المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معني سقوط قضية بالتقادم



الشفق
06-12-2020, 04:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معني سقوط قضية بالتقادم هل له تاريخ
لان لدي قضية في بيوع لمورثي حدثت عام 1416هـ هل تسقط بالتقادم حفظكم الله

ابو محمد 2
06-12-2020, 11:25 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقادم: هو مضي مدة تزيد على العشرون عام وأنت ترى من تدعي عليه بأن الارض التي تحت يده وتصرفه أنها لك وبعد مرور عشرون عام وهو يزرعها ويحصد الزرع ويعمرها. هنا تسقط الدعوى بالتقادم لأنك رايته وتركته طوال هذه المدة ولم تدعي بأن هذه الارض ملك لك. هذا مثال.
بالنسبة لموضوعك لابد لك ان توضحه حتى نرى هل ينطبق عليه التقادم أم لا.

الشفق
06-12-2020, 03:07 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقادم: هو مضي مدة تزيد على العشرون عام وأنت ترى من تدعي عليه بأن الارض التي تحت يده وتصرفه أنها لك وبعد مرور عشرون عام وهو يزرعها ويحصد الزرع ويعمرها. هنا تسقط الدعوى بالتقادم لأنك رايته وتركته طوال هذه المدة ولم تدعي بأن هذه الارض ملك لك. هذا مثال.
بالنسبة لموضوعك لابد لك ان توضحه حتى نرى هل ينطبق عليه التقادم أم لا.

جزاكم الله خيرا أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وبارك فيكم

konoz
06-12-2020, 08:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معني سقوط قضية بالتقادم هل له تاريخ
لان لدي قضية في بيوع لمورثي حدثت عام 1416هـ هل تسقط بالتقادم حفظكم الله
ان كان الاخ السائل غير سعودي فلاأفضل مراجعة محامي في بلدك . اما في نظام المرافعات الشرعية فلا يوجد فيه كلمة او مفردة ( سقوط الحق بالتقادم ) ولكن اذا رفعت قضية نظر فيها بالوحه الشرعي والانظمة , وفقكم الله .

ابو ورد
06-12-2020, 10:21 PM
ان كان الاخ السائل غير سعودي فلاأفضل مراجعة محامي في بلدك . اما في نظام المرافعات الشرعية فلا يوجد فيه كلمة او مفردة ( سقوط الحق بالتقادم ) ولكن اذا رفعت قضية نظر فيها بالوحه الشرعي والانظمة , وفقكم الله .

نفع الله بك و جزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
06-12-2020, 11:47 PM
أن القضاء السعودي يتوافق مع ما قررته هيئة كبار العلماء بشكل عام، فهو يأخذ بمبدأ التقادم بوضع اليد من حيث المبدأ العام، ولكن دون تقدير ذلك بمدة زمنية محددة، وإنما هو سلطة تقديرية للمحكمة، لا سيما فيما يتصل بالعقار، وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم (٥١/٣/١) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٣هـ التأكيد على: "عدم سماع دعوى في العقار للسكوت عنها مدة طويلة تجاوزت سبعين سنة". كما أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (284/3) وتاريخ 28/12/1407هـ ينص على أنه: "إذا تعارض إحياء قوي بمشاهدة من له حق المنع وسكوته عن المنع حكم لصاحب اليد بما تحت يده؛ لأنه لا يمكن إهدار حقه المتعلق بما أقامه على الأرض". وكذلك فإن محكمة التمييز (الاستئناف) تقرر في قرارها رقم (275/ق5/ب) وتاريخ 25/6/1429هـ أن: "دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحة الدعوى"، كما تقرر في قرارها رقم (745/ق3/ب) وتاريخ 2/12/1431هـ أن: "التقادم في العقار يثبت ملكية من هو بيده ويسقط حق الدعوى لغيره". وبالإضافة إلى ذلك فقد صدرت عدد من الأحكام القضائية التي تقضي بسقوط الدعوى في العقارات بسبب التقادم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (3363988) لعام 1433هـ، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (35241783) وتاريخ 12/05/1435هـ.

