المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية جنائية إعمالاً للفكر .عليها جائزة .



سيادة القانون
23-06-2010, 02:54 PM
قام "أ" و " ب" بنزهة بحرية و بينما هم على ظهر سفينتهم الشراعية اذا بعاصفة شديدة أحدثت شرخاً في قلب السفينة ونتج عنه تسرب الماء الى سطحها فدار الحديث بينهما على أن يضحي أحدهم بنفسه حتى لا تغرق السفينة وفي أثناء ذلك قام "ب" بإلقاء "أ" في عرض البحر حتى هلك غرقاً .

في حدود هذه الوقائع ..أجب عن الآتي :

1- ماهي العقوبة الواردة بحق "ب" ؟ ولماذا؟
2- لو فرضنا أن "أ" عندما همّ إليه " ب" بهدف إسقاطه في البحر دفعه وسقط "ب" في البحر وهلك ؟ ماهي العقوبة الواردة في حق "أ" في هذا الفرض ؟ ولماذا ؟.

الجائزة عبارة عن : يختار الفائز واحد من الاتي :

1- بحث في مهارة صياغة العقود القانونية.
2- بحث في" طريقة كتابة البحوث والرسائل القانونية" .

ملاحظات :
1-لا يتجاوز الاجابة على كل سؤال سطرين ويشترط أن تكون الاجابة نموذجية موافقة لما أستقر عليه القضاء المقارن وأحكام القانون الجنائي.
2- ترسل الجائزة المختارة الى بريد الفائز الالكتروني في مدة اقصاها يومين.
3- يغلق باب تلقيّ الاجابات في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة.
4- سيعلن أسم الفائز يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً ، وفي حالة عدم التوصل الى الإجابة الصحيحة-رغم أستبعادي لذلك- ستطرح الاجابة في نفس وقت اعلان اسم الفائز.
5- يحق للزوار المشاركة في هذه المسابقة وأرسال الاجابة على ايميلي المذيل في التوقيع.

بالتوفيق للجميع.

كاتب ضبط
23-06-2010, 03:40 PM
2- لو فرضنا أن "أ" عندما همّ إليه " ب" بهدف إسقاطه في البحر دفعه وسقط "ب" في البحر وهلك ؟ ماهي العقوبة الواردة في حق "ب" في هذا الفرض ؟ ولماذا ؟.


ربما قصدت أ

أشكرك على الفكرة.

سيادة القانون
23-06-2010, 03:44 PM
ربما قصدت أ

أشكرك على الفكرة.


نعم صحيح "أ" بحيث تعدل الى ماهي العقوبة الواردة في حق "أ" في هذا الفرض ولماذا؟ .

اتمنى من فضيلة الدكتور بكرمه المعتاد أن يعدل هذا الخطأ المطبعي.

بارك الله فيك .

ابن البدر
24-06-2010, 01:55 AM
هل تم العثور على الجثه؟
يمكن كان لابس سترة نجاة تحت ملابسه وماغرق طلع على شاطئ دوله اخرى ولقي واحد ميت على الشاطي وفتش في جيوبه ويامحاسن الصدف طلع يشبهه وأخذ بطاقة هويته وانتحل شخصيته وعاش باقي عمره مواطن في بلده الجديد...

سيادة القانون
24-06-2010, 02:16 AM
هل تم العثور على الجثه؟
يمكن كان لابس سترة نجاة تحت ملابسه وماغرق طلع على شاطئ دوله اخرى ولقي واحد ميت على الشاطي وفتش في جيوبه ويامحاسن الصدف طلع يشبهه وأخذ بطاقة هويته وانتحل شخصيته وعاش باقي عمره مواطن في بلده الجديد...


لا يا أخي الكريم ابن البدر

كلاهما في الفرضين ...قد اعترفّ بأنه قاتل صاحبه ..بمعنى افترض أن "أ" أعترف بانه قاتل "ب" وأفترض أن "ب" أعترف بأنه قاتل "أ" ، والإقرار من الأدلة وحجة قاصرة على المقرّ ، ويثبت بها حكمّ ...يعني لا نحتاج الى شهود على الواقعة ولاّ غيره.

وشكراً للدعابة :)

قاضي الرياض
24-06-2010, 02:28 AM
أشكرك لك أيها الفاضل رقي فكرك وسمو قلمك وأسأل الله لك رفعة في الدارين

والجواب على ذلك أيها المبارك .
جواب 1- العقوبة القتل حداً .

ولماذا ؟ :
لإزهاقهِ نفساً معصومة ولأنه ليس أولى من صاحبه . وذلك بعد اعترافه تحقيقا والمصادقة على أقواله شرعاً .

جواب 2- ليس عليه شيء .

لماذا ؟: لأنه في حكم الصائل فيدفع بالأخف فالأخف فلا ينتقل من وسيلة لدفعه إلى وسيلة أشد منها إلا إذا كانت غير كافية فإن أفضى بهذه الصفة إلى قتله كان دمه مهدرًا لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة .
والله تعالى أعلم .

مركز المعلومات
24-06-2010, 05:35 AM
الواقعات

نفس القضية لكن يحتاج ترتيب والذهن عندي مشغول بأشياء كثيره

المبادىء

س 1موانع المسؤولية , حالة الضرورة ***, س2أ سباب الإباحة , الدفاع الشرعي خاص

الحكم أو التطبيق

ما قام به "ب" لايرفع المسؤولية عنه فما قام به جريمة لاتؤثر عليها حالة الضرورة فليس للضرورة أثر على جرائم القتل والقطع فليس للمضطر أن يأخذ من مضطر مثله مايقيم حياته لاننسى حكم المحكمة البريطانية في حادثة الأشخاص الذين بقوا في القارب وقتلوا الخادم بسبب بقاءهم بلا أكل مدة عشرين يوما فحكمت المحكمة عليهم بالإعدام تأسيساً على ما سبق ذكره وأعتقد أن الحكم خفف إلى المؤبد تقديراً لحالة الضرورة !



أما حالة " أ" فما قام به يعد من الدفاع الشرعي والتسبيب طويل وكما قلت الذهن معلق بهموم كبيره لكن عشقي لهذه المسائل أرغمني على كتابة المتيسر

المحامي علي السعدون
25-06-2010, 12:32 PM
كلاهما يطبق عليهما عقوبة القتل حداً
نظرلوجود النية المسبقة على قتل بعضهم البعض

د. ناصر بن زيد بن داود
25-06-2010, 01:41 PM
أخي الكريم : قاضي الرياض .
أخي العزيز : المحامي علي السعدون .
ورد في جوابكما ذكر ( القتل حداً ) ، والقتل حداً لا يكون في مثل هذه القصة ؛ لأن الحدود التي تصل إلى القتل هي : حد الردة ، حد الحرابة ، حد الزنا .
- وفي : اللواط والغيلة خلاف مشهور .

= أما حادثة القصة فهي قتل محض :
الأولى / لاستنقاذ نفس القاتل .
والثانية / بدعوى درء الصائل .

= والقتل الواجب - لقاء الفعلين ، أو أيٍ منهما - هو من باب : القصاص ، لا من باب : الحد . والله أعلم

كاتب ضبط
25-06-2010, 02:11 PM
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر هل حد السحر يدخل تحت حد الردة؟؟ أو هو حد بذاته؟ لأن كل ساحر مرتد ولاعكس.

كاتب ضبط
25-06-2010, 02:18 PM
الجواب :
1ـ يقتل غيلة لأنه ذهب معه واستأمنه.
2ـ يقتل قصاصاً لأنه لم يدفع بالأخف.

سلطان القانون
25-06-2010, 02:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
أما بعد:
الفرض الأول
أن "أ" و"ب" قد ماتوا بعرض البحر فلا مسؤولية عليهم حيث أن السفية غرقت بهم .

الفرض الثاني
عقوبة "ب" هي القتل قصاصاً لقتله نفس بغير حق وليس من حقه ان يختار الحياة أو الموت لصاحبة ويقدم نفسه عليه .
عقوبة "أ" ليس عليه مسؤولية جنائية لدفعه الصائل عليه ، وعليه الدية فقط .
هذا رأيي والله أعلم .

سيادة القانون
25-06-2010, 11:12 PM
س 1موانع المسؤولية , حالة الضرورة ***, س2أ سباب الإباحة , الدفاع الشرعي خاص


نبارك لفضيلة مركز المعلومات ..لتوصله الى الإجابة الصحيحة.

كما ذكر فضيلته في الإجابة : الفرض الأول : قام مانع من موانع المسؤولية في حق "ب" وهي حالة الضرورة و على ذلك أستقر القضاء المقارن بموجب أحكام القانون الجنائي على أن "الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله ".

الفرض الثاني : قيام حالة الدفاع الشرعيّ كسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب في حق "أ" وأستقر القضاء المقارن بموجب أحكام القانون الجنائي على أن الحق في الدفاع الشرعي ينشأ إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه إتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى بحيث يجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .

..نبارك لفضيلة مركز المعلومات مرة أخرى ، ونذكره بحرية الاختيار بين الجوائز المعروضة ، كما نشكر الأخوة الفضلاء على حضورهم ومساهمتهم . ونعتذر عن التأخير في إعلان النتائج لظرف طارىء.

د. ناصر بن زيد بن داود
26-06-2010, 12:02 AM
أخي الفاضل : سيادة القانون .
أشكرك على تحريك المياه الراكدة ، وكرمك السخي ، فأنت من ذرية الهمام عامر بن صعصعة ، فلا غرو أن تكون كأبيك .

أخي العزيز : مركز المعلومات .
أبارك لك ثراءك المعرفي ، وحصولك على الجائزة الجميلة .

أخوي الكريمين :
ماذا لو كان المدفوع ناحية البحر ( أب ، ابن ، أخ ) لأحدنا ؟.
- هل سنعذر القاتل لحال الضرورة التي هو فيها ؟.
- هل سنقبل بحكم القانون المدني بالعفو عنه ؛ لحال الضرورة ؟.
- أم سنرى ما يقوله الشرع الإسلامي في المسألة ؟.

