المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يشطب الإنهاء عند تخلف المنهي عن الحضور ؟



الزغيبي
28-06-2010, 09:50 AM
مسائل قضائية
( 33 )
هل يشطب الإنهاء عند تخلف المنهي عن الحضور ؟


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد سبق في المسألة رقم ( 32 ) ( شطب الدعوى ) أنه إذا غاب المدعى ـ سواء أكان شخصية حقيقية أم معنوية ـ عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (1) .
والسؤال هنا هل يشطب الإنهاء إذا تخلف المنهي عن الحضور في الموعد المحدد للنظر في إنهائه ؟ .
والجواب أن الإنهاء يعد في الجملة دعوى من طرف واحد , وجرى العمل عند عدد غير قليل من القضاة على شطبه ؛ إذا تخلف المنهي عن الحضور في الموعد المحدد له , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ؛ لدخوله في مشمول المدعي المنصوص عليه في المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات ؛ إلا أن الفقرة 82/8 (مضافة ) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه : " لا تسري أحكام شطب الدعوى ....على الإنهاءات ؛ إلا إذا تضمنت خصومة " . وسكتت عن الإجراء الواجب اتخاذه عند تخلف المنهي عن الحضور في الوقت المحدد ؛ مما أدى إلى الاختلاف والاضطراب .
ونتيجة لذلك فقد تصدت المحكمة العليا لتقرير قاعدة في ذلك , وقررت (2) أن المنهي إذا تخلف عن الحضور في الوقت المحدد دون عذر يعدَ تاركا لإنهائه , ولم يظهر لي هل مصطلح ( ترك الإنهاء ) مصطلح جديد , أو يعطى أحكام مصطلح ترك الخصومة ؟ .
فإن قيل يعطى أحكام مصطلح ترك الخصومة , فقد عرفت الفقرة 88/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ترك الخصومة بأنه : " تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ؛ بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت " .
ونصت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات على إجراءات ترك الخصومة , وحددت على سبيل الحصر طرقا أربعة لترك الخصومة , وهو ما لا يتفق مع ترك المنهي لإنهائه , وإن قيل إنه مصطلح جديد , فهو مصطلح لم يرد في نظام المرافعات , والحاجة تدعو إلى تعريفه , وبيان أحكامه .
والذي يظهر لي أن إضافة الفقرة 82/8 للوائح التنفيذية لنظام المرافعات لم تكن مناسبة , وأن الشطب أولى , وعلى القول بأن الإنهاء لا يشطب إذا غاب المنهي عن الحضور في الوقت المحدد , فإن معاملة الإنهاء وفقا لما نصت عليه الفقرة 42/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أقرب , وتحمل كلمة الترك الواردة في قرار المحكمة العليا على المعنى الفقهي ( من ترك دعواه ترك ) دون المصطلح الموضوع .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 53/2 .
(2) انظر : قرار الدائرة الثالثة ( حقوق ) بالمحكمة العليا , رقم 423/ ش , وتأريخ 13/ 7 / 1430 هـ .

سيادة القانون
28-06-2010, 06:41 PM
فضيلة الشيخ إبراهيم ....بارك الله فيك ..أجد في كل ماتكبته فوائد ..شكراً لك ولمجهوداتك هنا.

رعاة لاجباة
03-07-2010, 01:12 AM
فائدة جميلة
لكن لدينا مشكلة سواء مع مقرري الانظمة او مفسريها ولوان المحكمة العليا وضحت الاجراء الواجب فعله حيال الانهاء كان ذلك اسلم بدل من ان تطلق مصطلحا اخر يدخل القضاة في دوامة من الاجتهادات هم في غنى عنها مع ان الواجب ان يناط اصدار النظام وتفسيره بلجان معينه بدل من الاجتهادات التي تختلف باختلاف مصدريها وتبعيتهم

الأعمش
23-01-2011, 11:41 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

أبوريان
17-02-2011, 03:17 PM
بعض القضاة يرون ان المنهي في دعوى الإستحكام هو مدعى عليه وليس مدعياُ لأن المدعي في هذه الحالة هي إحدى الجهات التي لها الحق في الإعتراض على الإستحكام والمنهي مدعى عليه لأن الدعوى في حقيقتها هي دعوى معارضة على حجة الإستحكام فتكون الجهه الحكومية مدعيه والمنهي مدعى عليه
هذا ما صرح به بعض القضاة
ولا أعلم مدى صحة هذا التكييف للدعوى

د. ناصر بن زيد بن داود
17-02-2011, 03:50 PM
الدافع لهذا أمران :
1/ أن افتراض المنهي مدعياً يجعل قبول دعواه ضد الجهة الحكومية مقيداً بموافقة المقام السامي الكريم على سماع هذه الدعوى ، والنظام قد استثنى الاعتراضات على الاستحكام من اشتراط الموافقة قبل السماع .
2/ أن الأصل أن الأراضي داخل النطاق العمراني من اختصاص البلديات ، وخارج النطاق من اختصاص الزراعة ، والمنهي يدعي تملك موضع الإنهاء ، فهو يدعي خلاف الأصل ، ولذلك افترض القوم أنه مدعياً لا مدعى عليه ، وعليه عبء الإثبات حينئذٍ .

الخلاصة :
هذا التصور في حالتيه من مصلحة طالب الإنهاء . والله أعلم