المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني جزاكم الله خير



محمد العمري
07-09-2020, 01:44 AM
افيدوني جزاكم الله خير

نص الجلسة
فناظر القضية أنا رئيس الدائرة القاضية الثالثة واستنادا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1461\ت وتاريخ 1441\07\20هـ ولاستمرار تعليق الحضور لمقرات العمل فقد جرى العمل على فتح الجلسة عن بعد دون حضور الأطراف وقد وردنا خطاب رئيس دائرة النيابة العامة في 1441\06\24هـ مرفقا به لائحة الدعوى الخاصة بالمدعى عليه الموضحة بياناته أعلاه والمتضمنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة أدعي على المذكور أعلاه أنه بتاريخ 11\5\1441هـ وأثناء مسح الدورية بالمربع التابع لمركز الضبط الأمني ب تم إستيقاف مركبة من نوع (.... ) تاريخ صنعها (201‪0) تحمل اللوحة رقم (.... 09) بقيادة المدعى عليه المذكور أعلاه, وعند طلبه اثباته الرسمي قام بالترجل من المركبة وقام بأخذ قارورة ماء صحة (0.6لتر) مملؤة بمادة يشتبه بأن تكون من العرق المسكر وحاول إخفائها بجانب إطار (كفر) المركبة الأمامي الأيسر. - جرى الإفراج عن المدعى عليه بضمان بالكفالة الحضورية, استناداً للمادة (120) من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\2) وتاريخ 22\1\1435هـ. - جرى التصرف بالمضبوطات الغير لازمه في السير الدعوى, بكتاب الدائرة رقم (.... 9) وتاريخ 12\05\1441هـ. - جرى الكتابة لشرطة محافظة...... بكتاب الدائرة رقم..... وتاريخ 12\05\1441هـ المتضمن تزويدنا بنتيجة فحص القارورة المضبوطة سعة (0.6لتر), والإفادة عما ذكره المدعى عليه باستجوابه عن حضور الدورية الأمنية له حين توقفه بجانب أحد محال التموينات الغذائية, وترجل رجل الأمن له وهو ماكثٌ بداخل المركبة ثم قام بطلب اثباته, وحين قام المدعى عليه بتسليمه اثباته, قام رجل الأمن بعرض قارورة ماء عليه ويدعي بأنه قام برميها, منكراً صحة ذلك, في حين اختلاف وقائع محضر تنفيذ المهمة المتضمن حين طلب رجل الأمن من المتهم إثباته النظامي, ترجل المتهم من المركبة وقام حين ذلك بمحاولة اخفاء القارورة المضبوطة, فوردنا كتاب شرطة محافظة رقم (2.... 3) وتاريخ 285\1441هـ المرفق بطيها إفادة رجل الأمن المتضمنة بأنه وأثناء استيقاف مركبة المدعى عليه حين مرورها من موقع يشتبه به ترويج المواد المسكرة, وحين طلب نزوله من المركبة وإبراز أثبات الرسمي, وبترجله منها قام برمي القارورة التي بحوزته بجانب الإطار الأمامي للسائق, فترجل رجل الأمن من مركبته وتم ضبطها وأخبره المدعى عليه بقوله (استر علي دخيلك). وبسماع أقوال المدعى عليه أنكر حيازته لقارورة المسكر أو رميها أو محاولة إخفائها, وأفاد بأنه يعمل بمحل ديكور , و طبيعة عمله فني ديكور, و سبب حضوره للموقع الذي قبض عليه فيه لذهابه إلى منزل أحد الزبائن في قرية...... ولا يذكر اسمه تحديداً, وبمحاولة وصوله إلى منزله لم يستطع ذلك حيث أنه تاه عنه, وبالتواصل مع الزبون طلب منه التوقف بجانب البقالة, وبتوقفه حضرت له الدورية الأمنية, وترجل رجل الأمن من المركبة وحضر له وطلب منه اثباته فقام بتسليمه له, وبعد ذلك أراه رجل الأمن علبة ماء قام بأخذها من الأرض وكانت بجوار المركبة, وأدعى بأنه من قام برميها, فأنكر ذلك, فقام بالقبض عليه, منكراً علمه عنها أو تعاطيه لمادة المسكر. ورد التقرير الفني رقم (61\سموم \1441هـ) المتضمن بأنه بإجراء الفحوص المخبرية على العينة المشار إليها أعلاه باستخدام جهاز (كروماتوغرافيا الغاز المزود بحاقن الفراغ الرأسي) أعطت العينة نتيجة (إيجابية) لمادة الكحول الأيثيلي بنسبة (29%) تسعة وعشرون بالمئة. وقد أسفر التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه\ محمد...... بحيازة قارورة سعة (0.6) لتراً, تحتوي على مادة المسكر, المحرم شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد في محضر تنفيذ المهمة المتضمن ضبط المدعى عليه وهو يقوم برمي قارورة المسكر بجانب الاطار الأمامي الأيسر لمركبته, المنوه عنه أعلاه والمرفق لفة رقم (1). 