سعدون الزبيدي
20-08-2020, 09:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم النزاع على عين وثبت لناظر القضية أقدمية تملك المدعي الذي يملك مورثه صك صادر من كتابة العدل بينما المدعي عليه يملك حجة استحكام على العين تفيد بإحيائه للعين بعد قرابة ال20 سنة من تملك مورث المدعي لها.
الزبدة :حكم الشيخ للمدعي وحكم ايضا بإلغاء حجة الاستحكام لأنه كما سبب ان من شروط الاحياء بإجماع الفقهاء هو ان لا تكون الارض ملك معصوم
استأنف المدعي عليه وجاء الرد من الاستئناف التالي :
نقرر على فضيلة ناظر القضية إعمال المادة 227 فيما يلزم من الصكوك محل النزاع
فقام فضيلة ناظر القضية برفع القضية للمحكمة العليا
فما هو رأيكم سلمكم الله
تم النزاع على عين وثبت لناظر القضية أقدمية تملك المدعي الذي يملك مورثه صك صادر من كتابة العدل بينما المدعي عليه يملك حجة استحكام على العين تفيد بإحيائه للعين بعد قرابة ال20 سنة من تملك مورث المدعي لها.
الزبدة :حكم الشيخ للمدعي وحكم ايضا بإلغاء حجة الاستحكام لأنه كما سبب ان من شروط الاحياء بإجماع الفقهاء هو ان لا تكون الارض ملك معصوم
استأنف المدعي عليه وجاء الرد من الاستئناف التالي :
نقرر على فضيلة ناظر القضية إعمال المادة 227 فيما يلزم من الصكوك محل النزاع
فقام فضيلة ناظر القضية برفع القضية للمحكمة العليا
فما هو رأيكم سلمكم الله