المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء الإداري عون ٌ وعينٌ على الفساد



ابوالحسن
27-06-2010, 01:54 PM
الأحد 15 رجب 1431 هـ. الموافق 27 يونيو 2010

القضاء الإداري عون ٌ وعينٌ على الفساد


محمد بن سعود الجذلاني
في مقال سابق بعنوان «أحكام التعويض ضد خزانة الدولة .. من المسؤول» ناديت بضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق عبر التنسيق بينها وبين ديوان المظالم بحيث يزودها الديوان بصور الأحكام التي تتضمن تعويضا أو إلغاء لقرار إداري معيب ومخالف للأنظمة، لتتولى الهيئة التحقيق مع الموظف أو المسؤول المتسبب على اعتبار قيامه بالتصرف المخالف للنظام مخالفة مسلكية تستوجب مساءلته تأديبياً عنها، وأكدت أن ذلك من أكثر وسائل محاربة الفساد المالي والإداري فاعلية وجدوى.

وسرّني كثيراً ما تناقلته بعض الصحف قبل أيام من أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أوصت في تقريرها الخاص بأداء هيئة الرقابة والتحقيق بقيام الهيئة بالتحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك. بناء على ما لاحظته اللجنة أن ديوان المظالم يصدر أحكاماً بإلغاء قرار إداري صادر عن إحدى الجهات الحكومية أو التعويض لشخص ما عن أضرار وقعت عليه جراء قرار لإحدى الجهات الحكومية أو خطأ ارتكبته جهة الإدارة أو بهما معاً، وقالت اللجنة: «مهما يكن سبب القرار أو الخطأ، فإنه بصدور الحكم ثبت بشكل نهائي مسؤولية جهة الإدارة المحكوم ضدها، وبتتبع المتسبب في ذلك، نجده في كثير من الأحوال مشارا إليه في الحكم الصادر بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وفي كثير من الأحوال يكون ذلك ناتجا عن ارتكاب الموظف أو المسؤول مخالفة إدارية واضحة ومحددة أوصافها وتكييفها القانوني في الحكم ما يستوجب مساءلة هذا الموظف أو المسؤول وتأديبه وفقاً لنظام تأديب الموظفين أو إدانته جنائياً إذا تجاوز حدود صلاحياته الإدارية وارتكب جريمة من الجرائم المعاقب عنها شرعاً».

وسواء كانت تلك التوصية تفاعلاً مع ما تضمنه مقالي من اقتراح أو أنه محض مصادفة، إلا أنه أسعدني كثيراً أن يتم التنبه إلى هذا الجانب المهم الذي ظل طوال السنوات الماضية مغفلاً ومسكوتاً عنه. وفي هذا الجانب أعيد التأكيد أن القضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم يعد من أهم وأوسع القنوات التي ستؤدي إن تم تفعيل دورها إلى محاربة الفساد والتقليل منه بكل أشكاله وصوره.

وإذا ما أردنا الوصول ـ بإذن الله ـ إلى نتائج إيجابية ومثمرة في هذا الجانب فلا بد من التأكيد على عدة ملاحظات واقتراحات لا يمكن إغفالها ومنها:

أولاً: أنه يجب ألا يقتصر دعم ديوان المظالم على زيادة أعداد القضاة المعينين فيه، أو التوسع في افتتاح الفروع في المناطق، فهذا الجانب مع أهميته إلا أنه ـ في نظري ـ يأتي سابقاً عليه في الأهمية؛ العناية بجودة مخرجات الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية والسعي إلى رفع كفاءتها، فإن من الأخطاء المنهجية الجسيمة التركيز على الأحكام القضائية وإنجاز القضايا من حيث الكم مع إغفال الكيف، وأن تتبارى الدوائر القضائية للمسابقة في أيها يزيد على الأخرى في عدد الأحكام الصادرة سنوياً، مع عدم الالتفات إلى نسبة ما يتم نقضه من محاكم الاستئناف وإعادته إلى الدائرة التي أصدرته على وجه العجلة دون تأن ولا تأمل ولا بحث كاف للوصول إلى حكم متقن مؤصَّل، ليكون الضحية الأولى في ذلك هو صاحب الحق وكما يقول المثل «رُب عجلة تهب ريثا».

كما يجب التركيز على مستوى تأهيل من يتم تعيينهم في القضاء الإداري ومدى استعدادهم لفهم طبيعة هذا القضاء والتفاعل معها والإبداع والتميز فيها. وإن من المؤسف جداً أن يستمر الوضع على ما هو عليه في السابق من تعيين خريجي كليات الشريعة في القضاء الإداري ويباشرون فور تعيينهم المشاركة في إصدار الأحكام والدخول أعضاء أساسيين في تشكيلات الدوائر القضائية ويكون للمعين حديثاً صوت ورأي معتبر في إصدار الحكم بحيث قد يكون رأيه الفيصل في الحكم عند حصول اختلاف بين عضوي الدائرة الآخرين فيكون صوته هو المرجح، مع الضعف الكبير في تأهيله لأن كليات الشريعة لا تتضمن مناهجها أي مادة عن القضاء الإداري، ومع أن هذا النوع من القضاء يعد مجهولاً تماما لدى خريجي تلك الكليات ولا يعرفون من أبجدياته أي شيء، يصبح الواحد منهم قاضياً متخصصاً في هذا النوع من القضاء!.

إن استمرار التعيينات الحالية بكثرة للقضاة في ديوان المظالم بهذا الأسلوب سيقود إلى كارثة لا تحمد عقباها بدأت بوادرها تطل عبر أحكام تصدر من بعض الدوائر لا تتضمن الحد الأدنى من الشكل المقبول للحكم القضائي الإداري من حيث صياغته وترتيبه ومضمونه ونتيجته. ولمن أراد معرفة الفرق أن يرجع إلى أحكام ديوان المظالم التي كانت تصدر قبل قرابة عشر أو 15 سنة ليلاحظ الفرق الذي لا يمكن مداراته ولا مواراته بين عصرين وزمنين وجيلين من أجيال القضاء الإداري.

ولا يمكن لنا أن نلوم القضاة المعينين حديثاً على هذا الضعف الذي لا يد لهم فيه, إنما يجب وبأقصى سرعة إعادة النظر في مناهج كليات الشريعة، كما يجب أيضاً أن يوجد نوع من التخصص في تلك الكليات ليكون فيها أقسام تعنى بالقضاء وعلومه وتركز على فرع من فروع القضاء كالقضاء الإداري، أو التجاري، أو الجزائي، لمواكبة سد حاجة المحاكم المتخصصة التي تضمنها نظام القضاء الجديد، فليس صحيحاً أن يقال إن خريج كلية الشريعة صالح للعمل في أي فرع من فروع القضاء ولا فرق.

ومن المنطقي أن نعترف أن ديوان المظالم في مرحلته الحالية يقف في مأزق بين سد حاجته الكبيرة من القضاة مع التوسع في افتتاح الفروع، ومع تطبيق نظام المرافعات الجديد الذي يتضمن مرحلتين من مراحل التقاضي، الذي يتطلب ترقية عدد كبير من القضاة الحاليين إلى محاكم الاستئناف ليكون الصف الأول من القضاة الابتدائيين في حالة نقص شديد في العدد مع ضعف وقلة في الكفاءات والخبرات القضائية. وأنه في ظل هذا النقص ليس أمامه سوى خريجي كليات الشريعة أو المعهد العالي للقضاء لسد حاجة القضاء الإداري.