ابو محمد 2
06-12-2020, 11:57 PM
إضافة: حضرت في قضية بمحكمة رويضة العرض من حوالي 28 سنة تقريباً ودفعت بالتقادم فحكمت المحكمة بسقوط الدعوى للتقادم وصدق الحكم في وقتها من محكمة التمييز التي هي الآن الاستئناف.
وقبل عدة اشهر حكمت محكمة في جده برد الدعوى للتقادم القضية هذي طرحت هنا بمنتدى المحاكم العامة ولكن لم يرجع إلينا المستشير ليفيدنا هل أويد الحكم من الاستئناف. وأتوقع تأييد الحكم لأن التقادم يقارب السبعون عام.
هذا كله للفائدة والاطلاع وفقنا المولى عز وجل جميعاً لما يحبه ويرضاه. والله سبحانه أعلم وأحكم.

سهم الحقيقة
07-12-2020, 12:50 AM
التقادم يتعلق فقط بسماع الدعوى ولا أثر له في ثبوت الحقوق أو إسقاطها
حتى الانظمة جميعها لايوجد فيها مايلغي الحق ولكنه يشدد على عدم سماع الدعوى فقط
مثلا نظام الأوراق التجارية تنص على أنه : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك
وهذا يفقدها قوة السند التنفيذي لدى محاكم التنفيذ لكن لايفقدها الحجية على اثبات الحق لدى المحكمة المختصة بالموضوع

الشفق
07-12-2020, 01:31 AM
التقادم يتعلق فقط بسماع الدعوى ولا أثر له في ثبوت الحقوق أو إسقاطها
حتى الانظمة جميعها لايوجد فيها مايلغي الحق ولكنه يشدد على عدم سماع الدعوى فقط
مثلا نظام الأوراق التجارية تنص على أنه : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك
وهذا يفقدها قوة السند التنفيذي لدى محاكم التنفيذ لكن لايفقدها الحجية على اثبات الحق لدى المحكمة المختصة بالموضوع
جزاك الله خيراً على هذا التوضيح

ابو محمد 2
07-12-2020, 02:50 PM
جزاك الله خيراً على هذا التوضيح

التقادم لا علاقة له بما ذكرت حفظك الله التقادم في رفع الدعوى بالملك يسقط وهو مؤثر ولا أدل ذلك من سقوط الدعوى وردها.

سعود التويجري
07-12-2020, 05:23 PM
مافيه تقادم في النظام السعودي يااخوان في القضايا

الشفق
07-12-2020, 05:41 PM
معليش اخواني المستشارين مرة كنت مع احد الأشخاص قلت له بموضوع دعوى قال لي كم سنة لهذا الموضوع قلت خمسة وعشرون عام قال ما تقبل لهذ السبب انا تقدمت بهذه الاستشارة ادامكم الله

ابو محمد 2
08-12-2020, 06:34 AM
معليش اخواني المستشارين مرة كنت مع احد الأشخاص قلت له بموضوع دعوى قال لي كم سنة لهذا الموضوع قلت خمسة وعشرون عام قال ما تقبل لهذ السبب انا تقدمت بهذه الاستشارة ادامكم الله

= موضوعك فتح مجال لنقاش وللفائدة جزاك الله خير

konoz
08-12-2020, 08:31 AM
مافيه تقادم في النظام السعودي يااخوان في القضايا سبق وذكرت ان المرافعات الشرعية مافيها باب او مادة او حتى مفردة ل ( سقوط الدعوى بالتقادم ) وتقدم دعاوى على حجج استحكام باواراق او صور مستندات من مملكة نجد والحجاز من عام 1352 وينظر فيها ويعاد الحق لاصحابة لاأنه قد يدفع بالسفر والهجرة من البلاد او انقطاع الذرية وهذا لايسقط الحق والقاعدة ( ان الحق قائم متى ماطالب به صاحبه ) ولكن بعض الزملاء لهم رأي اخر وهم يسوقون اادلة على قضايا تم الدفع فيها بالتقادم , والحقيقة ان لكل قضية ظروفها ,والله أعلم .

konoz
08-12-2020, 09:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معني سقوط قضية بالتقادم هل له تاريخ
لان لدي قضية في بيوع لمورثي حدثت عام 1416هـ هل تسقط بالتقادم حفظكم الله

ممكن توضح لنا كيف تسقط البيوع بالتقادم , هل تعترض على التصرف او المدة او الكيفية . او سبب اخر , وفقكم الله .