= جاء في مطالب أولي النهى - الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي 11/ 382
[ .. .. ( وَ ) السَّفِينَةُ ( الْمُشْرِفَةُ عَلَى غَرَقٍ يَجِبُ إلْقَاءُ مَا يُظَنُّ بِهِ ) - أَيْ : بِإِلْقَائِهِ ( نَجَاةٌ ) مِنْ الْغَرَقِ ، فَإِنْ تَقَاعَدُوا عَنْ إلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ - وَلَوْ كُلُّهَا - أَثِمُوا ، وَلَا ضَمَانَ ( غَيْرَ الدَّوَابِّ ) فَلَا تُلْقَى لِحُرْمَتِهَا ، ( مَا لَمْ تُلْجِئْ ضَرُورَةٌ لِإِلْقَائِهَا ) - أَيْ : الدَّوَابِّ - فَتُلْقَى لِنَجَاةِ الْآدَمِيِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ آكَدُ حُرْمَةً ، وَالْعَبِيدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَحْرَارِ .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْآدَمِيِّينَ بِحَالٍ ( فَإِنْ أَلْجَأَتْ ) ضَرُورَةٌ ( لِإِلْقَاءِ بَعْضِهِمْ ) لِنَجَاةِ الْبَاقِي ؛ ( لَمْ يَجُزْ ) [ الْإِلْقَاءُ ، وَلَوْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ ، إذْ فِيهِ إلْقَاءُ حَيٍّ ] يَقْصِدُ مُلْقِيهِ اسْتِبْقَاءَ نَفْسِهِ بِإِتْلَافِ غَيْرِهِ ، فَمُنِعَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَالْمُرْتَدِّ وَالزِّنْدِيقِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، فَيَجُوزُ إلْقَاؤُهُ .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ . ] .

= المجموع - الإمام النووي الشافعي 18 / 394
ذكر حكم القاتل المكره على القتل ، وأن مذهب الحنفية اعتبار الإكراه عذراً للقاتل ، ثم ذكر أن القول الثاني :
[ يجب عليه القود، وبه قال مالك وأحمد رضى الله عنهما وهو الاصح لقوله صلى الله عليه وسلم " فمن قتل بعمده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا اقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية " وهذا قاتل، ولانه قصد قتل من يكافئه لاستبقاء نفسه فوجب عليه القود كما لو جاع وقتله ليأكله، ولانه لو كان رجلا في مضيق أو بيت فدخل عليهما أسد أو سبع فدفع أحدهما صاحبه إليه خوفا على نفسه فأكله السبع أو الاسد لوجب القصاص على الدافع، وكذلك لو كان جماعة في البحر فخافوا الغرق فدفعوا واحدا منهم في البحر لتخف السفينة وغرق ومات وجب عليهم القود، وإن كان ذلك لاستبقاء أنفسهم.
وكذلك هذا مثله. ] .

= التشريع الجنائي - د. عبد القادر عودة 2/ 133
[ الجرائم التي لا تؤثر عليها الضرورة : ليس للضرورة أثر على جرائم القتل والجرح والقطع، فليس للمضطر بأي حال أن يقتل غيره أو يقطعه أو يجرحه لينجي نفسه من الهلكة، فإذا كان جماعة في قارب مشرف على الغرق لثقل حمولته فليس لأحدهم أن يلقي غيره في الماء ليخفف حمولة القارب ولينجي نفسه وغيره من الهلكة، ولا يعفيه هذا إذا فعله من العقاب.] .

والخلاف بين الفقهاء في حال الإكراه على القتل يقابله اتفاقهم على القصاص من القاتل لاستبقاء نفسه ؛ كمن قتل رجلاً ليأكله من الجوع ، أو ليخفف من حمولة السفينة ، أو ليتمكن من الهرب من سبع أو سارق ونحوهما . والله أعلم

ابن البدر
26-06-2010, 12:29 AM
اللي رمى رفيقه وهو حي في البحر عشان على قوله يبي ينقذ نفسه ومابه الا هم ثنينهم وشاهدهم الله تبيه ورفيقه ميت يضحي بنفسه عشان رفيقه كان من زمان يومهم في البحر رمى نفسه وانتحر عشان ينقذ رفيقه ...
انا اقول مافيه قضيه
لان هذا المجرم بيقول هبت علينا العاصفه واضطربت السفينه وقذفت الرياح بصديقي العزيز من على سطحها وقد حاولت انقاذه الا ان الامواج العاتيه تفاذفته بينها.

د. ناصر بن زيد بن داود
26-06-2010, 12:37 AM
هذه الحجة تندحض متى وجد دليل على تعمد القاتل دفع صاحبه لإنقاذ نفسه ؛ كأن يكون هناك من يصورهما أثناء الإغراق ، أو : أن هناك من كان يحاول إنقاذهم أثناء مصارعة الرجلين أمواج البحر ، فرأوا فعل الرجل بصاحبه ، أو : أن القاضي طلب يمينه على أن الغرق لم يكن بفعله ، فنكل عن اليمين .

سيادة القانون
26-06-2010, 02:29 PM
أخي الفاضل : سيادة القانون .
أشكرك على تحريك المياه الراكدة ، وكرمك السخي ، فأنت من ذرية الهمام عامر بن صعصعة ، فلا غرو أن تكون كأبيك .

أخي العزيز : مركز المعلومات .
أبارك لك ثراءك المعرفي ، وحصولك على الجائزة الجميلة .

