محمد19922
10-05-2020, 01:52 AM
ﻳـﻘـصد ﺑـ اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ المعـﻨوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤـﻞ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ مجـﻤوﻉ ﺍلأموال ﺍلمنقولة ﺍﻟـﻤـﻌنـوﻳﺔ ﺍلمستغلة ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ، ﻭﺗـﺘﻤـﺜـﻞ ﻫذه ﺍﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ ﺣـﺴب ما نصت عليه المادة (35) ﻣـﻦ قانون ﺍﻟـﺘﺠـﺎرة الفلسطيني ﻓـﻲ ﺍلاﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌـﻤﻼء والسمعة التجارية، وحقوق الملكية الفكرية وتراخيص الاستغلال والصناعة، والحق في الإيجار.
وحسب نص المادة (35/2) المذكورة آنفاً، فإن العناصر وردت على سبيل المثال باعتبارها أهم العناصر المعنوية التي تدخل عادةً في تكوين المحال التجارية، وهذا أمر طبيعي فمن غير المتصور أن يحصر المشرع كافة العناصر المعنوية للمحل التجاري؛ كونها تتغير من وقت لآخر وتخضع لعوامل التطور التكنولوجي والفني، ومن ثم يمكن إضافة عناصر أخرى لم تذكرها المادة السابقة لا تقل في أهميتها عما ذكرته المادة كحقوق الملكية الصناعية والتجارية والاسم التجاري، مع العلم أن الاسم التجاري الأخير تضمنته المادة (49)، وأكدت على أنه من أهم عناصر المحل التجاري.
وسنخوض في العناصر المعنوية للمحل التجاري تفصيلاً على النحو الآتي:
أولاً: العناصر المعنوية الإلزامية
يعتبر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هو العنصر الإلزامي والجوهري للمحل التجاري، بـل إن هناك من اعتبـره المحل التجاري ذاتــه، وأن المحل التجاري يرتبط وجوداً وعدماً بهذا العنصر، فالمحل يعتبر موجوداً في اللحظة التي تبدأ فيها صلة العملاء به, وينتهي عندما تنتهي كل رابطة له بالعملاء كما في حالة اعتزال التاجر للتجارة.
ولكن الراجح أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون المحل التجاري بمفرده، فرغم أهميته يجب أن يستند إلى عناصر أخرى أو على الأقل إلى عنصر واحد هو العنصر السند، يكون هو الدافع إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
وهذا العنصر السند يختلف حسب عوامل عديدة، مثل طبيعة النشاط، مكان ممارسته، وشروط الاستغلال، فالعنصر السند مثلاً في حالة استغلال جريدة هو اسمها، وفي حالة استغلال محل مخصص للنشر يكون حقوق الملكية الأدبية والفنية، وإذا كان المحل التجاري موجود في منطقة مشهورة يصبح عنصر الحق في الإيجار هو العنصر الجوهري.
وطبعاً هذا العنصر السند يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ونظراً للعلاقة التي عرفناها بين العنصر السند وعنصر الاتصال بالعملاء فإن التنازل عن العنصر السند هو التنازل عن العملاء.
أمام الأهمية الكبيرة لعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ينبغي التعرف على مضمون هذا العنصر، فما معنى عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وهل يختلف عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر السمعة التجارية؟
يقصد بـ عنصر الاتصال بالعملاء مجموع العملاء الدائمين الذين يعتادون التعامل مع التاجر ويلتصقون به بسبب صفات شخصية كاللباقة والأمانة والإخلاص في إرضاء رغباتهم، وبديهي أنه كلما كثر عدد العملاء الدائمين كلما اتسع نشاط المنشأة وزادت أرباحها.
أما السمعة التجارية فالمقصود منها قدرة المنشأة على اجتذاب العملاء العابرين بسبب ميزة خاصة فيها كجودة المنتج، أو فخامة المظهر، أو جمال العرض، أو إتقان التنظيم.
ويتضح مما سبق أن الفرق بين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية كائن في أن الأول صفة في شخص التاجر يتجمع حولها بعض العملاء ويلتصقون بسببها بالتاجر فيعتادون على التعامل معه، ويصبحون من عملائه الدائمين، بينما السمعة التجارية صفة توجد في المنشأة فتجعلها قادرة على اجتذاب العملاء العابرين، والعنصران يكمل أحداهما الآخر، وهما يضمان مجموع عملاء المنشأة الدائمين والعابرين على السواء، ولذلك أحسن مشرعنا بدمج العنصران في عنصر واحد، وبعدم إبراز التفرقة بينهما؛ كون أن كل من المصطلحين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، بالرغم من كونهما غير مترادفين, إلا أنهما يستعملان غالباً في معنى واحد، ولهذا لا أهمية للتمييز بينهما، كما أنه يصعب التمييز بينهما في بعض الحالات.
