مشاهدة النسخة كاملة : شركة الكهرباء و التعدي المقنن
محامي 143
24-06-2010, 11:13 AM
أصحاب الفضيلة والسعادة
آمل التكرم بإفادتي التأصيل الفقهي بأحقية المطالبة بالتعويض عن اعتداء على ارض مشتراه وعليها اعتداء
وهل يصح تذرع المعتدي بأن المعتدى عليه الأول لم يطالب بالتعويض
وأنك ما دامك اشتريتها فيجب أن تقبلها على وضعها ولا يحق لك المطالبة
(( أبراج شركة الكهرباء ))
أرجو الإفادة لأن المسألة أشبه ما تكون بالتشريعية
د. ناصر بن زيد بن داود
24-06-2010, 03:19 PM
أخي الكريم :
الحق في المطالبة بالتعويض للبائع فقط ؛ لأن اقتطاع أراضي الأبراج وقت استقرار ملكه على كامل الأرض .
= المشتري لا يحق له المطالبة بعوض تلك القطع إلا بالوكالة عن المالك الأول ؛ لأن شراءه جاء بعد الاقتطاع ، فلا تدخل في المبيع .
محامي 143
26-06-2010, 07:03 AM
فضيلة الدكتور ناصر
أشكر لكم مروركم وتعليقكم
لكن إن نظرنا إليها كتعدي على الملك والملك انتقل بعيبه وحقوقه إلى المشتري الجديد أفلا يحق له المطالبة بإزالة التعدي أو المطالبة بالتعويض عن ذلك
لأن التقادم لايسقط الحق
جبريل
03-07-2010, 12:37 PM
كما تفضل الدكتور ناصر ..
يحق للمالك المطالبه بايجار المثل في الفتره من تاريخ الاعتداء على الارض الى تاريخ افراغها للمشتري كما يحق للمشتري منفرداً أو بالتضامن مع المالك المطالبه بايجار المثل وازالة التعدي من تاريخ شرائه للارض الى تاريخه ولا يسقط حق اي منهما بالتقادم
حامد الحامد
24-09-2010, 11:14 PM
الحقيقه المفهومه من سؤال السائل ومن كثير من القضايا القائمه ؛ أنه ليس هناك أي إقتطاع لشركة الكهرباء لأي جزء من الأرض بأي من طرق المعاوضه (بيع أو نزع للملكيه) ,
ولكن أصل المسأله (من خبراتي السابقه بنفس الموضوع) أن المشتري يكتشف بعد شرائه للأرض وجود أعمده أو أبراج لشركة الكهرباء على الأرض المبيعه , وعندما يطالب الشركه بالأخلاء أو التعويض تتمنع الشركه عن ذلك محتجــة بأن الأبراج نصبت على الأرض وقت أن كانت في ملك الملك السابق وأنه كان يعلم بذلك (أي الإعتداء) ولم يعترض عليه ومن ثـم فليس من حـق المشتري (حسب زعم الشركه أيضاً) المطالبه بالأخلاء أو التعويض , وتبني الشركه دفوعها في مواجة دعوى الإخلاء أو التعويض , أن المشتري حينما إشترى ألأرض كان يعلم بأنها محمله بأبراج أو أعمدة الشركه الكهربائيه , وعليه (حسب زعم الشركه أيضاً) أنه حصل لها حق عيني بالإنتفاع بالأرض من دون أن تكون ملزمه بدفع أي مقابل لذلك (سواء أجره أو تعويض) .
وحل هذه المسأله ليس له إلا طـــــريق واحــد يتيــم ........ وللجواب بقيــــه
أما ما ذكره شيخنا الكريم ..... ( أن الحق في المطالبة بالتعويض للبائع فقط ) ....
فأقول : أن البائع لما باع الأرض وأفرغت بأسم المشتري زالت ولاية البائع عن الأرض
لكونها خـرجت من ملكه وبالتالي فليس له أي صفة بالمطالبة بأي حق متعلق بعين الأرض
أو رقبتها , إلا اللهم المطالبة بأجره المثل للجزء الذي إنتفعت به الشركه من الأرض وقت أن كانت في ملكه .
وأما ما ذكره شيخنا الكريم ..... بأن (المشتري لا يحق له المطالبة بعوض تلك القطع إلا بالوكالة عن المالك الأول )......