لذا فإن من الأهمية بمكان اتخاذ عدة خطوات تساعد على رفع كفاءة أحكام القضاء الإداري، ولا أقل من المحافظة على المستوى الذي كان عليه قبل 15 سنة, فهذه نتيجة أعتبرها مرضية في المرحلة الحالية. ومن تلك الخطوات التي أقترحها لهذا الغرض ما يلي:

1- تكثيف دورات التدريب والتأهيل وورش العمل التي تركز على موضوعات من صلب تخصصهم في القضاء الإداري ما بين (الإثبات في الدعوى الإدارية، وإجراءاتها، وأحكام التعويض، والقرارات الإدارية، وأحكام دعوى الإلغاء، والعقود الإدارية .. وغيرها كثير), وكان ديوان المظالم في وقت سابق قد بادر إلى عقد مثل تلك الدورات بعضها كان المدربون فيها من قضاة الديوان المميزين وهم ـ بفضل الله ـ متوافرون، أو كان المدربون من غير قضاة الديوان من الخبرات القضائية المميزة خارج المملكة، وكانت تلك الدورات محل رضا وتفاعل من قضاة الديوان وكان لها آثار إيجابية كبيرة أتمنى لو عاد الديوان إلى الاهتمام بها لأنها بمنزلة الضرورة الملحة في هذه المرحلة مع التأكيد على الجوانب التي سبق أن عرضت لها في مقالات سابقة سواء في جانب عدم تأثير الدورات في سير وإنجاز القضايا، أو في طريقة التعامل مع القضاة في دعوتهم وإلحاقهم بتلك الدورات بما يتناسب مع مكانة القاضي وهيبته وكرامته واستقلاله.

2- ومن المقترحات التي أعتقد أهميتها في رفع مستوى القضاء الإداري في المرحلة الحالية والحد من آثار نقص التأهيل لدى القضاة المعينين حديثاً، أن يعود الديوان إلى تطبيق تجربته السابقة في الاستعانة بمستشارين غير سعوديين من مصر والأردن وسورية أو غيرها من الكفاءات القضائية المتخصصة في القضاء الإداري ليتولوا مساندة القضاة في دراسة القضايا وتحضيرها وإعطاء المشورة والرأي وبحث المسائل وتأصيلها وتكييف الوقائع بشكل صحيح والمساعدة على صياغة الأحكام. فهم سيكونون أكثر قرباً للقاضي المعين حديثا ومنقطعين لهذا الغرض ما سيجعل منهم جامعة متخصصة داخل الجهاز القضائي, ويتوقع أن يتخرج على يديهم أجيال من القضاة البارعين الحاذقين، إذ لا يجادل منصف أن المستشارين الذين كان ديوان المظالم يستعين بهم في السابق كان لهم أثر حسن في مخرجات الأحكام في تلك الفترة، وهذا لا يعني أن تميز القضاء الإداري في السابق منسوب إلى هؤلاء المستشارين فقط، بل كان في قضاة الديوان من يعدون كفاءات يشهد لها بالتميز والاقتدار والفهم الدقيق لطبيعة القضاء الإداري.

3- ومن المقترحات المهمة في هذه المرحلة السعي إلى تزويد القضاة بعدد كاف من الأعوان من المستشارين وكتاب الضبط الذين يخففون عن القاضي جزءاً كبيراً من الحمل الملقى عليه ليسهم ذلك في منحه فرصة لزيادة تأهيل نفسه وإعدادها ورفع كفاءتها عبر الإطلاع والقراءة والبحث المتأني في القضايا المعروضة عليه والقدرة على التصدي لها بتركيز بدل ما يواجهه القضاة في الديوان حالياً من حالة الاستنفار والضغط الذي لا يحتمله بشر لمواجهة سيل القضايا دون معين ولا مساعد لهم ودون توافر الحد الأدنى من أعوان القاضي والموظفين الذين لا غنى لأي مكتب قضائي عنهم, ما يؤدي إلى احتمال القاضي درجة من الضغط تمنعه من الإنجاز على الوجه المأمول.

ثانياً: أنه في سبيل تفعيل الخطوات العملية للربط بين أحكام ديوان المظالم وبين هيئة الرقابة والتحقيق لتكون تلك الأحكام منطلقاً نحو بسط الرقابة على كل صور الفساد في الجهات الحكومية لا بد من السعي إلى عقد دورات لقضاة ديوان المظالم لإطلاعهم على جميع صور وأساليب الفساد المالي والإداري المراد محاربتها، وإطلاعهم على خطورتها وأثرها السيئ في إعاقة حركة التنمية في الدولة، وكذلك ضرورة رفع مستوى التأهيل لدى محققي هيئة الرقابة والتحقيق للغرض نفسه وزيادة عددهم ودعمهم بكل صور الدعم لمواجهة أعباء هذه المهمة الجديدة عليهم نسبياً.

ثالثاً: وفي هذا المقام أؤكد كما أكدت سابقاً أن من أبشع صور الفساد، وأعظمها ضرراً، وأخطرها أثراً في الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وفي شعور الفرد في الدولة بأن حقوقه مصانة، مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم في حق الجهات الحكومية، حيث تزايد في الآونة الأخيرة تعطيل تنفيذ تلك الأحكام وأصبحت بعض الجهات الحكومية لا تبالي أن تعلن عدم نيتها تنفيذ الحكم الصادر في حقها من الديوان، حتى وصل الحال في بعض الوقائع إلى إعلان مسؤول في إحدى الجهات عدم نية جهته تنفيذ حكم الديوان الذي اكتسب القطعية, وكان ذلك على صفحات الصحف!.

وبالتالي, فإن هذه الصورة من صور الفساد من أولى الصور بالمحاربة والمكافحة والسعي إلى محاسبة المسؤولين عنها، فإن شعور صاحب الحق بأنه منع من حقه الذي أكده له حكم قضائي قطعي، وأن من منعه هذا الحق جهة حكومية تخضع لرقابة الدولة، إن ذلك مما يقود إلى شرور كثيرة لا ينبغي التهاون فيها.

ثم كيف نلوم الأفراد العاديين الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء، ويأتي النظام الجديد ليضع لهم قاضياً مختصاً بتنفيذ الأحكام، في حين تبقى جهات حكومية تتصدر القائمة السوداء في عدم تنفيذ الأحكام القضائية في حقها؟!

فهل تحتاج الجهات الحكومية أيضاً إلى قاضي تنفيذ يتولى تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية عليها بالقوة؟! إن هذا مما ينبغي الوقوف عنده طويلاً وطويلاً جداً, لكن وقوف معالجة وإصلاح لا وقوفاً على الأطلال للبكاء.

والحمد لله أولاً وآخراً هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.

http://www.aleqt.com/2010/06/27/article_411959.html

سيادة القانون
28-06-2010, 09:36 PM
الأحد 15 رجب 1431 هـ. الموافق 27 يونيو 2010

القضاء الإداري عون ٌ وعينٌ على الفساد


محمد بن سعود الجذلاني
كما يجب التركيز على مستوى تأهيل من يتم تعيينهم في القضاء الإداري ومدى استعدادهم لفهم طبيعة هذا القضاء والتفاعل معها والإبداع والتميز فيها. وإن من المؤسف جداً أن يستمر الوضع على ما هو عليه في السابق من تعيين خريجي كليات الشريعة في القضاء الإداري ويباشرون فور تعيينهم المشاركة في إصدار الأحكام والدخول أعضاء أساسيين في تشكيلات الدوائر القضائية ويكون للمعين حديثاً صوت ورأي معتبر في إصدار الحكم بحيث قد يكون رأيه الفيصل في الحكم عند حصول اختلاف بين عضوي الدائرة الآخرين فيكون صوته هو المرجح، مع الضعف الكبير في تأهيله لأن كليات الشريعة لا تتضمن مناهجها أي مادة عن القضاء الإداري، ومع أن هذا النوع من القضاء يعد مجهولاً تماما لدى خريجي تلك الكليات ولا يعرفون من أبجدياته أي شيء، يصبح الواحد منهم قاضياً متخصصاً في هذا النوع من القضاء!.

