halshawaker
18-12-2020, 02:47 AM
تقدمت بدعوى طلب الغاء قرار طي قيد و بعد المرافعة اربع جلسات و مماطلة من ممثل الجهة الادارية في تحديد فترة الانقطاع حيث لم تذكر فترة انقطاع بالقرار الاداري حيث جاء القرار فقط .
إن مدير خدمات الموارد البشرية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
إشارة الي خطاب , بشأن طي قيد الموظفة الموضح اسمها و بياناتها اعلاه بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارا من تاريخ : 06/09/1441هـ .
(1)هنا توجد ملاحظات لم تذكر فترة الانقطاع , ولم يذكر رقم الخطاب الصادر من مدير الموارد البشرية ولم يوقع مدير الموارد البشرية على القرار و انما كان توقيع مدير الجهة .
فتم رفع التظلم في الممدد ولم يفتنا أي مدد من مدد التقادم , و بعدها تم التقدم للمحكمة الادارية بصحيفة دعوى محرره و تم تلخيص الطعن بالقرار من ثلاث جوانب
اولا . الاختصاص :
فإن القرار الماثل أمامكم صادر و موقع من مدير 00000 ولا يخفى على عالم بالهيكل الاداري و التنظيمات الصادرة بهذا الشأن أن انهاء الخدمة موكلة الادارة الموارد البشرية التابعة لجهة الادارة وليس لاحد التدخل فيها , وعليه يكون القرار صادر من غير مختص .
ثانيا . سبب القرار :
بنت جهة الادارة قرارها على انقطاع موكلتي عن العمل , على الرغم من وجود اعذار طبية صادرة من مستشفيات معتمدة , حيث ان نا قامت به جهة الادارة يعد انهاء غير مشروع لمخالفة ما نصت به المادة 226 حيث اشترطت لصحة قرار انهاء الخدمة
" أن يكون انقطاع الموظف دون عذر مشروع، فإذا ثبت بموجب تقرير طبي مرضه خلال فترة الانقطاع فإن ذلك يعد عذراً مشروعاً للانقطاع عن العمل ويمنع على جهة عمله من إعمال صلاحيتها بإنهاء خدمته وبالتالي يلغى قرار الفصل ."
ثالثاً غاية القرار:
فلم تكن الغاية من القرار هو تطبيق النظام وإنما بُني القرار على ما لا يصح البناء عليه وهي شخصنة الأمر من خلال معاقبة موكلتي بإنهاء خدماتها بعد أن قامت موكلتي بتقديم شكوى للكشف عمن قام بتزوير توقيعها في التقييم السنوي ؛ ولما عجز المدير عن الكشف عمن قام بهذه المخالفة قام بإنهاء خدمات موكلتي بحجة الانقطاع عن العمل، كما أنه لم تكتف جهة الإدارة بالإنهاء بل أصرت على مخالفة الأنظمة الصادرة من ولي الأمر والتي غايتها تنظيم مرفق جهات الإدارة فقام بابتداع عقوبة لم تنص عليها الأنظمة ذات العلاقة وهي إيقاف راتب موكلتي قبل ثلاثة أشهر من صدور قرار الإنهاء رغم أن موكلتي تتمتع بإجازات مرضية وهذا يقطع بما لا يدع مجالاً للشك بأن جهة الإدارة تعسفت في استعمال السلطة الإدارية الممنوحة لها وفق الأنظمة.
فبعد المداولات بالجلسات حيث اجاب ممثل الجهة الادارية بالجلسة الثانية
تم انهاء خدمة المدعية لتغيبها عن العمل وذلك لتجاوزها المدة المحددة نظاما وفقا للفقرة)ط - من المادة ٢١٠( للائحة التنفيذية للموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية والتي جاء بها " تنهى خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتيه وذكر منها : الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة )خمسة عشر ( يوما متصلة او )ثلاثين( يوم متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة" ، و الفقرة )ب من المادة ٢٢٦ ( من ذات اللائحة حيث جاء بها ) "يجوز للجهة انهاء خدمة الموظف اذا انقطع عن العمل دون عذر مشروع مدة ) خمسة عشر( يوم متصلة او ) ثلاثين( يوم متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة"(. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من ان قرار طي القيد صادر من غير مختص فهذا غير صحيح كون الموافقة اتت وفقا للانظمة والتعليمات. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى
كما نلاحظ اخوتي هنا قام يماطل و لم يتطرق لفترة الانقطاع فقط قام بذكر المواد التي بني عليها قرار وهي مجهوله حتى الان .
وكان ردنا لهم في نفس الجلسة عبر تبادل المذكرات التالي :
نطالب الادارة المدعى عليها توضيح الاتي :
1- تحديد فترة الانقطاع المقصودة بالقرار الصادر برقم : 000000000 و تاريخ : ١٤/٠٩/١٤٤١هـ حيث ان الادارة بنت قرارها على سبب مجهول حيث لا توجد لدى موكلتي فترة انقطاع دون عذر مشروع .
٢- لا نختلف مع جهة الادارة المدعى عليها فهذا نظام يجب ان نعرف كيف اسقطت موادها وطبقتها على القرار محل النزاع .
٣- بناء على تفويض الصلاحيات للمدير لم يوضح وكيل المدعى عليها من اي شخص صدر التفويض للمدير .
٤- سبب ايقاف راتب موكلتي من راتب شهر رجب اي قبل صدور القرار رقم : 00000000000000 و تاريخ : ١٤/٠٩/١٤٤١هـ بثلاثة اشهر فهذه مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها .
في الجلسة الثالثة لم يرد ممثل الجهة على أي نقطة من النقاط المذكورة فطلب القاضي منه الرد في الجلسة الرابعة و قاله خلال اسبوعين ترد وطلب مني احضار الاعذار للسنة السابقة لإصدار القرار .
هنا واستغربت من القاضي يطلب مني هذا الطلب فقلت راح ارد على الموضوع , و بعدها حددت جلسة بعد ثلاثة اسابيع . خلال الاسبوع الثاني جهزت الرد لكن ما رفعته قلت بدفق فيه , و قبل الجلسة بيوم رفع مذكرة ممثل الجهة وكانت التالي .
