Ankido
11-11-2020, 01:09 PM
السلام عليكم،
تحية طيبة،
حضرت الجلسة الالكترونية في الموعد المحدد حسب الاجراءات المرسلة (الدخول قبلها بنصف ساعة) و بعد مضي اكثر من ساعة تواصلت مع وزارة العدل ورفعت تذكرة تفيد بحضوري في الموعد دون دمجي في الجلسة. تفاجئت بعد شهر بوجود صك حكم لم يتم ابلاغي بصدوره و كانت نيتي من الجلسة التراجع عن الاقرار بالاستخدام لتفادي الحد الشرعي وتسجيل سابقة. ولم افهم بماذا حكم و ماذا بإمكاني فعله الان. الاتي صك الحكم مع اختصار للدعوى:-
الدعوى (مختصرة):-
وبسماع اقواله / اعترف بحيازة ما تم ضبطه لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها منذ ستة اشهر. وباستجوابه/ اعترف بحيازة ما تم ضبطه لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعه. وأنتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل/ فلان بن فلان بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر تزن ( ٥.٥ ) خمسة جرام وخمسة من عشرة وسيجارة ممزوجة بالحشيش المخدر تزن ( ٠.٥ ) خمسة بالعشرة من الجرام وحيازة أربعة اكياس تحتوي على آثار من مادة الحشيش المخدر لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها المجرم. وذلك للأدلة والقرائن التالية : ١- اعترافه في محضر الاستجواب بحيازة ما تم ضبطه ٢- اعترافه في محضر سماع . إجراءات أخرى : ١- وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب ما يلي : اولاً : إثبات ادانته بما اسند اليه وفقا للفقرة رقم ( ٢) من المادة ( ٣) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي : ١- عقوبة السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة ( ٤١ ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أشير إليه. ٢- عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقاً للفقرة الأولى من المادة ( ٥٦ ) من ذات النظام. ثانياً : إثبات ادانته بما اسند اليه من تعاطي الحشيش المخدر في السابق والحكم عليه بما يجب شرعا وفق قراري الهيئة العامة.
المرافعة:-
وقد قدم ممثل المدعي العام المكلف بخطاب رئيس دائرة النيابة العامة لائحة الدعوى العامة المتضمنة توجيه الاتهام لفلان الفلاني بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر تزن ( ٥.٥ ) خمسة جرام وخمسة من عشرة وسيجارة ممزوجة بالحشيش المخدر تزن ( ٠.٥ ) خمسة بالعشرة من الجرام وحيازة أربعة اكياس تحتوي على آثار من مادة الحشيش المخدر لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها المجرم وحيث أن قواعد العفو المذكورة في الأمر الملكي الكريم السابق يجعل هذه القضية من القضايا المشمولة بالعفو الكريم لانطباقها على ما ورد في الفقرة الأولى والمتضمنة : ( يُعفى الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة عدا ما استثني منها في القاعدة ثانيا ويتم إنهاء قضاياهم من قبل النيابة العامة وفقا لمقتضى المادة (2/22) من نظام الإجراءات الجزائية ) أ.ه /
الأسباب:-
فبناء على ما تقدم من الدعوى العامة وبيان ما في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم ١٤٤١ ه / ٩ / ١٤٤١ ه بصدور الأمر الملكي الكريم رقم ٥٠٤٩٩ وتاريخ ١ / ٩ / ١٨١٩٨٣ في ٢ القاضي بالموافقة على قواعد العفو عن بعض السجناء في الحق العام لهذا العام ١٤٤١ ه وفق القواعد المذكورة في تعميم وزير الداخلية وبناء على ورود تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٨١٠١ وتاريخ ١٤٤١ ه المستند إلى الأمر الملكي الكريم والمعمم على جميع المحاكم للعمل بموجبه، واستنادا / ٩ / ٤ للمادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية في الفقرة ثانيا والتي تنص على انقضاء الدعوى الجزائية بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو• وحيث إن هذه القضية من القضايا المشمولة بهذا العفو الكريم لانطباقها في الفقرة أولا بعد النظر فيها نوعا وزمانا، ونظرا لعدم الحكم فيها موضوعيا.
الحكم:-
فقد قررت الدائرة ما يلي: التوقف عند هذا الحد في نظر الدعوى الجزائية العامة ضد المدعى عليه / فلان بن فلان سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (------) لانقضائها بما تم بيانه آنفا وبه حكمت الدائرة وسيتم بعث كافة أوراق المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال لازمها من قبلهم وفق ما وردهم من تعليمات وفي حال عدم شمولها بالعفو فتعاد لنا فورا لإكمال إجراءات التقاضي . وب لله التوفيق وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسلم.
انا مافهمت هل تم الحكم بما طلبه المدعي ام لا. انا اريد ان اتراجع عن اقرار الاستخدام حيث اني قلدت الموقوفين الاخرين الذين اخبروني انه قد يتم اتهامي بالترويج ان لم اقر بالاستخدام وكوني اول مرة يتم توقيفي لأي سبب. عند النيابة قلت لهم بأني لم اكن ابحث عنها وانه خلال وجودي في مدينة --- تحدث معي شخص اجنبي وابتعت منه الكيس بما حمل.
