المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاضي صرف النظر عن دعواي بسبب عدمورفعي دعوى ضد خصمي لدى النيابه العامة



محمد المزيد
15-11-2020, 07:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوه الكرام تقدمت بدعوى في المحكمة الجزائية ضد شخص تعدى علي ولم ارفع دعوى ضده في النيابة .
القاضي صرف النظر عن دعواي مسببا حكمه بعدم رفعي دعوى ضد خصمي لدى ىالنيابه العامه .
هل هذا التسبيب صحيح ؟

ابو محمد 2
16-11-2020, 12:15 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= هل استند الى مادة في النظام؟

محمد المزيد
16-11-2020, 05:49 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= هل استند الى مادة في النظام؟
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير يا ابو محمد
هذا تسبيب فضيلة الملازم القضائي :(استنادا على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1383 \ت في 22 \ 3 \ 1441 هـ المتضمن أنه يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة وحيث إن المدعي لم يتقدم بدعوى في الحق العام لدى النيابة العام مما يتعذر معه استكمال البيانات المطلوبة لرفع الدعوى الجزائية وهو مخالف لتعميم المجلس المذكور أعلاه لذلك كله فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وسوف يتم تسليم صورة من صك الحكم للمدعي وبناء على المادة الثانية والتسعين بعد المائة وبناء على المادة الثالثة والتسعين بعد المائة و المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أفهمت المدعي بأن له حق طلب الاستئناف تدقيقا خلال مدة ثلاثين يوماً ابتداء من يوم استلام صورة صك الحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية يسقط حقه في طلب الاستئناف تدقيقا و بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من ذات النظام يكتسب الحكم الصفة النهائية بقوة النظام ففهم الجميع ذلك)

ابو محمد 2
16-11-2020, 06:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير يا ابو محمد
هذا تسبيب فضيلة الملازم القضائي :(استنادا على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1383 \ت في 22 \ 3 \ 1441 هـ المتضمن أنه يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة وحيث إن المدعي لم يتقدم بدعوى في الحق العام لدى النيابة العام مما يتعذر معه استكمال البيانات المطلوبة لرفع الدعوى الجزائية وهو مخالف لتعميم المجلس المذكور أعلاه لذلك كله فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وسوف يتم تسليم صورة من صك الحكم للمدعي وبناء على المادة الثانية والتسعين بعد المائة وبناء على المادة الثالثة والتسعين بعد المائة و المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أفهمت المدعي بأن له حق طلب الاستئناف تدقيقا خلال مدة ثلاثين يوماً ابتداء من يوم استلام صورة صك الحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية يسقط حقه في طلب الاستئناف تدقيقا و بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من ذات النظام يكتسب الحكم الصفة النهائية بقوة النظام ففهم الجميع ذلك)

قدم اعتراضك ولكن قبل تقديمه.
= ماهي القضية تحديداً ؟ وهل تقدمت ببلاغ للشرطة وأحيلت للنيابة. أم أنك تقدمت مباشرة للمحكمة في حقك الخاص؟

محمد المزيد
16-11-2020, 07:56 PM
القضية هي قضية مضاربة او اعتداء على اخر
حيث ان المدعى عليه اعتدى علي لفضيا وجسديا .
للاسف تقدمت للمحكمة مباشرة دون ان اتقدم بشكوى لدى الشرطة او النيابة العامة .
انوي تقديم استدعاء للنائب العام غدا ان شاء الله واضيف رقم قيد الدعوى لدى النيابة العامة في استئنافي على حكم فضيلة القاضي فهل تصرفي صحيح ؟

ابو محمد 2
17-11-2020, 07:45 AM
النيابة مالها علاقة في حكم القاضي لك حق الاعتراض على حكمه لدى الاستئناف. فلا تضيع وقتك وتفوت مدة الاعتراض.
= قدم اعتراضك على الحكم بحجة أنك طلبت حقك الخاص وعلى القاضي أن يحيلنا للنيابة ليشركها في الدعوى.
= وفي نفس الوقت تقدم بشكواك للشرطة لتحيلكم للنيابة وتابع موضوعك لدى النيابة وارفق قيدها بالنيابة باعتراضك الذي ستقدمه للمحكمة وانتظر توجيه الاستئناف.