اولا/ تم انهاء خدمة المدعية بموجب القرار الصادر من الرئيس التنفيذي بعد عرضه على الادارة القانونية بالتجمع الصحي ( مرفق ) مما يعني ان القرار صادر من مختص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الادارة العليا.
ثانيا/ المدعية انقطعت عن العمل وذلك خلال الفترة من 14/ 02/ ١٤41هـ . حتى تاريخ 05/ 0٣/ 1441هـ . بمجموع ٢١ يوما متصلة دون عذر، مما يعد مخالفة صريحة للنظام وفق ما تم ذكره في الجلسة السابقة.
ثالثا/ وعن سبب ايقاف راتب المدعية لمدة ثلاثة اشهر فهو طلب خارج عن الدعوى الاساسية .
طبعا سويت مذكرة جديدة اخذت مني وقت كثير وهي التالي :
أولاً: ذكر ممثل الجهة الإدارية بأنه تم إنهاء خدمة المدعية بموجب القرار الصادر من الرئيس التنفيذي بعد عرضه على الادارة القانونية ( مرفق ) مما يعني أن القرار صادر من مختص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الادارة العليا. وأما جوابنا على ذلك بأنه لا زال ممثل الجهة الإدارية يستعرض أوراقاً لا علاقة لها بالقرار الصادر محل الطعن من حيث الاختصاص؛ وذلك لأن القرار المطعون فيه والمُبلغ لموكلتنا كان صدورُه من المدير ولم يُقدم ممثل الجهة الإدارية ما يُفيد بصلاحية المدير لإصدار مثل ذلك القرار، وأما أرفقه من قرار – حسبما وصفه ممثل الجهة- ما هو إلا رأي قانوني موجه من مدير الإدارة القانونية إلى الرئيس التنفيذي ؛ فمن جانب أن ما أرفقه لا يعتبر قراراً إدارياً بالمفهوم القانوني، ناهيكم أصحاب الفضيلة أن ما وصفه ممثل الجهة بأنه قراراً جاء خالياً من أي تاريخ كما أنه غير مرقم وهذا ما يُثير الشكوك بصحة المرفق؛ لا سيما وأن الوزارة لديها نظام خاص بها متعلق بمتابعة سير المعاملات و إصدار القرارات وتأخذ تلك القرارات رقماً وتاريخاً إلكترونياً. وأما من جانب آخر على فرض صحة ذلك المرفق – نجد أن صدوره من مدير القانونية مُخاطِباً به الرئيس التنفيذي فهنا يُطرح التساؤل الهام الذي يفرض نفسه كيف يكون هناك توقيعان لموجه الخطاب " مدير القانونية" والموجه إليه الخطاب " الرئيس التنفيذي" في ذات الخطاب؟ وأما بشأن ما ذكره ممثل الجهة من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الإدارة العليا فنُجيب على ذلك أن قرار طي القيد محل الطعن رقم 000000000 وتاريخ 14/09/1441هـ كان واضحاً وجلياً في نصه " بعد أن قدم بيانات المدعية ذكر مُصدِر القرار نصاً يقرر ما يلي 1- طي قيد الموظفة ...إلخ" فهنا يتأكد أن صدور القرار كان من مدير المستشفى وليس كما ذكر ممثل الجهة أنه كان مبنياً على ما صدر من الإدارة العليا.
أصحاب الفضيلة خلاصة ما نريد قوله أنَ مُمثل الجهة الإدارية لم يقدم ورقة واحدة تُثبت الصلاحية القانونية للمدير بطي قيد موكلتي ولا يخفى على فضيلتكم أن ركن الاختصاص في مجال القرار الإداري يُعد من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ حيث أن عدم توفر ركن الاختصاص في القرار الإداري يُعتبر من العيوب الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها ويحكم ببطلان القرار.
ثانياً: وأما بخصوص ما ذكره ممثل الجهة بأن المدعية انقطعت عن العمل منذ الفترة 14/02/1441هـ وحتى تاريخ 05/03/1441هـ دون عذرٍ مشروع والتي بلغت 21 يوم؛ مما يعد مخالفة صريحة للنظام وفق ما تم ذكره في الجلسة السابقة. وبالفعل بلغت 21 يوم" وأما جوابنا على ذلك فيتلخص في أن تلك الفترة التي أوردها ممثل الجهة كانت إجازة اعتيادية قد تقدمت بها المدعية إلى رئيستها حينها ووافقت عليها؛ وحقيقة الأمر أنها كانت إجازة مرضية للمدعية ولكن بسبب رفض رئيستها القبول بالأعذار الطبية التي قدمتها، وما كان من المدعية إلا حفظ صحتها لكونها واجب شرعي قبل أن يكون واجب قانوني حيث أنها من الضروريات الخمس؛ فحفظ النفس واجب من الهلاك؛ كيف والحال إن كان الأمر مُتعلق بنفسيْن المدعية وجنينها كما سيتضح لكم وحسب القاعدة الشرعية " يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف" ولا أعتقد أن هناك رشيد يقول بأن ترك العمل أشد من حفظ نفسيْن ولأن المدعية لديها رصيد إجازات حينها بلغت (103 يوم) تقدمت بتلك الإجازة المشار لها بعاليه؛ وبعد أن عادت طلبت منها رئيستها تقديمها عبر النظام الالكتروني ليتم حسمها من رصيد إجازتها؛ وتم تقديمه بتاريخ 14/04/1441هـ عبر النظام الالكتروني.
