طارق محمد اسماعيل
03-01-2021, 10:48 AM
أولاً: الشروط الخاصة برأس المال:
اشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة أربعة شروط كي يكون العقدصحيحًا، وهي:
1- أن يكون رأس المال نقدًا
2- أن يكون رأس المال معلومًا
3- أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا
4- تسليم رأس المال إلى المضارب: ويعني هذا الشرط أن يمكن ربالمال المضارب من التصرف في رأس المال المضاربة، بإطلاق يده في التصرف فيه، وليسالمراد التسليم الفعلي حال العقد أو في مجلسه فقط، فقد أجمع الفقهاء على وجوب تمكينالمضارب من التصرف في مال المضاربة، وأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف يفسدالمضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها ويجعلها عقدًا صوريًّا.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح:
وقداشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتى يكون عقد المضاربة صحيحًا، ومن هذه الشروط:
1-أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد
2- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص بهأحدهما دون الآخر
3- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكلمن المضارب ورب المال، وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفهأو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيهمثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا معحصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أيصورة من هذه الصور.
4- أما الخسارة فقد اتفق العلماء علىأنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لميقصِّر أو يخالف الشروط؛ إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد،ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، ربالمال من رأس ماله والعامل من عمله.
ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل:
يرىالفقهاء أيضًا أن العمل – كركن من أركان المضاربة – يجب أن يتوافر فيه عدد منالشروط حتى تصبح هذه المضاربة صحيحة، بحيث يترتب على تخلفها انتقال المضاربة منالصحة إلى الفساد، وهذه الشروط هي:
1-العمل من اختصاص المضارب فقط: اشترط جمهور الفقهاء أنيختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه، وذهبالجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط.
ورغم أن هذاالاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضارب، فإن الحنابلة يجيزون هذالاشتراط، ويرون أن المضاربة تكون صحيحة معه، ويجوز لرب المال مع هذا الشرط جميعالتصرفات التي تجوز للمضارب.
2- عدم تضييق رب المال على العامل: اشترط الفقهاء ألا يضيّق صاحب المال على العاملفي عمله، ولو فعل ذلك فإن المضاربة فاسدة؛ وذلك لأن الربح هو الهدف، المقصود من عقدالمضاربة، فالتضييق على المضارب بما يمنع الربح ينافي مقتضى العقد فيفسده .منقول
اشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة أربعة شروط كي يكون العقدصحيحًا، وهي:
1- أن يكون رأس المال نقدًا
2- أن يكون رأس المال معلومًا
3- أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا
4- تسليم رأس المال إلى المضارب: ويعني هذا الشرط أن يمكن ربالمال المضارب من التصرف في رأس المال المضاربة، بإطلاق يده في التصرف فيه، وليسالمراد التسليم الفعلي حال العقد أو في مجلسه فقط، فقد أجمع الفقهاء على وجوب تمكينالمضارب من التصرف في مال المضاربة، وأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف يفسدالمضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها ويجعلها عقدًا صوريًّا.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح:
وقداشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتى يكون عقد المضاربة صحيحًا، ومن هذه الشروط:
1-أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد
2- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص بهأحدهما دون الآخر
3- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكلمن المضارب ورب المال، وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفهأو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيهمثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا معحصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أيصورة من هذه الصور.
4- أما الخسارة فقد اتفق العلماء علىأنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لميقصِّر أو يخالف الشروط؛ إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد،ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، ربالمال من رأس ماله والعامل من عمله.
ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل:
يرىالفقهاء أيضًا أن العمل – كركن من أركان المضاربة – يجب أن يتوافر فيه عدد منالشروط حتى تصبح هذه المضاربة صحيحة، بحيث يترتب على تخلفها انتقال المضاربة منالصحة إلى الفساد، وهذه الشروط هي:
1-العمل من اختصاص المضارب فقط: اشترط جمهور الفقهاء أنيختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه، وذهبالجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط.
ورغم أن هذاالاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضارب، فإن الحنابلة يجيزون هذالاشتراط، ويرون أن المضاربة تكون صحيحة معه، ويجوز لرب المال مع هذا الشرط جميعالتصرفات التي تجوز للمضارب.
2- عدم تضييق رب المال على العامل: اشترط الفقهاء ألا يضيّق صاحب المال على العاملفي عمله، ولو فعل ذلك فإن المضاربة فاسدة؛ وذلك لأن الربح هو الهدف، المقصود من عقدالمضاربة، فالتضييق على المضارب بما يمنع الربح ينافي مقتضى العقد فيفسده .منقول