إن استمرار التعيينات الحالية بكثرة للقضاة في ديوان المظالم بهذا الأسلوب سيقود إلى كارثة لا تحمد عقباها بدأت بوادرها تطل عبر أحكام تصدر من بعض الدوائر لا تتضمن الحد الأدنى من الشكل المقبول للحكم القضائي الإداري من حيث صياغته وترتيبه ومضمونه ونتيجته. ولمن أراد معرفة الفرق أن يرجع إلى أحكام ديوان المظالم التي كانت تصدر قبل قرابة عشر أو 15 سنة ليلاحظ الفرق الذي لا يمكن مداراته ولا مواراته بين عصرين وزمنين وجيلين من أجيال القضاء الإداري.

ولا يمكن لنا أن نلوم القضاة المعينين حديثاً على هذا الضعف الذي لا يد لهم فيه, إنما يجب وبأقصى سرعة إعادة النظر في مناهج كليات الشريعة، كما يجب أيضاً أن يوجد نوع من التخصص في تلك الكليات ليكون فيها أقسام تعنى بالقضاء وعلومه وتركز على فرع من فروع القضاء كالقضاء الإداري، أو التجاري، أو الجزائي، لمواكبة سد حاجة المحاكم المتخصصة التي تضمنها نظام القضاء الجديد، فليس صحيحاً أن يقال إن خريج كلية الشريعة صالح للعمل في أي فرع من فروع القضاء ولا فرق.

والحمد لله أولاً وآخراً هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل.

http://www.aleqt.com/2010/06/27/article_411959.html

هو بس في القضاء الاداري ؟؟ حتى في القضاء العام ، قلنا لكم عينوا خريجي القانون فهم أهل الاختصاص الأصيل في كل المحاكم التي يحكمها قانون " نظام" مو فقط القضاء الاداري ، فيه سعوديين صرفت عليهم الدول ملايين الريالات وابتعثتهم ودرسوا القانون في بلاد القانون ، لماذا لا يستفاد منهم ؟ سعوديين ومسلميين وفيهم أمانة وعدالة مثلهم مثل خريجي الشريعة ؟ لماذا هذه الطاقات تهدر؟ لماذا يحبسون في مهنة المحاماة فقط؟ ماعندكم ثقة فيهم يعني ؟ ترى مو عيب لو نستقدم كفاءات قانونية من الخارج على أقل مستشارين ، استقدمنا لبلادنا كل شيء ، المهندسين والاطباء ولاعبي كرة القدم والسباك والحداد والنجار ، وقفت على مستشاريين قانونين؟ اعطوا خريجي القانون السعوديين فرصة ، ترى فيه خريجين قانون ملتحين ولا يلبسون عقال وكل الشروط الشكلية موجودة ، جربوا عيالكم وشوفوا يمكن يعجبونكم ، لكن انا من قراءة عرفت السبب لا يريدون من خريجي الشريعة أن يتعلم القانون في الجامعة ، لأنه بيصير قاضيّ ولما يعرف ويدرس القوانين المقارنة ، بيبحث عن القانون حتى يطبقه ، وتطبيق القانون لا تريده السلطة القضائية عندنا ، لأنه بكرة بيتخرج وبيعرف أنه في القانون هناك رقابة على اعمال السلطة القضائية وأنه في القوانين المقارنة والقضاء المقارن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تقبل الطعن ولا يمكن لها أن تحصن ، وأن تحصين هذه القرارات يعني تعسف وإساءة سلطة ، هذه لا يعرفها خريج الشريعة لأنه لم يدرسها في الجامعة ، وتريدون منا -يالمجلس- نعيين خريجين قانون ؟ لا خلونا على وضعنا ولا احلى منه ، بالأمس فقط نسف المجلس الاعلى للقضاء النظام الذي كلف بتطبيقه وهو نظام القضاء وعلى وجه الخصوص فيما يخص مسألة الترقية ، أخترع المجلس معيار "الترقية بالاختيار" وهذا المعيار لا يوجد في نظامنا لا يوجد سوى "الترقية بالاقدمية المطلقة" يعني يقدم الأقدم فالأقدم من تاريخ التعيين ، إلى هذا الحد ؟ لا لم يكتفي المجلس بهذا ، بل وصلّ الأمر الى الملازميين القضائيين ، تعلمون ماذا فعل المجلس في الملازمين ؟ في منشور اختيار الامكان للتعيين ذكر في احد الملاحظات الاتي :
" يقدم عند التساوي الأسبق في الدرجة ، ثم الأقدم في الإلتحاق في السلك القضائي ، فإن تساووا أقرع بينهم " ياذي القرعة ، مدري كيف الطريقة للقرعة ، أتوقع زي ماكنا نعمل واحنا صغار " نجيب ريال هللة " هاه وش تختار " صورة والا كتابة" واللي تطيح عليه القرعة من قريب القرار جاهز ، ولا أعلم عن هذه الالية وجود في النظام عندنا لذا ما هو المقصود بالأسبق في الدرجة ؟ الملازمين صدر قرار تعيينهم في تاريخ واحد وقرار واحد عند التساوى يقدم الأعلى مؤهلاً عند التساويء الاعلى تقديراً ؟ ولا منازعة للملازم الاقدم على الملازم الاحدث - كما هو في بلاد الدنيا -، كما أنه ليس للملازم القضائي درجة بالمفهوم القانوني للدرجة الوظيفية وأن ذكرها النظام على أنها درجة والسبب لكون الملازم محكوم بالتجربة لمدة سنتين من أصل ثلاث سنوات لذا كيفّ يتساوى الملازم مع غيره في الدرجة حتى يمكن عند التساوى نأخذ معيار الاقدمية المطلقة؟ والقرار الواحد يصدر فيه مجموعة من اعداد الملازميين القضائيين دفعة واحدة في قرار واحد!!! بعدين وهذا هو المهم من أين اخترع المجلس هذه الالية ؟ لا يوجد في نظام القضاء ولا في تنظيم اعمال الملازمين القضائيين نص على هذه الالية ...ياأخوان هو سؤال واحد ؟ المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة قضائية عندنا ؟ والا سلطات في سلطة واحدة ، سلطة تنظيمية بلا سند قانوني ينظم على كيفه رغم أن هناك ضمانة نص عليه النظام هو في كل ما يتعلق بشؤون القضاء الوظيفية لا بد من موافقة الملك عليها المادة السادسة فقرة ب يعني ما تسن يالمجلس لوائح دون أن تنشرها ويوافق عليها الملك ،المجلس لم يصدر لوائح في هذا الشأن ولكنّ استلمهم قرارات لأنه يعلم قراراته محصنة -خذ راحت ماعندك أحد- القضاة لم يدرسوا القانون في جامعاتنا وحتى لو عندهم خبر أنت محصن نفسك أصلاُ من الطعن ..والقاضي لا يستطيع أن يعترض تهضم حقوقه ولا يقدر يتفوه بكلمة واحدة ..وأخر شيء نطالب القاضي بالعدل وين بيعدل؟ وهو مظلوم ..قمة الأحباط راح يتأثر من هذا الوضع راح تقل انتاجيته ،حماسه ، جهده ، لايأبى خلاص ،المهم اتقاضى راتبي واصرف على أهل بيتيّ ، وأن شاء الله ما تعدل وضعهم الى يوم الدين، أحسن من أن أتكلم واجد نفسي خارج الاسوار ..لذا لا بد أن تحفظ حقوق القضاة لدينا ولن تحفظ وأقولها بالفم المليان ولا أخشى في قولها احد ، لن تحفظ الا بسحب السلطة المطلقة من المجلس وذلك بأن تصبح قراراته قابلة للطعن والتظلم وأمام جهة قضائية لا تتبع له ..والا إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه ..فأنا أول الاشخاص الذين سيجعل للقضاة عندنا العذر الكامل في عدم تطبيق الأنظمة في القضايا المعروضة لديهم ..فإذا كان هرم السلطة القضائية لا يطبق النظام تريد من القاضي يطبقه؟؟ ويخرج معالي الوزير عند كل زيارة في بلاد القانون ويقول آلية التقاضي عندنا في السليم ؟ لا وربي ليست في السليم ..هو يعتقد أن الدول التي زارها لا تعرف التقاضي عندنا ؟؟ لديهم مواطنين يعيشون بيينا وسفارات لذا هم لا يجهلون آلية التقاضي عندنا، و يعرفون بإننا بحاجة الى إعادة هيكلة من القمة الى القاع ، هكذا إذا أردنا التطوير ، أما الكلام بأنه كل شيء في السليم فهذا أسطوانة حفظناها عن ظهر قلب ، ومللناها ، والشعب بأجمعه أول المكذبين بها ..وعليهم أن يخشوا الله ويتحرون الصدق في النقل الصحيح.