تحية طيبة،
حضرت الجلسة الالكترونية في الموعد المحدد حسب الاجراءات المرسلة (الدخول قبلها بنصف ساعة) و بعد مضي اكثر من ساعة تواصلت مع وزارة العدل ورفعت تذكرة تفيد بحضوري في الموعد دون دمجي في الجلسة. تفاجئت بعد شهر بوجود صك حكم لم يتم ابلاغي بصدوره و كانت نيتي من الجلسة التراجع عن الاقرار بالاستخدام لتفادي الحد الشرعي وتسجيل سابقة. ولم افهم بماذا حكم و ماذا بإمكاني فعله الان. الاتي صك الحكم مع اختصار للدعوى:-
الدعوى (مختصرة):-
وبسماع اقواله / اعترف بحيازة ما تم ضبطه لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها منذ ستة اشهر. وباستجوابه/ اعترف بحيازة ما تم ضبطه لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعه. وأنتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل/ فلان بن فلان بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر تزن ( ٥.٥ ) خمسة جرام وخمسة من عشرة وسيجارة ممزوجة بالحشيش المخدر تزن ( ٠.٥ ) خمسة بالعشرة من الجرام وحيازة أربعة اكياس تحتوي على آثار من مادة الحشيش المخدر لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها المجرم. وذلك للأدلة والقرائن التالية : ١- اعترافه في محضر الاستجواب بحيازة ما تم ضبطه ٢- اعترافه في محضر سماع . إجراءات أخرى : ١- وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب ما يلي : اولاً : إثبات ادانته بما اسند اليه وفقا للفقرة رقم ( ٢) من المادة ( ٣) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي : ١- عقوبة السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة ( ٤١ ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أشير إليه. ٢- عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقاً للفقرة الأولى من المادة ( ٥٦ ) من ذات النظام. ثانياً : إثبات ادانته بما اسند اليه من تعاطي الحشيش المخدر في السابق والحكم عليه بما يجب شرعا وفق قراري الهيئة العامة.
المرافعة:-
وقد قدم ممثل المدعي العام المكلف بخطاب رئيس دائرة النيابة العامة لائحة الدعوى العامة المتضمنة توجيه الاتهام لفلان الفلاني بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر تزن ( ٥.٥ ) خمسة جرام وخمسة من عشرة وسيجارة ممزوجة بالحشيش المخدر تزن ( ٠.٥ ) خمسة بالعشرة من الجرام وحيازة أربعة اكياس تحتوي على آثار من مادة الحشيش المخدر لغرض التعاطي وتعاطيه لنوعها المجرم وحيث أن قواعد العفو المذكورة في الأمر الملكي الكريم السابق يجعل هذه القضية من القضايا المشمولة بالعفو الكريم لانطباقها على ما ورد في الفقرة الأولى والمتضمنة : ( يُعفى الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة عدا ما استثني منها في القاعدة ثانيا ويتم إنهاء قضاياهم من قبل النيابة العامة وفقا لمقتضى المادة (2/22) من نظام الإجراءات الجزائية ) أ.ه /
الأسباب:-
فبناء على ما تقدم من الدعوى العامة وبيان ما في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم ١٤٤١ ه / ٩ / ١٤٤١ ه بصدور الأمر الملكي الكريم رقم ٥٠٤٩٩ وتاريخ ١ / ٩ / ١٨١٩٨٣ في ٢ القاضي بالموافقة على قواعد العفو عن بعض السجناء في الحق العام لهذا العام ١٤٤١ ه وفق القواعد المذكورة في تعميم وزير الداخلية وبناء على ورود تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٨١٠١ وتاريخ ١٤٤١ ه المستند إلى الأمر الملكي الكريم والمعمم على جميع المحاكم للعمل بموجبه، واستنادا / ٩ / ٤ للمادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية في الفقرة ثانيا والتي تنص على انقضاء الدعوى الجزائية بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو• وحيث إن هذه القضية من القضايا المشمولة بهذا العفو الكريم لانطباقها في الفقرة أولا بعد النظر فيها نوعا وزمانا، ونظرا لعدم الحكم فيها موضوعيا.
الحكم:-
فقد قررت الدائرة ما يلي: التوقف عند هذا الحد في نظر الدعوى الجزائية العامة ضد المدعى عليه / فلان بن فلان سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (------) لانقضائها بما تم بيانه آنفا وبه حكمت الدائرة وسيتم بعث كافة أوراق المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال لازمها من قبلهم وفق ما وردهم من تعليمات وفي حال عدم شمولها بالعفو فتعاد لنا فورا لإكمال إجراءات التقاضي . وب لله التوفيق وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسلم.
انا مافهمت هل تم الحكم بما طلبه المدعي ام لا. انا اريد ان اتراجع عن اقرار الاستخدام حيث اني قلدت الموقوفين الاخرين الذين اخبروني انه قد يتم اتهامي بالترويج ان لم اقر بالاستخدام وكوني اول مرة يتم توقيفي لأي سبب. عند النيابة قلت لهم بأني لم اكن ابحث عنها وانه خلال وجودي في مدينة --- تحدث معي شخص اجنبي وابتعت منه الكيس بما حمل.