فضيلة رئيس الدائرة إذا كان الموظف العام (الفرد) يتمتع بإجازة اعتيادية ليُروَح عن نفسه؛ إلا أن المدعية لم تكن كذلك فالثابت بالأوراق (مرفق) أن المدعى عليها تُعاني من نزيف رحمي وعيب خُلقي في الرحم وألم في أسفل البطن والظهر وأوصت لها الجهات الصحية - والمرخص لها بمزاولة الأعمال الصحية والتي كانت تُراجع فيهما المدعية مثل شركة 00000الصحية (مستشفى00000) ومستشفى 00000- بشكل متكرر الراحة في المنزل حتى ولادتها وقد قدمت المدعية تلك التقارير منُذ أن علمت بأنها حامل بتاريخ 20/01/1441هـ إلى الجهة الإدارية بُغية تمكينها من الإجازة المرضية إلا أن رئيستها امتنعت دون أي سند شرعي أو قانوني يُبرر لها ذلك؛ على الرغم من أن المنظم ألزم الجهة الإدارية في حال عدم اقتناعها بتلك التقارير أو الاجازات مخاطبة الجهات الصحية التي صدر عنها تلك التقارير وهذا ما نصت عليه الفقرة ( ب) من المادة (9) من الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1551 بتاريخ 09/6/1440هـ. ونصها كالتالي " فــي حــال عــدم اقتنــاع جهــة عمــل الموظــف بصحــة أو سلامة التقريــر بمنــح الإجازة المرضيـة، فعليهـا مخاطبـة الجهـة المشـرفة مباشـرة علـى الجهـة الطبيـة التـي صـدر عنهـا التقريـر للتأكـد مـن ذلـك، فـإذا ثبـت لجهـة عملـه عـدم صحـة التقريـر أو أن بـه مـا يشـوب سلامته فلهـا اتخـاذ الإجراءات النظاميـة اللازمة تجـاه ذلـك." وفي حال زيادة الاجازة عن (30 يوم) فترفعها إلى الهيئة الطبية العامة وهذا ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة السادسة بشكل واضح أن " المدة التي تزيد على ثلاثين يوما يكون النظر في اعتمادها من: ١ ـ الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة...إلخ" فالتساؤل الذي يفرض نفسه كيف لجهة الإدارة أن تتمسك بنظام هي أول من قامت بمخالفته؟ كما أن المنظم قد قرر لصالح الموظف العام في المادة 141 من اللائحة هي سنتين مرضية عن كل أربع سنوات خدمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي وفي الفقرة (هـ) من المادة ذاتها نصت على أنه " إذا لــم يتمكــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه ُتبلــغ الهيئــة الطبيــة المرضيــة المحــددة فــي أي مــن الفقــرات الســابقة؛ لتحديــد وضعــه الصحــي، وفــي حــال لــم تقــرر الهيئــة الطبيــة العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل فيكــون للموظــف الحــق فــي اســتنفاد رصيــده مــن الإجازة العاديــة أو الاستثنائية، أمــا إذا أقــرت الهيئــة الطبيــة العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل أو اســتنفد رصيــده مــن الإجازات العاديــة أو الاستثنائية، فتنهــى خدماتــه لعجــزه الصحــي. وبنـاء عليـه تضـع الجهـة الحكوميـة الترتيبـات اللازمة بالنسـبة إلـى الموظـف المريــض وذلــك بمنحــه الإجازات العاديــة أو الاستثنائية - وفــق الضوابــط المحــددة لتلــك الإجازات- إن كان ثمــة أمــل فــي شــفائه، أو إنهــاء خدمتــه." وفي المادة الثامنة" فــي حــال عــدم اقتنــاع الهيئــة الطبيــة العامــة بالتقريــر الطبــي المقــدم أو بمــدة الإجازة ً المرضيـة الممنوحـة للموظـف، فعليهـا أن تخطـر جهـة عملـه بذلـك رسـميا، وفـي هـذه الحالـة يجـوز لجهـة عمـل الموظـف النظـر فـي أمـر المـدة التـي انقطـع فيهـا الموظـف عـن العمـل بحجـة المـرض واحتسـابها مـن إجازتـه العاديـة إذا كان لـه رصيد يسـمح بذلك، وإذا لـم يكـن لـه رصيـد تحتسـب إجـازة اسـتثنائية، أو اعتبارهـا غيابـا ً لا يسـتحق عنهـا راتبـا إذا اسـتنفد اجازاتـه الاستثنائية."
وجماع ما سبق قوله أنَ تعنت الجهة الإدارية واضح بيِن فلا هي التي رفعت تلك الإجازات للجهة التي عيَنها المنظم لتقرر استحقاق المدعية للإجازة من عدمها ولاهي التي حسمت ذلك الانقطاع من إجازاتها الاعتيادية كما نص عليه المنظم؛ بل قامت مباشرة بطي قيد المدعية ضاربة بالأنظمة عرض الحائط.
ثالثا/ وأما ما ذكره ممثل الجهة الإدارية بأن سبب ايقاف راتب المدعية لمدة ثلاثة أشهر فهو طلب خارج عن الدعوى الأساسية فأما جوابنا على ذلك هو أن ذِكرنا لإيقاف الراتب لمدة ثلاث أشهر هو ليس طلب كما قرره ممثل المدعى عليها وإنما دليلٌ على أن المدعى عليها لا تأبه بالأنظمة وتبتدع العقوبات كيفما شاءت ومتى ما شاءت، كما أنها دلالة واضحة على تعسفها في استعمال السلطات الإدارية الممنوحة لها من خلال عقوبات لم ينص عليها المُنظم.
صاحب الفضيلة إن وجود اجازة مرضية بتاريخ 12/01/1441هـ الى 16/01/1441هـ وهي فترة قبل الانقطاع المزعوم وإجازة مرضية بتاريخ 14/03/1441هـ الى 20/03/1441هـ بعد الانقطاع و توصية الطبيب عليها بالراحة طوال مدة الحمل لتجنب التعرض لنزيف متكرر بسبب الإجهاد (مرفق تقرير طبي)؛ يقطع بضرسٍ قاطع أن الحالة المرضية بالفترة المنصرمة المقصودة بقرار طي القيد من 14/02/1441هـ و حتى 05/03/1441هـ ينتفي معه الانقطاع دون عذر مشروع على النحو الوارد بالقرار فضلاً على أنها كانت إجازة تم الموافقة عليها من الرئيسة المباشرة؛ وحيث أن حقيقة طي قيد المدعية لم يكن للانقطاع وإنما شخصنة للمدعية؛ وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به المدعية لمدير المستشفى بتاريخ 20/04/1441هـ تطلب فيه معرفة سبب تدني تقييمها السنوي والكشف عن تزوير توقيعها؛ إلا أن المدير حين عجز عن ذلك بدأ بمحاولة إيجاد أي قشة يتمسك بها ضد المدعية للإيقاع بها وبالفعل هذا ما حصل بقيامه بطي قيدها ومن المستقر عليه في الفقه و القضاء أن تطبيق الانظمة و اللوائح إذا كان مشروطاً بتحقيق حالة واقعية معينة أو تحقيقها على نحو معين؛ فإن مشروعية القرار الاداري في هذه الحالة تتوقف على تحقق الحالة الواقعية بشروطها التي يتطلبها النظام، ولما كانت المادة (210) نصت على أنه" مع مراعاة اسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنهى خدمة الموظف للأسباب التالية الفقرة (ط) الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة ( 15 ) يوما متصلة أو (30) يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة" ولا يخفى عليكم أن عملية التكييف القانوني للوقائع ترتكز على إجراء التطابق بين الوقائع المادية المتحققة وبين النصوص القانونية واجبة التطبيق على الوقائع المذكورة، الأمر الذي يتطلب معه الإلمام الكامل بعنصري القانون والوقائع بوقت واحد، وبإسقاط ذلك على الدعوى التي بين أيدينا نجد أن ما أورده ممثل الجهة من نص قانوني على الانقطاع لا محل له من التطبيق حيث أنه من المُقرر أن تفسير النصوص القانونية يجري بإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها. وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها؛ وعليه لا يتحقق معنى الانقطاع القانوني الذي يُبرر للجهة طي قيد المدعية مع إهمال النصوص القانونية المرتبطة بذات الوقائع القانونية.