------------ أسف أنني تطرقت الى مواضيع عديدة لكن قسم بالله شيء يمرض..والسكوت عنه مرض مضاعف.........

عزيز الهمة
29-06-2010, 01:23 AM
أخي سيادة القانون :
أتعجب من رغبتكم بالسماح لخريجي القانون بالالتحاق بالسلك القضـائي السعـودي وهم لم يدرسوا الأحكـام الفقهيـة في كلياتهـم ولم يتعلمون أصول الاستنبـاط ولم يدرك قواعـد الشريعة ومقـاصدهـا .

- كيـف لخريجي القانون – وهو لم يدرس أصول الفقـه وقواعد الشريعة ومقاصدهـا ولم يتوسع بدراسة النظريات الفقهية والمعاملات المالية من الناحية الشرعية – أن ينصب قاضياً وهو لا يستطيـع أن يفرض رقابته الدستورية على الأنظمـة ويعلم ما كان منهـا مخالفاً للشرع فيهمله وما كان موافقاً لها أجراءه وأمضـاه وحكم به كونه مما جاء به الشريعـة .
- فكيـف يلتحق بقضاء البلد من لا يدرك دستوره ( الكتاب والسنة )
أخي بورك فيك :
ألا تعلم أن مجموعة من الأحكـام الصادرة من المحاكم الإدارية أهملت نصوص نظامية حاكمة للدعوى الماثلة أمامهـا كونهـا مخالفة للشريعـة وحكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة وفرضت رقابتها السلبية على النظام
وقد أشار فضيلة قاضي المظالم لأحد الأحكام في هذا المنتدى .

- تخيـل أنك قاضياً في المحكمة الإدارية وعرضت عليه قضيـة فحواها المطالبة بالإلغاء قرار جهة الإدارة لمخالفتـه الشرع , ألن تقوم بتحرير المسألة فقهـاء والحكم بموجب ذلك .
- اليس من الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا مخالفتها للشريعـة ؟؟
- فكيف لقاضي لم يدرس شيء من الشريعة ولم يدرك لأحكامهـا أن يحكم !!! أنه لعجب

سيادة القانون
29-06-2010, 04:28 AM
أخي الكريم عزيز الهمة.


أتعجب من رغبتكم بالسماح لخريجي القانون بالالتحاق بالسلك القضـائي السعـودي وهم لم يدرسوا الأحكـام الفقهيـة في كلياتهـم ولم يتعلمون أصول الاستنبـاط ولم يدرك قواعـد الشريعة ومقـاصدهـا .


ولماذا لا تتعجب أن يسمح لخريجيّ الشريعة أن يحكموا في مواضيع ليست من أختصاصهم ولم يدرسوها ، لماذا يسمح لخريج الشريعة بحيث ينصب قاضياً يحكم في قضايا المخدرات وهو لم يدرس قانون العقوبات العام والخاص، ولم يدرس قانون المرافعات ولا قواعدها ، ولماذا يسمح لخريج الشريعة أن يحكم في القضاء الإداريّ وهو من أختراع مجلس الدولة الفرنسيّ بالجملة والتفصيل ويتبع للمدرسة القانونية ،وهو لم يدرس القضاء الاداريّ ، لماذا يسمح لخريج الشريعة يحكم في المنازعات العمالية والتجارية والأوراق المالية والتجارية وهو لم يدرس قانون العمل ولا قانون التجارة ولا يعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها ويخلط انواع الشركات القانونية بالشركات على الفقه الاسلامي ، ولماذا لا تتعجب أن يطبق القاضي رأي فقيه يخالف الاجماع ومع ذلك لا ينقض حكمه بالرغم من النص موجود في النظام ، ولماذا يحجر على أهل القانون ، أنظروا لأحكام الشريعة وقضاتها خريجيّ القانون في الدولة الاسلامية الاخرى انظر للسودان على سبيل المثال ، أنظر لموروث خريجي القانون من أساتذتهم ماذا صنعوا في الفقه الاسلاميّ وماذا قدموا للأمة الأسلامية هؤلاء الذين ترميهم بالجهل في القواعد الفقيهة وغيرها ماذا قدموا؟ وماذا قدم من رفض تولي القانونيين لدينا سلك القضاء؟ تفضلوا هذه الأمثلة أستاذتنا مثل السنهوري-رحمه الله- كتب في الفقه الاسلاميّ مالا تستطيع جماعة هنا تكتبه وهو لم يدرس الشريعة بل خريج قانون ومن فرنسا بعد ، وكذلك الأستاذ عبدالقادر عودة- رحمه الله- كتب في التشريع الجزائي الاسلامي وكتب في المال والحكم في الاسلام وهو من المدرسة القانونية مالا يستطيع أن يكتبه اساتذة في كليات الشريعة ، العلامة الدكتور محمود نجيب حسنيّ -رحمه الله- ومؤلفه الفقه الجنائي الاسلامي وهو استاذ قانون جنائيّ وخريج فرنسا ايضاَ ، وأنظر كذلك للدكتور وهبة الزحيلي فقيه مر على المدرسة القانونية وتخرج منها -ليسانس حقوق ودكتوراة حقوق - وكذلك الفقيه القانوني والشرعي مصطفى الزرقا -رحمه الله- درس القانون وتخرج من كلية الحقوق ومؤلفاته في الفقه الإسلامي والقانون أشهر من أن تعرف ، هؤلاء كلهم لا يعرفون الاستنباط ، لديكم فقط العلم القانوني لا يؤهل المتعلم أن يستنبط هذا مفهوم مغلوط ولا يستند على أساس صحيح ، بل يستطيع القانوني أن يخلق من أي مؤلف اسلاميّ قانون مكتوبّ وبصياغة محكمة -وشواهدها في العالم الاسلامي كثيرة- بمهارة لا تكلفه الوقت والجهد ولكن خريج الشريعة في دراسته كيف يتعاطى مع الكتب التي يدرسها ؟؟ تجده يتصفح عشرات الصفحات من أجل أن يخرج بمبدأ شرعيّ واحد، جل وقته في المتون ، وتعينه قاضيّ وحتى يرجع لحكم ، تجده يأخذ وقت طويلّ في الرجوع الى كتب الفقه ، ويحتار الى أي مذهب يرجع هل هو للمذهب الحنبليّ -لأنه يسمع بأن المذهب الحنبلي هو السائد- أو يرجع الى مذهب أبن تيمية -الخاص- وتجد صاحبه القاضي زميله في المكتب الاخر يرجع الى رأي يرى أنه راجح لدى الشافعي والا مالك، ولأن مسائل الفقه في الغالب منها على قولان في المذهب الفقهي الواحد ، يأخذ اي قاضي باللي يبيه محد يقول له لا ، تلقى الرأيّ الأول حكمه مخفف بينما الرأي الاخر مشدد -وأنت وحظك-، بحيث له حق الترجيح وهكذا تضارب في الأحكام لمسألة واحدة تتشابه في كلياتها فضلاً عن جزئياتها .!!