وأخيراً لا بد من القول أن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ﻻ ﻳﻌني أن ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺣـﻖ استئثار ﻭ احتكار على ﺍﻟـﻌـﻤﻼء، ﺫلك أﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳـﺒـﻘﻰ لهم ﻣطلق ﺍلحـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ارتياد أﻱ ﻣـﺤـﻞ يشاءون ﺩﻭﻥ أن ﻳـﻘـﻒ أمام ﺭﻏــﺒـﺘـﻬـم أي ﺣـﺎﺋـﻞ، ﻭﻋــﻠـﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺗـﺤـوﻝ ﺍﻟـﺰﺑـﺎﺋـﻦ ﻋـﻨﻪ ﺇﻟـﻰ ﻣـﺤـﻞ ﺁﺧـﺮ ﻻ ﻳـﻜوﻥ ﻟﻠـﺘﺎﺟـﺮ ﺍﻻﹾﻭﻝ ﻣـﻤـﺎﺭﺳــﺔ أي احتجاج ﻣـﺎﺩﺍﻡ انجذاب ﺍﻟﻌﻤﻼء وانفضاضهم ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ لوسيلة ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ أستعملها ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍلمنافس.
ثانياً: العناصر المعنوية الجوهرية
إن هذه العناصر موجودة تقريباً في جميع المحلات التجارية وبالرغم من أن المشرع لا يعتبرها إجبارية إلا أن هذه العناصر تكتسي طابعاً جوهرياً، ولكن من الخطأ الاعتقاد أنه يجب على التاجر أن يكون محله دائما مشتملا عليها، وأن أهمية هذه العناصر تبقى متوقفة على نوع التجارة والنشاط الممارس.
وتتمثل أهم العناصر المعنوية الجوهرية للمحل التجاري فيما يلي:
1. الاسم التجاري
يعرف الاسم التجاري بأنه ذلك الاسم الذي يتخذه التاجر لمحله التجاري لتميزه عن غيره من المحال التجارية الأخرى، كما يجب على التاجر أن يجري معاملاته باسمه التجاري، وكتابته على واجهة متجره وعلى مطبوعاته المتعلقة بتجارته، وذلك كي يعلم الجمهور أن هذه المعاملات والمطبوعات تخص المحل التجاري ولا تخص شئون التاجر الخاصة أو تخص المحل التجاري ولا تخص شئون محل تجاري لشخص آخر.
وبالنسبة للشخص الطبيعي التاجر يتكون الاسم التجاري من الاسم الشخصي للتاجر ولقبه كأن يقال محلات أحمد حاتم، ويجوز أن يضاف إلى هذا الاسم بيان معين يتعلق بنوع التجارة التي يخصص لها المحل كأن يقال "محلات فلان للقماش"، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه، ويشترط أن تكون البيانات المضافة إلى الاسم خالية من التضليل والكذب والغش.
ويمكن أن يكون الاسم التجاري عبارة عن تسمية مبتكرة مقترنة باسم المالك، فيختار التاجر عبارة جذابة تؤثر في نفوس العملاء، ولم يسبق لأحد أن وضعها على محله التجاري، كأن يسمي المحل التجاري "الصالون الأخضر" أو "عالم الأطفال".
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مطابقاً للحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب، كاختياره اسم مستقبح تنفر منه الطباع أو يأباه الدين.
أما بالنسبة للشركة التجارية فكما سبق القول يختلف الاسم التجاري حسب نوع الشركة ففي شركات الأشخاص الاسم التجاري يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة كلمة "وشركاؤه"، أما في شركات الأموال فلا يذكر فيها اسم احد الشركاء لكثرة عددهم لذا فإن اسمها يشتق من الغرض الذي أنشئت من أجله.
التمييز بين الاسم التجاري والاسم المدني:
يتضح مما سبق أن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني للشخص، فالاسم المدني هو وسيلة لتمييز الفرد عن غيره من الأفراد ويتركب من اللقب أو الاسم العائلي، ويسبقه اسم الشخص الذي يميزه عن باقي أفراد الأسرة، أما الاسم التجاري فهو وسيلة لتمييز المحل التجاري عن غيره من المحلات التجارية، كما أن الاسم المدني حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا تقوم بمال، ولا يمكن بيعه أو التصرف فيه للغير، أما الاسم التجاري فهو عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري له قيمة مادية، ويمكن التصرف فيه، وقيمة الاسم التجاري ليست واحدة لكل الأسماء التجارية بل إنها ترتفع وتنخفض حسب اثر الاسم التجاري في نفوس العملاء ومدى اجتذابه لهم.
التمييز بين الاسم التجاري والاسم المدني:
يختلف الاسم التجاري عن العنوان التجاري في أن الأخير هو عبارة عن تسمية مبتكرة يتخذه التاجر ليميز نفسه عن التجار الآخرين، ولا يشترط أن يشتق من الاسم الشخصي للتاجر.
والعنوان التجاري كذلك غير إجباري لممارسة التجارة عكس الاسم التجاري الذي يلزم التاجر بأن يتخذه فور ممارسته التجارة، غير أنه إذا اتخذه التاجر علامة تميزه عن التجار الآخرين، ووسيلة لاجتذاب العملاء، ومقياساً للثقة التي يمنحها الناس له، فإنه يعتبر عنصراً معنوياً للمحل التجاري مثله في ذلك مثل الاسم التجاري.