أخوي الكريمين :
ماذا لو كان المدفوع ناحية البحر ( أب ، ابن ، أخ ) لأحدنا ؟.
- هل سنعذر القاتل لحال الضرورة التي هو فيها ؟.
- هل سنقبل بحكم القانون المدني بالعفو عنه ؛ لحال الضرورة ؟.
- أم سنرى ما يقوله الشرع الإسلامي في المسألة ؟.

= جاء في مطالب أولي النهى - الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي 11/ 382
[ .. .. ( وَ ) السَّفِينَةُ ( الْمُشْرِفَةُ عَلَى غَرَقٍ يَجِبُ إلْقَاءُ مَا يُظَنُّ بِهِ ) - أَيْ : بِإِلْقَائِهِ ( نَجَاةٌ ) مِنْ الْغَرَقِ ، فَإِنْ تَقَاعَدُوا عَنْ إلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ - وَلَوْ كُلُّهَا - أَثِمُوا ، وَلَا ضَمَانَ ( غَيْرَ الدَّوَابِّ ) فَلَا تُلْقَى لِحُرْمَتِهَا ، ( مَا لَمْ تُلْجِئْ ضَرُورَةٌ لِإِلْقَائِهَا ) - أَيْ : الدَّوَابِّ - فَتُلْقَى لِنَجَاةِ الْآدَمِيِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ آكَدُ حُرْمَةً ، وَالْعَبِيدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَحْرَارِ .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْآدَمِيِّينَ بِحَالٍ ( فَإِنْ أَلْجَأَتْ ) ضَرُورَةٌ ( لِإِلْقَاءِ بَعْضِهِمْ ) لِنَجَاةِ الْبَاقِي ؛ ( لَمْ يَجُزْ ) [ الْإِلْقَاءُ ، وَلَوْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ ، إذْ فِيهِ إلْقَاءُ حَيٍّ ] يَقْصِدُ مُلْقِيهِ اسْتِبْقَاءَ نَفْسِهِ بِإِتْلَافِ غَيْرِهِ ، فَمُنِعَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَالْمُرْتَدِّ وَالزِّنْدِيقِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، فَيَجُوزُ إلْقَاؤُهُ .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ . ] .

= المجموع - الإمام النووي الشافعي 18 / 394
ذكر حكم القاتل المكره على القتل ، وأن مذهب الحنفية اعتبار الإكراه عذراً للقاتل ، ثم ذكر أن القول الثاني :
[ يجب عليه القود، وبه قال مالك وأحمد رضى الله عنهما وهو الاصح لقوله صلى الله عليه وسلم " فمن قتل بعمده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا اقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية " وهذا قاتل، ولانه قصد قتل من يكافئه لاستبقاء نفسه فوجب عليه القود كما لو جاع وقتله ليأكله، ولانه لو كان رجلا في مضيق أو بيت فدخل عليهما أسد أو سبع فدفع أحدهما صاحبه إليه خوفا على نفسه فأكله السبع أو الاسد لوجب القصاص على الدافع، وكذلك لو كان جماعة في البحر فخافوا الغرق فدفعوا واحدا منهم في البحر لتخف السفينة وغرق ومات وجب عليهم القود، وإن كان ذلك لاستبقاء أنفسهم.
وكذلك هذا مثله. ] .

= التشريع الجنائي - د. عبد القادر عودة 2/ 133
[ الجرائم التي لا تؤثر عليها الضرورة : ليس للضرورة أثر على جرائم القتل والجرح والقطع، فليس للمضطر بأي حال أن يقتل غيره أو يقطعه أو يجرحه لينجي نفسه من الهلكة، فإذا كان جماعة في قارب مشرف على الغرق لثقل حمولته فليس لأحدهم أن يلقي غيره في الماء ليخفف حمولة القارب ولينجي نفسه وغيره من الهلكة، ولا يعفيه هذا إذا فعله من العقاب.] .

والخلاف بين الفقهاء في حال الإكراه على القتل يقابله اتفاقهم على القصاص من القاتل لاستبقاء نفسه ؛ كمن قتل رجلاً ليأكله من الجوع ، أو ليخفف من حمولة السفينة ، أو ليتمكن من الهرب من سبع أو سارق ونحوهما . والله أعلم

فضيلة الدكتور ، إنما الشكر والفضل للمتقدم ِ فأنت سليل بيت رئاسة وكرم وفروسية ، جمعتنا على الفوائد ، ومنحتنا فرصة الإثراء المعرفيّ.

فضيلة الدكتور : مما لا شك فيه لا توجد مقارنة بين الكمال والنقص ، فشريعة الله لها السموّ عما سواها فهي دين ندين الله به ، وما السؤال المطروح من الوقائع المعروضة الاّ بهدف التعرف على موانع المسؤولية وأسباب الاباحة في القانون ، ولم يكن بهدف عقد مقارنة بين أحكام القانون وأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن كنّا في كل الأحوال لن عدم الفائدة.

