية
انت اوردت نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية فما اعرف هل تنطبق النظامين على القضية؟
لاحظت في نظام الاجراءات الجزائية ان طلب الالتماس معلق بالمحكوم عليه فقط؟

لاحظت في كلا النظامين ان الحدود ضيقة جدا لطلب التماس اعادة النظر.
لو دققت النظر ستجد ان كلا النظامين يعطي نفس المبررات وهي غالب مايستوجب الاعتراض

ويحق لكل من كان الحكم حجة عليه تقديم التماس اعادة نظر وليس المحكوم عليه فقط

اما الحدود الضيقة التي تراها في التماس اعادة النظر فهذا يعود الى ان طلب التماس اعادة النظر لايكون الا للاعتراض المثمر الذي يستحق النظر فيه وللاسف كثير يستخدمها دون وجود مايستحق النظر به وهذا فيه اشغال لجهات التقاضي

احمد 2020
07-04-2020, 10:11 PM
لو دققت النظر ستجد ان كلا النظامين يعطي نفس المبررات وهي غالب مايستوجب الاعتراض

ويحق لكل من كان الحكم حجة عليه تقديم التماس اعادة نظر وليس المحكوم عليه فقط

اما الحدود الضيقة التي تراها في التماس اعادة النظر فهذا يعود الى ان طلب التماس اعادة النظر لايكون الا للاعتراض المثمر الذي يستحق النظر فيه وللاسف كثير يستخدمها دون وجود مايستحق النظر به وهذا فيه اشغال لجهات التقاضي

بارك الله فيك على توضيحك

عرفات تركى
08-04-2020, 12:21 PM
ممكن على حسب الشروط المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ مرافعات

احمد 2020
09-04-2020, 11:36 AM
ممكن على حسب الشروط المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ مرافعات

جزاك الله خير مولانا
الالتماس حسب فهمي فهو لابد ان يكون في احد الشروط المذكورة بالمادة 200 مرافعات او 204 من نظام الاجراءات الجزائية بينما الاستئناف فهو مطلق وليس محدد بشروط.

ابو الخير
10-04-2020, 12:27 AM
لو دققت النظر ستجد ان كلا النظامين يعطي نفس المبررات وهي غالب مايستوجب الاعتراض

ويحق لكل من كان الحكم حجة عليه تقديم التماس اعادة نظر وليس المحكوم عليه فقط

اما الحدود الضيقة التي تراها في التماس اعادة النظر فهذا يعود الى ان طلب التماس اعادة النظر لايكون الا للاعتراض المثمر الذي يستحق النظر فيه وللاسف كثير يستخدمها دون وجود مايستحق النظر به وهذا فيه اشغال لجهات التقاضي



أستاذي ... المستشار سمير
تنص المادة 204 من نظام الاجراءت الجزائية
على التالي ..
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة

هل يعني ذلك أن الأحكام الصادرة بعدم إدانة المدعي عليه.. لا يمكن إعادة النظر فيها

فنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في مادته ( 204) اشترط كون الحكم مشتملا على عقوبة لكي يمكن الطعن فيه
بطلب اعادة النظر.

هل ذلك صحيح ؟؟ تحياتي المستشار سمير

ابو الخير
10-04-2020, 12:30 AM
لو دققت النظر ستجد ان كلا النظامين يعطي نفس المبررات وهي غالب مايستوجب الاعتراض

ويحق لكل من كان الحكم حجة عليه تقديم التماس اعادة نظر وليس المحكوم عليه فقط

اما الحدود الضيقة التي تراها في التماس اعادة النظر فهذا يعود الى ان طلب التماس اعادة النظر لايكون الا للاعتراض المثمر الذي يستحق النظر فيه وللاسف كثير يستخدمها دون وجود مايستحق النظر به وهذا فيه اشغال لجهات التقاضي



أستاذي ... المستشار سمير
تنص المادة 204 من نظام الاجراءت الجزائية
على التالي ..
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة

هل يعني ذلك أن الأحكام الصادرة بعدم إدانة المدعي عليه.. لا يمكن إعادة النظر فيها

فنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في مادته ( 204) اشترط كون الحكم مشتملا على عقوبة لكي يمكن الطعن فيه
بطلب اعادة النظر.

مارأيك المستشار سمير .. مع تحياتي .

سمير عبدربه احمد
10-04-2020, 01:46 AM
أستاذي ... المستشار سمير
تنص المادة 204 من نظام الاجراءت الجزائية
على التالي ..
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة

هل يعني ذلك أن الأحكام الصادرة بعدم إدانة المدعي عليه.. لا يمكن إعادة النظر فيها

فنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في مادته ( 204) اشترط كون الحكم مشتملا على عقوبة لكي يمكن الطعن فيه
بطلب اعادة النظر.

مارأيك المستشار سمير .. مع تحياتي .

اذا ظهر لاحقا مايؤكد الادانة او بطلان اجراء تم اعتماد الحكم عليه فيحق لك طلب التماس اعادة نظر
فالعبرة بتحقيق العدالة

احمد 2020
21-04-2020, 09:45 PM
إضافة للفائدة مع إن القرار قديم لكن لا اعلم هل لازال العمل قائم به ام لا.

فإن الالتماس غير القائم على سبب أو أكثر من الأسباب المحددة حصرا في المادة 192 تجعل الملتمس عرضة للمساءلة والتعزير، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ بشأن قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى البطالة، حيث قررت المادة الثالثة من هذا القرار أنه من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

ابو محمد 2
24-04-2020, 01:33 AM
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوي الباطلة
الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ

إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحدمن الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد فيالمادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها

وصدر تعميم من وزير الداخلية للجهات الرسمية متضمناً ا تخاذ الاجراءات الاتية في الشكاوى المقدمة لامارات المناطق :

أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة المسؤولين من الرجال المخلصين سواء أكانوا أمراء مناطق أو رؤساء مراكز لهيبتهم باعتبارهم يمثلون الحكومة.
ختاماً هذا القرار كان قبل 32 عاماً وعزز بأوامر ملكية ومن مجلس القضاء الاعلى مؤخراً، ولكنه لازال ينتظر التفعيل ليشعر المواطنون بمسؤولياتهم في تحري الصدق في دعواهم للحد من كثرة الدعاوى الكيدية، التي تفتقر معظمها لصحة المعلومات، وتكون مبنية على أشياء كاذبة وتحامل ضد المسؤولين وضد بعض المواطنين.انتهى

وصدر مؤخرا بشأن ذلك ما يلي :
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ماقضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن مايلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه)


وهذا نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية وتعليق اللائحة التنفيذية عليه:
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها.
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .

احمد 2020
24-04-2020, 10:12 PM
جزاك الله خير ابومحمد