2. حقوق الملكية الأدبية و الفنية
يقصد بـ حقوق الملكية الأدبية والفنية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم ومصنفاتهم المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم.
وحقوق الملكية الأدبية والفنية هي حقوق معنوية لأنها ترد على شيء غير مادي هو الحق في نشر المصنف بين الناس، والحصول على عائد من ورائه.
وهذه الحقوق قد تكون هي العنصر الجوهري في المحل كما في دور النشر التي تشتري حقوق المؤلفين في النشر وتقوم هي بنشر المصنفات واستغلالها.
3. الرخص والإجازات الإدارية
يقصد بـ الرخص والإجازات الإدارية التصاريح التي تمنحها الجهات الإدارية لاستغلال بعض المحال التجارية في أنواع معينة من الأنشطة التجارية، مثل الرخص التي تمنح لدور السينما أو الفنادق.
وتعتبر الرخص عنصراً من عناصر المحل التجاري، ولها قيمة مادية إذا كان منحها معلقاً على شروط موضوعية لا علاقة لها بشخص من منحت له، أما إذا كان منح الرخصة بناءً على شروط واعتبارات شخصية فيمن منحت له, فلا يمكن حينئذٍ بيعها أو النزول عنها للغير، ولا تعتبر من عناصر المحل التجاري، مثال ذلك أن يشترط فيمن يفتح محلاً تجارياً معيناً أن يكون حاصلاً على شهادة معينة.
إذن نخلص إلى أن الرخص والإجازات تعتبر كم ضمن عناصر المحل التجاري المعنوية، وتنتقل بانتقاله، واستثناءً يجوز استبعادها كأن يتفق الطرفان على ذلك أو أن تكون للرخصة أو التصريح صيغة شخصــية.
4. الحق في الإجارة
يقصد بـ الحق في الإجارة حق صاحب المحل التجاري في الانتفاع بالمكان الذي يزاول فيه تجارته بموجب عقد إيجار، وهذا الحق لا يوجد إلا عندما يكون التاجر مستأجراً للمكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته، أما إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، أو كان التاجر بائعا متجولا فلا يوجد هذا الحق.
والحق في الإجارة عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري، وله قيمة مادية، ولكن هذه القيمة ليست واحدة، فقد تكون أهميته كبيرة وقيمته عالية في المحلات التجارية التي تستمد أهميتها وقدرتها على جذب العملاء من موقعها كالمقاهي أو الفنادق التي توجد على شاطئ البحر مثلاً، وقد لا تكون له نفس الأهمية في محلات أخرى.
وطالما كان هذا العنصر عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري فإن بيع المحل التجاري والتصرف فيه قد يشمل جميع عناصره، ومن ضمنها الحق في الإجارة، وهذا يعني أن يكون من حق صاحب المحل التجاري الجديد أن ينتفع بالمكان المؤجر، أي يقوم بائع المحل التجاري بالتنازل عن عقد إيجار المحل.
وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الأصل هو عدم جواز التنازل عن الإيجار، والاستثناء هو أن يأذن المؤجر بذلك كتابةً، وهذا ما نصت عليه المادة (647) من القانون المدني الفلسطيني، حيث نصت "لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة أو أن ينزل عن الإجارة كلها أو بعضها، إلا بإذن كتابي من المؤجر."
فإذا لم يحصل صاحب المحل التجاري على إذن المؤجر بأن يتنازل عن الحق في الإجارة إلى شخص أخر فان هذا معناه عدم إمكانية انتقال هذا العنصر من عناصر المحل التجاري إلى المشتري، وهذا ما قد يقلل من قيمة المحل التجاري إلى حد كبير، لذا عمد المشرع لدينا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال نص المادة (650) من القانون المدني الفلسطيني التي قررت أنه إذا كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ به المستأجر مصنعاً أو متجراً، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للقاضي أن يلزم المؤجر بإبقاء الإيجار بشروطه الأصلية بشرط أن يقدم المشتري للمؤجر ضماناً كافياً، وأن لا يلحق المؤجر من جراء البيع ضرراً محققاً.
5. حقوق الملكية الصناعية
يقصد بمصطلح الملكية الصناعية الحقوق التي ترد علي براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو العلامات التجارية.
وتعتبر حقوق الملكية الصناعية من العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين المحل التجاري، بل أنها تعتبر في بعض الحالات من أهم عناصر المحل التجاري، كما هو الحال إذا كان المصنع قائماً علي براءة اختراع أو رسم أو نموذج، مثل بيوت الأزياء التي تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية العنصر الأساسي فيها.
وهذه الحقوق لا يشترط أن توجد كلها في محل تجاري، بل يكفي أن يتوافر أي منها، وسنبين فيما يلي توضيحاً لهذه الحقوق:
أ*. الرسوم والنماذج الصناعية
يقصد بـ النموذج الصناعي شكل السلعة أو هيكلها الخارجي الذي يميزها عن غيرها من السلع الشبيهة مثل هياكل السيارات أو شكل الزجاجات العطري أو الساعات.