وبعد هذه الجلسات تم الحكم برفض الدعوى رغم ما ذكر ورغم الاعذار الطبية و التوصية الطبية فتعجبت حقيقة فقلت انتظر اشوف تسبيب القاضي و نزل الحكم و نصه التالي :
الاسباب :
بما ان المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها بطي قيدها عن العمل برقم (0000000000000) و تاريخ 14/09/1441هـ , لذا فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيا بالنظر و الفصل فيها للفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) و تاريخ 19/09/1428هـ كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانيا وفقا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) و تاريخ 22/01/1435هـ التي تنص على أنه ,(يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه .) , و من الناحية الشكلية فبما أن المدعية علمت بالقرار بتاريخ 17/09/1441هـ و تظلمت للخدمة المدنية بطلب رقم (00000) و تاريخ 04/11/1441هـ ، و تقدمت بطلبها لدى المحكمة في الدعوى بتاريخ 29/11/1441هـ فإن الدعوى مقبولة شكلا وفقا للمادة (8/4) من نظام المرافعات امام الديوان نصت مايلي : ( فيما لم يرد به نص خاص بجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها الي المحكمة الادارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار 000 وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للجهة دون البت في التظلم 000 , و يجب قبل رفع الدعوى – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الادارية , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار ) , و أما عن الموضوع : فبما أن من مقتضيات مبدأ المشروعية و قواعد القضاء الاداري أن تتوافر في القرار جميع الاركان الخاصة به و أن لا يشوبه عيب من عيوب القرار الاداري لكي يصدر صحيحا و منتجا لآثاره و أن يكون موافقا من حيث الموضوع للقاعدة النظامية , ولما كان الثابت أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقيق حالة واقعية على نحو معين يبرر تطبيق القاعدة النظامية عليها , فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوف الشروط التي يتطلبها المنظم كان القرار حينئذ مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية و أيضا عيب السبب و الذي يعود بتطبيقاته إلى انعدام أو عدم استيفائها للأوضاع النظامية , وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشر) من نظام ديوان المظالم من أن الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية يعد مرجعا نت مراجع إلغاء القرارات الإدارية , من هنا كان للقضاء الإداري رقابة قضائية على الوقائع و التحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشكل الذي ارادة المنظم على الوقائع المادية المسببة للقرار و تقرير ذلك لاينال من سلطة الإدارة في الملائمة و التي لا يتدخل القضاء الإداري في رقابتها إلا في حدود مرسومة , وذلك أن الملائمة إنما تكون في سلطة الإدارة في اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة حالة تتطلب تقديرا بحسب النظام , ولما كان الأمر كذلك من رقابة القضاء على صحة الوقائع التي استند عليها القرار بالامتناع في تطبيقه للنظام , باعتبار ذلك من العناصر التي بني عليها القرار , فكان لازما والحالة هذه وفي حدود الرقابة القضائية للقرار تقدير تلك العناصر التقدير الصحيح ليستبين منها مدى صحة إنزال القاعدة النظامية عليها و ثبوت الوقائع وحدها ليست كافيا لصحة تطبيق القاعدة النظامية , و إنما يجب في الوقائع أن تكون مستوفية للشروط النظامية التي تجعلها مبررة للقرار , و في هذه الدعوى ز بما أن المادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1550 بتاريخ 09/06/1440هـ , نصت على أنه ( يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية : 00 ب – إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ) , و بما أن الثابت أن المدعية انقطعت عن العمل دون عذر شرعي فإن قرار المدعى عليها جاء موافقا لصريح النظام , ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية أن موكلته منعت من إجازتها فإن هذا لا يعتبر عذرا , بل يقوى جانب أن المدعية مفرطة من عدم قيامها بالإجراءات الصحيحة و الإدارية و النظامية لرفع ذلك المنع , لا أن تقف دون اتخاذ الإجراءات التي كفلها الشريعة و النظام من المطالبة بالحقوق ورفع الظلم عن الافراد إن وقع عليهم ذلك أمام المحاكم المختصة في حال أن جهة الإدارة لم تستجب لها , للفصل في النزاع بينهما , كما لا ينال ذلك ما اورده وكيل المدعية بأن القرار صادر من غير مختص و صادر لأسباب شخصية , فجواب أن الأصل في قرار المدعى عليها الصحة و الغاية منه تحقيق المصلحة العامة , ومن يدعي خلاف الأصل عليه أن يثبته . و حيث لم يثبت إساءة المدعى عليها في استعمال سلطتها التقديرية , مما تنتهي الدائرة إلى الحكم أدناه .
وعليه حكمت الدائرة : رفض الدعوى رقم (00) لعام 1442هـ المقامة من / 000000000000000000000000
ضد / 000000000000000000000000000000 . و الله الموفق .
القاضي لم ينظر
الى الاختصاص و السبب و الغاية
حيث يوجد تقارير طبية توصي بالراحة المنزلية التامة حتى الولادة من تاريخ 20/01/1441هـ , وصنف الحمل عالي الخطورة تقريرين من مستشفيين مختلفين ولم ينظر لهم القاضي فماذا تنصحوني اخواني افيدوني افادكم الله
انا اجد قصور كثيرة بالتسبيب
و اعذروني على الاطالة
إن مدير خدمات الموارد البشرية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
إشارة الي خطاب , بشأن طي قيد الموظفة الموضح اسمها و بياناتها اعلاه بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارا من تاريخ : 06/09/1441هـ .
