ابو مشاعل
17-07-2020, 04:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المادة 55 بعد التعديل على ضوء أسئلتي حولها
المادة الخامسة والخمسون
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى
(لماذا لم تتعرض هذه المادة لمسألة للشطب أكثر من مرة؟.)
ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها)
(كيف يكون التقدم بالعذر قبل شطب الدعوى؟.)
فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
(لو تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال 60 يوما هل يقبل طلبه مباشرة أم لابد من وجود عذر تقبله المحكمة؟.)
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(هل معنى (كأن لم تكن) أنه يحق للمدعى إقامة الدعوى من جديد ، أم لم يعد له هذا الحق؟.).
وشكر الله لكم
أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المادة 55 بعد التعديل على ضوء أسئلتي حولها
المادة الخامسة والخمسون
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى
(لماذا لم تتعرض هذه المادة لمسألة للشطب أكثر من مرة؟.)
ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها)
(كيف يكون التقدم بالعذر قبل شطب الدعوى؟.)
فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
(لو تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال 60 يوما هل يقبل طلبه مباشرة أم لابد من وجود عذر تقبله المحكمة؟.)
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(هل معنى (كأن لم تكن) أنه يحق للمدعى إقامة الدعوى من جديد ، أم لم يعد له هذا الحق؟.).
وشكر الله لكم