أما الرسم الصناعي فهو الخطوط التي تكسب السلعة طابعاً مميزاً بقصد تجميلها وإكسابها مظهراً مميزاً مثل الخطوط التي توضع على الأقمشة والخزف والمصنوعات الجلدية.
نخلص إلى أنه إذا كان ﺍﻟرسم ﺍﻟﺼﻨﺎعي ﻴﺘﻤﺜل في ﻭﻀﻊ ﺨﻁـﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﺨﺼـﺼﻬﺎ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻹﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺸﻜﹰﻼ يلفت الأنظار ﺇﻟﻴـﻪ، فإن ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎعي ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭجي ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺫﺍﺘﻪ.
ويشترط في الرسم أو النموذج الصناعي حتى يمكن تسجيله وحمايته أن يتوافر على عنصر الابتكار والجدة، أي أن لا يكون قد تم استعماله أو تسجيله من قبل، كذلك أن يحتوي على قيمة فنية تخوله جذب العملاء، وتطبيقاً لذلك لا يجوز ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻓﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴلي للثلاجات مثلاً لا يجوز تسجيله كنموذج صناعي، لأنه من المعتاد أن تتخذ الثلاجات هذا الشكل.
كذلك يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي إلا يخالف النظام العام والآداب العامة، وأن يراعى الاعتبارات الدينية والأخلاقية.
ب*. براءة الاختراع
يقصد بـ براءة الاختراع الشهادة التي تمنحها السلطة المختصة للذي يبتكر شيئاً جديداً قابل للاستغلال الصناع، والتي تمنحه الحق المطلق في استعمال اختراعه واستثماره وصنعه وإنتاجه وبيعه أو منح رخص للغير بذلك.
ويشترط لمنح براءة الاختراع عدة شروط موضوعية وشكلية، وتتمثل الشروط الموضوعية في توافر اختراع ابتكاراً كان أم ابتداعاً يضيف به المخترع شيئاً جديداً، كذلك يشترط في هذا الاختراع أن يكون جديداً لم يسبق استعماله أو نشره أو إعطاء براءة عنه سابقاً، ويشترط أيضاً أن يكون الاختراع قابلاً للاستثمار الصناعي، وتطبيقاً لذلك لا يعد اختراعاً الأفكار والنظريات العلمية.
وأخيراً يشترط أن يكون هذا الاختراع غير مخالف للنظام العام والآداب، وتطبيقاً لذلك لا يجوز منح براءة اختراع عن اختراع آلة تستخدم في العاب القمار، أو آلة لإخفاء البصمات أثناء السرقة.
أما الشروط الشكلية فتتمثل في تقدم المخترع بطلب لتسجيل اختراعه.
ج. العلامة التجارية
يمكن تعريف العلامة التجارية بأنها إشارة أو دلالة مميزة تستعمل لتمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها عن غيرها بهدف جذب العملاء وجمهور المستهلكين.
وقد تكون العلامة التجارية علامة اسمية، أي تتخذ شكل الأسماء أو الحروف أو الإمضاءات، كما ويمكن أن تكون العلامة التجارية من الرسومات أو الصور أو الأشكال أو الألوان، أو خليطاً من العناصر السابقة، أي خليطاً من العلامات الشكلية أو خليطاً من العلامات الاسمية أو خليطاً من العلامات الشكلية والاسمية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون العلامة التجارية ذات صفة فارقة وقد عرفت المادة (7/2) من القانون رقم (35) لسنة 1938 الصفة الفارقة، حيث نصت "تعني لفظة فارقة أن العلامة موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن غيره من الناس".
بالإضافة إلى شرط الصفة الفارقة، يشترط أيضاً في العلامة التجارية أن تتصف بعنصر الجدة، ويقصد بهذا العنصر أنه لم يسبق استعمال العلامة التجارية أو تسجيلها من أحد.
وتبدو الحكمة من هذا الشرط؛ حتى لا تؤدي العلامة التجارية إلى إحداث التضليل واللبس لدى جمهور المستهلكين، وبالتالي حتى لا يختلط عليهم الأمر مع علامة أخرى.
ولكن يجب أن نلاحظ أنه لا يشترط توافر الجدة بشكل مطلق، بل يكفي الجدة النسبية التي تمنع اللبس أو التضليل، أي أن شرط الجدة شرط غير مطلق، بل مقيد من حيث نوع المنتجات، ومن حيث المكان والزمان، بمعنى تعتبر العلامة التجارية جديدة حتى ولو سبق تسجيلها على نوع آخر من السلع، ومعنى ذلك أن العلامة التجارية لا تفقد جديتها إلا إذا سبق تسجيلها على سلع مماثلة أو مشابهة، وكذلك تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق تسجيلها في أي مدينة أو جزء من إقليم الدولة، ولكن إذا كانت العلامة التجارية مسجلة في دولة أجنبية فإن هذا التسجيل لا ينفي صفة الجدة عن العلامة التجارية طالما لم يسبق تسجيلها داخل فلسطين، وكذلك تعتبر العلامة جديدة إذا انتهت مضى سنة على تاريخ شطبها من سجل العلامات التجارية.