(1)هنا توجد ملاحظات لم تذكر فترة الانقطاع , ولم يذكر رقم الخطاب الصادر من مدير الموارد البشرية ولم يوقع مدير الموارد البشرية على القرار و انما كان توقيع مدير الجهة .
فتم رفع التظلم في الممدد ولم يفتنا أي مدد من مدد التقادم , و بعدها تم التقدم للمحكمة الادارية بصحيفة دعوى محرره و تم تلخيص الطعن بالقرار من ثلاث جوانب
اولا . الاختصاص :
فإن القرار الماثل أمامكم صادر و موقع من مدير 00000 ولا يخفى على عالم بالهيكل الاداري و التنظيمات الصادرة بهذا الشأن أن انهاء الخدمة موكلة الادارة الموارد البشرية التابعة لجهة الادارة وليس لاحد التدخل فيها , وعليه يكون القرار صادر من غير مختص .
ثانيا . سبب القرار :
بنت جهة الادارة قرارها على انقطاع موكلتي عن العمل , على الرغم من وجود اعذار طبية صادرة من مستشفيات معتمدة , حيث ان نا قامت به جهة الادارة يعد انهاء غير مشروع لمخالفة ما نصت به المادة 226 حيث اشترطت لصحة قرار انهاء الخدمة
" أن يكون انقطاع الموظف دون عذر مشروع، فإذا ثبت بموجب تقرير طبي مرضه خلال فترة الانقطاع فإن ذلك يعد عذراً مشروعاً للانقطاع عن العمل ويمنع على جهة عمله من إعمال صلاحيتها بإنهاء خدمته وبالتالي يلغى قرار الفصل ."
ثالثاً غاية القرار:
فلم تكن الغاية من القرار هو تطبيق النظام وإنما بُني القرار على ما لا يصح البناء عليه وهي شخصنة الأمر من خلال معاقبة موكلتي بإنهاء خدماتها بعد أن قامت موكلتي بتقديم شكوى للكشف عمن قام بتزوير توقيعها في التقييم السنوي ؛ ولما عجز المدير عن الكشف عمن قام بهذه المخالفة قام بإنهاء خدمات موكلتي بحجة الانقطاع عن العمل، كما أنه لم تكتف جهة الإدارة بالإنهاء بل أصرت على مخالفة الأنظمة الصادرة من ولي الأمر والتي غايتها تنظيم مرفق جهات الإدارة فقام بابتداع عقوبة لم تنص عليها الأنظمة ذات العلاقة وهي إيقاف راتب موكلتي قبل ثلاثة أشهر من صدور قرار الإنهاء رغم أن موكلتي تتمتع بإجازات مرضية وهذا يقطع بما لا يدع مجالاً للشك بأن جهة الإدارة تعسفت في استعمال السلطة الإدارية الممنوحة لها وفق الأنظمة.
فبعد المداولات بالجلسات حيث اجاب ممثل الجهة الادارية بالجلسة الثانية
تم انهاء خدمة المدعية لتغيبها عن العمل وذلك لتجاوزها المدة المحددة نظاما وفقا للفقرة)ط - من المادة ٢١٠( للائحة التنفيذية للموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية والتي جاء بها " تنهى خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتيه وذكر منها : الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة )خمسة عشر ( يوما متصلة او )ثلاثين( يوم متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة" ، و الفقرة )ب من المادة ٢٢٦ ( من ذات اللائحة حيث جاء بها ) "يجوز للجهة انهاء خدمة الموظف اذا انقطع عن العمل دون عذر مشروع مدة ) خمسة عشر( يوم متصلة او ) ثلاثين( يوم متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة"(. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من ان قرار طي القيد صادر من غير مختص فهذا غير صحيح كون الموافقة اتت وفقا للانظمة والتعليمات. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى
كما نلاحظ اخوتي هنا قام يماطل و لم يتطرق لفترة الانقطاع فقط قام بذكر المواد التي بني عليها قرار وهي مجهوله حتى الان .
وكان ردنا لهم في نفس الجلسة عبر تبادل المذكرات التالي :
نطالب الادارة المدعى عليها توضيح الاتي :
1- تحديد فترة الانقطاع المقصودة بالقرار الصادر برقم : 000000000 و تاريخ : ١٤/٠٩/١٤٤١هـ حيث ان الادارة بنت قرارها على سبب مجهول حيث لا توجد لدى موكلتي فترة انقطاع دون عذر مشروع .
٢- لا نختلف مع جهة الادارة المدعى عليها فهذا نظام يجب ان نعرف كيف اسقطت موادها وطبقتها على القرار محل النزاع .
٣- بناء على تفويض الصلاحيات للمدير لم يوضح وكيل المدعى عليها من اي شخص صدر التفويض للمدير .
٤- سبب ايقاف راتب موكلتي من راتب شهر رجب اي قبل صدور القرار رقم : 00000000000000 و تاريخ : ١٤/٠٩/١٤٤١هـ بثلاثة اشهر فهذه مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها .
في الجلسة الثالثة لم يرد ممثل الجهة على أي نقطة من النقاط المذكورة فطلب القاضي منه الرد في الجلسة الرابعة و قاله خلال اسبوعين ترد وطلب مني احضار الاعذار للسنة السابقة لإصدار القرار .
هنا واستغربت من القاضي يطلب مني هذا الطلب فقلت راح ارد على الموضوع , و بعدها حددت جلسة بعد ثلاثة اسابيع . خلال الاسبوع الثاني جهزت الرد لكن ما رفعته قلت بدفق فيه , و قبل الجلسة بيوم رفع مذكرة ممثل الجهة وكانت التالي .
اولا/ تم انهاء خدمة المدعية بموجب القرار الصادر من الرئيس التنفيذي بعد عرضه على الادارة القانونية بالتجمع الصحي ( مرفق ) مما يعني ان القرار صادر من مختص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الادارة العليا.