فأقول : بأن البائع لما باع الأرض خـرجت من ملكه ومن ثم فليس له طريق على الشركه وبالتالي فلا فائده من وكاله البائع للمشتري ,
ثــم كيف نقول أنه لا يكون للمشتري المطالبة بالعوض -سواءاً الأجره من حين الملك أو العوض عن العين نفسها- مع أننا نقــر له بملكيه كامل الأرض (ومن ضمنه الجزء المعتدى عليه من قبل الشركه) , ألا يجعل ذلك القول الأرض من غير مالك لها وهو ممتنع !!!!!!!!
والله أعلــــم وأحكـــم
د. ناصر بن زيد بن داود
25-09-2010, 06:10 AM
أخي الفاضل :
وضع شركة الكهرباء أبراجها في خطوط تمديداتها إما أن يكون غصباً ، أو استئجاراً ، أو اقتطاعاً ، والأول محال قطعاً ، والثاني منتفٍ لانعدام التعاقد بين الشركة وبين مالك الأرض ، فلم يبق إلا أن يكون اقتطاعاً ؛ لأن الشركة لا تقدر على تعديل المسار ، ولا على الاستغناء عن تلك الأبراج لا في الحاضر ولا في المستقبل القريب ولا المتوسط .
= اكتشاف المشتري لوجود الأعمدة في الأرض بعد العقد يعطيه حق طلب الفسخ واستعادة الثمن ؛ متى أخفى البائع وجود الأبراج في الأرض ( هذا على فرض حصول الشراء بالوصف لا بالمعاينة!! ) .
= متى تقرر كون وضع اليد على أراض الأبراج وحرمها اللازم لها من باب الاقتطاع : فيكون البائع قد استحق أثمانها قبل البيع ، ويكون المشتري قد اشترى من الأرض ما خرج عن مواضع الأبراج وحماها ، وإلا لكان المشتري قد اشترى أرضاً ونقداً ( التعويض ) بنقد ( الثمن ) .
= أما الحقوق العينية فلا تستجلب بغير الرضا ؛ كالإعارة ، أو بالمعاوضة الرضائية ؛ كالإجارة ، أو بالمبادلة بحق عيني آخر ، أو بالاشتراك في الحق العيني .
= إن انتزاع الأملاك من أيدي أهلها لا يمكن أن يُجاز للفاعل بعقود الإيجار الإذعاني دون رضىً من المالك ، وإلا لعمت الفوضى بالاستيلاء على حقوق الناس ، وإلقاء الفتات لأصحابها بين الحين والحين .
= ولذلك : فمتى اقتضت المصالح العامة الاستيلاء على أملاك الغير بدون رضىً منهم : فليس من حلٍ سوى تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً ، ويكون التعويض بهذا الاعتبار لمن كان يملك الأرض وقت وضع اليد عليها من الجهة المسؤولة عن المصلحة العامة ، لا لمن اشترى منه بعد ذلك . والله أعلم
محمدالعبدلي
27-09-2010, 08:29 PM
طيب وما حكم الاعمده الكهربائيه هل هي مثلها مثل الأبراج
لأن شركة الكهربا الجنوبيه وضعت3 اعمدة كهرباء في ارض ملك لنى من عام 1398هـوالا تاريخه لم تشال ولم نراجعها لجهلنى بهذهي الامور هل من افاده ولكم جزيل الشكر اسف على مداخلتي
اخي الكريم محامي143
مبتدئي
27-09-2010, 09:21 PM
ستجد الجواب الشافي لدى المشائخ الكرام ، وللعلم فإن هناك مقولة منتشرة داخل شركة الكهرباء مفادة إذا كانت الأعمدة الكهربائية مقامة في أرض مملوكة لمواطن ، فإنه ينظر إلى تاريخ تملك المواطن لهذه الأرض في إذا كان تاريخ التملك قبل أن تضع شركة الكهرباء أعمدتها فإنها ملزمة وعلى حسابها الخاص إزالتها ، أما إذا تملك ذاك المواطن الأرض بعد إقامة الأعمدة فإن الكهرباء تزيلها على حساب المواطن بعد إبرام اتفاقية بهذا الخصوص هذا والله أعلم
حامد الحامد
21-07-2011, 06:56 PM
إستاذنا الفاضل ناصر بن داود ؛
أعتذر عن التأخير في التعليق على إجابتك الأخيره بتاريخ 25/9/2010م
• بالنسبه لقولك : " وضع شركة الكهرباء أبراجها في خطوط تمديداتها إما أن يكون غصباً ، أو استئجاراً ، أو اقتطاعاً " ؛