فضيلة الدكتور سنعيد نفس السؤال : ماذا لو كان الدافع هو أبن أو أب أو أخ لأحدنا لا بل ماذا لو كان الدافع الى البحر أحدنا؟ هل سنقبلّ بأن فقهاء الشريعة الاسلامية يأخذون بحالة الضرورة في كل شيء الا في القتل والقطع؟ وعلى وجه الخصوص متى ما علمنا بأن الأقوال المعروضة لم تتضمن دليلاً قطعيّاً "يقيّد" المطلق والله يقول " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه " والقاعدة تنص على " الضرورات تبيح المحظورات" ومع ذلك حالة الضرورة في القتل والقطع والجرح لا يعتد بها ؟ بينما في كل الجرائم والمحرمات الأخرى كالسرقة والزنا و شرب الخمر يعتد بها ؟! نحتاج الى دليل يقيّد هذا الاطلاق أو دليل ينص على أن القتل أو القطع أو الجرح في حالة الضرورة يقيم المسؤولية الجنائية حتى نقبل هذه الآراء.

دعنا نستعرض معاً الأدلة الواردة في الأراء المعروضة :

1-رأي الأستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-: ذكر بأن حالة الضرورة لا تصلح أساساً لأن تكون مانعاً من موانع المسؤولية في جرائم القتل والجرح والقطع "دون أن يورد دليلاً واحداً" .

2- رأي صاحب المجموع : كان حديثه كما تنقل منصباً حول حكم الاكراه الا أنه في النص المنقول لنا عرج الى حالة الضرورة واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتل العمد في حالة الظروف العادية ولا أعلم هل الإستشهاد هنا حتى يردّ قول الاحناف في حكم الاكراه أم هو قوله فقط منصب على حالة الضرورة والامثلة التي ذكرها ومن ضمنها مثال السفينة ، مع أنه لا يلغيّ وجه نظري حول الحديث المستشهد به إذ أنه جاء صريحاً حولّ مسألة القتل العمد في غير الظروف الاستثنائية .

إذ أن مثل هذا الحديث المستشهد به كمثل الأيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تجرم السرقة وتجرم الزنا وتجرم أكل الميتة ولحم الخنزير وتجرم شرب الخمر في الاحوال العادية ولكنها في الظروف الاستثنائية مثل حالة الضرورة تحلها وتجيزها ؟ والجواز مرده الى القواعد العامة وإن قلنا لماذا تجيز ذلك لقلنا لعلة "بقاء النفس البشرية" ، إذاً لماذا هذا العلة تراعى في كل شيء الا في حالة أن يدفع الأنسان آخر من أجل يعيش ، هذا امر خارج عن ارادته فهو معدوم الارادة والحرية والاختيار .

3- رأي صاحب مطالب أولى النُهى : لم يستشهد بنص يلغي حكم حالة الضرورة فقط اخذ بعدم الجواز دون أن يستشهد بدليل .

وهنا السؤال المطروح : وهو حول أن حالة الضرورة لا يعتد بها في القتل والجرح والقطع ؟ لو فرضنا أن أحد الاشخاص عاملاً في مصنع وبجواره عاملاً أخر ، هذا العاملّ قد طوتّ الالة التي يشتغل عليها يده وحتى لا تلتهمه الالة قام زميله بقطع يده من الكتف ؟ هنا العامل أصبح في حالة ضرورة حملته على أن يقطع يد زميله ؟ وفقاً لهذا الرأيّ سنقول : عليه القصاص ولا يعتد بأرادته ؟ بكل تأكيد سيأتي من يقول لا هناك رأي يحمل هذا العامل المسؤولية أن كان يستطيع أن ينقذه ولم ينقذه ؟ سنقول في حينها : الحمدلله هذا يعنيّ أن حالة الضرورة وفقاً لهذه الآراء لا يمكن أن تحمل على أطلاقها هذا من جهة ومن جهة أخرى يشترط أن يكون هناك دليل قطعيّ يقيّد حالة الضرورة في القتل والقطع والجرح ، أرجو أن لا يقال احد : حالة الضرورة تراعى في إنقاذ الاخرين وليس في انقاذ نفسك ؟ ولماذا ؟ هل يحمل عدم الجواز على " الأنانية" مثلاً ؟ ام ماذا؟ .

لذا من وجهة نظري الشخصية المتواضعة : أرى أن حالة الضرورة تأخذ بها الشريعة الاسلامية على اطلاقها وفي كل الجرائم القتل السرقة الزنا شرب الخمر، " لإنعدام الارادة " ولعلة " بقاء النفس البشرية" وأن القول بعدم الجواز في فرضية أن يدفع الشخص الاخر حتى ينقذ نفسه يحتاج الى دليل قطعيّ بحيث لا يعتد من خلاله بحالة الضرورة وبالتخصيصّ في "القتل أو الجرح أو القطع" لا أدلة عامة " في الظروف العادية "تجرم القتلّ وتجعل لذوي المتقول حرية القصاص أو الدية.

د. ناصر بن زيد بن داود
26-06-2010, 07:18 PM
أخي الكريم : سيادة القانون .
سأكتفي بالتعليق على مسألتين وردتا في تعقيبك الكريم .