العالم الأسلامي كله يأخذ بالتقنين ، علماء الأمة الاسلامية يدعون للتقنين ، الدولة العثمانية أسست مجلة الاحكام العدلية وفقاً -للقانون- في آواخر القرن الثامن عشر الميلادي ونحن في القرن الواحد والعشرين لازلنا بين الممانعين والمجزيين !! ، بين لفظ "قانون" حرام وبين لفظ " قانون" جائز ، بين لا تنطق بلفظ "القانون" لأن في ذلك مدعاة لأستبدال أحكام الشريعة ومدعاة لتطبيق القانون الوضعيّ ، ويعيدون علينا نفس الاسطوانة هؤلاء خريجي القانون عندما يطالبون بالقانون إنما يريدون أن يطبقوا أحكام القانون الوضعيّ ولذلك لا يحق لهم ان يتولوا القضاء ، لا يعلمون بأننا في زمن التقنين لا زمن كتب المتون الفقهية ، اللي مكتوب في المتون الفقهية ، نصيغه لكم قانون مكتوبّ ، وأحكموا من خلاله ، ولكن لا هناك من لا يريد القانون ليس لأن القانون حرام ،و ليس لأن التقنين ينافي العدالة ، بل لأنه يريد أن يمشي كل شيء بمزاجه ، يخافون القانون لذلك يقصون كل من له علاقة بالقانون ، وأولهم خريجي القانون ، نحن نحتاج للقانون الأسلامي المكتوبّ ، العدالة تتطلب القانون المكتوب ، شريعة الله في السماء والأرض لا يتعارض معها القانون الأسلامي المكتوبّ ، القانون المكتوب حلالّ بل من الدين ولا يعارضه ،بل أن معارضته ليست من الدين وتنافي العدالة وتشجع على المزيد من التخبصات ، ومن أجل ذلك أفسحوا المجال لخريجي القانون لتوليّ القضاء ، ودعوا عنكم عذر خريجي القانون لا يعرفون يستنبطون الاحكام الفقهية ؟ يعني بتقنعني خريجي الشريعة وصلوا لمرحلة الاجتهاد الفقهي؟ لا يكون كل خريجين الشريعية مثل أبي حنيفة ؟! مشكورين لا نريد اجتهادات ، فقط أسمحوا للقانون المكتوب أن يطبقّ ، هذا هو حل لكل مشاكلنا ، قلتها واعيدها في كل مناسبة ، لن يتطور القضاء ولو صرف عليه بلايين الدولارت الا بالقانون المكتوبّ وبالمدرسة القانونية وهذه حقيقة لا يغالطها أحد وبعيداً عن التعصب ، وأعمل مقارنة بين احكامنا واحكام غيرنا ، أرجع لمدوناتهم المنشورة وأرجع لمدوناتنا ، ولاحظ الفرق العظيم الهائل ، أرجع للقضاء الشرعي السودانيّ وأنظر هناك ماذا يفعل خريجي القانونّ وماذا يقدمون قضاة القانون من مبادىء قانونية وشرعية وقضائية تكتب بماء الذهب ، فعلاً نتاج ذهنيّ يدل على تأسيس صحيح ، وياليتكم تعلمون بأنكم بهذا الوضع تحرجوننا ، وقد مريت بهذا الاحراج شخصياً في اعداد رسالة الماجستير يسألني مشرفيّ : طعم بحثك بأحكام القضاء السعودي؟ حتى نعلم بماذا أستقر القضاء السعودي في المسائل التي تبحثها من مبادىء ؟ قلت له استاذيّ نحن لا ننشر الاحكام القضائية الا من عهد قريب وكانت في تلك الفترة فقط خرجت المدونة الأولى وليس فيها ما يدل على بحثيّ ، قال لي اذهب وابحث قلت حسناً ، ذهبت اطرق ابواب القضاء : ياجماعة أنا طالب ادرس في الخارج وموضوع بحثي مقارن ويتطلب احكام وأعطيتهم "الكرنيه" حتى يتأكدوا ومع ذلك : أمسك الباب ولم أجد الا حكم واحد استعرته من الدكتور مفلح القحطاني استاذ القانون المدني في جامعة الملك سعود وجزاه الله خيراً ، وقلت لأستاذي لم اجد الا هذا الحكم قال يستحيلّ ابحث عن احكام لا بد أن تأتي بأحكام قلت له لا يوجد قال إذاً تكتب في بحثك أنه تعذر على الباحث وجود احكام قلت له ارجوك لا و حتى أضطررت أن أكذب عليه بهدف الخروج من هذا المأزق وتعللت بأن كتابة تعذر على الباحث قد تسبب لي مشاكل وسمح لي وأخرجت من هذه المأزق -ولله الحمد- لكن ماذا عن غيريّ من الباحثين ماذا اعمل في رسالة الدكتوراة؟ من وين اجيب احكام ؟؟ وش اكتب حضر لحضوره ؟!!!! أتعبتنا المجاملة على حساب الحق يارجل.!!


ألا تعلم أن مجموعة من الأحكـام الصادرة من المحاكم الإدارية أهملت نصوص نظامية حاكمة للدعوى الماثلة أمامهـا كونهـا مخالفة للشريعـة وحكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة وفرضت رقابتها السلبية على النظام


بل أنت ألا تعلم بأن هناك احكام قضائية صدرت وهي تخالف النظام ومرت من المحكمة الأعلى درجة مرور الكرام ؟ تريد منها لدي عشرات مستعد أزودك ، هاه وش رايك ؟ ليش الاحكام تخالف النظام ؟ قضاتنا يعصون ولي الأمر -لا اعتقد- إذاً ما هو الخلل ..الجواب : لا أرى سبباً الا الجهل المركب في العلم القانونيّ .فقط ..فيه غيره سبب ؟ هات نورني.


تخيـل أنك قاضياً في المحكمة الإدارية وعرضت عليه قضيـة فحواها المطالبة بالإلغاء قرار جهة الإدارة لمخالفتـه الشرع , ألن تقوم بتحرير المسألة فقهـاء والحكم بموجب ذلك .