ثانيا/ المدعية انقطعت عن العمل وذلك خلال الفترة من 14/ 02/ ١٤41هـ . حتى تاريخ 05/ 0٣/ 1441هـ . بمجموع ٢١ يوما متصلة دون عذر، مما يعد مخالفة صريحة للنظام وفق ما تم ذكره في الجلسة السابقة.
ثالثا/ وعن سبب ايقاف راتب المدعية لمدة ثلاثة اشهر فهو طلب خارج عن الدعوى الاساسية .
طبعا سويت مذكرة جديدة اخذت مني وقت كثير وهي التالي :
أولاً: ذكر ممثل الجهة الإدارية بأنه تم إنهاء خدمة المدعية بموجب القرار الصادر من الرئيس التنفيذي بعد عرضه على الادارة القانونية ( مرفق ) مما يعني أن القرار صادر من مختص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الادارة العليا. وأما جوابنا على ذلك بأنه لا زال ممثل الجهة الإدارية يستعرض أوراقاً لا علاقة لها بالقرار الصادر محل الطعن من حيث الاختصاص؛ وذلك لأن القرار المطعون فيه والمُبلغ لموكلتنا كان صدورُه من المدير ولم يُقدم ممثل الجهة الإدارية ما يُفيد بصلاحية المدير لإصدار مثل ذلك القرار، وأما أرفقه من قرار – حسبما وصفه ممثل الجهة- ما هو إلا رأي قانوني موجه من مدير الإدارة القانونية إلى الرئيس التنفيذي ؛ فمن جانب أن ما أرفقه لا يعتبر قراراً إدارياً بالمفهوم القانوني، ناهيكم أصحاب الفضيلة أن ما وصفه ممثل الجهة بأنه قراراً جاء خالياً من أي تاريخ كما أنه غير مرقم وهذا ما يُثير الشكوك بصحة المرفق؛ لا سيما وأن الوزارة لديها نظام خاص بها متعلق بمتابعة سير المعاملات و إصدار القرارات وتأخذ تلك القرارات رقماً وتاريخاً إلكترونياً. وأما من جانب آخر على فرض صحة ذلك المرفق – نجد أن صدوره من مدير القانونية مُخاطِباً به الرئيس التنفيذي فهنا يُطرح التساؤل الهام الذي يفرض نفسه كيف يكون هناك توقيعان لموجه الخطاب " مدير القانونية" والموجه إليه الخطاب " الرئيس التنفيذي" في ذات الخطاب؟ وأما بشأن ما ذكره ممثل الجهة من تفويض الصلاحيات للمدير، كونه يقوم بتنفيذ ما صدر من الإدارة العليا فنُجيب على ذلك أن قرار طي القيد محل الطعن رقم 000000000 وتاريخ 14/09/1441هـ كان واضحاً وجلياً في نصه " بعد أن قدم بيانات المدعية ذكر مُصدِر القرار نصاً يقرر ما يلي 1- طي قيد الموظفة ...إلخ" فهنا يتأكد أن صدور القرار كان من مدير المستشفى وليس كما ذكر ممثل الجهة أنه كان مبنياً على ما صدر من الإدارة العليا.
أصحاب الفضيلة خلاصة ما نريد قوله أنَ مُمثل الجهة الإدارية لم يقدم ورقة واحدة تُثبت الصلاحية القانونية للمدير بطي قيد موكلتي ولا يخفى على فضيلتكم أن ركن الاختصاص في مجال القرار الإداري يُعد من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ حيث أن عدم توفر ركن الاختصاص في القرار الإداري يُعتبر من العيوب الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها ويحكم ببطلان القرار.
ثانياً: وأما بخصوص ما ذكره ممثل الجهة بأن المدعية انقطعت عن العمل منذ الفترة 14/02/1441هـ وحتى تاريخ 05/03/1441هـ دون عذرٍ مشروع والتي بلغت 21 يوم؛ مما يعد مخالفة صريحة للنظام وفق ما تم ذكره في الجلسة السابقة. وبالفعل بلغت 21 يوم" وأما جوابنا على ذلك فيتلخص في أن تلك الفترة التي أوردها ممثل الجهة كانت إجازة اعتيادية قد تقدمت بها المدعية إلى رئيستها حينها ووافقت عليها؛ وحقيقة الأمر أنها كانت إجازة مرضية للمدعية ولكن بسبب رفض رئيستها القبول بالأعذار الطبية التي قدمتها، وما كان من المدعية إلا حفظ صحتها لكونها واجب شرعي قبل أن يكون واجب قانوني حيث أنها من الضروريات الخمس؛ فحفظ النفس واجب من الهلاك؛ كيف والحال إن كان الأمر مُتعلق بنفسيْن المدعية وجنينها كما سيتضح لكم وحسب القاعدة الشرعية " يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف" ولا أعتقد أن هناك رشيد يقول بأن ترك العمل أشد من حفظ نفسيْن ولأن المدعية لديها رصيد إجازات حينها بلغت (103 يوم) تقدمت بتلك الإجازة المشار لها بعاليه؛ وبعد أن عادت طلبت منها رئيستها تقديمها عبر النظام الالكتروني ليتم حسمها من رصيد إجازتها؛ وتم تقديمه بتاريخ 14/04/1441هـ عبر النظام الالكتروني.