1/ قولك سيادتك :
[ لو فرضنا أن أحد الاشخاص عاملاً في مصنع وبجواره عاملاً أخر ، هذا العاملّ قد طوتّ الالة التي يشتغل عليها يده وحتى لا تلتهمه الالة قام زميله بقطع يده من الكتف ؟ هنا العامل أصبح في حالة ضرورة حملته على أن يقطع يد زميله ؟ وفقاً لهذا الرأيّ سنقول : عليه القصاص ولا يعتد بأرادته ؟ بكل تأكيد سيأتي من يقول لا هناك رأي يحمل هذا العامل المسؤولية أن كان يستطيع أن ينقذه ولم ينقذه ؟ ] .
---------------
هذا القياس لا يصح على مسألة استنقاذ النفس بإهلاك الغير ؛ لأمور :-
أ- أن المعرض للهلاك هو شخص المقطوع ، وليس القاطع .
ب- أن القطع فيه استنقاذ لنفس المقطوع ، لا نفس القاطع .
ج- أن القطع أخف الضررين على المقطوع ؛ فلولاه لأتت الآلة على حياته كلها ، وذلك هو الضرر الأكبر .
د- أن القاطع محسن بالمقطوع ، وما على المحسنين من سبيل .
هـ- أن القاطع لو لم يبادر بإنقاذ المقطوع - وهو يقدر على ذلك ؛ ولو بالقطع - للزمته ديته شرعاً .


2/ قول سعادتك :
[ وأن القول بعدم الجواز في فرضية أن يدفع الشخص الاخر حتى ينقذ نفسه يحتاج الى دليل قطعيّ بحيث لا يعتد من خلاله بحالة الضرورة وبالتخصيصّ في "القتل أو الجرح أو القطع" لا أدلة عامة " في الظروف العادية "تجرم القتلّ وتجعل لذوي المتقول حرية القصاص أو الدية. ] .
--------------
حالة الضرورة موجودة في الفقه الإسلامي ، وهي مسألة غير مهملة ، ولكنها ليست بالصورة ( السادية ) التي عبر عنها القانون .
بل صورتها : أن يهجم سبع ، أو يحصل حريق ، فيتدافع الناس للهرب من هذا الخطر ، فلا يرى الهارب إلا سبيل النجاة من الخطر الداهم ، فينتج عن هذا التدافع أن ينضغط أحدهم بين الجموع فيموت ، أو يسقط بعض الهاربين فتدوسه أقدام الآخرين ، لا تضحيةً به منهم لاستبقاء أنفسهم ، ولكن لانسلاب إرادة المتزاحمين من الضغط على بعضهم بفعل الزحام ، أو ترك المتدافعين التوقي عن دعس الساقطين أثناء الهرب .

- وهذا ما يحدث كل سنة في المشاعر المقدسة في مواسم الحج منذ انتشار الإسلام وحتى أوشك ذلك على الزوال بعد التوسعات الرائدة المباركة التي قام ولا يزال يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله .


= وحكم من يموت بسبب حال الضرورة ( هذه ) أن لورثته الدية في بيت مال المسلمين ، ولا مؤاخذة على المتدافعين .

= روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما :
- عن ابراهيم النخعي : أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال عليٌ : ديته على المسلمين ، أو في بيت المال .
- وعن يزيد بن مذكور قال : إن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه على بن أبي طالب من بيت المال .
- وعن الأسود أن رجلاً قتل في الكعبة ، فسأل عمر علياً ، فقال : من بيت المال . يعنى : ديته .
- وعن سعيد بن عبد الله الثقفى عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام أن يُوديا من بيت المال ؛ فإنما قتله يد أو رجل .
وروي هذا أيضاً عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير .


= أما استشهادك بقول الله تعالى { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ } فهذا في باب الأطعمة ، لا في باب الدماء الذي يستشهد لها :
- بقول الله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً } .
- وقول الرب جل وعلا { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } .
- وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ) .
- وبما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال ( نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مَا أَطْيَبَكِ، وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ ! وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا. ) . والله أعلم

مركز المعلومات
26-06-2010, 11:16 PM
أفضل أن ينشر البحث هدية للكل فكلهم أسهموا في القرب من منابع الإجابة ولهم نظريات رائعة في الموضوع كان السؤال يرتكز حول القانون الجنائي لذا أجبت بما في القانون ...

سيادة القانون
27-06-2010, 03:10 AM
أخي الكريم : سيادة القانون .
سأكتفي بالتعليق على مسألتين وردتا في تعقيبك الكريم .


1/ قولك سيادتك :
[ لو فرضنا أن أحد الاشخاص عاملاً في مصنع وبجواره عاملاً أخر ، هذا العاملّ قد طوتّ الالة التي يشتغل عليها يده وحتى لا تلتهمه الالة قام زميله بقطع يده من الكتف ؟ هنا العامل أصبح في حالة ضرورة حملته على أن يقطع يد زميله ؟ وفقاً لهذا الرأيّ سنقول : عليه القصاص ولا يعتد بأرادته ؟ بكل تأكيد سيأتي من يقول لا هناك رأي يحمل هذا العامل المسؤولية أن كان يستطيع أن ينقذه ولم ينقذه ؟ ] .
---------------
هذا القياس لا يصح على مسألة استنقاذ النفس بإهلاك الغير ؛ لأمور :-
أ- أن المعرض للهلاك هو شخص المقطوع ، وليس القاطع .
ب- أن القطع فيه استنقاذ لنفس المقطوع ، لا نفس القاطع .
ج- أن القطع أخف الضررين على المقطوع ؛ فلولاه لأتت الآلة على حياته كلها ، وذلك هو الضرر الأكبر .
د- أن القاطع محسن بالمقطوع ، وما على المحسنين من سبيل .
هـ- أن القاطع لو لم يبادر بإنقاذ المقطوع - وهو يقدر على ذلك ؛ ولو بالقطع - للزمته ديته شرعاً .