وأخيراً يشترط في العلامة التجارية أن تكون مشروعة، ويقصد بشرط المشروعية عدم مخالفة العلامة التجارية الآداب العامة أو النظام العام أو اتخاذها وسيلة للإيحاء برعاية أو نفوذ سياسي.
المصدر: https://www.annmix.net/
رابط المقال: https://www.annmix.net/2020/05/blog-post.html
وحسب نص المادة (35/2) المذكورة آنفاً، فإن العناصر وردت على سبيل المثال باعتبارها أهم العناصر المعنوية التي تدخل عادةً في تكوين المحال التجارية، وهذا أمر طبيعي فمن غير المتصور أن يحصر المشرع كافة العناصر المعنوية للمحل التجاري؛ كونها تتغير من وقت لآخر وتخضع لعوامل التطور التكنولوجي والفني، ومن ثم يمكن إضافة عناصر أخرى لم تذكرها المادة السابقة لا تقل في أهميتها عما ذكرته المادة كحقوق الملكية الصناعية والتجارية والاسم التجاري، مع العلم أن الاسم التجاري الأخير تضمنته المادة (49)، وأكدت على أنه من أهم عناصر المحل التجاري.
وسنخوض في العناصر المعنوية للمحل التجاري تفصيلاً على النحو الآتي:
أولاً: العناصر المعنوية الإلزامية
يعتبر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هو العنصر الإلزامي والجوهري للمحل التجاري، بـل إن هناك من اعتبـره المحل التجاري ذاتــه، وأن المحل التجاري يرتبط وجوداً وعدماً بهذا العنصر، فالمحل يعتبر موجوداً في اللحظة التي تبدأ فيها صلة العملاء به, وينتهي عندما تنتهي كل رابطة له بالعملاء كما في حالة اعتزال التاجر للتجارة.
ولكن الراجح أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون المحل التجاري بمفرده، فرغم أهميته يجب أن يستند إلى عناصر أخرى أو على الأقل إلى عنصر واحد هو العنصر السند، يكون هو الدافع إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
وهذا العنصر السند يختلف حسب عوامل عديدة، مثل طبيعة النشاط، مكان ممارسته، وشروط الاستغلال، فالعنصر السند مثلاً في حالة استغلال جريدة هو اسمها، وفي حالة استغلال محل مخصص للنشر يكون حقوق الملكية الأدبية والفنية، وإذا كان المحل التجاري موجود في منطقة مشهورة يصبح عنصر الحق في الإيجار هو العنصر الجوهري.
وطبعاً هذا العنصر السند يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ونظراً للعلاقة التي عرفناها بين العنصر السند وعنصر الاتصال بالعملاء فإن التنازل عن العنصر السند هو التنازل عن العملاء.
أمام الأهمية الكبيرة لعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ينبغي التعرف على مضمون هذا العنصر، فما معنى عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وهل يختلف عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر السمعة التجارية؟
يقصد بـ عنصر الاتصال بالعملاء مجموع العملاء الدائمين الذين يعتادون التعامل مع التاجر ويلتصقون به بسبب صفات شخصية كاللباقة والأمانة والإخلاص في إرضاء رغباتهم، وبديهي أنه كلما كثر عدد العملاء الدائمين كلما اتسع نشاط المنشأة وزادت أرباحها.
أما السمعة التجارية فالمقصود منها قدرة المنشأة على اجتذاب العملاء العابرين بسبب ميزة خاصة فيها كجودة المنتج، أو فخامة المظهر، أو جمال العرض، أو إتقان التنظيم.
ويتضح مما سبق أن الفرق بين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية كائن في أن الأول صفة في شخص التاجر يتجمع حولها بعض العملاء ويلتصقون بسببها بالتاجر فيعتادون على التعامل معه، ويصبحون من عملائه الدائمين، بينما السمعة التجارية صفة توجد في المنشأة فتجعلها قادرة على اجتذاب العملاء العابرين، والعنصران يكمل أحداهما الآخر، وهما يضمان مجموع عملاء المنشأة الدائمين والعابرين على السواء، ولذلك أحسن مشرعنا بدمج العنصران في عنصر واحد، وبعدم إبراز التفرقة بينهما؛ كون أن كل من المصطلحين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، بالرغم من كونهما غير مترادفين, إلا أنهما يستعملان غالباً في معنى واحد، ولهذا لا أهمية للتمييز بينهما، كما أنه يصعب التمييز بينهما في بعض الحالات.
وأخيراً لا بد من القول أن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ﻻ ﻳﻌني أن ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺣـﻖ استئثار ﻭ احتكار على ﺍﻟـﻌـﻤﻼء، ﺫلك أﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳـﺒـﻘﻰ لهم ﻣطلق ﺍلحـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ارتياد أﻱ ﻣـﺤـﻞ يشاءون ﺩﻭﻥ أن ﻳـﻘـﻒ أمام ﺭﻏــﺒـﺘـﻬـم أي ﺣـﺎﺋـﻞ، ﻭﻋــﻠـﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺗـﺤـوﻝ ﺍﻟـﺰﺑـﺎﺋـﻦ ﻋـﻨﻪ ﺇﻟـﻰ ﻣـﺤـﻞ ﺁﺧـﺮ ﻻ ﻳـﻜوﻥ ﻟﻠـﺘﺎﺟـﺮ ﺍﻻﹾﻭﻝ ﻣـﻤـﺎﺭﺳــﺔ أي احتجاج ﻣـﺎﺩﺍﻡ انجذاب ﺍﻟﻌﻤﻼء وانفضاضهم ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ لوسيلة ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ أستعملها ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍلمنافس.
