lifedreamer
28-04-2020, 04:58 PM
تذكر المادة السادسة من نظام الأسلحة والمتفجرات التالي:
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
والاستفسار هو ما المُعتبر في سريان هذه المادة في حالة وفاة صاحب سلاح مرخّص به ووجود عدة ورثة؟
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
والاستفسار هو ما المُعتبر في سريان هذه المادة في حالة وفاة صاحب سلاح مرخّص به ووجود عدة ورثة؟