[/COLOR][/FONT]

فضيلة الدكتور ..بارك الله فيك ..في هذه الجزئية لم أُعمل القياس بل كان مثالاً على حالة ضرورة ، فالعامل الذي قام بقطع يده زميله لينقذه من الالة كان في حالة ضرورة حاله كحال من انقذ نفسه بإلقاء غيره فهو أيضاً في حالة ضرورة، وهذا القول أرد فيه على ما استشهدت به بحيث لا يفهم من أن حالة الضرورة في القطع والجرح والقتل يعتد بها على أطلاقها .. وعليه من أستنقذ نفسه أو غيره من خطراً حال على وشك الوقوع بحيث لم يكن له سوى هذه الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر عن نفسه فلا مسؤولية - من وجهة نظريّ على أقل تقدير حتى هذه الساعة- الا بدليل يقيد الجرح والقتل والقطع في حالة الظروف الاستثنائية" كحالة الضرورة" اما الأدلة على تحريم القتل والقطع والجرح في الظروف العاديةّ فهي على حكمها.


2/ قول سعادتك :
[ وأن القول بعدم الجواز في فرضية أن يدفع الشخص الاخر حتى ينقذ نفسه يحتاج الى دليل قطعيّ بحيث لا يعتد من خلاله بحالة الضرورة وبالتخصيصّ في "القتل أو الجرح أو القطع" لا أدلة عامة " في الظروف العادية "تجرم القتلّ وتجعل لذوي المتقول حرية القصاص أو الدية. ] .
--------------
حالة الضرورة موجودة في الفقه الإسلامي ، وهي مسألة غير مهملة ، ولكنها ليست بالصورة ( السادية ) التي عبر عنها القانون .
بل صورتها : أن يهجم سبع ، أو يحصل حريق ، فيتدافع الناس للهرب من هذا الخطر ، فلا يرى الهارب إلا سبيل النجاة من الخطر الداهم ، فينتج عن هذا التدافع أن ينضغط أحدهم بين الجموع فيموت ، أو يسقط بعض الهاربين فتدوسه أقدام الآخرين ، لا تضحيةً به منهم لاستبقاء أنفسهم ، ولكن لانسلاب إرادة المتزاحمين من الضغط على بعضهم بفعل الزحام ، أو ترك المتدافعين التوقي عن دعس الساقطين أثناء الهرب .

- وهذا ما يحدث كل سنة في المشاعر المقدسة في مواسم الحج منذ انتشار الإسلام وحتى أوشك ذلك على الزوال بعد التوسعات الرائدة المباركة التي قام ولا يزال يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله .


= وحكم من يموت بسبب حال الضرورة ( هذه ) أن لورثته الدية في بيت مال المسلمين ، ولا مؤاخذة على المتدافعين .

= روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما :
- عن ابراهيم النخعي : أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال عليٌ : ديته على المسلمين ، أو في بيت المال .
- وعن يزيد بن مذكور قال : إن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه على بن أبي طالب من بيت المال .
- وعن الأسود أن رجلاً قتل في الكعبة ، فسأل عمر علياً ، فقال : من بيت المال . يعنى : ديته .
- وعن سعيد بن عبد الله الثقفى عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام أن يُوديا من بيت المال ؛ فإنما قتله يد أو رجل .
وروي هذا أيضاً عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير .

[/COLOR][/FONT][/SIZE]


فضيلة الدكتور ..الأمر لا يصور على أنه سادية ، فالأنسان مفطور على حب البقاء والغريزة الانسانية تدفع الشخص على إيثار نفسه ولا تفرض عليه التضحية من أجل أن يعيش غيره ، هذا أمر فطريّ ، فمن كان في حالة ضرورة ، فلا مجال لدية لأدنى درجات حرية الأختيار ولا حتى الإرادة، طالما أن الأمر معلق بظرف استثنائي لم يكنّ من صنع يده ، سواء كان في حالة تدافع هرباً من أسد أو نار أو زلزال أو بركان بل حتى لو كان الأمر كما في مثالاً السابقّ شخص معيّن بالذات لا مجموعة اشخاصّ مجهولينّ ونتج عن حالة الضرورة إزهاق روح أنسانّ .