سعد الهوارى
08-12-2020, 09:52 AM
كذلك الامر فيما يخص المطالبة بالحقوق العمالية والتي تسقط بعد عام وفقا لنص المادة 222 من نظام العمل السعودى وان كان ذلك لا يمنع من التقدم الى المحكمة العامة بالمطالبة والمادة تنص على الاتي:
" لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

ابو محمد 2
08-12-2020, 02:38 PM
ملاحظة: نظام المرافعات كما تفضل به الشيخ كنوز لم يتطرق للتقادم: حيث أنّ نظام المرافعات من الأنظمة التي تتولىّ تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه، فهو يحدّد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجبة الاتباع أمامها، كما ينظّم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع الموظفين في المحاكم، بما فيهم من كتبة ومحضريين وإلى غير ذلك، ويبين أيضًا إجراءات التقاضي وكيفية تحريك الدعوى منذ بدايتها إلى حين انتهائها، والحكم بها حكمًا غير قابلٍ للطّعن، وبالتالي فهو نظام شكليّ؛ لأنّه عبارة عن إجراءات متبعة أمامم الهيئات القضائية..
اما القواعد الفقهية فهي المرجع للأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. واختصار للوقت لايصال المعلومة فمن القواعدة الفقهية كمستند للقاضي في التقادم كما ما ورد في المادة ( 2245 ) من مجلة الاحكام االشرعية والتي تنص على: من رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملك من نقض وبناء وإجارة وإعارة جاز أن يشهد له بالملك المطلق.
= بالنسبة للبيوع الأمر مختلف وفي ذلك تفصيل يطول شرحه. وللعلم الدفع بالتقادم من القضايا النادرة في وقتنا الحاضر بسبب وعي الناس وإمكانية اطلاعهم على الانظمة والاحكام عبر الانترنت وكذلك انتشار مكاتب المحاماة ساعد ذلك على نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع فلا يقدم احد على رفع دعوى حتى يستشير ويتأكد من نجاح دعواه بنسبة كبيرة. والله أعلم وأحكم.

ابو محمد 2
08-12-2020, 02:46 PM
كذلك الامر فيما يخص المطالبة بالحقوق العمالية والتي تسقط بعد عام وفقا لنص المادة 222 من نظام العمل السعودى وان كان ذلك لا يمنع من التقدم الى المحكمة العامة بالمطالبة والمادة تنص على الاتي:
" لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

حياك الله سعادة المستشار
فوات المدة في الانظمة معمول به ومدده لا تتجاوز الخمس سنوات أما ما يخص الاحكام الشرعية فالتقادم لا يأخذ بفوات المدة المحددة نظاماً. حيث التقادم في دعوى الملك مفتوح المدة من عشرون عام حتى سبعون عام فأكثر. وفيه تفصيل كما ورد أعلاه وفقكم المولى عزوجل.

العجمي
08-12-2020, 10:56 PM
اما الحقوق والبدلات للعسكريين التي لم يستلموها لاي سبب فمدة اقامة الدعوى سبق ان حددت بــ 10 سنوات بعدها لا تقبل الدعوى ولا ينظر فيها ابداً وانا ممن تضرروا بسبب هذا القرار .
ولا اعلم اذا كان هناك قضايا او مطالبات اخرى لها مدة محددة .

الشفق
09-12-2020, 02:39 AM
كل اخواني المستشارين ان شاء الله على حق والموضوع كما قال مستشارنا أبو محمد هو مجال لنقاش وللفائدة ادعوا الله لكم بالخير لما تقدمونه وان يزيدكم الله من علمه جزاكم الله خير الجزاء