ساري الليل
21-05-2020, 03:01 AM
أقر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 8 قواعد تعيد هندسة الإجراءات لتوزيع الدعاوى داخل المحكمة, بما يكفل المساواة بين الدوائر القضائية المعنية بنظرها قضاءً, ويضبط مسألة توزيع الدعاوى داخل المحكمة, ويضع إجراءات واضحة ومحددة لمنع تنازع الاختصاص بين الدوائر القضائية, ودعم سرعة إنجاز القضايا.
وتضمنت القواعد وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة, أو تكليف خارج المحكمة, وذلك إذا وجد ما يماثلها من الدوائر, سواء كانت القضية جزائية, أم دعوى جديدة, أم إنهاء قضائي.
كما تضمنت القواعد إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدع عليه واحد, تحال إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
وفيما يخص التحقق من الاختصاص حثت القواعد الدائرة القضائية على التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص, وشروط قبول الدعوى, وذلك في الجلسة الأولى, على أن يثبت التحقق في محضر الضبط, وإذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى, ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها, أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.
ونصت القواعد على أن تُزوّد المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية, والقرارات الصادرة بناءً على هذه القواعد, متضمناً تاريخ ورود الدعوى للدائرة وتاريخ الحكم أو القرار, كما تُزوّد المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل ثلاثة أشهر بيان يتضمن الدعاوى التي تم إعادة توزيعها والموظف المختص بذلك.
وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الإدارة العدلية في إعادة هندسة الإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا, والحد من تنازع الاختصاص عبر التحقق من الاختصاص قبل البت في القضية والحكم فيها الأمر الذي يوفر الجهد والوقت, على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.
وتضمنت القواعد وقف إحالة الدعوى بقرار من رئيس المحكمة عن الدائرة القضائية في حال كان القاضي الفرد بإجازة, أو تكليف خارج المحكمة, وذلك إذا وجد ما يماثلها من الدوائر, سواء كانت القضية جزائية, أم دعوى جديدة, أم إنهاء قضائي.
كما تضمنت القواعد إحالة القضايا المتماثلة في موضوعها ومقامة على مدع عليه واحد, تحال إلى الدائرة التي نظرت الدعوى الأولى.
وفيما يخص التحقق من الاختصاص حثت القواعد الدائرة القضائية على التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص, وشروط قبول الدعوى, وذلك في الجلسة الأولى, على أن يثبت التحقق في محضر الضبط, وإذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى, ولرئيس المحكمة تقرير إعادة الدعوى للدائرة لنظرها, أو إعادتها إلى القسم المختص لإعادة التوزيع.
ونصت القواعد على أن تُزوّد المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن الأحكام الصادرة في المسائل الأولية, والقرارات الصادرة بناءً على هذه القواعد, متضمناً تاريخ ورود الدعوى للدائرة وتاريخ الحكم أو القرار, كما تُزوّد المحكمة وكالة الوزارة للشؤون القضائية كل ثلاثة أشهر بيان يتضمن الدعاوى التي تم إعادة توزيعها والموظف المختص بذلك.
وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الإدارة العدلية في إعادة هندسة الإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا, والحد من تنازع الاختصاص عبر التحقق من الاختصاص قبل البت في القضية والحكم فيها الأمر الذي يوفر الجهد والوقت, على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.