المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أستفسار



الطماوي
25-06-2010, 11:03 AM
إلى سعادة الدكتور ناصر وسعادة المستشار :ـ
لدي شيكات بمبلغ أربعه ملاين وخمسمئه ألف ريال بتاريخ 1/9/1423وتقدمت بالدعوى ضد الساحب إلى الدائرة التجارية بديوان المظالم لأعتقادي بسقوط الدعوى الصرفية ضناً مني أن الدوائر التجارية تحكم بموجب نظام الأوراق التجارية ولكني تفاجأت بالحكم ضدي برفض الدعوى لأن المدعى عليه قدم صور حولات بنكية إلى حسابي مدعياً السداد ولم يوضح في هذه الصور أنها سداد للشيكات محل الدعوى وفقاً للمادة 44 من نظام الاوراق التجارية والحكم الأن في أدارة التدقيق أرجو المساعدة بالرائ القانوني الصحيح والتوجيه بما يجب على أتخاذه وأنا لكما من الشاكرين,,,

د. ناصر بن زيد بن داود
25-06-2010, 07:40 PM
دَعْ الْمَقَادِيْرَ تَجْرِيَ فِيْ أَعِنَّتِهَا = وَطِبْ نَفْسَا اذَا حَكَمَ الْقَضَاءُ

الطماوي
26-06-2010, 03:29 PM
شكراً لك يا أستاذ أبو حسن عسيري القضية حصل فيها خطأ مني عند تقديمي الدعوه لأول مره فبدلاً من أن أحصر طلبي في الوفاء بقيمة الشيكات طلبت سداد المديونية وأثبتت الدائرة أن الشيكات عباره عن بينة ولما تقابلت اليوم مع رئيس دائرة الأستئناف ((التدقيق))دار بيني وبينه الحوار التالي :ـ
الطماوي:ـ ياشيخ أنا جئت اليوم إليك لأخبرك بأن أصل الدعوى طلب الوفاء بقيمة الشيكات وليس تسديد المديونية ولكن الدائرة ذكرت أن طلبي سداد المديونية وقدم لأثبات ذلك أصول خمسة شيكات.
الرئيس:ـ طالما أنك ذكرت في دعواك طلب تسديد المديونية فالقضية من أختصاص ديوان المظالم.
الطماوي:ـ ياشيخ أنا لست تاجراً ولا أمتهن التجارة ولا يوجد لدي سجل تجاري وأنما يأتي إلي المدين طالباً القيام بشراء سيارات بالتقسيط فأذهب معه إلى أحد معارض السيارات وأشتري السيارات وأحوزها الحيازها الشرعية ثم أقوم ببيعها عليه بالتقسيط ويكتب لي الأقساط في شيكات وأعتقد أن هذا العمل ليس تجارياً ولا يدخل في أختصاص الديوان.
الرئيس:ـ طالما أنك تمتهن هذا العمل فالعمل تجاري حتى ولم لم يكن لديك سجل تجاري فأنت تتكسب منه .
الأخ الفاضل أبو حسن عسيري ولا يهون بقية الأخوه في المنتدى كل ما أريده هوا حكم بعدم الأختصاص فهل من أحد يدلني على كيفية الحصول عليه من دائرة التدقيق خاصتاً وأن المطالبه وفائاً بيقمة ورقه تجاريه لم أحسن كيفية تقديمها من الأصل وأن العمل ليس تجارياً أرجو المشاركة وجزيتم خيراً.

الطماوي
26-06-2010, 03:32 PM
دَعْ الْمَقَادِيْرَ تَجْرِيَ فِيْ أَعِنَّتِهَا = وَطِبْ نَفْسَا اذَا حَكَمَ الْقَضَاءُ


شيخي الدكتور ابو ناصر الفاضل :ـ

دع المقادير تجري في أعنتها......................ولاتبيتن ألا خالي البالِ
مابين طرفة عين وأنتباهتها ..................... يغير الله من حال إلى حال
........................,,,,, وشكراً

المستشـار
26-06-2010, 05:36 PM
القضية تجارية 100 %
ذلك أن المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية عدت الشراء لأجل البيع عملا تجارياً في حد ذاته ....
فأنت تشتري السيارة نقداً وتبيعها بأجل بزيادة والربح يكمن في الفرق بين البيعتين ، وهذا العمل يدخل في الأعمال التجارية المحضة ....
والحقيقة أنني أستغرب سبب رغبتك في الحكم بعدم الاختصاص !!!
فلماذا قدمتها إذن للمحكمة الإدارية ؟!
وأرى ألا تستعجل فقد ينقض الحكم وتعاد القضية للدائرة ...

