halshawaker
12-12-2020, 12:12 AM
ا
لسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بداية اشكر القائمين على هذا الصرح القيم و المفيد للجميع اسئل الله عزوجل ان يجزيكم خير الجزاء
اود من الاخوة المحامين و القانونين و القضاء افادنا الله و اياكم بما يحملون به من منفعه
اولا اود تفسير و شرح وافي للمواد التاليه من لائحة الموارد البشرية ( الخدمة المدنية سابقا)
المادة : 131
أ - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها , وله -بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها - أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وقفا لمتطلبات العمل و إلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها .
هل من تفسير للمادة؟
- إذا كان لديه هذه المدة هل يحق للجهة الحكومية رفضها او تاجيلها رغم مرور الموظف بعارض صحي ؟
الفقرة ج - يجــب علــى الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف -عنــد تقدمــه بطلــب التمتــع
بالإجــازة العاديــة- تمكينــه مــن التمتــع بهــا، ويجــوز للجهــة -لمتطلبــات
العمل-تأجيــل بدايــة التمتــع بالإجــازة العاديــة بمــا لا يتجــاوز (تســعين) يومــا
مــن التاريــخ الــذي حــدده الموظــف فــي الطلــب
هل تنطبق هذه المادة للذي لديه عارض صحي فطلب الاجازة الاعتيادية بدلا من الاجازة المرضية ؟
ارجو الافادة و التفصيل ولكم جزيل الشكر
لسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بداية اشكر القائمين على هذا الصرح القيم و المفيد للجميع اسئل الله عزوجل ان يجزيكم خير الجزاء
اود من الاخوة المحامين و القانونين و القضاء افادنا الله و اياكم بما يحملون به من منفعه
اولا اود تفسير و شرح وافي للمواد التاليه من لائحة الموارد البشرية ( الخدمة المدنية سابقا)
المادة : 131
أ - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها , وله -بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها - أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وقفا لمتطلبات العمل و إلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها .
هل من تفسير للمادة؟
- إذا كان لديه هذه المدة هل يحق للجهة الحكومية رفضها او تاجيلها رغم مرور الموظف بعارض صحي ؟
الفقرة ج - يجــب علــى الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف -عنــد تقدمــه بطلــب التمتــع
بالإجــازة العاديــة- تمكينــه مــن التمتــع بهــا، ويجــوز للجهــة -لمتطلبــات
العمل-تأجيــل بدايــة التمتــع بالإجــازة العاديــة بمــا لا يتجــاوز (تســعين) يومــا
مــن التاريــخ الــذي حــدده الموظــف فــي الطلــب
هل تنطبق هذه المادة للذي لديه عارض صحي فطلب الاجازة الاعتيادية بدلا من الاجازة المرضية ؟
ارجو الافادة و التفصيل ولكم جزيل الشكر