أوافقك أن وضع الأبراج على الأرض إما أن يكون غصباً أو بعقد معاوضه(بيع ، إستأجار) أو إقطاعاً من ولي الأمر ، أما أنه يحق للشركه الأقتطاع (نزع الملكيه) مثل الدوائر الحكوميه فهذا لـم يصح نظاماً إلا بعد تاريخ 11/3/1423هـ وذلك بصدور نظام نزع الملكيات الجديد حيث جاء في الماده (الثالثه) النص التالي: " ثالثاً : دون الإِخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تتولي ادارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء ... وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل مايلزم لتنفيذ ذلك . "
ثم صدر نظام الكهرباء بتاريخ 20/10/1426هـ الذي أكد على هذا الحق في مادته رقم (8) التي نصت : " 1- يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بنشاط كهربائي أو لأغراض متعلقة بنشاطه . وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وطبقاً للبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام . "
وأما قبل تاريخ 11/3/1423هـ فلم يكن لشركة الكهرباء أي حق في نزع الملكيات الخاصه (الأقتطاع) لأنها ليست من قبيل الجهات الحكوميه .
ثم إن تواريخ صدور هذه النظم دليل قاطع على أنه لم يكن للشركه حق في نزع(إقتطاع) الأملاك الخاصه قبل تلك التواريخ وإلا لما نص على ذلك في تلك النظم !!!
• وأما قول فضيلتكم : " إما أن يكون غصباً ، أو استئجاراً ، أو اقتطاعاً ، والأول محال قطعاً "
فكيف يقال جزاك الله خيراً أن الغصب محال على شركة الكهرباء ؟؟؟ إذ على قولك هذا فكأننا نبرىء ساحة الشركه مقدماً من قيامها بإغتصابها أموال المواطنين قبل أن ننظر في وقائع الدعوى ، ومن ناحية آخرى فإن واقع الحال يثبت عكس قولك تماماً ؛ إذ كيف يبـرر إستيلاء الشركه قبل تاريخ 11/3/1423هـ على أراضي لمواطنين من دون عقد معاوضه صحيح ومن دون أن توهب أو تعار الشركه أو حتى يوصى لها بتلك الأرضي أو جزءاً منها كما هو الحال في معظم -إن لم يكن كل- دعاوى التعويض المرفوعه ضد الشركه بخصوص إستيلائها على أموال الموطنين قبل -وأكد- تاريخ 11/3/1423هـ .
ومن ثَـم لا أرى أن قولك " محال قطعاً " يستقيم أبـداً رعاك الله .
• وأما قول فضيلتكم : " اكتشاف المشتري لوجود الأعمدة في الأرض بعد العقد يعطيه حق طلب الفسخ واستعادة الثمن ؛ متى أخفى البائع وجود الأبراج في الأرض (هذا على فرض حصول الشراء بالوصف لا بالمعاينة) !! .
فأقول : هذا هو الخيار الأول للمشتري ، وأما الثاني فله أن يمضي البيع وله الأجرة بدل إنتفاع الشركه بأرضه من تاريخ البيع ، كما أن له مطالبه المنتفع بإخلاء أرضه وتسليمها له ، ألا ترى أنه إذا إشترى المرء عقاراً ولم يخبره البائع وقت البيع بأن المبيع مؤجر فإن للمشترى الخيــــار بين الفسخ وإسترداد الثمن وبين إمضاء البيع وله الأجره من تاريخ البيع كما له مطالبة المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء العقد ؟؟؟ مما يعني صحة البيع بدليل أن الخيار لا يكون إلا في بيع صحيح .
بناءاً عليه ؛ فإذا كان يحق للمشتري مطالبه المستأجر بالأخلاء بعد إنتهاء مدة العقد مع أن يد المستأجر على العقار يد محقه -بسبب عقد معوضه صحيح- فإن مطالبة المشتري للمنتفع بالمبيع بالأخلاء أحق من باب آولى خاصة وأن يده باطلة منذ إبتدائها .