بل تخيل أنك قاضي في المحكمة الادارية وعرضت عليك مسألة في القرارات القابلة للانفصال وفيّ الالغاء وفيّ العقود الادارية وفيّ المشروعية وفي اعمال السيادة و قضايا التأديب الوظيفي وفي الندب وفي الاعارة وفي الترقية وغيرها هاه بماذا تحكم ؟ بترجع لمؤلفات أبن تيمية والا الروض المربع ؟؟ ماراح تجد شيءّ ريّح نفسكّ لكن ترجع الى مؤلفات فقهاء القانون وتجد كل شيء موجود . لماذا لأن القضاء الاداري برمته بل القانون الاداري برمته هو صناعة مجلس الدولة الفرنسيّ واحتضنت المدرسة القانونية بالضبط اخذنا منهم كل شيء في القضاء الاداري يااستاذي الكريم بل حتى " مبدأ اعمال السيادة" أخذناه منهم بالرغم من أن الشريعة الاسلامية لا تجعل لأي شخص حصانة وبكرة تتذرع لك الدولة بعمل ماديّ وتقولك اعمال سيادة روح ابحث عن الموزانة في اعمال السيادة وين يجدها دارس الشريعة ؟؟ والله ما يجدها يارجل كلية الشريعة ماتدرس ابسط العلم القانوني اللي هو قواعد الأجراءات لا يدرس لا نظام مرافعات شرعية ولا جزائية ويصيرون قضاة ؟!!!

ومع ذلك يأتي من يستكثر على القانونيين توليّ القضاة ؟ قمة العجب..لذا ونحن بالمثل ولا تقية نستكثر على خريجي الشريعة أن يحكمون بين الناس في كل ما هو قانون مكتوبّ في أي مسألة فيها قانون مكتوب سنته الدولة لا يصلح أن يتحاكم من خلاله خريج شريعة ابداً والأمثلة كثيرة ( إلا) وهذا استثناء لمن رحمهم ربيّ وجمعوا بين العلمينّ ولدينا أمثلة عليهم وهنا في منتدانا وبدون ذكر أسماء حتى لا يغضب البعض .


اليس من الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا مخالفتها للشريعـة ؟؟


بلى كما أنه يجوز الطعنّ ونقض الحكم المخالف للقانون "النظام".


- فكيف لقاضي لم يدرس شيء من الشريعة ولم يدرك لأحكامهـا أن يحكم !!! أنه لعجب


بالضبط نفس المقولة التي أقولها كيف لقاضي لم يدرس القانون دراسة معمقة ويقضي لدينا في مسائل لا يحكمها الا القانون أنه لمن العجب وشواهده على أرض الواقع كثيرة ، الحكم بيننا وبينكم أرض الواقع ، أسمعوا للمتقاضين وصرخاتهم في أروق المحاكم جراء بعض الأحكام "المضحكة والمحزنة".

ختاماً : أقول قد يزعل البعض مني وهذا حق مشروعه له كامل الحق أن يزعل منيّ ولكن لن أقدمه على نفسي ابداً ، وهذا ما أعتقد بصحته وما أراه حق ويمثل رأيي الخاص الذي لا يعرف التقية ولا المجاملة ولا يمر في قنوات جامل والا اسكت ولا تكلم ، هذه القنوات أمقتها وأكرهها ولا أعرف اتقمصها ..أعذروني تربيت في كليات الحقوق على عقيدة: الحق يعلو ولا يٌعلى عليه مهما كان الثمن.

عزيز الهمة
29-06-2010, 10:40 AM
ولما لم تكن من اختصاصهم أليس من الواجب على المحاكم بشقيها العامة والإدارية أن تطبق أحكـام الشريعـة الإسلامية والأنظمة المرعيـة التي لا تخالف الشرع !

لعلي أعذرك أخي سيادة القانون كونك لم تدرس الشريعة وبضاعتك بها قليله – كما ذكرت ذلك في إحدى تعليقاتك – أدعوك لن ترجع لأي كتاب فقهي ستجد فصول مسماه ( بكتاب الحدود / كتاب الجنايات / كتاب الحدود والتعزيرات ) ويحوي كل كتاب عدد من الأبواب المفصلة لأحكـامه بما لم تزد عنها قوانين العقوبات في كثير من الدول. ( يعني المشكلة بس في كونها لم تكن نظام يحوي على مسمى مادة 1 مادة 2 .... )

- ثم ومن قال لك أنني معجب بالطريقة التي دأب عليها القضاء وخاصة القضاء العادي وهي السماح لخريج كلية الشريعة بالالتحاق بالقضاء من دون دراسة شيء من علوم الأنظمـة .
بل أدعوا لما دعا إليه كثير من القضاة والمختصين من أنه وبعد إتمام الطالب لدراسته بكلية الشريعة يجب عليه إن أردا الالتحاق بسلك القضاء أن يدرس سنة أو سنتين تحضيريتين في أنظمة المرافعات وقواعد الإثبات وعلوم الأنظمـة والسياسة الشرعية والمفاهيم القضائية في القضاء الإداري والجنائي والدستوري .... لكن أن يقال أن خريج قسم القانون – في وضعه الحالي – مؤهل للحكم بما ألزم بالحكم به ( أحكام الشريعة الإسلامية " الكتاب والسنة " والأنظمة التي لا تتعارض معها " ) فهو عين العجـب !!
- أما من استشهدت بهم من أهل الكتابة بالقانون فهم علماء وأهل اختصاص في الشريعة من قبـل كالعلامة مصطفى الزرقاء . وهل تتصور دارس قانون فقط يستطع أن يكتب ما يكتبه ذلك الجبـل وهو لا يعرف شيء في علوم الشريعة !
- ثم أمخالفة النظـام كمخالفة الشريعـة في الحال والمآل !!!
- ألا تعلم أن العقود الإدارية يطبق عليها من أحكام ما يطبق على العقود المدنية وتخضع لأحكام القانون المدني ( الشريعة ) في كثير من مسائلها .
- ألا تعلم أن دعاوى التعويض فصل الفقهاء في أحكامها في كتب الفقه بمسمى الضمـان ؟؟
- ألا تعلم أن دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية يشترط في قبولها عدم مخالفتها للشريعة ؟
لماذ تهمل ذلك كلـه !!

ومع ذلك فإنني من المحبين لك في هذا المنتدى ولك مني كل التقدير والاحترام .

الوثاب
29-06-2010, 02:54 PM
لكن أن يقال أن خريج قسم القانون – في وضعه الحالي – مؤهل للحكم بما ألزم بالحكم به ( أحكام الشريعة الإسلامية " الكتاب والسنة " والأنظمة التي لا تتعارض معها " ) فهو عين العجـب !!

صحيح.. وأولى من ذلك أن يقال إن تنصيب الجاهل بأحكام الشريعة الإسلامية قاضياً بين المسلمين أمر محرم شرعاً وباطل نظاماً ولو كان أعلم أهل الأرض بالقانون.


