ساري الليل
13-09-2020, 04:58 PM
أصدر وزير العدل مؤخراً قراراً هاماً، وهو إضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وهي أي دعوى إثبات طلاق أو خلع أو فسخ لا تتم إلا بحضور الزوجين وبعد محاولة الإصلاح بينهما.
"ففي خطوة متقدمة جداً، وكعادتها وزارة العدل في مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أضافت مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية برقم (16/33) لتصبح كالآتي (أي دعوى إثبات طلاق أو خلع أو فسخ لا تتم إلا بحضور الزوجين وبعد محاولة الإصلاح بينهما، يُفصل في قضايا النفقة والحضانة والزيارة فوراً مع صك الطلاق، حسم هذه القضايا خلال 30 يوماً)".
و أنه "في هذا القرار اختصرت وزارة العدل عشرات الجلسات سابقاً وكثير من القضايا التي كانت سابقاً تأخذ من وقت وجهد المحاكم، وكذلك من وقت المراجعين، والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل ليست فقط من الناحية الإجرائية بل كذلك من الناحية الاجتماعية، حيث إنها تراعي حقوق المرأة والطفل بما يضمن استمرار الحياة الكريمة وعدم جعل الطلاق سببًا لهدم وتشتت وضياع الأبناء".
"والتعديل الأخير الذي قامت به وزارة العدل وفعلت من خلاله مركز المصالحة يهدف أيضاً إلى توعية المجتمع بالحقوق النظامية لكل الأطراف، وهذا حق كفله النظام وساهمت وزارة العدل في إبرازه في جميع القضايا وبشكل لافت في قضايا الأحوال الشخصية بعد التعديل الأخير والإجراءات الجديدة".
و "عند رفع الزوج إثبات الطلاق تحال المعاملة لمركز المصالحة ومحاولة الصلح بينهما للحفاظ على الكيان الأسري، وفي حال عدم الصلاح وتوجه الطرفين إلى إثبات الطلاق يكون هناك اتفاق على الحضانة والنفقة والزيارة، فإن تم الصلح يوقع الطرفان ما يسمى (محضر اتفاقية مصالحة)، ويعتبر سنداً تنفيذياً له قوة الأحكام القضائية، وفي حال عدم الاتفاق على أي مما سبق تحال للدائرة القضائية للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي".
"وفي كل الأحوال يجب أن تفصل المحكمة في دعاوى (النفقة والحضانة والزيارة) خلال 30 يوماً من أول جلسة بينهما، ونشيد بقرار وزير العدل الذي يعتبر منصفًا للمجتمع بكامله، كما أنه حمل بين طياته العديد من اللفتات الاجتماعية ويراعي حقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأبناء والذي يهدف إلى ألا يكون الطلاق عائقاً دون استمرار العجلة التربوية للأسرة الكريمة".
"ففي خطوة متقدمة جداً، وكعادتها وزارة العدل في مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أضافت مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية برقم (16/33) لتصبح كالآتي (أي دعوى إثبات طلاق أو خلع أو فسخ لا تتم إلا بحضور الزوجين وبعد محاولة الإصلاح بينهما، يُفصل في قضايا النفقة والحضانة والزيارة فوراً مع صك الطلاق، حسم هذه القضايا خلال 30 يوماً)".
و أنه "في هذا القرار اختصرت وزارة العدل عشرات الجلسات سابقاً وكثير من القضايا التي كانت سابقاً تأخذ من وقت وجهد المحاكم، وكذلك من وقت المراجعين، والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل ليست فقط من الناحية الإجرائية بل كذلك من الناحية الاجتماعية، حيث إنها تراعي حقوق المرأة والطفل بما يضمن استمرار الحياة الكريمة وعدم جعل الطلاق سببًا لهدم وتشتت وضياع الأبناء".
"والتعديل الأخير الذي قامت به وزارة العدل وفعلت من خلاله مركز المصالحة يهدف أيضاً إلى توعية المجتمع بالحقوق النظامية لكل الأطراف، وهذا حق كفله النظام وساهمت وزارة العدل في إبرازه في جميع القضايا وبشكل لافت في قضايا الأحوال الشخصية بعد التعديل الأخير والإجراءات الجديدة".
و "عند رفع الزوج إثبات الطلاق تحال المعاملة لمركز المصالحة ومحاولة الصلح بينهما للحفاظ على الكيان الأسري، وفي حال عدم الصلاح وتوجه الطرفين إلى إثبات الطلاق يكون هناك اتفاق على الحضانة والنفقة والزيارة، فإن تم الصلح يوقع الطرفان ما يسمى (محضر اتفاقية مصالحة)، ويعتبر سنداً تنفيذياً له قوة الأحكام القضائية، وفي حال عدم الاتفاق على أي مما سبق تحال للدائرة القضائية للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي".
"وفي كل الأحوال يجب أن تفصل المحكمة في دعاوى (النفقة والحضانة والزيارة) خلال 30 يوماً من أول جلسة بينهما، ونشيد بقرار وزير العدل الذي يعتبر منصفًا للمجتمع بكامله، كما أنه حمل بين طياته العديد من اللفتات الاجتماعية ويراعي حقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأبناء والذي يهدف إلى ألا يكون الطلاق عائقاً دون استمرار العجلة التربوية للأسرة الكريمة".