• وأما قول فضيلتكم : " متى تقرر كون وضع اليد على أراض الأبراج وحرمها اللازم لها من باب الاقتطاع "
أقول : أنه لم يأت في كتاب الله ولا سنه نبيه عليه السلام ما يعطي شركة الكهرباء أي حق في إقتطاع أموال الناس من دون رضاهم ، وإنما جاء هذا الأستثناء بالنظام إبتداءاً منذ تاريخ 11/3/1423هـ كما سلف ذكره ، من ذلك يستنتج أن وضع الشركه ليدها على الأملاك الخاصه من دون رضى أصحابها قبل ذلك التاريخ يعتبر غصبــاً لا محال .
• وأما قولكم : " ويكون المشتري قد اشترى من الأرض ما خرج عن مواضع الأبراج وحماها " !!!!!!
فهذا فيه نظــر :
الأول : أن الشركه لاتدعي ملكية أي جزء من الأرض المباعه ، بدليل أن الشركه تقـــر في معظم دفوعها المتعلقه بمثل هذه الدعاوي أنها لا تنازع المشتري (المدعي) في ملكية الأرض أو أي جزءاً منها ، وإنما تدعي أن لها حق أبـدي بالأنتفاع بالأرض !!!! وهذا هو الواقع من دفوع الشركه .
الثاني : أن الشركه عندما وضعت يدها على جزء الأرض وإنتفعت به من غير رضى -وفي غالبية الأحيان من غير علم- المالك فإن هذا التصرف لم لم يخرج هذا الجزء من ملك البائع لأنتفاء المعاوضه أو الهبه أو الأعاره أو الوصيه ، ومن ثم فإن هذا الجزء من الأرض لا يزال باق في ملك البائع حتى وقت البيع .
أظن أننا لا نختلف على هذا ؟
الثالث : أن البائع لا ينكر بل إنه يقــر بموجب عقد البيع أنه باع هذا الجزء من الأرض على المشتري.
الآن الســؤال الذي يطرح نفسه هو : لمـن نحكم -بعد البيع- بملكة هذا الجزء من الأرض الذي لا تزال تنتفع به الشركه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالطبع لا يمكن أن يكون المبيع من غير مالك ؛ هذا ممتنع قطعاً
ولا أظننا نختلف على هذا أيضاً ......
إذن لمن يكون هذا الجزء من الأرض : هل هو للشركه أم للبائع أم للمشتري ؟؟؟ الشركه والبائع ينكران الملكيه ولا يمكننا إلزامهما غصباً بذلك ،
لم يتبقى لدينا غير المشتري الذي يدعي الملكيه ويحتج بالصك الذي بيده ولا يوجد لـه أي منــازع في ذلك .
• وأما قول فضيلتكم : " وإلا لكان المشتري قد اشترى أرضاً ونقداً (التعويض ) بنقد ( الثمن) " .
وما العيب في ذلك حفظك الله ؟ أهـو غير جائـز أم ممنوعاً نظامـاً (قانوناً) ؟
ثـم ألا تباع الشركات بما لها من حقوق وما عليها من ديون من غير معارض شرعاً ؟؟؟؟؟؟
ألا يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه أجـره العقار الحـاله وقت البيع التي يتفرض في حالة عدم الشرط أنها للبائع لحديث : ( إذا بيع العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع ) أو كما قال عليه السلام ؟؟؟؟؟؟؟
• وأما قول فضيلتكم : " وإلا لعمت الفوضى بالاستيلاء على حقوق الناس ، وإلقاء الفتات لأصحابها بين الحين والحين "
فإني أُكـد لجنابكم الكريم -من واقع خبره عمليه طويلــــه- بأن الفوضى قد عمت كما تـم الأستيلاء على حقوق العباد وفوق هذا وذاك فلم يتلقى هؤلاء المساكين حتى الفتات
يالله السلامه .... اللهم لا تجعلني ظالماً أو مظلومـاً .