محمد المزيد
17-11-2020, 11:25 AM
النيابة مالها علاقة في حكم القاضي لك حق الاعتراض على حكمه لدى الاستئناف. فلا تضيع وقتك وتفوت مدة الاعتراض.
= قدم اعتراضك على الحكم بححة أنك طلبت حقك الخاص وعلى القاضي أن يحيلنا للنيابة ليشركها في الدعوى.
= وفي نفس الوقت تقدم بشكواك للشرطة لتحيلكم للنيابة وتابع موضوعك لدى النيابة وارفق قيدها بالنيابة باعتراضك الذي ستقدمه للمحكمة وانتظر توجيه الاستئناف.
الله يجزاك خير يا ابو محمد ويكتب لك الاجر ويغفر لك ولوالديك

ابو محمد 2
17-11-2020, 12:17 PM
الله يجزاك خير يا ابو محمد ويكتب لك الاجر ويغفر لك ولوالديك

وإياك رعاك المولى عز وجل

ناطق حق
01-12-2020, 07:50 AM
صاحب الموضوع يقول: للاسف تقدمت للمحكمة مباشرة دون ان اتقدم بشكوى لدى الشرطة او النيابة العامة .


والمفترض المحكمة (وليس قاض بها جزاه الله خيرا) لاتقبل دعواه حتى تصل إليها المعاملة بشقيها العام والخاص
او تستقبلها المحكمة وتحيلها للشرطة او للنيابة لاستكمالها والتحقيق فيها


فمن المراجعات وجدت قضايا كثيرة يتم اضاعة الحق العام بها ويتم ركنها وتركها

konoz
01-12-2020, 10:58 AM
الدعاوى الجزائية لاتنظرها المحاكم مباشرة ولابد من ان يكون فيها اما قيد دعوى عامة او رقم حفظ والاجراء سليم . وفقكم الله .

ابو محمد 2
01-12-2020, 01:01 PM
الدعاوى الجزائية لاتنظرها المحاكم مباشرة ولابد من ان يكون فيها اما قيد دعوى عامة او رقم حفظ والاجراء سليم . وفقكم الله .

جزاك الله خير

بندق
01-12-2020, 11:23 PM
من قال ان القضايا الجزائية لا تنظرها المحاكم مباشرة ؟؟؟ و من قال ان المحاكم لا تنظر القضية الا اذا وصلت بشقيها العام و الخاص و ان تحقق فيها النيابة ؟؟؟ من اين جئتم بهذا التشريع و ما هو النظام الذي استندتم عليه في هذا الافتاء على السائل ؟؟؟ ... اذا تقدم الشاكي بالحق الخاص ((بصرف النظر عن الحق العام و بعيدا عن النيابة)) و صدر حكم بعد ان تثبت الادانة على المتهم بهذا يثبت الحق العام و يتم تبليغ النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها في الحق العام اما اذا بدأ التقاضي في الحق العام اولا و ثبت فلصاحب الحق الخاص فيما بعد رفع دعواه في الحق الخاص و لا يهم ايهما يبدأ الحق الخاص ام الحق العام ، المدعي بالحق الخاص ليس من مهامة تبليغ النيابة او انتظارهم !! اذا وجد القاضي نقص في الادلة يطلب التحقيق او مطابقة الادلة حتى يأتي رد جهة الاختصاص ...
القاضي هنا خالف النظام و الخوف ان يؤيد الاستئناف حكم القاضي دون تدقيق !!! البند الأول من الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية توضح انه اذا كانت القضية يغلب فيها الحق الخاص و اقتصر الضرر فيها على المشتكي يحق له رفع دعواه مباشرة لدى المحكمة و على المحكمة البنت في شكواه في الحق الخاص !!! ... لا يحق لأي محكمة رد الدعوى لسبب كهذا و يستطيع ان يحاججهم بالمادة المذكورة في نظام الاجراءات الجزائية !!

بندق
01-12-2020, 11:27 PM
الدعاوى الجزائية لاتنظرها المحاكم مباشرة ولابد من ان يكون فيها اما قيد دعوى عامة او رقم حفظ والاجراء سليم . وفقكم الله .

جزاك الله خير

البند الأول من الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية

بندق
01-12-2020, 11:38 PM
البند الأول من الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية + المادة 16 من نظام الاجراءات الجزائية

konoz
02-12-2020, 07:56 AM
شكرا على مداخلتك الجمبلة , الدعوى هي ( قضية مضاربة او اعتداء لفضيا وجسديا ) وهذا يحتاج الى تحقيق من الشرطة او النيابة العامه وعمل محاضر بالدعوى و تقارير طبية توضح الاعتداء الجسدي بناء ء عليها تقام الدعوى , والتحقيق يسبق التحقق والحكم , بارك الله بعلمكم ونفع به , وفقكم الله .