فضيلة رئيس الدائرة إذا كان الموظف العام (الفرد) يتمتع بإجازة اعتيادية ليُروَح عن نفسه؛ إلا أن المدعية لم تكن كذلك فالثابت بالأوراق (مرفق) أن المدعى عليها تُعاني من نزيف رحمي وعيب خُلقي في الرحم وألم في أسفل البطن والظهر وأوصت لها الجهات الصحية - والمرخص لها بمزاولة الأعمال الصحية والتي كانت تُراجع فيهما المدعية مثل شركة 00000الصحية (مستشفى00000) ومستشفى 00000- بشكل متكرر الراحة في المنزل حتى ولادتها وقد قدمت المدعية تلك التقارير منُذ أن علمت بأنها حامل بتاريخ 20/01/1441هـ إلى الجهة الإدارية بُغية تمكينها من الإجازة المرضية إلا أن رئيستها امتنعت دون أي سند شرعي أو قانوني يُبرر لها ذلك؛ على الرغم من أن المنظم ألزم الجهة الإدارية في حال عدم اقتناعها بتلك التقارير أو الاجازات مخاطبة الجهات الصحية التي صدر عنها تلك التقارير وهذا ما نصت عليه الفقرة ( ب) من المادة (9) من الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1551 بتاريخ 09/6/1440هـ. ونصها كالتالي " فــي حــال عــدم اقتنــاع جهــة عمــل الموظــف بصحــة أو سلامة التقريــر بمنــح الإجازة المرضيـة، فعليهـا مخاطبـة الجهـة المشـرفة مباشـرة علـى الجهـة الطبيـة التـي صـدر عنهـا التقريـر للتأكـد مـن ذلـك، فـإذا ثبـت لجهـة عملـه عـدم صحـة التقريـر أو أن بـه مـا يشـوب سلامته فلهـا اتخـاذ الإجراءات النظاميـة اللازمة تجـاه ذلـك." وفي حال زيادة الاجازة عن (30 يوم) فترفعها إلى الهيئة الطبية العامة وهذا ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة السادسة بشكل واضح أن " المدة التي تزيد على ثلاثين يوما يكون النظر في اعتمادها من: ١ ـ الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة...إلخ" فالتساؤل الذي يفرض نفسه كيف لجهة الإدارة أن تتمسك بنظام هي أول من قامت بمخالفته؟ كما أن المنظم قد قرر لصالح الموظف العام في المادة 141 من اللائحة هي سنتين مرضية عن كل أربع سنوات خدمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي وفي الفقرة (هـ) من المادة ذاتها نصت على أنه " إذا لــم يتمكــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه ُتبلــغ الهيئــة الطبيــة المرضيــة المحــددة فــي أي مــن الفقــرات الســابقة؛ لتحديــد وضعــه الصحــي، وفــي حــال لــم تقــرر الهيئــة الطبيــة العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل فيكــون للموظــف الحــق فــي اســتنفاد رصيــده مــن الإجازة العاديــة أو الاستثنائية، أمــا إذا أقــرت الهيئــة الطبيــة العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل أو اســتنفد رصيــده مــن الإجازات العاديــة أو الاستثنائية، فتنهــى خدماتــه لعجــزه الصحــي. وبنـاء عليـه تضـع الجهـة الحكوميـة الترتيبـات اللازمة بالنسـبة إلـى الموظـف المريــض وذلــك بمنحــه الإجازات العاديــة أو الاستثنائية - وفــق الضوابــط المحــددة لتلــك الإجازات- إن كان ثمــة أمــل فــي شــفائه، أو إنهــاء خدمتــه." وفي المادة الثامنة" فــي حــال عــدم اقتنــاع الهيئــة الطبيــة العامــة بالتقريــر الطبــي المقــدم أو بمــدة الإجازة ً المرضيـة الممنوحـة للموظـف، فعليهـا أن تخطـر جهـة عملـه بذلـك رسـميا، وفـي هـذه الحالـة يجـوز لجهـة عمـل الموظـف النظـر فـي أمـر المـدة التـي انقطـع فيهـا الموظـف عـن العمـل بحجـة المـرض واحتسـابها مـن إجازتـه العاديـة إذا كان لـه رصيد يسـمح بذلك، وإذا لـم يكـن لـه رصيـد تحتسـب إجـازة اسـتثنائية، أو اعتبارهـا غيابـا ً لا يسـتحق عنهـا راتبـا إذا اسـتنفد اجازاتـه الاستثنائية."
وجماع ما سبق قوله أنَ تعنت الجهة الإدارية واضح بيِن فلا هي التي رفعت تلك الإجازات للجهة التي عيَنها المنظم لتقرر استحقاق المدعية للإجازة من عدمها ولاهي التي حسمت ذلك الانقطاع من إجازاتها الاعتيادية كما نص عليه المنظم؛ بل قامت مباشرة بطي قيد المدعية ضاربة بالأنظمة عرض الحائط.
ثالثا/ وأما ما ذكره ممثل الجهة الإدارية بأن سبب ايقاف راتب المدعية لمدة ثلاثة أشهر فهو طلب خارج عن الدعوى الأساسية فأما جوابنا على ذلك هو أن ذِكرنا لإيقاف الراتب لمدة ثلاث أشهر هو ليس طلب كما قرره ممثل المدعى عليها وإنما دليلٌ على أن المدعى عليها لا تأبه بالأنظمة وتبتدع العقوبات كيفما شاءت ومتى ما شاءت، كما أنها دلالة واضحة على تعسفها في استعمال السلطات الإدارية الممنوحة لها من خلال عقوبات لم ينص عليها المُنظم.
صاحب الفضيلة إن وجود اجازة مرضية بتاريخ 12/01/1441هـ الى 16/01/1441هـ وهي فترة قبل الانقطاع المزعوم وإجازة مرضية بتاريخ 14/03/1441هـ الى 20/03/1441هـ بعد الانقطاع و توصية الطبيب عليها بالراحة طوال مدة الحمل لتجنب التعرض لنزيف متكرر بسبب الإجهاد (مرفق تقرير طبي)؛ يقطع بضرسٍ قاطع أن الحالة المرضية بالفترة المنصرمة المقصودة بقرار طي القيد من 14/02/1441هـ و حتى 05/03/1441هـ ينتفي معه الانقطاع دون عذر مشروع على النحو الوارد بالقرار فضلاً على أنها كانت إجازة تم الموافقة عليها من الرئيسة المباشرة؛ وحيث أن حقيقة طي قيد المدعية لم يكن للانقطاع وإنما شخصنة للمدعية؛ وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به المدعية لمدير المستشفى بتاريخ 20/04/1441هـ تطلب فيه معرفة سبب تدني تقييمها السنوي والكشف عن تزوير توقيعها؛ إلا أن المدير حين عجز عن ذلك بدأ بمحاولة إيجاد أي قشة يتمسك بها ضد المدعية للإيقاع بها وبالفعل هذا ما حصل بقيامه بطي قيدها ومن المستقر عليه في الفقه و القضاء أن تطبيق الانظمة و اللوائح إذا كان مشروطاً بتحقيق حالة واقعية معينة أو تحقيقها على نحو معين؛ فإن مشروعية القرار الاداري في هذه الحالة تتوقف على تحقق الحالة الواقعية بشروطها التي يتطلبها النظام، ولما كانت المادة (210) نصت على أنه" مع مراعاة اسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنهى خدمة الموظف للأسباب التالية الفقرة (ط) الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة ( 15 ) يوما متصلة أو (30) يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة" ولا يخفى عليكم أن عملية التكييف القانوني للوقائع ترتكز على إجراء التطابق بين الوقائع المادية المتحققة وبين النصوص القانونية واجبة التطبيق على الوقائع المذكورة، الأمر الذي يتطلب معه الإلمام الكامل بعنصري القانون والوقائع بوقت واحد، وبإسقاط ذلك على الدعوى التي بين أيدينا نجد أن ما أورده ممثل الجهة من نص قانوني على الانقطاع لا محل له من التطبيق حيث أنه من المُقرر أن تفسير النصوص القانونية يجري بإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها. وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها؛ وعليه لا يتحقق معنى الانقطاع القانوني الذي يُبرر للجهة طي قيد المدعية مع إهمال النصوص القانونية المرتبطة بذات الوقائع القانونية.
