Abo_Saleh
18-05-2020, 06:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مساهم في شركة بيشة قبل ايقافها وحالياً لا يوجد لدي اي معلومات عن أسهمي كذلك لم اعد اجدها في محفظة التداول الخاصة بي
سؤالي القانوني هل لي شي عندهم أطالبهم به؟ ام عليه العوض ومنه العوض
الشئ الاخر وصلتني هذه الرسالة فهل لها علاقة بوضعي؟
نُشر نظام المحاكم التجارية في صحيفة أم القرى العدد 4827 بتاريخ 1441/8/24 ونصت المادة 69 منه على أنه (يُعمل بالنظام بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام)، وحيث أن المادة 24 منه على أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة - أي الدعاوى التجارية- بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة).
وهذا يعني أن المطالبات والحقوق التجارية التي مضى على نشوء الحق فيها 5 سنوات سيسقط الحق في نظرها بالتقادم النظامي المُسقط اعتبارا من سريان النظام في تاريخ 1441/10/24 الذي أُقِر في النظام الجديد.
وقد كانت الحقوق الناشئة من التعاملات التجارية لا تسقط بالتقادم قبل هذا النظام.
*فمن له حق تجاري أو مطالبة نشأت عن علاقة تجارية ينوي أن يطالب به وقد مضى عليه خمس سنوات أو أكثر (كالمساهمات في شركات المضاربة المتعثرة ونحوها) فعليه رفع الدعوى إلكترونيا قبل تاريخ 24 شوال وإلا سقط حقه في رفعها بعد هذا التاريخ.*
انا مساهم في شركة بيشة قبل ايقافها وحالياً لا يوجد لدي اي معلومات عن أسهمي كذلك لم اعد اجدها في محفظة التداول الخاصة بي
سؤالي القانوني هل لي شي عندهم أطالبهم به؟ ام عليه العوض ومنه العوض
الشئ الاخر وصلتني هذه الرسالة فهل لها علاقة بوضعي؟
نُشر نظام المحاكم التجارية في صحيفة أم القرى العدد 4827 بتاريخ 1441/8/24 ونصت المادة 69 منه على أنه (يُعمل بالنظام بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام)، وحيث أن المادة 24 منه على أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة - أي الدعاوى التجارية- بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة).
وهذا يعني أن المطالبات والحقوق التجارية التي مضى على نشوء الحق فيها 5 سنوات سيسقط الحق في نظرها بالتقادم النظامي المُسقط اعتبارا من سريان النظام في تاريخ 1441/10/24 الذي أُقِر في النظام الجديد.
وقد كانت الحقوق الناشئة من التعاملات التجارية لا تسقط بالتقادم قبل هذا النظام.
*فمن له حق تجاري أو مطالبة نشأت عن علاقة تجارية ينوي أن يطالب به وقد مضى عليه خمس سنوات أو أكثر (كالمساهمات في شركات المضاربة المتعثرة ونحوها) فعليه رفع الدعوى إلكترونيا قبل تاريخ 24 شوال وإلا سقط حقه في رفعها بعد هذا التاريخ.*