ثانياً: العناصر المعنوية الجوهرية
إن هذه العناصر موجودة تقريباً في جميع المحلات التجارية وبالرغم من أن المشرع لا يعتبرها إجبارية إلا أن هذه العناصر تكتسي طابعاً جوهرياً، ولكن من الخطأ الاعتقاد أنه يجب على التاجر أن يكون محله دائما مشتملا عليها، وأن أهمية هذه العناصر تبقى متوقفة على نوع التجارة والنشاط الممارس.
وتتمثل أهم العناصر المعنوية الجوهرية للمحل التجاري فيما يلي:
1. الاسم التجاري
يعرف الاسم التجاري بأنه ذلك الاسم الذي يتخذه التاجر لمحله التجاري لتميزه عن غيره من المحال التجارية الأخرى، كما يجب على التاجر أن يجري معاملاته باسمه التجاري، وكتابته على واجهة متجره وعلى مطبوعاته المتعلقة بتجارته، وذلك كي يعلم الجمهور أن هذه المعاملات والمطبوعات تخص المحل التجاري ولا تخص شئون التاجر الخاصة أو تخص المحل التجاري ولا تخص شئون محل تجاري لشخص آخر.
وبالنسبة للشخص الطبيعي التاجر يتكون الاسم التجاري من الاسم الشخصي للتاجر ولقبه كأن يقال محلات أحمد حاتم، ويجوز أن يضاف إلى هذا الاسم بيان معين يتعلق بنوع التجارة التي يخصص لها المحل كأن يقال "محلات فلان للقماش"، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه، ويشترط أن تكون البيانات المضافة إلى الاسم خالية من التضليل والكذب والغش.
ويمكن أن يكون الاسم التجاري عبارة عن تسمية مبتكرة مقترنة باسم المالك، فيختار التاجر عبارة جذابة تؤثر في نفوس العملاء، ولم يسبق لأحد أن وضعها على محله التجاري، كأن يسمي المحل التجاري "الصالون الأخضر" أو "عالم الأطفال".
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مطابقاً للحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب، كاختياره اسم مستقبح تنفر منه الطباع أو يأباه الدين.
أما بالنسبة للشركة التجارية فكما سبق القول يختلف الاسم التجاري حسب نوع الشركة ففي شركات الأشخاص الاسم التجاري يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة كلمة "وشركاؤه"، أما في شركات الأموال فلا يذكر فيها اسم احد الشركاء لكثرة عددهم لذا فإن اسمها يشتق من الغرض الذي أنشئت من أجله.
التمييز بين الاسم التجاري والاسم المدني:
يتضح مما سبق أن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني للشخص، فالاسم المدني هو وسيلة لتمييز الفرد عن غيره من الأفراد ويتركب من اللقب أو الاسم العائلي، ويسبقه اسم الشخص الذي يميزه عن باقي أفراد الأسرة، أما الاسم التجاري فهو وسيلة لتمييز المحل التجاري عن غيره من المحلات التجارية، كما أن الاسم المدني حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا تقوم بمال، ولا يمكن بيعه أو التصرف فيه للغير، أما الاسم التجاري فهو عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري له قيمة مادية، ويمكن التصرف فيه، وقيمة الاسم التجاري ليست واحدة لكل الأسماء التجارية بل إنها ترتفع وتنخفض حسب اثر الاسم التجاري في نفوس العملاء ومدى اجتذابه لهم.
التمييز بين الاسم التجاري والاسم المدني:
يختلف الاسم التجاري عن العنوان التجاري في أن الأخير هو عبارة عن تسمية مبتكرة يتخذه التاجر ليميز نفسه عن التجار الآخرين، ولا يشترط أن يشتق من الاسم الشخصي للتاجر.
والعنوان التجاري كذلك غير إجباري لممارسة التجارة عكس الاسم التجاري الذي يلزم التاجر بأن يتخذه فور ممارسته التجارة، غير أنه إذا اتخذه التاجر علامة تميزه عن التجار الآخرين، ووسيلة لاجتذاب العملاء، ومقياساً للثقة التي يمنحها الناس له، فإنه يعتبر عنصراً معنوياً للمحل التجاري مثله في ذلك مثل الاسم التجاري.
2. حقوق الملكية الأدبية و الفنية
يقصد بـ حقوق الملكية الأدبية والفنية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم ومصنفاتهم المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم.
وحقوق الملكية الأدبية والفنية هي حقوق معنوية لأنها ترد على شيء غير مادي هو الحق في نشر المصنف بين الناس، والحصول على عائد من ورائه.