بل أدعوا لما دعا إليه كثير من القضاة والمختصين من أنه وبعد إتمام الطالب لدراسته بكلية الشريعة يجب عليه إن أردا الالتحاق بسلك القضاء أن يدرس سنة أو سنتين تحضيريتين في أنظمة المرافعات وقواعد الإثبات وعلوم الأنظمـة والسياسة الشرعية والمفاهيم القضائية في القضاء الإداري والجنائي والدستوري


اتفق معك فيما سطرته بعاليه..
وأرى أن جزءً من الحل هو في الفكرة التي أوردها كاتب المقال التالي
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2161

كما أن من الحلول لهذا الخلل أن تستحدث برامج أكاديمية عليا تأهل خريجي كليات الشريعة في علوم الأنظمة (أصول الفقه النظامي) وما يتبعه من خصائص النظريات والقواعد القانونية وأنواعها وتقسيماتها ومصادرها وصياغتها وتفسيرها وتطبيقها وما إلى ذلك.
كما تأهلهم في القواعد الإجرائية للتقاضي والأنظمة المنظمة للمرافعات مما يتعلق بالاختصاص ورفع الدعاوي وإجراءات الإثبات والأحكام والاعتراض عليها وما إلى ذلك.
كما تأهلهم أيضاً بشكل تخصصي في المجالات القضائية المختلفة بدراسة الأنظمة واللوائح المتعلقة بكل مجال منها وتطبيقاتها القضائية.
هذا هو الحل المناسب في نظري للوصول إلى التأهيل الأساسي المناسب لأصحاب الفضيلة القضاة.

وطني
29-06-2010, 05:33 PM
الاخ الكريم(سيادة القانون) ثري كما هي عادته وعنده غيرة وطنية ولكنه جمع بين عدة موضوعات فياليته يتكرم بافراد كل موضوع على حدة

سيادة القانون
30-06-2010, 12:22 AM
أخي الكريم عزيز الهمة


ولما لم تكن من اختصاصهم أليس من الواجب على المحاكم بشقيها العامة والإدارية أن تطبق أحكـام الشريعـة الإسلامية والأنظمة المرعيـة التي لا تخالف الشرع !

فكرة الإختصاص تتفق مع المعقول والمنقول والجواب على سؤالك :نعم من الواجب أن تطبق أحكام "الفقه الإسلامي في المعاملات والعقوبات" والأنظمة بدون إضافة " لا تخالف الشرع" لأنه عندما تجد نظام لدينا فأعلم بأنه من الشريعة الاسلامية وبالضبط مخالفة هذا النظام هو عين ما ينهى عنه " مخالفة الشريعة الاسلامية" رغم أنني أرى لفظ "أحكام الشريعة الاسلامية" أوسع من أنها تعرض على القاضي لدينا ، لأنه يدخل فيها ما لا نذكر أنه محل نزاع سجل في تاريخ القضاء السعودي فيدخل في أحكام الشريعة " العقيدة- التوحيد -الفقه" كما أن الفقه أيضاً ليس كله يدخل في محل نزاع وسجل في تاريخ القضاء السعودي ..عندك فقه العبادات ؟ فيه قضية مرت عليك في أحكام صلاة الجنائز ؟ أو في الطهارة؟ أو في التيمم؟ أو زكاة الفطر؟ كلها أحكام شريعة ..لازم تفرقون ..ترى ماعندنا الا فقط " فقه المعاملات والعقوبات الاسلامي" وهذا جزء يسير من أحكام الشريعة الاسلامية .

بعدين نطرح سؤال : هل يصح اللفظ الذي دائماً نجده في بعض الكتابات في الصحف وفي المنتديات وهو لفظ " الأنظمة المرعية التي تخالف الشرع" ؟ وعلى وجه الخصوص متى ما علمنا أن موضوع الأنظمة ليس له علاقة في العقيدة ولا في التوحيد ..هل يوجد في العالم كله بل حتى لدينا نظام ينظم " العقيدة أو التوحيد"؟ الجواب لا فقط ينظم معاملات ..طيب أحكام المعاملات في الفقه الاسلامي سواء المعاملات المدنية أو العقوبات ؟ على كم مذهب؟ أربعة مذاهب تندرج تحتها مذاهب شتى وأراء متعددة واجتهادات متغايرة ؟ طيب هل يعقل أجتهاد مذهب يخالف آخر ؟ ننزع عنه صفة الشرع؟ فرضاً صدر عندنا نظام يجعل بيع ملك الغير عقد صحيح ولكنه موقوف على إجازة المالك ؟ تقدر تقول عنه نظام يخالف الشرع؟ ليه يخالف الشرع لأنه خالف مذهب الحنابلة أو غيرهم ؟ يا أخي لفظ يخالف الشرع لفظ مخيف ..نقل بحسن نية ..ولكن الحقيقة من إعادته وإشاعته بين الناس هو إيحاء ضمنيّ بإن النظام يخالف أحكام الفقه الاسلامي وهذا غير صحيح ..صدقني ما راح يصدر قانون بكرة عندنا يجيز "الفائدة" أو الربا ..هذا أنا معك يخالف أحكام الفقه الاسلاميّ ..غيره كل المعاملات في المذهب الواحد عدة أراء فقهية محترمة ومن فقهاء لهم وزنهم ولا يجوز أن ننزع عنهم صفة الشرع؟ اذا أخترنا نظام على رأي أحدهم ؟ّ!!!

تدري أخي الكريم -في هذه الجزئية- طرى علي أمر -أعذرني عندما أتحدث تأتيني الأفكار تباعاً وأستغلها طالما لها مناسبة- يا أخي ..كليات الشريعة عندنا مسؤولة على أنه تخرج قضاة ؟ صح ؟ بالتأكيد نعم ..طيب ..أنت شفت الخطة الدراسية عندهم ؟ لقد قرأتها ووجدت أن الخطة الدراسية لا توحيّ الى تخريج قضاة ؟ بل قضاة ونحاة ومفتين ؟ يكلف الطالب أنه يمضي سنتين من أصل أربع سنوات أو تزيد يدرس فيها التوحيد والتفسير وفقه الحج وفقه الصلاة وفقه الطهارة ..ياأخي فقه الحج وش يسوي فيه القاضي في المحاكم عندنا؟ وفقه الطهارة ؟ أميين غير متخصصين يعرفونها بالفطرة خلّ القاضي يسأل المفتيّ ، لكن ليش تضيع عليه الجهد والوقت وإن كان لابد من دراستها أجعلها في كورس واحد ؟ ليه تخليه يدرسها بالتقسيط ..تمضى كورسات وهو يدرس فقه الحج والعمرة ...فقه المواريث درسناه في كلية الحقوق من ألف الى الياء في كورس واحد وكذلك فقه الأحوال الشخصية ، بينما هنا يدرس الطالب كورسين تباعاً وأيضاً بالتقسيط ..أحكام التجويد تدرس كورسات ؟ يا أخي أنت بتعين لنا قاضي يحكم بين الناس والا إمام مسجد والا مدرس تلامييذ؟ والعجيب يدرسون مواد لا علاقة لها في القضاء بدل ما يدرسونهم مواد قانون اللي لها علاقة في القضاة لا يستبعدونها!! ..خذ عندك من خطتهم ، مادة علم النفس التربوي؟ اسألكم بالله ماعلاقتها في القضاء هذه المادة؟ بتخرج موجهين تربويين ؟ والا قضاة ؟ ومادة الاستشراق والتنصير ؟ وش هالفائدة من هالمادة يدرسها الطالب في كلية الشريعة ؟ ولا بعد مادة مبادىء إقتصاد ؟ أليس من الأجدر أن يكون محلها مادة مبادىء قانون ؟ بعدين ليش يلزمونهم بحفظ ألفية أبن مالك ؟ وش الفائدة يعني من أجل القاضي في المحكمة يعدل في الأخطاء النحوية والإملائية للمتقاضين؟!!