• وأما قولكم : " ولذلك : فمتى اقتضت المصالح العامة الاستيلاء على أملاك الغير بدون رضىً منهم "
فهل ترى فضيلتك أن الشركه السعوديه للكهرباء من المصالح العامــه مع أن أسهمها تباع وتشترى وتتداول ؟؟؟؟؟
والســلام عليكم
أبو وصايف
22-07-2011, 04:39 PM
إستاذنا الفاضل ناصر بن داود ؛
أعتذر عن التأخير في التعليق على إجابتك الأخيره بتاريخ 25/9/2010م
والســلام عليكم
هل ذهبت للمذاكرة من أجل تجهيز الرد
برافوا عليك
• بالنسبه لقولك : " وضع شركة الكهرباء أبراجها في خطوط تمديداتها إما أن يكون غصباً ، أو استئجاراً ، أو اقتطاعاً " ؛
أوافقك أن وضع الأبراج على الأرض إما أن يكون غصباً أو بعقد معاوضه(بيع ، إستأجار) أو إقطاعاً من ولي الأمر ، أما أنه يحق للشركه الأقتطاع (نزع الملكيه) مثل الدوائر الحكوميه فهذا لـم يصح نظاماً إلا بعد تاريخ 11/3/1423هـ وذلك بصدور نظام نزع الملكيات الجديد حيث جاء في الماده (الثالثه) النص التالي: " ثالثاً : دون الإِخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تتولي ادارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء ... وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل مايلزم لتنفيذ ذلك . "
ثم صدر نظام الكهرباء بتاريخ 20/10/1426هـ الذي أكد على هذا الحق في مادته رقم (8) التي نصت : " 1- يجوز للمرخص له الحصول على مساحة أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بنشاط كهربائي أو لأغراض متعلقة بنشاطه . وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وطبقاً للبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام . "
وأما قبل تاريخ 11/3/1423هـ فلم يكن لشركة الكهرباء أي حق في نزع الملكيات الخاصه (الأقتطاع) لأنها ليست من قبيل الجهات الحكوميه .
ثم إن تواريخ صدور هذه النظم دليل قاطع على أنه لم يكن للشركه حق في نزع(إقتطاع) الأملاك الخاصه قبل تلك التواريخ وإلا لما نص على ذلك في تلك النظم !!!
وكيف كانت تنزع الأراضي قبل وجود شركة الكهرباء ؟؟؟؟
فيه حل ،،، أقم دعواك على المؤسسة العامة للكهرباء إن وجدتها
• وأما قول فضيلتكم : " إما أن يكون غصباً ، أو استئجاراً ، أو اقتطاعاً ، والأول محال قطعاً "
فكيف يقال جزاك الله خيراً أن الغصب محال على شركة الكهرباء ؟؟؟ إذ على قولك هذا فكأننا نبرىء ساحة الشركه مقدماً من قيامها بإغتصابها أموال المواطنين قبل أن ننظر في وقائع الدعوى ، ومن ناحية آخرى فإن واقع الحال يثبت عكس قولك تماماً ؛ إذ كيف يبـرر إستيلاء الشركه قبل تاريخ 11/3/1423هـ على أراضي لمواطنين من دون عقد معاوضه صحيح ومن دون أن توهب أو تعار الشركه أو حتى يوصى لها بتلك الأرضي أو جزءاً منها كما هو الحال في معظم -إن لم يكن كل- دعاوى التعويض المرفوعه ضد الشركه بخصوص إستيلائها على أموال الموطنين قبل -وأكد- تاريخ 11/3/1423هـ .
ومن ثَـم لا أرى أن قولك " محال قطعاً " يستقيم أبـداً رعاك الله .
رعاك الله واصلح شأنك
• وأما قول فضيلتكم : " اكتشاف المشتري لوجود الأعمدة في الأرض بعد العقد يعطيه حق طلب الفسخ واستعادة الثمن ؛ متى أخفى البائع وجود الأبراج في الأرض (هذا على فرض حصول الشراء بالوصف لا بالمعاينة) !! .
فأقول : هذا هو الخيار الأول للمشتري ، وأما الثاني فله أن يمضي البيع وله الأجرة بدل إنتفاع الشركه بأرضه من تاريخ البيع ، كما أن له مطالبه المنتفع بإخلاء أرضه وتسليمها له ، ألا ترى أنه إذا إشترى المرء عقاراً ولم يخبره البائع وقت البيع بأن المبيع مؤجر فإن للمشترى الخيــــار بين الفسخ وإسترداد الثمن وبين إمضاء البيع وله الأجره من تاريخ البيع كما له مطالبة المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء العقد ؟؟؟ مما يعني صحة البيع بدليل أن الخيار لا يكون إلا في بيع صحيح .