وهذه الحقوق قد تكون هي العنصر الجوهري في المحل كما في دور النشر التي تشتري حقوق المؤلفين في النشر وتقوم هي بنشر المصنفات واستغلالها.
3. الرخص والإجازات الإدارية
يقصد بـ الرخص والإجازات الإدارية التصاريح التي تمنحها الجهات الإدارية لاستغلال بعض المحال التجارية في أنواع معينة من الأنشطة التجارية، مثل الرخص التي تمنح لدور السينما أو الفنادق.
وتعتبر الرخص عنصراً من عناصر المحل التجاري، ولها قيمة مادية إذا كان منحها معلقاً على شروط موضوعية لا علاقة لها بشخص من منحت له، أما إذا كان منح الرخصة بناءً على شروط واعتبارات شخصية فيمن منحت له, فلا يمكن حينئذٍ بيعها أو النزول عنها للغير، ولا تعتبر من عناصر المحل التجاري، مثال ذلك أن يشترط فيمن يفتح محلاً تجارياً معيناً أن يكون حاصلاً على شهادة معينة.
إذن نخلص إلى أن الرخص والإجازات تعتبر كم ضمن عناصر المحل التجاري المعنوية، وتنتقل بانتقاله، واستثناءً يجوز استبعادها كأن يتفق الطرفان على ذلك أو أن تكون للرخصة أو التصريح صيغة شخصــية.
4. الحق في الإجارة
يقصد بـ الحق في الإجارة حق صاحب المحل التجاري في الانتفاع بالمكان الذي يزاول فيه تجارته بموجب عقد إيجار، وهذا الحق لا يوجد إلا عندما يكون التاجر مستأجراً للمكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته، أما إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، أو كان التاجر بائعا متجولا فلا يوجد هذا الحق.
والحق في الإجارة عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري، وله قيمة مادية، ولكن هذه القيمة ليست واحدة، فقد تكون أهميته كبيرة وقيمته عالية في المحلات التجارية التي تستمد أهميتها وقدرتها على جذب العملاء من موقعها كالمقاهي أو الفنادق التي توجد على شاطئ البحر مثلاً، وقد لا تكون له نفس الأهمية في محلات أخرى.
وطالما كان هذا العنصر عنصر معنوي من عناصر المحل التجاري فإن بيع المحل التجاري والتصرف فيه قد يشمل جميع عناصره، ومن ضمنها الحق في الإجارة، وهذا يعني أن يكون من حق صاحب المحل التجاري الجديد أن ينتفع بالمكان المؤجر، أي يقوم بائع المحل التجاري بالتنازل عن عقد إيجار المحل.
وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الأصل هو عدم جواز التنازل عن الإيجار، والاستثناء هو أن يأذن المؤجر بذلك كتابةً، وهذا ما نصت عليه المادة (647) من القانون المدني الفلسطيني، حيث نصت "لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة أو أن ينزل عن الإجارة كلها أو بعضها، إلا بإذن كتابي من المؤجر."
فإذا لم يحصل صاحب المحل التجاري على إذن المؤجر بأن يتنازل عن الحق في الإجارة إلى شخص أخر فان هذا معناه عدم إمكانية انتقال هذا العنصر من عناصر المحل التجاري إلى المشتري، وهذا ما قد يقلل من قيمة المحل التجاري إلى حد كبير، لذا عمد المشرع لدينا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال نص المادة (650) من القانون المدني الفلسطيني التي قررت أنه إذا كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ به المستأجر مصنعاً أو متجراً، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للقاضي أن يلزم المؤجر بإبقاء الإيجار بشروطه الأصلية بشرط أن يقدم المشتري للمؤجر ضماناً كافياً، وأن لا يلحق المؤجر من جراء البيع ضرراً محققاً.
5. حقوق الملكية الصناعية
يقصد بمصطلح الملكية الصناعية الحقوق التي ترد علي براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو العلامات التجارية.
وتعتبر حقوق الملكية الصناعية من العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين المحل التجاري، بل أنها تعتبر في بعض الحالات من أهم عناصر المحل التجاري، كما هو الحال إذا كان المصنع قائماً علي براءة اختراع أو رسم أو نموذج، مثل بيوت الأزياء التي تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية العنصر الأساسي فيها.
وهذه الحقوق لا يشترط أن توجد كلها في محل تجاري، بل يكفي أن يتوافر أي منها، وسنبين فيما يلي توضيحاً لهذه الحقوق:
أ*. الرسوم والنماذج الصناعية
يقصد بـ النموذج الصناعي شكل السلعة أو هيكلها الخارجي الذي يميزها عن غيرها من السلع الشبيهة مثل هياكل السيارات أو شكل الزجاجات العطري أو الساعات.
أما الرسم الصناعي فهو الخطوط التي تكسب السلعة طابعاً مميزاً بقصد تجميلها وإكسابها مظهراً مميزاً مثل الخطوط التي توضع على الأقمشة والخزف والمصنوعات الجلدية.