د. ناصر بن زيد بن داود
26-06-2010, 07:57 PM
جمعت لك بين شطرين من قصيدتين من نفس البحر العروضي ؛ لمناسبة كل من الشطرين لمثل حالك .
فالشطر الأول : لأن القضية رهن التدقيق ، ولم تنته بعد .
والشطر الثاني : للتسليم بالحكم بعد التأييد واكتساب الصفة القطعية .

تذكر - أخي الكريم - أن الاستشارة محلها قبل التورط بأغلال الأحكام ، والوقوع في شراك الإفادات غير المدروسة . كان الله في عونك

عبدالرحمن العبدالله
29-06-2010, 02:43 PM
[]تذكر - أخي الكريم - أن الاستشارة محلها قبل التورط بأغلال الأحكام ، والوقوع في شراك الإفادات غير المدروسة . كان الله في عونك[/FONT][/QUOTE]

صح عليك يابطل
والله درر
اكثر مايضايقني هو من يستشير بعد ما يقول اني وقعت او اقريت او اعترفت او انهيت..الخ واقول له: اذا ليه تسأل بعد مايقع الفأس بالرأس؟؟

عبدالرحمن العبدالله
03-07-2010, 12:31 PM
هل أنا سألتك؟؟؟ هل أنا وجهت لك أي كلام؟؟؟؟ سبحانك ياربي ياولدي يبين لي من طريقة كلامك أنك ....... أرعن لا تعرف كيف تجد قوت يومك ألا من أباك
.. ولا تحشر نفسك بين الكبار وعلية القوم ألم يعلمك ..........................., أمل منك عدم الكتابة أو أرسال اي رساله لاني أترفع عن قراءة الكلام الغير مفهو وغير الموزن الذي أن دل لايدل ألا على عدم .....................
ونصيحة حياتية لك ....................لا تشمت على أحد لأنك ستواجه نفس المصير.
وأتمنى أن تتمتع بهذه من بيوت الشعر التي تلائمك وتلائم مقامك:ـ
يخاطبني السفيه بكل قبح...فأكره أن اكون له مجيبا
يزيد سفاهةً فأزيد حلماً...كعودٍ زاده الاحراق طيبا
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

إذا نطق السفيه فلا تجبه...فخيرٌ من إجابته السكوتُ
فإن كلمتهُ فرجت عنه... وإن خليتهُ كمداً يموتاُ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
لسانك لا تذكر به عورة امرئٍ....فكلك عـورات وللنــاس ألســـن

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
أمل أن تتمعن هذه الرساله ............
ومهما ترسل من رسائل صدقني لن أقرأها وسوف أمسحها بمجرد قرأة أسمك بأذن لأني قد تنازلت .... وردت عليك وكما في بيت الشعر السابق وإن خليتهُ كمداً يموتاُ فلا ترهق نفسك بالكتابه ........ وأرقى بمستوى كلامك وعقلك .
أخي الكريم
رحمني الله واياك
ما قصدته انا هو تبيان اعجابي بالحكمة التي جاد بها فضيلة الدكتور ناصر, وهي ان الاستفسار او الاستشارة محلها الحقيقي هو قبل صدور الاحكام, او هكذا يجب او نحب, حيث ان ليس لنا بعد صدور الحكم الا التسليم والانصياع والبعد عن كل ما قد يزرع او يضخم الفجوة بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية.
ولم اقصد -او على الاقل وتبرئة للذمة من مقولة "يعلم الله انني لم اقصد"- لا اعلم انني اقصد شخص الكريم, بل عبارة او جملة كنت متعطش لها واختصرها لنا فضيلته, ومصدر او سبب اعجابي بها كثرة معاناتي ممن ينهي امرا ما ثم يستشير بما تم انهائه وهذا كثير الحدوث للاسف.
لا اقصد شخصك الكريم او الانتقاص منك او أي شيء من شأنه ان يؤذيك. بل انت صاحب حق وصاحب حاجة . واكثر من ذلك, قد يكون لسان حالك يقول: واذا صدرت الاحكام اليس من سبيل او مخرج. لمثل ذلك يسأل اصحاب العقول الراجحة ولهذا السبب انا اوجه سؤالي لفضيلة الشيخ.ناصر.
اتمنى ان تقبل عذري, وتكفيرا مني لعلي ادرس سؤال واعطيك الاجابة عليه. رحمني الله واياك وغفر لنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين.
واسمحلي غفرا لي ولك ببعض الوقفات:
قولك:

هل أنا سألتك؟؟؟ هل أنا وجهت لك أي كلام؟؟؟؟ سبحانك ياربي ي..................... *اعتقد ولست جازما ان في ذلك تجاوز, لاننا على ابسط تقدير في منتدى مفتوح والمشاركة فيه مفتوحة كذلك.
ومن ناحية أخرى كلي اسف على طريقة كلامي التي اوحت.
كما امل مراعاة ان كلمة "أباك" مجرورة بحرف جر محترم.
قولك:
[QUOTE=الطماوي] ولا
قولك:
[QUOTE=الطماوي]
[QUOTE=الطماوي] وأتمنى أن تتمتع بهذه من بيوت الشعر التي تلائمك وتلائم مقامك:ـ
يخاطبني السفيه بكل قبح...فأكره أن اكون له مجيبا
يزيد سفاهةً فأزيد حلماً...كعودٍ زاده الاحراق طيبا
*ارجوا منك المعذرة لكن قد لا اجد حلما في ردك علي! وقد اكون مخطئا
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
قولك:
[QUOTE=الطماوي] إذا نطق السفيه فلا تجبه...فخيرٌ من إجابته السكوتُ
فإن كلمتهُ فرجت عنه... وإن خليتهُ كمداً يموتاُ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
[QUOTE=الطماوي] ومهما ترسل من رسائل صدقني لن أقرأها وسوف أمسحها بمجرد قرأة أسمك بأذن لأني قد تنازلت إلى مستوى عقلك وردت عليك وكما في بيت الشعر السابق وإن خليتهُ كمداً يموتاُ فلا ترهق نفسك بالكتابه ........ وأرقى بمستوى كلامك وعقلك .
*أخي الكريم
كما اسلفت لم ارسل رسائل
تقبل تحياتي وتقديري واعتذاري

عبدالرحمن العبدالله
04-07-2010, 10:39 AM
إلى سعادة الدكتور ناصر وسعادة المستشار :ـ
لدي شيكات بمبلغ أربعه ملاين وخمسمئه ألف ريال بتاريخ 1/9/1423وتقدمت بالدعوى ضد الساحب إلى الدائرة التجارية بديوان المظالم لأعتقادي بسقوط الدعوى الصرفية ضناً مني أن الدوائر التجارية تحكم بموجب نظام الأوراق التجارية ولكني تفاجأت بالحكم ضدي برفض الدعوى لأن المدعى عليه قدم صور حولات بنكية إلى حسابي مدعياً السداد ولم يوضح في هذه الصور أنها سداد للشيكات محل الدعوى وفقاً للمادة 44 من نظام الاوراق التجارية والحكم الأن في أدارة التدقيق أرجو المساعدة بالرائ القانوني الصحيح والتوجيه بما يجب على أتخاذه وأنا لكما من الشاكرين,,,