وبعد هذه الجلسات تم الحكم برفض الدعوى رغم ما ذكر ورغم الاعذار الطبية و التوصية الطبية فتعجبت حقيقة فقلت انتظر اشوف تسبيب القاضي و نزل الحكم و نصه التالي :
الاسباب :
بما ان المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها بطي قيدها عن العمل برقم (0000000000000) و تاريخ 14/09/1441هـ , لذا فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيا بالنظر و الفصل فيها للفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) و تاريخ 19/09/1428هـ كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانيا وفقا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) و تاريخ 22/01/1435هـ التي تنص على أنه ,(يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه .) , و من الناحية الشكلية فبما أن المدعية علمت بالقرار بتاريخ 17/09/1441هـ و تظلمت للخدمة المدنية بطلب رقم (00000) و تاريخ 04/11/1441هـ ، و تقدمت بطلبها لدى المحكمة في الدعوى بتاريخ 29/11/1441هـ فإن الدعوى مقبولة شكلا وفقا للمادة (8/4) من نظام المرافعات امام الديوان نصت مايلي : ( فيما لم يرد به نص خاص بجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها الي المحكمة الادارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار 000 وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للجهة دون البت في التظلم 000 , و يجب قبل رفع الدعوى – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الادارية , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار ) , و أما عن الموضوع : فبما أن من مقتضيات مبدأ المشروعية و قواعد القضاء الاداري أن تتوافر في القرار جميع الاركان الخاصة به و أن لا يشوبه عيب من عيوب القرار الاداري لكي يصدر صحيحا و منتجا لآثاره و أن يكون موافقا من حيث الموضوع للقاعدة النظامية , ولما كان الثابت أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقيق حالة واقعية على نحو معين يبرر تطبيق القاعدة النظامية عليها , فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوف الشروط التي يتطلبها المنظم كان القرار حينئذ مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية و أيضا عيب السبب و الذي يعود بتطبيقاته إلى انعدام أو عدم استيفائها للأوضاع النظامية , وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشر) من نظام ديوان المظالم من أن الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية يعد مرجعا نت مراجع إلغاء القرارات الإدارية , من هنا كان للقضاء الإداري رقابة قضائية على الوقائع و التحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشكل الذي ارادة المنظم على الوقائع المادية المسببة للقرار و تقرير ذلك لاينال من سلطة الإدارة في الملائمة و التي لا يتدخل القضاء الإداري في رقابتها إلا في حدود مرسومة , وذلك أن الملائمة إنما تكون في سلطة الإدارة في اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة حالة تتطلب تقديرا بحسب النظام , ولما كان الأمر كذلك من رقابة القضاء على صحة الوقائع التي استند عليها القرار بالامتناع في تطبيقه للنظام , باعتبار ذلك من العناصر التي بني عليها القرار , فكان لازما والحالة هذه وفي حدود الرقابة القضائية للقرار تقدير تلك العناصر التقدير الصحيح ليستبين منها مدى صحة إنزال القاعدة النظامية عليها و ثبوت الوقائع وحدها ليست كافيا لصحة تطبيق القاعدة النظامية , و إنما يجب في الوقائع أن تكون مستوفية للشروط النظامية التي تجعلها مبررة للقرار , و في هذه الدعوى ز بما أن المادة (226) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1550 بتاريخ 09/06/1440هـ , نصت على أنه ( يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية : 00 ب – إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ) , و بما أن الثابت أن المدعية انقطعت عن العمل دون عذر شرعي فإن قرار المدعى عليها جاء موافقا لصريح النظام , ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية أن موكلته منعت من إجازتها فإن هذا لا يعتبر عذرا , بل يقوى جانب أن المدعية مفرطة من عدم قيامها بالإجراءات الصحيحة و الإدارية و النظامية لرفع ذلك المنع , لا أن تقف دون اتخاذ الإجراءات التي كفلها الشريعة و النظام من المطالبة بالحقوق ورفع الظلم عن الافراد إن وقع عليهم ذلك أمام المحاكم المختصة في حال أن جهة الإدارة لم تستجب لها , للفصل في النزاع بينهما , كما لا ينال ذلك ما اورده وكيل المدعية بأن القرار صادر من غير مختص و صادر لأسباب شخصية , فجواب أن الأصل في قرار المدعى عليها الصحة و الغاية منه تحقيق المصلحة العامة , ومن يدعي خلاف الأصل عليه أن يثبته . و حيث لم يثبت إساءة المدعى عليها في استعمال سلطتها التقديرية , مما تنتهي الدائرة إلى الحكم أدناه .
وعليه حكمت الدائرة : رفض الدعوى رقم (00) لعام 1442هـ المقامة من / 000000000000000000000000
ضد / 000000000000000000000000000000 . و الله الموفق .
القاضي لم ينظر
الى الاختصاص و السبب و الغاية
حيث يوجد تقارير طبية توصي بالراحة المنزلية التامة حتى الولادة من تاريخ 20/01/1441هـ , وصنف الحمل عالي الخطورة تقريرين من مستشفيين مختلفين ولم ينظر لهم القاضي فماذا تنصحوني اخواني افيدوني افادكم الله
انا اجد قصور كثيرة بالتسبيب
و اعذروني على الاطالة