نخلص إلى أنه إذا كان ﺍﻟرسم ﺍﻟﺼﻨﺎعي ﻴﺘﻤﺜل في ﻭﻀﻊ ﺨﻁـﻭﻁ ﺃﻭ ﺘﺨﺼـﺼﻬﺎ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻹﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺸﻜﹰﻼ يلفت الأنظار ﺇﻟﻴـﻪ، فإن ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎعي ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭجي ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺫﺍﺘﻪ.
ويشترط في الرسم أو النموذج الصناعي حتى يمكن تسجيله وحمايته أن يتوافر على عنصر الابتكار والجدة، أي أن لا يكون قد تم استعماله أو تسجيله من قبل، كذلك أن يحتوي على قيمة فنية تخوله جذب العملاء، وتطبيقاً لذلك لا يجوز ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻓﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴلي للثلاجات مثلاً لا يجوز تسجيله كنموذج صناعي، لأنه من المعتاد أن تتخذ الثلاجات هذا الشكل.
كذلك يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي إلا يخالف النظام العام والآداب العامة، وأن يراعى الاعتبارات الدينية والأخلاقية.
ب*. براءة الاختراع
يقصد بـ براءة الاختراع الشهادة التي تمنحها السلطة المختصة للذي يبتكر شيئاً جديداً قابل للاستغلال الصناع، والتي تمنحه الحق المطلق في استعمال اختراعه واستثماره وصنعه وإنتاجه وبيعه أو منح رخص للغير بذلك.
ويشترط لمنح براءة الاختراع عدة شروط موضوعية وشكلية، وتتمثل الشروط الموضوعية في توافر اختراع ابتكاراً كان أم ابتداعاً يضيف به المخترع شيئاً جديداً، كذلك يشترط في هذا الاختراع أن يكون جديداً لم يسبق استعماله أو نشره أو إعطاء براءة عنه سابقاً، ويشترط أيضاً أن يكون الاختراع قابلاً للاستثمار الصناعي، وتطبيقاً لذلك لا يعد اختراعاً الأفكار والنظريات العلمية.
وأخيراً يشترط أن يكون هذا الاختراع غير مخالف للنظام العام والآداب، وتطبيقاً لذلك لا يجوز منح براءة اختراع عن اختراع آلة تستخدم في العاب القمار، أو آلة لإخفاء البصمات أثناء السرقة.
أما الشروط الشكلية فتتمثل في تقدم المخترع بطلب لتسجيل اختراعه.
ج. العلامة التجارية
يمكن تعريف العلامة التجارية بأنها إشارة أو دلالة مميزة تستعمل لتمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها عن غيرها بهدف جذب العملاء وجمهور المستهلكين.
وقد تكون العلامة التجارية علامة اسمية، أي تتخذ شكل الأسماء أو الحروف أو الإمضاءات، كما ويمكن أن تكون العلامة التجارية من الرسومات أو الصور أو الأشكال أو الألوان، أو خليطاً من العناصر السابقة، أي خليطاً من العلامات الشكلية أو خليطاً من العلامات الاسمية أو خليطاً من العلامات الشكلية والاسمية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون العلامة التجارية ذات صفة فارقة وقد عرفت المادة (7/2) من القانون رقم (35) لسنة 1938 الصفة الفارقة، حيث نصت "تعني لفظة فارقة أن العلامة موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن غيره من الناس".
بالإضافة إلى شرط الصفة الفارقة، يشترط أيضاً في العلامة التجارية أن تتصف بعنصر الجدة، ويقصد بهذا العنصر أنه لم يسبق استعمال العلامة التجارية أو تسجيلها من أحد.
وتبدو الحكمة من هذا الشرط؛ حتى لا تؤدي العلامة التجارية إلى إحداث التضليل واللبس لدى جمهور المستهلكين، وبالتالي حتى لا يختلط عليهم الأمر مع علامة أخرى.
ولكن يجب أن نلاحظ أنه لا يشترط توافر الجدة بشكل مطلق، بل يكفي الجدة النسبية التي تمنع اللبس أو التضليل، أي أن شرط الجدة شرط غير مطلق، بل مقيد من حيث نوع المنتجات، ومن حيث المكان والزمان، بمعنى تعتبر العلامة التجارية جديدة حتى ولو سبق تسجيلها على نوع آخر من السلع، ومعنى ذلك أن العلامة التجارية لا تفقد جديتها إلا إذا سبق تسجيلها على سلع مماثلة أو مشابهة، وكذلك تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق تسجيلها في أي مدينة أو جزء من إقليم الدولة، ولكن إذا كانت العلامة التجارية مسجلة في دولة أجنبية فإن هذا التسجيل لا ينفي صفة الجدة عن العلامة التجارية طالما لم يسبق تسجيلها داخل فلسطين، وكذلك تعتبر العلامة جديدة إذا انتهت مضى سنة على تاريخ شطبها من سجل العلامات التجارية.
وأخيراً يشترط في العلامة التجارية أن تكون مشروعة، ويقصد بشرط المشروعية عدم مخالفة العلامة التجارية الآداب العامة أو النظام العام أو اتخاذها وسيلة للإيحاء برعاية أو نفوذ سياسي.
المصدر: https://www.annmix.net/
رابط المقال: https://www.annmix.net/2020/05/blog-post.html