اخي الكريم
آمل مراعاة الاتي:
اولا / يقتصر النظر في دعوى الاوراق التجارية (الكمبيالات، السندات لأمر، والشيكات) على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية فقط. ومعنى ذلك ان شيكاتك لم تنظر!!
يفضل رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ الاصدار (الانشاء) وعدم التقدم لصرف الشيك خلال هذه المدة يدخل المستفيد في احكام الحامل المهمل حيث يتحرر كثير من المدينين بالورقة التجارية من التزاماتهم التضامنية بقوة النظام.
وعدم التقدم بالمطالبة القضائية بعد هذا الشهر بستة اشهر (أي خلال 7 اشهر من تاريخ الانشاء) يعتبر تنازلا وعدولا من الحامل عن حقه الصرفي في المطالبة تحت مظلة النظام الصرفي.
ثانيا / عند سقوط الدعوى الصرفية او عدم قيام ركن من اركان الورقة التجارية كتاريخ الانشاء مثلا او عدم وجود كلمة شيك او عدم وجود شرط الامر في السند, فان المستفيد يسترد حقه بناء على الدعوى الموضوعية والتي قد تكون دعوى عقار او عقود تجارية او عمالية الخ
وما يجب التنويه عنه هو ان الدعوى لا ترفع ضد الساحب بصفته هذه ولكنها ترفع ضد المدين بهذه الصفة الاخيرة.
ثالثا / انت تقدمت بالدعوى ضد الساحب(المدين) إلى الدائرة التجارية بديوان المظالم والتي يبدوا انها مختصة بالدعوى الموضوعية ولذلك قبلت الدعوى وحكمت بها ضدك واعتقادك بسقوط الدعوى الصرفية صحيح وظنك أن الدوائر التجارية تحكم بموجب نظام الأوراق التجارية غير صحيح وتفاجئك بالحكم ضدك لانك تعتقد ان الدعوى تنظر على اساس انها دعوى صرفية.
ولكن الحكم ضدك لا يمكن الجزم به الا بمعرفة منطوق الحكم حيث ان رفض الدعوى لعدم الاختصاص ليس ضدك ولا يعتبر حكم بالدعوى ولكن الحكم باثبات سداد المديونية كما افدت به وعدم قيام الدعوى على اساس صحيح لسبق الوفاء هو قطعا ضدك. فانظر رعاك الله أي ارض انت عليها.
بقي قولك: (ولم يوضح في هذه الصور أنها سداد للشيكات محل الدعوى وفقاً للمادة 44 من نظام الاوراق التجارية) والسبب في ذلك ان الدعوى لم تنظر وفق هذا النظام لعدم الاختصاص بل كدعوى موضوعية.
يبقى ما بعد ذلك ويقتصر على انه مسألة اثبات ونفي السداد وهذا هو المهم وهنا يجب عليك ان تستنهض الهمم وتدرس المسار الذي يجب ان تسلكه في دعواك. واذا فات عليك ان تدرس ذلك من البداية فقد يكون من الصعب بناءه في النهاية.
تقبل التحية والتقدير وارجوا الاحاطة ان هذا الرأي وفق المعطيات التي تفضل بها فقط.

الطماوي
04-07-2010, 05:27 PM
أولاً:ـ شكراً لأعتذارك فيما بدر من البداية وأنا بدوري أعتذر لك عن ذلك وأقسم لك بالله ان الذي قام بأرسال الرساله أحد المنسوبين لي دون علمي فأرجو قبول أعتذاري وأعتذاره.
ثانياً:ـ في الموضوع صقوط الدعوة الصرفية قائم على وجود قرينة الوفاء فأذا هدمت هذه القرينة ظلت الدعوة الصرفية قائمة حتى بعد أنقضاء المدد القانونية كما يعلم ذلك سيادة المستشار.
ثالثاً:ـ هذا هو الخطأ الذي لم أنتبه له ألا بعد قيامي برفع الدعوى أمام الدائرة التجارية بديوان المظالم.
رابعاً:ـ لقد تم النقاش بيني وبين بعض أساتذة القانون التجاري بسبب صقوط الدعوى الصرفية بمضي 7أشهر وكلهم ذكرو أن الدعوى تسقط بمضي هذه المده دون أن يوضحو وجود قرينة الوفاء من عدمها.
خامساً:ـ لقد كان رئي أن التشريع يكمل بعضه بعضاً ويعضد بعضه بعضاً ولا يناقض وينافي بعضه بعضا وبنائاً على ذلك فأن المادة 116من نظام الأوراق التجارية لا تناقض المادة 115 منه إلا عند قيام قرينة الوفاء من عدمها.
سادساً:ـ عندما تقدمت بالدعوى الى الدائرة التجارية بديوان المظالم كنت معتقداً أن القضاء التجاري سيحكم نظام الأوراق التجارية لا أن ينظر في القضية وفقاً للقضاء العادي ويحكم برفض الدعوى لثبوت السداد بنائاً على صور حولات هي في الأصل ناقصة عن المبلغ المدون في الشيكات من جهة وهي سداد لشيك سابق لم تعدد الدائرة به بل تجاهلته وأعتبرة لطرف ثالث ذلك لأن الطرف الثالث قام بأستلام أصل الشيك القديم بناءً على تكليف من ساحبه المدعى عليه ولقد صدق المحامي الشيخ الجذلاني وهو أحد قضاء القانون التجاري بالديوان قبل تركه العمل وأشتغاله بالمحاماه عند
ما قال أن نسبة كبيره من أحكام القضاء التجاري خطأ وغالباً مايجري تدقيقها>
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزية خيرا

المراقب
05-07-2010, 01:11 AM
سبحان الله عدد خلقة وزنة عرشة ومداد كلماته