بناءاً عليه ؛ فإذا كان يحق للمشتري مطالبه المستأجر بالأخلاء بعد إنتهاء مدة العقد مع أن يد المستأجر على العقار يد محقه -بسبب عقد معوضه صحيح- فإن مطالبة المشتري للمنتفع بالمبيع بالأخلاء أحق من باب آولى خاصة وأن يده باطلة منذ إبتدائها .
خطير جدأ هذا الكلام ، له الاجرة بدل انتفاع الشركة بالأرض
وهل هناك عقد إيجار مع البائع
•
وأما قول فضيلتكم : " متى تقرر كون وضع اليد على أراض الأبراج وحرمها اللازم لها من باب الاقتطاع "
أقول : أنه لم يأت في كتاب الله ولا سنه نبيه عليه السلام ما يعطي شركة الكهرباء أي حق في إقتطاع أموال الناس من دون رضاهم ، وإنما جاء هذا الأستثناء بالنظام إبتداءاً منذ تاريخ 11/3/1423هـ كما سلف ذكره ، من ذلك يستنتج أن وضع الشركه ليدها على الأملاك الخاصه من دون رضى أصحابها قبل ذلك التاريخ يعتبر غصبــاً لا محال .
أكيد هذا خطأ مطبعي ( تقصد أكل اموال الناس بالباطل )
أثبت الباطل
• وأما قولكم : " ويكون المشتري قد اشترى من الأرض ما خرج عن مواضع الأبراج وحماها " !!!!!!
فهذا فيه نظــر :
الأول : أن الشركه لاتدعي ملكية أي جزء من الأرض المباعه ، بدليل أن الشركه تقـــر في معظم دفوعها المتعلقه بمثل هذه الدعاوي أنها لا تنازع المشتري (المدعي) في ملكية الأرض أو أي جزءاً منها ، وإنما تدعي أن لها حق أبـدي بالأنتفاع بالأرض !!!! وهذا هو الواقع من دفوع الشركه .
الثاني : أن الشركه عندما وضعت يدها على جزء الأرض وإنتفعت به من غير رضى -وفي غالبية الأحيان من غير علم- المالك فإن هذا التصرف لم لم يخرج هذا الجزء من ملك البائع لأنتفاء المعاوضه أو الهبه أو الأعاره أو الوصيه ، ومن ثم فإن هذا الجزء من الأرض لا يزال باق في ملك البائع حتى وقت البيع .
أظن أننا لا نختلف على هذا ؟
الثالث : أن البائع لا ينكر بل إنه يقــر بموجب عقد البيع أنه باع هذا الجزء من الأرض على المشتري.
راجع الملكية التامة والملكية الناقصة وعليك بالحقوق المتفرعة من حق الملكية علك تجد ضالتك .
إذن لمن يكون هذا الجزء من الأرض : هل هو للشركه أم للبائع أم للمشتري ؟؟؟ الشركه والبائع ينكران الملكيه ولا يمكننا إلزامهما غصباً بذلك ،
مملوك للشركة بموجب قرار النزع
• وأما قول فضيلتكم : " وإلا لعمت الفوضى بالاستيلاء على حقوق الناس ، وإلقاء الفتات لأصحابها بين الحين والحين "
فإني أُكـد لجنابكم الكريم -من واقع خبره عمليه طويلــــه- بأن الفوضى قد عمت كما تـم الأستيلاء على حقوق العباد وفوق هذا وذاك فلم يتلقى هؤلاء المساكين حتى الفتات
يالله السلامه .... اللهم لا تجعلني ظالماً أو مظلومـاً .
• وأما قولكم : " ولذلك : فمتى اقتضت المصالح العامة الاستيلاء على أملاك الغير بدون رضىً منهم "
وهل قرار النزع يشترط فيه أن يكون هناك رضا
ألم تسمع بالمصالح العامة والمصالح الخاصة
[
COLOR="DarkGreen"]فهل ترى فضيلتك أن الشركه السعوديه للكهرباء من المصالح العامــه مع أن أسهمها تباع وتشترى وتتداول ؟؟؟؟؟[/COLOR]
لا أعلم ماجه الرابط والصلة مابين المصالح العامة وبين الأسهم
ألم تسمع بالخصخصة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.