المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة السادسة من نظام الأسلحة



lifedreamer
28-04-2020, 04:58 PM
تذكر المادة السادسة من نظام الأسلحة والمتفجرات التالي:

يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.


والاستفسار هو ما المُعتبر في سريان هذه المادة في حالة وفاة صاحب سلاح مرخّص به ووجود عدة ورثة؟

عبدالله الدالي
29-04-2020, 12:04 AM
أي وريث يحق له إبلاغ السلطات المختصة وليس بشرط جميعهم

lifedreamer
30-04-2020, 09:58 PM
بالاستفسار لدى الأمن العام تم طلب إقرار تنازل من الورثة لتسليم السلاح وبسؤالهم عن وجود مهلة أو فترة أجابوا بعدم وجود مهلة معينة وأنه من الممكن إكمال هذه الإجراءات في أي وقت.

لكن بالرجوع إلى النظام نجد المادة المذكورة ، وبالرجوع لموقع وزارة الداخلية نجد اعلان عن مهلة لترخيص الأسلحة غير النظامية لدى المواطنين بما فيها تسليم أسلحة المتوفين تنتهي في ١٧ شوال من هذا العام.