أما الإستشهاد بقول تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه " فهي ليست مقصورة فقط على الأطمعة بل أنني وجدت فقهاء الشريعة الاسلامية قد أوجدوا من هذه الآية الكريمة قاعدة فقهية" الضرورات تبيح المحظورات" وضربوا أمثلة تحت هذه القاعدة لعل من أشهرها جواز شرب الخمر لمن غصب بلقمة ، وجواز مداواة الرجل الاجنبيّ للمرأة الاجنبية عنه وما يترتب عليه من كشف عورة وغيرها كثير ،بل وجدتهم قد أوجدوا من هذه الآية قاعدة " لا محرم مع ضرورة" وهذا يعني كل ما حرم في الاحوال العادية هو في حكم الحلّ عند الضرورة ، لذا فالجرائم المحرمة في الأحوال العادية من سرقة من زنا من شرب خمرّ كلها لا عقاب عليها عند الضرورة ، هناك أدلة من القران والسنة النبوية تجرم الزنا وجعلت له كفعل مجرم عقوبة في الأحوال العادية ، بينما نجد في الاحوال الاستثنائية لا عقاب ومثالها جريمة الزنا التي قامت بها المرأة عندما دفعتها حالة الضرورة" العطش" الى أرتكاب الزنا بهدف "إبقاء النفس البشرية" مقابل شربة ماء ، هذه المرأة لم يقم عليها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب العقاب وأكاد أجزم بأن قوله الله تعالى "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه " هو من حمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه على رفع المسؤولية الجنائية عنها- والله أعلم- .

أما بخصوص الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي أستشهد بها فضيلتكم فأرى - من وجهة نظر قاصرة لا أدعي انها الحقيقة المطلقة- هي أدلة عامة تحمل على التطبيق في الأحوال العادية ، ولكنها ترتفع كما أرتفعت آيات التحريم "تجريم الفعل المحرم" مثل آيات تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها في حالة الظروف الاستثنائية وكذلك القتل -كما هو رأيي المتواضع- لا يمكن أن يظل التحريم قائماً حتى في حالة الضرورة الا بدليلّ يقيده ويجعل المسؤولية الجنائية على الدوام في الظروف العادية والاستثنائية ، بل أنني في هذا الموضع قد خطر على بالي أمر ومن الفقه الاسلامي هل فعلاً كل فقهاء الشريعة الاسلامية لا يجيزون القتلّ في حالة الضرورة "حالة الظروف الاستثنائية"؟ لدى البعض من فقهاء الشريعة يجوز للمسلم أن يقتل المسلم عمداً ولا عقوبة تترتب عليه ، وهي حالة التترس عندما يتترس الكفار بالمسلمين يجوز قتلهم ، هناك من الفقهاء الشريعة المعتبرين من أجاز قتلهم -وإن كانت محل خلاف- هذا الأمر لا أدخل فيه وإنما هناك من الفقهاء من أجاز قتل المسلم وهو يعلم بقوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً " ، وأن كنت أرى أن الحكم بالجواز الذي قال به هؤولاء الفقهاء كان بسبب الظروف الاستئنائية "الحرب" فهي حالة ضرورة ولما يتطلب الحرب من أنتصار وعزة للاسلام وحتى لو كان ذلك على حساب أرواح مسلمة، ولا شك أنهم لم يجيزون هذا الأمر ولديهم دليل واحد يقيّد القتل في حالة الضرورة ، و أن حالة الضرورة شاملة لكل الجرائم ، وأن هذه الآيات الكريمة المستشهد به والآحاديث الشريفة ماهي الا أدلة عامة فقط في حالة الظروف العادية دون غيرها .

والله أعلم.

سيادة القانون
27-06-2010, 03:25 AM
أفضل أن ينشر البحث هدية للكل فكلهم أسهموا في القرب من منابع الإجابة ولهم نظريات رائعة في الموضوع كان السؤال يرتكز حول القانون الجنائي لذا أجبت بما في القانون ...

فضيلتك : الجائزة عبارة عن يختار الفائز واحد من الآتي :

1- بحث في مهارة صياغة العقود القانونية.
2- بحث في" طريقة كتابة البحوث والرسائل القانونية" .

أيهما تريد أن ننشر في المنتدى..لك حرية الأختيار ..وفقك الله.

مركز المعلومات
30-06-2010, 02:39 AM
البحث الثاني بارك الله فيك ونفع بعلمك ,,

وهذه هدية في المقابل للكافة حيث أن أحد الأخوة في المنتديات نشر مقدمة التشريع الجنائي

التشريع الجنائي (http://www.mediafire.com/?nwgfowyudiz)

دارس الشريعة والقانون
10-07-2010, 09:38 AM
ما شاء الله عليك أخي سيادة القانون. جميل أن يعمل الرجل فكره

لكن ملاحظة بسيطة و إن كانت متأخرة فاعذرني. قلت في كتابتك ان جوابك هو ما استقر عليه القانون. والاطلاق هذا لا يستقيم

إذ ان المعتمد في المذهب المشترك (الانجليزي و الامريكي) ان الضرورة من موانع المسؤلية في غير القتل. ولكن القتل لا يمكن أن يعفى منه بسبب الضرورة ولكن تخفف العقوبة

و في المذهب المدني مدرستان المدرسة الرومانية تذهب الى ماذكرته أنت و لكن المدرسة الجرمانية ليس لدي علم عما ذهبت إليه وان كنت رأيت بعض الزملاء من تلك البلدان الا اني لم أسألهم عن هذه المسألة و لو وصلت لعلم فيها فسأبلغكم به

كذلك لا يوجد لدي علم عن المذهب الصيني تبع أي اتجاه (الصيني وسط بين الروماني المدني و الشيوعي البائد)