ابراهيم م ع
12-12-2020, 07:41 PM
السلام عليكم
استفساري بخصوص مده التظلم من تاريخ نشوء الحق المدعي به نص الماده
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ما هي الاعذار الشرعيه حيث ان لي قضيه وهل الاعاقه بشلل نصفي منعتني السفر لديوان المظالم بمكه وانا اسكن بالشمال حال دون رفع الدعوى
استفساري بخصوص مده التظلم من تاريخ نشوء الحق المدعي به نص الماده
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ما هي الاعذار الشرعيه حيث ان لي قضيه وهل الاعاقه بشلل نصفي منعتني السفر لديوان المظالم بمكه وانا اسكن بالشمال حال دون رفع الدعوى