المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هام : بخصوص تقرير الإدلة الجنائية في قضية اطلاق نار؟!



ابوموسى السبيعي
15-08-2020, 09:58 AM
في قضية اتهام باطلاق ابتلي فيها المتهم وانكرها جملة وتفصيلا) ولكن النيابة طلبت سلاح المتهم الرسمي من مرجعه وبعد عرضه على الأدلة الجنائية جاء التقرير ما نصه (أن الظرف الذي وجد في الموقع عيار 9ملم ويطلق من الأسلحة ذات العيار) ولم يتبين نوع إجراءات الفحص الدقيقة التي اثبتت أن نفس الظرف اطلق من نفس سلاح المتهم؟ الامر الذي ترتب عليه أمر المحقق بإيقاف المتهم وتمسكه بذلك بإعتبار التقرير دليلاً قاطعاً على تهمه موجبه للتوقيف!

سؤالي للمستشارين الأفاضل ،، وارجو الاجابة علي وتوجيهي

هل يحق لي طلب الافراج عنه والاعتراض سواء امام النيابة العامة او امام المحكمة في ان التقرير الفني للإدلة الجنائية لم يرد بالصيغة الجازمة ولم تتبين فيه آلية الفحص التي ثبت بموجبها (أن نفس الظرف الفارغ الذي وجد بالموقع مطلقاً من نفس السلاح) حتى تنهار بذلك قرينة البراءة ويعتبر المتهم مداناً بوجود الدليل القاطع للشك باليقين ، ومن المعلوم أن هذا لا تتم معرفته إلا عن طريق الفحص الدقيق بواسطة المجهر الميكروسكوبي المُقارن للمقذوفات والظروف المحرزة من موقع الحادث مع المقذوفات والظروف الفارغة التي أطلقت من نفس السلاح المراد فحصه عبر عدة مقارنات مخبرية دقيقة يتم عملها من قبل المختصين بذلك وتوضح نتيجتها مفصلة في التقرير المخبري والصور المجهرية عن (آثار أبرة الأطلاق - اَثار مؤخرة غرفة الأطلاق - اَثار الساحب والقاذف - اَثار غرفة الاطلاق)

اتمنى افادتي لأن الدعوى فيها محقق متسلط ومدعي ظالم وموقوف مظلوم ومبتلى في نفسه والله يشهد بذلك

ابو محمد 2
15-08-2020, 11:08 AM
= إذا القضية مازالت لدى النيابة فتقدم بتظلم لرئيسها وسيحيل تظلمك لرئيس الدائرة المختصة.
= أما إذا القضية رفعت من النيابة إلى المحكمة فعليك استلام صورة من لائحة الاتهام وتحضير الجواب بما ترى أنه ينفي التهمة عن موكلك.

ابوموسى السبيعي
15-08-2020, 11:04 PM
بيض الله وجهك يابومحمد وجزاك الله خير الجزاء على ماافدتني به

العجمي
17-08-2020, 02:16 AM
في قضية اتهام باطلاق ابتلي فيها المتهم وانكرها جملة وتفصيلا) ولكن النيابة طلبت سلاح المتهم الرسمي من مرجعه وبعد عرضه على الأدلة الجنائية جاء التقرير ما نصه (أن الظرف الذي وجد في الموقع عيار 9ملم ويطلق من الأسلحة ذات العيار) ولم يتبين نوع إجراءات الفحص الدقيقة التي اثبتت أن نفس الظرف اطلق من نفس سلاح المتهم؟ الامر الذي ترتب عليه أمر المحقق بإيقاف المتهم وتمسكه بذلك بإعتبار التقرير دليلاً قاطعاً على تهمه موجبه للتوقيف!

سؤالي للمستشارين الأفاضل ،، وارجو الاجابة علي وتوجيهي

هل يحق لي طلب الافراج عنه والاعتراض سواء امام النيابة العامة او امام المحكمة في ان التقرير الفني للإدلة الجنائية لم يرد بالصيغة الجازمة ولم تتبين فيه آلية الفحص التي ثبت بموجبها (أن نفس الظرف الفارغ الذي وجد بالموقع مطلقاً من نفس السلاح) حتى تنهار بذلك قرينة البراءة ويعتبر المتهم مداناً بوجود الدليل القاطع للشك باليقين ، ومن المعلوم أن هذا لا تتم معرفته إلا عن طريق الفحص الدقيق بواسطة المجهر الميكروسكوبي المُقارن للمقذوفات والظروف المحرزة من موقع الحادث مع المقذوفات والظروف الفارغة التي أطلقت من نفس السلاح المراد فحصه عبر عدة مقارنات مخبرية دقيقة يتم عملها من قبل المختصين بذلك وتوضح نتيجتها مفصلة في التقرير المخبري والصور المجهرية عن (آثار أبرة الأطلاق - اَثار مؤخرة غرفة الأطلاق - اَثار الساحب والقاذف - اَثار غرفة الاطلاق) كل كلامك هذا صحيح وكلام مختص او خبير جنائي ما شاء الله عليك فتمسكو بهذا مساءلة ان مسدسه 9مم والظرف الموجود في موقع الجريمه 9مم ليس دليل للادانة ابدا قد يتخذ كقرينة ورايي انها ضعيفة ولكن النيابة تبحث عما يدعمها من قرائن مثل كون المتهم كان بالزي الرسمي وكان سلاحه معه , او شهادة شهود بان المسدس المستخدم 9 مم واسود مطابق لمسدسه وغيرها من القرائن التي تدعم بعضها وقد ترتقي الى ان تكون دليل يوجب الايقاف ، اذا كان المتهم ينكر تواجده في مسرح الجريمة او علاقته بالقضية فهذا باب ولا يصح ايقافه لتلك القرينة واذا كان في مسرح الجريمة وطرف في مضاربة فقد تعددت ضده القرائن واوجبت ايقافه .


اتمنى افادتي لأن الدعوى فيها محقق متسلط ومدعي ظالم وموقوف مظلوم ومبتلى في نفسه والله يشهد بذلك
ليس امامكم الا كما قال اخي واستاذي المستشار ابو محمد حفظكم الله جميعاً

عرفات تركى
17-08-2020, 06:59 PM
المقرر نظاما وبموجب المادة 123 من نظام الاجراءات الجزائية أن المختص بالأفراج بعد احالة الدعوى للمحكمة هي الدائرة المختصة بنظر القضية حيث ورد في المادة سالفة البيان ما نصه " إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها."
ام بخصوص مدى صدور امر التوقيف على الادلة
المقرر نظاما في أمر التوقيف يجب أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل وأن تكون هناك دلائل كافية موجهة للمتهم أو أن تكون هناك مصلحة للتحقيق ، وشرط وجود دلائل كافية على الإتهام أو مصلحة شرط أساسي في نظام الإجراءات الجزائية للأمر بالتوقيف ، وهو ما تطلبته المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية صراحة التي نصت على أنه " إذا تبين بعد استجواب المتهم , أو في حالة هروبه , أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه....." ويقصد بالدلائل الكافية الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفى لإصدار أمر التوقيف أو قيام شبهات قوية مستندة إلى ظروف واقعية أو دلائل مادية تؤدى للاعتقاد بصدور الجريمة من المتهم
ونضيف ان وجود فوارغ في الموقع لا يثبت الاتهام الا اذا ثبت وجود المتهم في الموقع او ثبت ان هذه الاعيرة صادرة من سلاح المتهم بتقرير خبرة او وجود شهود على الواقعة وخلاف ام بناء التوقييف على شكوى الشاكي فقط والاعيرة في الموقع محل نظر