2- ما تضمنته إفادة رجل الأمن (المباشر للحالة) المتضمن ملاحظة قيام المدعى عليه برمي قارورة المسكر بجانب اطار مركبته الأمامي ومحاولة إخفائها, وقوله (استر علي الله يخليك), المنوه عنه أعلاه والمرفق لفة رقم (27). 3- ما تضمنته التقرير الفني لفحص القارورة المضبوطة من إيجابية العينة لمادة الكحول الإيثيلي, المنوه عنه أعلاه والمرفق لفة رقم (22). إجراءات أخرى : 1- - (الدعوى) : وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه أعلاه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً, يُعد فعلاً محرماً ومعاقباً عليه شرعاً, لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبةٍ تعزيريةٍ زاجرةٍ له ورادعةٍ لغيره. وبناء على ما تقدم من الدَّعوى، ولما جاء في تعميم الوزارة رقم 13 \ ت \ 8101 بتاريخ 4 \ 9 \ 1441هـ والمشار فيه لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (181983) في 02 \ 09 \ 1441هـ بشأن صدور الأمر الملكي الكريم رقم (50499) في 01 \ 09 \ 1441هـ القاضي بالموافقة على قواعد العفو عن بعض السجناء في الحق العام لهذا العام 1441هـ ، وقد تضمنت الفقرة (1) من القاعدة ( أولاً ) ما نصّه: " يعفى الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة عدا ما استثني منها في القاعدة ثانياً ويتم إنهاء قضاياهم من قبل النيابة العامة وفقاً لمقتضى المادة (22 \ 2) من نظام الإجراءات الجزائية " وعليه واستناداً إلى المادة (174 \ 3) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصّها: " إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك " واستناداً إلى المادة (22 \ 2 ) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصّت على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وحيث إن هذه القضية قد اشتملت على بعض الأوصاف المشمولة بهذا العفو الكريم بعد النظر فيها نوعاً وزماناً وذلك بأنه من القضايا المشمولة بالعفو الاستعمال للمؤثرات العقلية وشرب المسكر للمرة الرابعة فما دون ، ونظرا لعدم الحكم فيها موضوعياً، وتأسيساً لما سبق.قررت الدائرة في الحق العام وقف السير في الدعوى لأنقضاء الدعوى الجزائية العامة في هذه القضية بصدور العفو الملكي المشار إليه أعلاه وسيتم بعث المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال لازمها من قبلهم وفق ما وردهم من تعليمات وفي حال عدم شمول المعاملة بالعفو فتعاد إلى المحكمة بصفة عاجلة للنظر فيها بالوجه الشرعي وعلى الله اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرره الفقير إلى مولاه بتاريخ 1441\09\18هـ
الجلسه الثانيه
نص الجلسة
أفتحت الجلسة عن بعد اليوم الخميس الساعة 10:30 وفيها حضر المدعي العام........... سجل مدني رقم.......... 4‪ المعمد من مرجعه بالرقم هـ 8 \ م1 \ 18 \ 1 في 14 \ 10 \ 1437 هـ ولم يحضر المدعى عليه..... كما ظهر بالنظام بأنه تم تبليغه المهمة رقم (6451‪82) قد جرى منا الكتابة إلى رئيس دائرة النيابة العامة بموجب خطابنا رقم 5‪03 وتاريخ 1441\09\18هـ وقد عادت المعاملة من النيابة العامة بموجب كتابهم رقم... 4 وتاريخ 1441\10\26هـالمتضمن ( نفيد فضيلتكم بعدم اختصاصنا بتطبيق تعليمات العفو على هذه القضية كون المتهم فيها وافد\ والأمر يتطلب الحكم في القضية وفي حال اكتساب الحكم الصفة القطعية تحال القضية للجان العفو للنظر في مدى شمولها بقواعد العفو من عدمه للفقرة (ب) من القاعدة ( الرابعة ) من تعليمات العفو الصادر بالأمر الملكي رقم (50499) وتاريخ 1441\09\01هـ ) وعليه فقد قررت رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة القادمة وأختمت الجلسة الساعة 11:00 وتم تحديد الجلسة القادمة يوم الأربعاء 21\ 1 \ 1442 هـ الساعة 11:30

محمد العمري
07-09-2020, 09:30 AM
سمير عبدربه احمد اتمنى الافاده ربي يسعدك

سمير عبدربه احمد
16-09-2020, 03:30 PM
السؤال هل القارورة لك ام لا ؟
لان رجل الامن يقول : انك قلت له : استر علي دخيلك
مامصلحة رجل الامن من التبلي عليك ؟ هل بينكم سابق عداوة