المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم



باحث قانوني1404
27-12-2020, 09:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله
لدي سؤال يثور في ذهني دائمايتعلق بالتقادم
يعلم الأخوة المختصين ان مدة التقادم 12 شهر ولاتقبل الدعوى بعد مضي تلك المدة إلا اذا اقر المدعى عليه - صاحب العمل - بحق المدعي .
والسؤال هناء هل يلزم من ذلك الإقرار ان يكون في مجلس القضاء ام يكتفى بإثباته بشاهد ونحوه
والسؤال الآخر هل مطالبة العامل لصاحب العمل بموجب خطابات موجهه لصاحب العمل تقطع فترة التقادم ؟
شكرا جزيلا

ابو محمد 2
27-12-2020, 05:16 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إذا الخطابات فيها ردود من صاحب العمل فيدفع بها كعذر مقبول أمام الدائرة حيث مما نصت عليه المادة 222 بسقوط دعوى العامل ضد صاحب العمل ما لم يقدم عذر مقبول.
= بالنسبة للاقرار يشمل خطابات الرد بالاقرار بالحق. او اثناء الدعوى عندما لا يدفع صاحب العمل بالتقادم.

باحث قانوني1404
27-12-2020, 07:28 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إذا الخطابات فيها ردود من صاحب العمل فيدفع بها كعذر مقبول أمام الدائرة حيث مما نصت عليه المادة 222 بسقوط دعوى العامل ضد صاحب العمل ما لم يقدم عذر مقبول.
= بالنسبة للاقرار يشمل خطابات الرد بالاقرار بالحق. او اثناء الدعوى عندما لا يدفع صاحب العمل بالتقادم.

pd حي الله شيخنا أبا محمد ..
للأسف لم يكن هنالك رد من صاحب العمل انما مجرد خطابات موجهه من العامل يستجدي بها صاحب العمل بالمبادرة بصرف مستحقاته لكون زوجته تتلقى العلاج بالخارج
لكن هناك شاهد يشهد بإقرار صاحب العمل أمامه بأنه سوف يصرف حقوق العامل
لكن هل من الممكن قبول القاضي لعذر العامل حال تقديمه العذر بأن زوجته كانت بالخارج لتلقي العلاج ؟وهل يوجد سوابق قضائية محدده لنوع الأعذار المقبولة بعد مضي التقادم؟او هل يستطيع اقامة دعواه بعد رفضها من المحكمة العمالية لدى المحكمة العامة؟ ودمت بود ياشيخ

ابو محمد 2
28-12-2020, 04:26 AM
pd حي الله شيخنا أبا محمد ..
للأسف لم يكن هنالك رد من صاحب العمل انما مجرد خطابات موجهه من العامل يستجدي بها صاحب العمل بالمبادرة بصرف مستحقاته لكون زوجته تتلقى العلاج بالخارج
لكن هناك شاهد يشهد بإقرار صاحب العمل أمامه بأنه سوف يصرف حقوق العامل
لكن هل من الممكن قبول القاضي لعذر العامل حال تقديمه العذر بأن زوجته كانت بالخارج لتلقي العلاج ؟وهل يوجد سوابق قضائية محدده لنوع الأعذار المقبولة بعد مضي التقادم؟او هل يستطيع اقامة دعواه بعد رفضها من المحكمة العمالية لدى المحكمة العامة؟ ودمت بود ياشيخ

الله يحييك
= إذا كان متواجد مع زوجته للعلاج بالخارج سيقول القاضي بإمكانك توكيل وكيل ينوب عنك في رفع الدعوى.
= الاعذار لم تدون الاحكام كسوابق يقاس عليها حتى الآن فيم يخص الاعذار.
= لا يستطيع اقامة الدعوى حالياً بعد تحديد الاختصاص في المحكمة العامة. لكن اسأل قد تجد احد المحامين ممن اقام دعوى دفع فيها بعذر مقبول.
يسر الله أمركم