ياأخي الكريم ..كليات الشريعة في كل بلدان العالم الاسلامي تدرس مواد قانون ؟ الا كلياتنا الشرعية ..لا أعلم ما هي الحكمة ؟ التأسيس يحتاج الى إعادة نظرّ ..لا بد من تغيير هذه الخطة الدراسية..حتى تكون مخرجاتنا صحيحة ..جربوا وشوفوا خلوا الطلاب يدرسون فقه أسلامي وقانون جنباً الى جنبّ وأصبروا كم سنة وشوفوا الابداع في الأحكام تقرأ الحكم وكأنك تقرأ مؤلف يشبع نهمك وفضولك العلميّ ..أما بهذه الخطة التي تضيع فيها طاقات لا تتوافق مع مخرجات العملّ لن تستقيم الانتاجية أبداً ..ومن قال خلاف هذا فهو رجل يريد الخلاف من أجل العناد فقط ويدافع عن قضية خاسرةّ قبل أن يترافع فيها.

أخي الكريم في نقطة مهمة هنا أريد أن أوضحها : أرجو رجاء خاص أخويّ ..أن لا يأتيكم الشيطان ويقول لكم هذا خريج القانون قاعد يسفه في خطة الدراسة في الشريعة ويعزز لكم فكرة غير موجوده وهي أنه صراع بين التخصصات بين خريج القانون وخريجي الشريعة .لا المسألة أسمى من هذه ..بل والله أنني أتكلم منصحاً وأعلم أن هذا الكلام في نفوس الغالب منكم ..ويمكن لما كنتم في مقاعد الدراسة في كليات الشريعة عانيتم من خطة الدراسة وتخرجتم ووجدتهم أكثر مادرستموه لا علاقة له في عملكم ..يا أخي ليس فقط القاضي من يتخرج من كلية الشريعة ، عندنا يقبلون محقق ومدعي عام ومحامي خريج شريعة ، وهؤولاء وش يستفيدون من فقه الحج والعمرة والطهارة وصلاة الجنائز في عملهم ؟..هذه للمفتين وليست للقضاة ولا للمحامين ولا للمدعي العام ولا المحقق ..والله لو يحفظ فقه الحج والعمرة وزكاة الفطر والمسح على الخفين وأحكامها عن ظهر قلبّ لن يجد لها مكان في عمله أرجوكم أزيحوا الصورة التي في أذهان البعض منكم يتخيل الطالب في الشريعة أنه بيتخرج قاضي ومفتي في آن واحد مثل شريح والا إياس!!...يا أخواني خلونا منصفين وواقعيين بعيداً عن العاطفة اللي ما حلت ولا ربع مشاكلنا -بكل أسف-!! .




لعلي أعذرك أخي سيادة القانون كونك لم تدرس الشريعة وبضاعتك بها قليله – كما ذكرت ذلك في إحدى تعليقاتك – أدعوك لن ترجع لأي كتاب فقهي ستجد فصول مسماه ( بكتاب الحدود / كتاب الجنايات / كتاب الحدود والتعزيرات ) ويحوي كل كتاب عدد من الأبواب المفصلة لأحكـامه بما لم تزد عنها قوانين العقوبات في كثير من الدول. ( يعني المشكلة بس في كونها لم تكن نظام يحوي على مسمى مادة 1 مادة 2 .... )



صدقت بضاعتيّ في العلم الشرعي مزجاة ، وعندما قلت هذا الكلام عن نفسيّ ، لأنني رجل أؤمن بفكرة التخصص ومن دعاتها في كل مجال ، وهي كلمة حق وشجاعة تحسب لي ، لأنه لا يمكن لي أن أكون الرجل الموسوعة -هذه الجملة مقتبسة من أحد تعليقات فضيلة الدكتور ناصر في إحدى مقالاته- وصدق فضيلته من الغباء جداً أن يدعي الرجل أنه موسوعة ومتخصص في كل شيء ، وياكثر الموسوعات في مجتمعنا في كل فن، وأصدقك القول كم كنت أتمنى أن أجمع الى جوار العلم القانوني العلم الشرعي ، وكم غبطت اؤلئك الذين أنعم الله عليهم بالتخصص في هذين العلمين ، ومع ذلك كله لا يمنع أنني اطلعت وأطلع على الكثير من الكتب الفقهية ولدي في مكتبتي عشرات منها ولكن لا تعدو كونها ثقافة عامة غير متخصصة نستعين فيما أشكل علينا بسؤال أهل الاختصاص وعندما يأتينا الجواب منهم نقبله ولا نجادلّ ، ومع ذلك كله لا يسفعك القول أخي الكريم بأن تبويب مسائل الفقه في كتب الفقه هي من التقنين وإن كان من الممكن أن نقول عنها ذلك مجازاً -شكلياً- حتى بإضافة مواد وبدونها ولكن الفرق الجوهريّ تجده في أن للمسألة الواحدة عدة أقوال بل في المذهب الواحد روايتين وكلاهما يتضمنان حكمين مختلفين وهنا لب المشكلة لأننا نتعاطى مع هذا الاقوال ولمن يرجحها حجته وسنده سواء بالتخفيف أو بالتشديد .


أما من استشهدت بهم من أهل الكتابة بالقانون فهم علماء وأهل اختصاص في الشريعة من قبـل كالعلامة مصطفى الزرقاء . وهل تتصور دارس قانون فقط يستطع أن يكتب ما يكتبه ذلك الجبـل وهو لا يعرف شيء في علوم الشريعة !


جميل ..نستبعد العلامة مصطفى الزرقا من أنه دارس قانون ومعه شهادة في الحقوق -رغم أنه كذلك-..ونضع محله واحد مفاجأة بالنسبة لك ..من ضمن أشهر فقهاء القانون المدني في الوطن العربي رجل نصرانيّ أسمه العلامة الدكتور "سليمان مرقس" أستاذ في القانون المدني وخريج فرنسا ..هذا نصراني ديانة ولا درس شريعة وله في مجلداته"الوافي" كتابات عن الفقه الاسلاميّ بل له بحوثّ منشورة في مجلات علمية ومن أشهرها بحث " فضل نظم الشريعة الإسلامية على ما يقابلها من نظم البلاد الغربية" بحث كتبه باللغة الفرنسية وترجم إلى العربية ..أقرأ واستمتع وأنظر إلى ملكة الإستنباط والترجيح لدى فقهاء القانون فيما يخص أحكام الفقه الاسلامي. والقائمة تطولّ .


ثم أمخالفة النظـام كمخالفة الشريعـة في الحال والمآل !!!

الله يهديك يا أخي الكريم هذا وأنت خريج شريعة ؟ نعم يا أخي الكريم من خالف النظام خالف حكم الشريعة الإسلامية- وهذه معلومة من الدين بالضرورة ما تحتاج تخصص- ..لذا القاضي عندنا عندما يخالف النظام ففد تجرأ على حكم الله وخالف نص صريح في القران يأمره بإطاعة وليّ الأمر ، كما أنه يستحق العقاب شرعاً وقانوناً جراء هذه المخالفة .


ألا تعلم أن دعاوى التعويض فصل الفقهاء في أحكامها في كتب الفقه بمسمى الضمـان ؟؟

ليست في هذه المسألة فقهاء الشريعة الاسلامية فصلوا في كل شيء في الضمان وغيره ..ما وجه الخلاف؟! وعلاقته في الموضوع ؟!!


ومع ذلك فإنني من المحبين لك في هذا المنتدى ولك مني كل التقدير والاحترام

وأنا كذلك محب لك وللجميع هنا....بارك الله فيك .