المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الماد55.



ابو مشاعل
17-07-2020, 04:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المادة 55 بعد التعديل على ضوء أسئلتي حولها

المادة الخامسة والخمسون
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى
(لماذا لم تتعرض هذه المادة لمسألة للشطب أكثر من مرة؟.)
ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها)
(كيف يكون التقدم بالعذر قبل شطب الدعوى؟.)
فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
(لو تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال 60 يوما هل يقبل طلبه مباشرة أم لابد من وجود عذر تقبله المحكمة؟.)
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(هل معنى (كأن لم تكن) أنه يحق للمدعى إقامة الدعوى من جديد ، أم لم يعد له هذا الحق؟.).
وشكر الله لكم

ابو محمد 2
18-07-2020, 02:03 PM
قرار رقم (243) وتاريخ 29-3-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعـاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11799 وتاريخ 21-2-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 3465908-39 وتاريخ 10-3-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع علـى نـظام المـرافعـات الشـرعية، الصـادر بالـمـرسوم الملكـي رقـم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1447) وتاريخ 10-8-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242-59) وتاريخ 3-2-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16-3-1441هـ.

يقرر

تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

المادة الخامسة والخمسون:

“ إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

المادة السادسة والخمسون:

“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء